التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٦٠٣) تطبيق المرحلة الثالثة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م أو لعام ٢٠٢٤م، (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٦م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٦م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٧ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٦٣) تعديل قرار وزارة المالية رقم ٩٤٧

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى الفقرة الفرعية (د / ١) منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢٧٠٧١١) اعتماد دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥/ ٢٣٨٤/ ١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل «ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م.أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٧٠٧١١)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد تم العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك كما هو موضح في هذا الدليل.

الفصل الأول
التعريفات

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المواشي:
الحيوانات التي يربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدة للذبح.

أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر.

الميزان:
جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة.

البيع بالوزن:
هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها.

المنتجات الغذائية:
أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتم تداوله في أسواق النفع العام.

الفصل الثاني
الضوابط العامة

المادة الأولى
الاشتراطات العامة للمباني

تلتزم المنشأة بتوفير المتطلبات التالية:

١- ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية، لمنع دخول الحشرات.

٢- إضاءة طبيعية أو صناعية أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغير الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، وتكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر في المناطق التي تكون فيها المصابيح والتركيبات الضوئية مكشوفة مباشرة على المنتجات الغذائية، والمعدات والأواني، أو معدات التعبئة غير المغلقة. مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.

٣- تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (٢٥ م) وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويمنع استخدام التكييف الصحراوي.

٤- عدد من مغاسل الأيدي المناسبة والمصانة جيدا، ويفضل أن تزود بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. مع وضع ملصقات إرشادية (اغسل يديك) في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.

المادة الثانية
التجهيزات

١- تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

٢- تصمم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.

٣- تصمم وتصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب.

٤- تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرة من الداخل أو الخارج.

المادة الثالثة
النظافة العامة

١- غسيل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة.

٢- تكون جميع مركبات ومطهرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.

٣- وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.

٤- تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات.

٥- توفير حاويات النفايات قوية التحمل ومانعة للتسريب، بالأعداد الكافية، وتكون بها خاصية الفتح والغلق بالقدم، والمحافظة على نظافتها باستمرار.

المادة الرابعة
مكافحة الآفات (الحشرات والقوارض)

١- فحص المنتجات الغذائية عند وصولها، لضمان عدم وجود آفات بها.

٢- توفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة، مثل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسب عددها مع مساحة المكان فيخصص صاعق (٦٠ سم) لكل (٥٠م٢) من مساحة الأرضية.

٣- توافر الأجهزة فوق الصوتية أو ما يماثلها لمكافحة القوارض.

٤- وجود شبكة ومصايد على فتحات التصريف، لمنع دخول الآفات.

٥- استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات ويفضل عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال.

المادة الخامسة
العاملون

١- يجب حصول العاملين على الشهادات الصحية من الجهات المختصة، والتدريب المناسب والمستمر على الممارسات الصحية السليمة للتعامل مع الأغذية.

٢- يجب توقف العامل عن العمل مباشرة في حال وجود أي جروح أو ظهور أي أعراض مرضية، وعدم العودة للعمل إلا بعد الحصول على تقرير طبي يسمح بذلك.

٣- التقيد بزي موحد نظيف خاص بالعمل وموضح فيه اسم المنشأة.

٤- المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وتشمل تقليم الأظافر وحلق الرأس.

٥- عدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذية أو المعدات أو التجهيزات، مثل: الأكل، أو الشرب، أو التدخين، أو البصق، أو النوم، وخلافه، في أماكن العمل المختلفة.

٦- المحافظة على نظافة الأيدي، حيث يتم غسلها لمدة لا تقل عن (٢٠ ثانية) بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات، وبعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.

٧- على جميع العاملين في محلات تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن والخضار ارتداء الكمامات وأغطية الشعر لمنع التلوث بالشعر، وأن يتم ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة.

المادة السادسة
عرض المنتجات الغذائية

١- أن تكون المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٢- أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية المميزة لكل نوع من حيث اللون والطعم والرائحة.

٣- أن تخلو من الحشرات الحية وأطوارها وبيوضها والتلف الناتج عنها.

٤- أن تخلو من المواد الغريبة والشوائب والتزنخ والرائحة والطعم غير المرغوب بها، وتكون خالية من النموات الفطرية وعلامات التلف والفساد.

٥- يمنع الاحتفاظ بمنتجات غذائية تالفة أو فاسدة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مرتجعة للموردين، مع ضرورة التخلص منها بالإجراء أو الطريقة النظامية الخاصة بالمنشأة الغذائية.

