التصنيفات
نظام أو لائحة

الفقرات المضافة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٣٣٠)

أولا

إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرور رقم (١٦ / ‏١‏ / ٥) بما نصها:

(في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها، يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة).

ثانيا

إضافة فقرة للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (١٧ / ‏٢‏ / ١٣) بما نصها:

(لا تسري أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في هذه المادة ولائحتها التنفيذية على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل)

ثالثا

إضافة فقرة للمادة الخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٠ / ١٢) بما نصها:

(يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها قواعد والتزامات هذه المادة)

رابعا

إضافة فقرة للمادة الحادية والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥١ / ٧) بما نصها:

(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)

خامسا

إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٤ / ٩) بما نصها:

(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)

سادسا

إضافة فقرة للمادة التاسعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٩ / ٥) بما نصها:

(تطبق أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)

سابعا

إضافة فقرة للمادة الثامنة والستون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٦٨ / ٤) بما نصها:

(تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٣٣٠) إضافة فقرات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٠٩٧)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٧) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار ‏ الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨٠) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أوال: الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٢‏- تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي: حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

٣- تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي: ١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

٤‏- تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي: سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٥- تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٢) بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ والمنشور في العدد رقم (٥١٦٢) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في الصفحتين (٦ و٧)، تحت عنوان(مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا)، وردنا تعديل على اللائحة، وفيما يلي نص اللائحة المحدثة:

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة الوارد تعريف لها في المادة (الأولى) من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعاني المذكورة في تلك المادة.

المادة الثانية

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات تضمن اطلاع جهات التحقيق على هويات المبلغ والشاهد والخبير والضحية وعناوينهم؛ المخفاة في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثالثة

١- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه ‏-وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام‏- في الحالات الآتية

أ‏- إذا تبين من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.

ب‏- إذا تبين أن المتهم قد يشكل خطرا على الغير.

ج‏- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء؛ مرتبط ا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.

٢- على المحكمة ‏-وفقا لحكم الفقرة (٤) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة

١‏- يهدف برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ‏-المنشأ وفقا لحكم المادة (الرابعة) من النظام- إلى تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.

٢- يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله ‏-بقرار من النائب العام- إنشاء وحدات تنظيمية داخل المملكة، بحسب الحاجة.

٣- تنشأ بقرار من النائب العام الإدارات اللازمة لتسيير الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به ذات الصلة بالجوانب الإدارية، والمالية، والتقنية، وغيرها، بحسب الحاجة.

٤- تشكل إدارة البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثل من وزارة الداخلية،

٥‏- يعني ويعفى رئيس إدارة البرنامج ونائبه بقرار من النائب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابة العامة المشكلين في البرنامج.

٦‏- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٧- يعد رئيس إدارة البرنامج مسؤولا عن إدارة الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به، ورئاسة اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج.

٨- تصدر قرارات إدارة البرنامج بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس إدارة البرنامج، أو نائبه في حال غياب الرئيس.

٩- دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، لإدارة البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه ‏-وفق أحكام النظام‏- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

أ‏- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية للمشمولين بالبرنامج، وتحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب‏- تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها.

ج- تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة ‏-وفق حكم المادة (السابعة) من النظام‏- للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.

د- دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتحديد نوع الحماية بشكل مفصل ‏-إذا كان لها مقتض ‏- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.

ه- تقديم التوصية إلى النائب العام في شأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية، وفقا لأحكام النظام.

و- تقديم الدعم للمحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام.

ز-  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول بالحماية وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية وفقا لأحكام النظام.

ح‏- إخطار المشمول بالحماية في حال تقرر كشف هويته وفقا لأحكام النظام.

ط‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته وفقا لأحكام النظام.

ي‏- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية وفقا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.

ك‏- تحديد الالتزامات على المشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرض لها.

ل‏- متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري؛ لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة.

م‏- إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.

ن‏- اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

س‏- مقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها، عند الاقتضاء.

ع‏- اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول بالحماية على كل من ألحق ضررا به.

ف‏- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدة إدارة البرنامج في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها.

ص‏- إصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، وإشعار المشمول بالحماية والجهات ذات العلاقة بذلك.

ق‏- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحماية.

ر‏- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

ش‏- نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالنظام، وتحفيز العامة على الإسهام في الإجراءات الجزائية من أجل تحقيق العدالة.

ت‏- رفع تقرير ربع سنوي للنائب العام عن سير أعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحة.

١٠‏- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانية النيابة العامة، يصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها، والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره إدارة البرنامج بناء على أحكام النظام واللائحة، ووفق أوامر وقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

١١‏- تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع إدارة البرنامج على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحماية.

المادة الخامسة

١‏- يكون تقديم طلب توفير الحماية ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أي منهم من ولي أو وصي أو وكيل أو محام؛ إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال.

يجب أن تشتمل التوصية ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام- على جميع البيانات ‏-

٢ والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة (التاسعة) من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته.

٣‏- على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (٥) أيام من تاريخ تسلمها له.

٤‏- لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه، وعليها -حال اشتماله على ما يلزم وفق حكم الفقرة (٢) من هذه المادة- إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية في شأنه.

المادة السادسة

يعد من العوامل الأخرى -وفقا لحكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من النظام- التي تنظرها إدارة البرنامج عند دراسة طلب الحماية، الآتي:

١‏- المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.

٢‏- أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته.

٣‏- الحالة الصحية والاجتماعية والمادية للشخص المطلوب حمايته.

٤‏- امتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بالمطلوب حمايته.

٥- المعلومات المتوفرة لدى إدارة البرنامج من الطلبات السابقة لمقدم الطلب.

٦- الوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية.

المادة السابعة

على إدارة البرنامج -عند موافقتها على طلب الحماية وفقا لحكم المادة (الحادية عشرة) من النظام- أن تقوم بتوقيع وثيقة الحماية مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين وأحكام وشروط إدارة البرنامج.

المادة الثامنة

يوكل إلى الإدارة الأمنية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها.

٢- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج.

٣- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها:

١- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك.

٢- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفا أو مسجونا أو مودعا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣‏- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله، ويعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلا.

٤‏- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله.

٥‏- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.

المادة العاشرة

١‏- لإدارة البرنامج -عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بالحماية وفقا للحالات المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي قررت إنهاء حمايته، وذلك متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها.

٢‏- على إدارة البرنامج توجيه إنذار للمشمول بالحماية عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم المشمول بالحماية أسبابا معتبرة.

٣‏- على إدارة البرنامج إذا أدلى المشمول بالحماية بمعلومات غير صحيحة أن تتحقق من تعمده ذلك.

٤‏- على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلغ إدارة البرنامج بذلك فورا.

‏٥- لإدارة البرنامج قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية، ومن تراه من الجهات المختصة.

المادة الحادية عشرة

١‏- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها ‏-وفقا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاما، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.

٢‏- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيا.

المادة الثانية عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠١٩ وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم ١٨٢٠٦٢ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٧٩٤ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٦١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٧) تعديل الفقرة (٢) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٠٦ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣٢٧٨٨ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٠٣) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٣٤٠ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

٢- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناء على البندين (أوال) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٣٥٧ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم ١١٠١١٦٣٩ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٠٤) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٧٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٢ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٤٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرتين: (١ / ب) و(١ / ج) من البند (أوال) منه.

٢- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (٢) من البند (أوال) منه.

٣- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (٣) من البند (أوال) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: الترخيص البلدي:

الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها.

٤- حذف الفقرتين: (٣) و(٤) من البند (ثالثا) منه.

٥- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: ٢- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.

ثانيا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.