التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٩ / ١٤٤٧ / خامسا) ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

المادة الأولى

‏ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٣‏- الضوابط:
ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٤‏- المحكمة:
محكمة التنفيذ الإدارية.

٥‏- الدائرة:
دائرة التنفيذ المختصة.

٦‏- المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.

٧‏- الخدمة:
خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخ ص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة.

٨‏- الجهة المكلفة:
الجهة الإدارية طالبة التنفيذ ‏-أو غيرها‏- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقا للنظام.

المادة الثانية

تسري هذه الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم وفق نظام التنفيذ.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١‏- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معني، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط.

٢‏- إذا تعذر وجود مقدم خدمة مرخ ص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخ ص له، بشرط منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة.

المادة الرابعة

١‏- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقا للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (١٩ / ١،٣) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم ‏-أو بغيرهم في حال تعذر وجود المرخ ص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة‏-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة.

٢‏- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة.

٣‏- للدائرة أن تضمن أمر التكليف المنع من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.

المادة الخامسة

مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بعمله بالآتي:

١‏- اتخاذ مقر له في المملكة.

٢‏- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.

٣‏- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة.

٥‏- توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.

٦‏- تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.

٧‏- القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة.

٨‏- أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.

٩‏- ألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفا فيه.

١٠‏- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة.

١١‏- ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها.

١٢‏- عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.

١٣‏- الإبلاغ عن أي عقبات في إجراءات التنفيذ.

المادة السادسة

يشترط فيمن يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة السابعة

يلتزم وكيل البيع القضائي ‏-عند الحاجة‏- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخ ص له.

المادة الثامنة

للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.

المادة التاسعة

في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة.

المادة العاشرة

مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة، تقدر الدائرة أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثنى من ذلك:

١‏- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.

٢‏- اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) الموافقة على تعديل عجز البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٥ وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية رقم ٢٦٧ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب الهيئة استثنائها من رفع التقرير السنوي للسنة المالية الأولى المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٥٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٠٩) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٣١) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل عجز البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ليكون البند بالنص الآتي:

رابعا:

استثناء من حكم الفقرة (٢) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية (١٤٤٨ / ١٤٤٩هـ) (٢٠٢٧م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٥١٢١) الموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم (٥٩٦٤١) في ١٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، القاضي بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وقيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة،

وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بهذا الشأن،

وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذوات العلاقة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٥١٢١)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية ‏-أينما وردت في هذه الترتيبات‏- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة:
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.

المادة الثانية

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة

يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.

المادة الرابعة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن ح كم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة الخامسة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.

المادة السابعة

إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة

إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.

٢‏- لا تعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.

المادة العاشرة

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٦) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق / ٢ / ١ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٢٦٤ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٠٢٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة ما تضمنته المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٧٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٩٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ- على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفقا للآتي:

المعيار بيان المعيار
١– أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه. إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية ٢٠٣٠ أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه.
٢– تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل. يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
٣– أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي. ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.
٤– ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز. لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

ثانيا

أن يكون تطبيق المعايير -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: (الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

English

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (١٦٥٥٦٤) الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة بمنطقة القصيم

English

إن رئيس أمن الدولة

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ, ولائحته التنفيذية،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة الواقعة بمنطقة القصيم، وذلك للقطع رقم (٣‏-٤‏-٥) وجزء من القطعتين رقم (١‏-٢)، للتعويض عينيا بجزء من الأرض التابعة للرئاسة، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

خامسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٩٦ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٦٠١١٤٢٧٢٨ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على شغل معالي نائب وزير التعليم لعضوية مجلس شؤون الجامعات بدلا من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة «نائب وزير التعليم» محل عبارة «نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) في شأن نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.