٦- تخزين جميع أصناف المنتجات الغذائية بطريقة صحية وسليمة في درجة الحرارة المناسبة لها، سواء عند درجة حرارة الغرفة (٢٥م) أو بالتبريد عند (٤م) أو بالتجميد عند (-١٨م).

٧- يمنع وضع المنتجات الغذائية على الأرض، ويمكن وضعها على منصات التحميل بارتفاع لا يقل عن (٢٠ سم) عن سطح الأرض، والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المنتجات الغذائية، للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.

٨- يتم فحص جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها مباشرة لاستبعاد التالف والملوث.

٩- تكون وسائل نقل المنتجات الغذائية مصنعة من خامات عالية التحمل مقاومة للصدأ، ملساء لتسهل عمليات التنظيف والتطهير ولا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

١٠- استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات الغذائية، على أن تحتوي على أجهزة مراقبة دقيقة لدرجات الحرارة حتى تفريغ الحمولة.

١١- عند استلام المنتجات الغذائية تفحص جيدا ويتم استبعادها إذا كانت درجة الحرارة عند الاستلام لا تتوافق مع المتطلبات المعتمدة مما يؤثر على سلامة المنتج، وسرعة نقل المنتجات الغذائية المبردة للثلاجات للتقليل من زمن بقائها في منطقة درجة الحرارة الخطرة ما بين (٥م – ٦٠م).

الفصل الثالث
الضوابط الخاصة للنشاط

المادة السابعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة

١- أن تكون اللحوم مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن تكون الذبيحة مختومة بختم المسلخ، ولا تظهر عليها علامات التلف أو الفساد.

٣- أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية والأطراف وشحم الكليتين ومسلوخة الرأس ويسمح ببقاء الذيل للتعرف على نوع الحيوان.

٤- أن يكون اللحم متماسكا، غير رخو، لامع المظهر، خاليا من الروائح غير المرغوب فيها.

٥- لا يسمح بإضافة المواد الحافظة وعوامل التطرية والمواد الملونة.

٦- أن تعلق وتغطى الذبائح بالشاش الأبيض النظيف.

٧- ألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو أسطح الثلاجات.

٨- فصل لحوم كل نوع من الحيوانات في ثلاجة تبريد مناسبة.

٩- عدم تعريض اللحوم أثناء استلامها للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة، أو الأمطار، أو الملوثات البيئية.

١٠- أن يكون المحل مجهزا بالأدوات والمعدات اللازمة مثل الميزان وطاولة وأدوات التقطيع والثلاجات وجهاز لقياس درجة الحرارة وخلافه حسب حاجة العمل.

١١- الفصل بين منطقتي عرض اللحوم والتجهيز بفاصل زجاجي.

١٢- توفير وسيلة آمنة صحيا وجيدة لعمليات سن أدوات التقطيع، على أن يتم غسل الأدوات بعد سنها لمنع تلوث اللحوم. ومنع استخدام الخشب بالأدوات وآلات التقطيع.

١٣- أن تكون ثلاجة حفظ اللحوم ذات واجهة زجاجية شفافة، وتتراوح درجة حرارتها ما بين (٠م إلى ٤م)، وتكون مرفوعة على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ، ومزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة.

١٤- أن تكون مفرمة اللحم وجميع الأدوات المستخدمة في التقطيع مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ.

١٥- تزود الثلاجات بمصابيح للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر لمنع نمو وتكاثر الميكروبات.

١٦- استخدام الستائر الواقية على واجهات المحل لحماية اللحوم من التعرض لأشعة الشمس.

١٧- تخصيص مكان منفصل لتخزين المطهرات ومواد التنظيف.

١٨- تنظيف المحل بشكل مستمر باستخدام المطهرات المناسبة.

١٩- تجديد وتنظيف المنشار الكهربائي ولوح التقطيع دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢٠- المحافظة على نظافة المحل وعدم تراكم النفايات.

٢١- أن تكون أسطح وطاولات التعبئة والتغليف من الرخام الأملس قطعة واحدة، أو الحديد الصلب المقاوم للصدأ.

٢٢- إبعاد الثلاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها.

٢٣- عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المعتمدة، للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.

٢٤- الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وكذلك متطلبات التصنيع الجيدة من درجة الحرارة والرطوبة والتهوية وغيرها، لمنع تلوث منتجات اللحوم وفسادها وتلفها.

٢٥- عدم استخدام ميزان المحل لوزن أي مواد أخرى غير اللحوم.

