صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٨) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٧٩ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٥٩٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٢٩) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٠٢٦ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢١٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموح د لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.
ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.
تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.
يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:
١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.
٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بيانا بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.
لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاما، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤١٩ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم ١٠٩٦٤ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣١٣٧) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٢٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٧ / ١٠ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيميا بوزير الصحة».
٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».
٣- تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.
٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي …».
٥- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي:
«أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات».
يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولا، وثانيا) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠١)
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على المادة (١٣) من نظام اختصاص وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيوفيزيائية.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الزراعية.
وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الفندقية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيولوجية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجغرافية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الأمنية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، بشأن تنظيم ترخيص مهنة الترجمة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٢هـ.
يعدل الملحق الوارد في قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ليكون وفق الآتي:
| قائمة المهن الحرة |
| الاستشارات التعليمية والتربوية |
| الاستشارات الاقتصادية |
| استشارات الحاسب الآلي |
| الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات |
| الاستشارات الفيزيائية |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ وما ورد بالمادة (الخامسة عشرة) الفقرة (٢) والتي تنص على: «يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها».
اعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بالصيغة المرفقة.
يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١)
| م | بند المخالفة | الإنذار | العقوبة المرة الأولى | العقوبة المرة الثانية | العقوبة المرة الثالثة | العقوبة المرة الرابعة | ||||
| مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | |||
| ١ | تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف | لا ينطبق | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ستة أشهر | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ستة أشهر | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنة | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنة | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنتين | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنتين | إلغاء طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات |
| ٢ | عدم تحديث البيانات القانونية للمنشأة في شهادة التصنيف بعد الحصول على الشهادة (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال) | إنذار تصحيح الوضع خلال ٣٠ يوماً | إيقاف شهادة التصنيف بعد انتهاء مدة الإنذار على أن يستمر الإيقاف حتى تحديث البيانات | |||||||
| ٣ | عدم التعاون مع المفتشين أو تسهيل مهامهم | لا يوجد | إيقاف طلب التصنيف حتى إتمام الزيارة التفتيشية / إيقاف شهادة التصنيف بعد ٣٠ يوماً من تاريخ إشعار المنشأة بعدم التعاون مع المفتش أو تسهيل مهامه إذا كانت المنشأة مصنفة ويستمر الإيقاف حتى إتمام الزيارة التفتيشية | |||||||
| ٤ | عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية | إنذار تصحيح الوضع خلال ٩٠ يوماً | ـــــ | تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة | ـــــ | تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة | ـــــ | تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين | ـــــ | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات |
| ٥ | عدم إفصاح المنشأة عن عقود مقاولي الباطن المتعاقدة معهم لتنفيذ المشاريع أو جزء منها المقدمة بطلب التصنيف وقيمة هذه العقود | لا ينطبق | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ٣ أشهر | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ٣ أشهر | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ستة أشهر | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ستة أشهر | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنتين | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنتين | إلغاء طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات |
| ٦ | عدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة في آخر ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ طلب التصنيف | لا ينطبق | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة ثلاث سنوات | ……. | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من أربع إلى خمس سنوات |
| ٧ | تقديم بيانات رخصة سكن جماعي غير صحيحة للمنشآت التي لديها (٢٠) عشرون عاملاً فأكثر | لا ينطبق | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة | ………. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين | ……… | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة ثلاث سنوات | …….. | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من أربع إلى خمس سنوات |
| ٨ | المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناءً على خطاب رسمي من الجهات المختصة | لا ينطبق | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو تخفيض درجة التصنيف أو إلغاء التصنيف بحسب جسامة المخالفة | |||||||
| ٩ | تقديم المنشأة شهادة تصنيف غير صحيحة لأي جهة حكومية | لا ينطبق | إلغاء شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات | |||||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.