التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٦) توقيع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

English

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (ه) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:

أ‏- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة

رأس المال المسؤول الغرامة
(٥٠٠) ألف ريال وأقل مدير واحد (٨٠٠٠) ريال
مديران وأكثر (٤٠٠٠) ريال
أكثر من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد (٠٠٠,١٢) ريال
مديران وأكثر (٦٠٠٠) ريال

ب- الشركة المساهمة غير المدرجة

رأس المال الغرامة
(٥) مليون ريال وأقل (٠٠٠,١٥) ريال
أكثر من (٥) مليون ريال (٠٠٠,٢٠) ريال

ج‏- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المسؤول الغرامة
مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة (٤٠٠٠) ريال
مديران وأكثر (٢٠٠٠) ريال

ثانيا

توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م.

ثالثا

في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪).

رابعا

يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

خامسا

يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي ‏

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١) اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة  الثالثة عشرة من النظام ‏-المشار إليه ‏- بموجب محضرها رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام (قانون) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨ / ١٠) اعتماد جداول تصنيف مخالفات بعض الأنظمة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.

وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

يقرر ما يلي

١‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

٢‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

٣‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

٤‏-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٦٧ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٧٠١١٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٤٩٨) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٥٤٤٣ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٤١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٧) تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٣٢ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم ٢٠٢٤٠٩١٩٢٥ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ،في شأن التوصيات الواردة في المحضر (الثاني والعشرين) للجنة الدفاع المدني المكلفة.

وبعد الاطلاع على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٥٧) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢٨٦٨ / ٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٣٤ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرتين (٥) و(٦) من البند (خامسا) والفقرتين (١٠) و(١١) من البند (سادسا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

ثانيا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) والفقرة (٤) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.