المادة الثامنة
ضوابط بيع المواشي المعدة للذبح

١- ضوابط البيع للمواشي المعدة للذبح (داخل الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الاشتراطات المعتمدة.

ب- يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة.

ج- يكون سعر البيع للكيلوجرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.

د- ضرورة صيانة الموازين بانتظام، والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.

هـ- توفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن، مع تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إجهادها أو إيذائها.

و- تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنة التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة (الوزارة).

ز- ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.

ح- يحظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.

ط- تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.

ي- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من ينوب عنهم وتقديم جميع المعلومات التي يطلبونها.

ك- لمراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

٢- ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدة للذبح (خارج الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الضوابط المعتمدة.

ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كاف من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن، بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.

ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.

د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.

هـ- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين من قبل المستثمر.

٣- ضوابط الميزان المعتمد:

أ- أن يكون الميزان مناسبا لطبيعة المواشي، ومصنوعا من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.

ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام والتاريخ، وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي.

ج- أن يكون الميزان قابلا للاستخدام بالبطاريات، لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.

د- يمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.

٤- ضوابط وسائل النقل: تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.

المادة التاسعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض

١- أن تكون الدواجن مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن يكون اللحم موزعا بانتظام على جميع أجزاء الدواجن، خاصة منطقة الصدر وحتى أعلى عظمة الصدر.

٣- أن تكون سليمة وخالية من الأمراض والعيوب.

٤- أن تكون معبأة في عبوات صحية ونظيفة وسليمة ومغلفة جيدا تحمي المنتج ولا تؤثر على خصائصه وأن تظهر كافة المعلومات الغذائية على بطاقة المنتج.

٥- أن تكون نظيفة، وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.

٦- أن تكون خالية من مظاهر الفساد المختلفة، كتغيير اللون، أو الروائح الكريهة أو الكسور.

٧- أن يخزن الدجاج المبرد في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م) والدجاج المجمد في ثلاجة تجميد درجة حرارتها من (-١٨م إلى -١م).

٨- ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج وفقا للوائح الفنية، لحمايتها من التلف.

٩- أن يكون البيض صالحا للاستهلاك الآدمي مع وضع تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية على كل بيضة.

١٠- أن يكون البيض نظيفا وخاليا من التلوث والعيوب.

١١- أن يوضع البيض في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م).

١٢- أن يوضح مصدر البيض أو الشركة المنتجة.

١٣- المحافظة على كفاءة التبريد والتجميد للثلاجات.

المادة العاشرة
الضوابط الخاصة لحظائر الماشية

١- توفير مساحة كافية للحيوانات بما يضمن حركتها بحرية.

٢- توفير مناطق مظللة لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة.

٣- تنظيف الحظائر بشكل دوري وإزالة المخلفات العضوية لمنع انتشار الأمراض والطفيليات.

٤- استخدام مواد مطهرة معتمدة لتعقيم الأرضيات والجدران والأحواض المخصصة للشرب.

٥- توفير بيئة تهوية جيدة تمنع تراكم الروائح الكريهة والغازات الضارة مثل الأمونيا.

٦- تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحمية من القوارض والحشرات لضمان سلامتها.

٧- توفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة بشكل مستمر.

٨- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية.

٩- عزل الحيوانات المريضة فور اكتشاف أي أعراض مرضية واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.

١٠- منع دخول الأفراد غير المصرح لهم للحظائر للحد من خطر انتقال العدوى.

١١- توفير معدات السلامة للعاملين مثل القفازات والأحذية المطاطية والملابس الواقية.

المادة الحادية عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الأسماك

١- ضوابط عرض وبيع الأسماك الطازجة:

أ- أن تكون الأسماك طازجة وخالية من أي علامات التلف مثل تغير اللون أو الرائحة الكريهة.

ب- حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة (٠م إلى ٤م) داخل ثلاجات عرض شفافة.

ج- وضع الأسماك على طبقة من الثلج المجروش النظيف، مع استبداله بانتظام لمنع التلوث.

د- عدم استخدام الإسفنج لترطيب الأسماك لمنع توطين البكتيريا.

٢- ضوابط عرض وبيع الأسماك المجمدة:

أ- أن تكون مجمدة عند درجة حرارة لا تقل عن (-١٨م) للحفاظ على جودتها.

ب- عدم إعادة تجميد الأسماك التي تم إذابتها مسبقا لتجنب تكاثر البكتيريا.

٣- اشتراطات عامة:

أ- ارتداء العاملين ملابس واقية تشمل القفازات، وأغطية الرأس للحفاظ على النظافة.

ب- تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح وأحواض المياه يوميا لمنع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا.

ج- التخلص من مخلفات الأسماك يوميا بطرق آمنة.

د- توفير نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة داخل المحل.

هـ- توفير نظام تهوية جيد داخل المحل لمنع الروائح الكريهة وضمان بيئة صحية للعملاء والعاملين.

و- أن تكون الثلاجات مزودة بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.

المادة الثانية عشرة
اشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه

١- المتطلبات العامة:
تحدد هذه المعايير الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عبوات المنتجات الزراعية لضمان جودتها وسلامتها أثناء المناولة والتوزيع.

أ- الحماية:
يجب أن توفر العبوة الحماية الكافية للمنتج الزراعي للحفاظ على جودة ومنع التلف أثناء النقل والمناولة والتخزين.

ب- التهوية:
يجب أن تسمح العبوة بتدفق الهواء بشكل يحد من تراكم الرطوبة الزائدة، مما يعزز فترة صلاحية المنتج ويحافظ على جودته طوال فترة التخزين والتوزيع، ويقلل من مخاطر التلف لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية.

ج- الامتثال:
الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة بالنسبة للعبوات.

٢- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالتجزئة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات).

يتم تداول المنتجات الزراعية الواردة في الجدول أدناه في أسواق النفع العام، والتي لم تخضع لأي معالجة (مثل التقطيع أو الصناعات التحويلية) وفق أوزان وحدات البيع ومواد التعبئة والتغليف المعتمدة حسب التالي:

المنتج وزن وحدة البيع المعتمدة
(الوزن الصافي، كيلوجرام)
المواد المعتمدة للتعبئة والتغليف
البطاطس ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
البصل ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
الفلفل ١ صوان بلاستيكية
٢ صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
البامية ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الطماطم ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الخيار ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الكوسا ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الجزر ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الباذنجان ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الورقيات ٠.١٥٠ أكياس بلاستيكية معقمة
٠.٣٠٠
٠.٥٠٠
١

السماحية:
يمكن السماح في تباين صافي الوزن لوحدات البيع المعتمدة بنسبة لا تتجاوز ٥%.

٣- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات):

يمكن تداول المنتجات عند البيع بالجملة وفق الأوزان والعبوات المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، وفي حال الرغبة بتداول منتجات بعبوات ذات وزن أكبر تحتوي على عبوات أو كراتين لأوزان تزيد على المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، فيجب الالتزام بالمعايير الآتية:

أ- أن يتم النقل والمداولة للمنتجات باستخدام المنصات (الطبليات) لضمان التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ب- يجب تصميم المنصات المستخدمة بحيث تضمن التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ج- أن تكون العبوات أو الكراتين المستخدمة للأوزان الأكبر من الأوزان المعتمدة لعبوات البيع بالتجزئة قابلة لإعادة الاستخدام.

د- يجب أن تكون المنصات قابلة للرص وتسمح بالتهوية الكافية.

هـ- يجب أن تتوافق المنصات مع معايير تشغيل الرافعات الشوكية ومعدات التحويل الموجودة في أسواق النفع العام لضمان سهولة النقل والمناولة.

و- لا يسمح ببيع عبوات الجملة بالتجزئة إلا بعد تفريغها في عبوات البيع بالتجزئة المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١).

٤- بطاقة المنتج: يجب أن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة بالتجزئة أو بالجملة على ملصق بطاقة المنتج حجمه لا يقل عن (١١سم*٧سم)، يشمل معلومات صحيحة عن المنتج، بما في ذلك مطابقة الوزن الصافي الفعلي للعبوة لما هو مدون في بطاقة المنتج. وتشمل المعلومات الإلزامية والاختيارية للبطاقة البيانات التالية:

أ- المعلومات الإلزامية:

١- اسم المنتج (مثال: طماطم، كوسا، خيار…).

٢- الوزن الصافي عند التعبئة بوحدة الكيلوجرام.

٣- بلد المنشأ.

٤- تفاصيل المورد أو المنتج (رقم السجل الزراعي، الاسم، الشعار).

٥- تاريخ التعبئة.

ب- المعلومات الاختيارية (إن وجدت): رموز الشهادات والامتثال (مثل SaudiGAP، عضوي وغيرها…).

المادة الثالثة عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات ومباسط بيع الخضار والفواكه

١- استلام الخضار والفواكه:

أ- يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:

١- تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام جيد لكل نوع، وخالية من الطعم والرائحة الغريبين.

٢- تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من الأوساخ والأتربة، وأي مواد غريبة مرئية.

٣- تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

٤- تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو (ناضجة)، بشكل مناسب وبحالة جيدة.

٥- تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج (غير ذابلة).

٦- تكون الخضار والفواكه خالية من الآفات والأضرار الناتجة عن إصابتها بهذه الآفات.

٧- تكون الخضار والفواكه سليمة كاملة التكوين، خالية من التشوهات الخلقية بأنواعها.

٨- تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.

٢- تجهيز الخضار والفواكه في محلات البيع بالتجزئة:

أ- يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقا لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:

١- التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة الأوراق الخارجية التالفة كما في القرنبيط والبروكلي، وإزالة القشرة الخارجية الرخوة كما في البصل، وإزالة الساق الزهري كما في الملفوف، كما يتم الغسل والتنظيف الجاف مثلا للخضار الجذرية (كالبطاطا والجزر والبنجر واللفت).

٢- التطهير باستخدام المواد المصرح بها، والتجفيف الجيد بالطرق الفنية المعمول بها.

٣- التشميع: مثل تشميع التفاح والليمون.

٤- الفرز النهائي والتدريج للخضار والفواكه، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٥- توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسبة ومقاومة للرطوبة، تحقق حمايتها من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.

المادة الرابعة عشرة
ضوابط العبوات الكرتونية

١- يصنع الصندوق من الورق المقوى المموج لتحمل الضغط المناسب بحسب نوع المنتج داخل الصندوق.

٢- يكون للصندوق غطاء منفصل أو متصل من نفس مادة الورق المقوى.

٣- يراعى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من الخارج، بحيث لا تتعرض لأي تلوث وقت استخدامها وأن تكون سليمة المظهر دون تمزق.

٤- يسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا ينتج عنها رائحة أو طعم أو عطب للثمار.

المادة الخامسة عشرة
ضوابط العبوات البلاستيكية

١- أن تكون العبوات من مواد مطابقة للمواصفات الفنية للعبوات البلاستيكية المعتمدة لاستخدامها للمنتجات الغذائية.

٢- أن تكون العبوات المستخدمة مصنوعة من بلاستيك قابل لإعادة التدوير.

٣- أن تكون العبوة مصنوعة من مواد تتحمل الضغط بحسب نوع المنتج بداخلها.

٤- أن يتم تصميم العبوات بطريقة تسمح بتدفق الهواء للحد من تراكم الرطوبة الزائدة بشكل يتناسب مع نوع المنتج.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) تعديل تنظيم الدعم السكني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: «وزارة البلديات والإسكان»، و«وزير البلديات والإسكان».

ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي:

من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي:

ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

٢- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم- مجتمعين.

وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

٣- تعديل المادة (السادسة) من التنظيم، على النحو الآتي:

أ – تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة، وذلك بإحلال عبارة «(٢٠) سنة» محل عبارة «(٢٥) سنة».

ب- تعديل الفقرة (٢) من المادة، لتكون بالنص الآتي:

يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

٤- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.

٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.

ثانيا

يسري حكم الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) من تنظيم الدعم السكني -المشار إليه في الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١١١ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم ١٠٥٣٣٢٣ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٦٨) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٠٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٨٩٦ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٠٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.

رابعا

يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

خامسا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الحالي، المشكل بموجب المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين إعادة تشكيله بموجب المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.

سادسا

يستمر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأمن الغذائي الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو إلى حين استكمال المدة المحددة لتمديد خدمته الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٣٣٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأمن الغذائي:
تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

السلع الاستراتيجية:
السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.

نظام الإنذار المبكر:
نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.

٤- تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٧- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٨- توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.

٩- تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

١٠- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١١- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٢- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها.

١٣- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٤- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

١٥- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦- متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٧- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.

١٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- دعم البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢١- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من وزارة المالية.

ج- ممثل من وزارة التجارة.

د- ممثل من وزارة الداخلية.

هـ،- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز- الرئيس التنفيذي.

ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائبا من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.

٣- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٤- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٥- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.

٦- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٧- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١٢) و(١٤) و(١٥) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس -أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

٣- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٦- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٩- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة.

١٠- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١٢- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.

١٤- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦١) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣١٧ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تمديد مدة تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، وتمديد مدة فصل أنشطة أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية عبر كيان اعتباري مستقل إلى نهاية عام (٢٠٣٠م).

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٤٥) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.