صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،
وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،
وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.
اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.
اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.
اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحافظ سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ،
وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٢-٠٤-٢٥) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، وقرار المجلس بالتمرير رقم (٠١-٠٥-٢٥) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥م.
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥)
| المادة | النص السابق | النص الحالي |
| المادة الأولى: تعريفات |
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. | الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:
أ- سعر بيع التجزئة الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة. ب- سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة. ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية الذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية. |
| المادة الثانية: السلع الانتقائية |
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:أ) منتجات التبغ.
ب) مشروبات الطاقة ج) المشروبات الغازية د) المشروبات المحلاة هـ) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها و) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية. |
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:
أ) منتجات التبغ. ب) مشروبات الطاقة ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية: – الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية. – الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر). – الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من ٥ الى ٧,٩٩ جرام لكل ١٠٠ مليلتر). – الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرام أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر). د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ٢- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية. |
| المادة الثالثة: معدلات الضريبة |
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.
٣- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة ٤- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة ٥- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها ٦- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. |
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.
٣- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي: – الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر. – الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر. – الشريحة الثالثة: ٠,٧٩ ريال سعودي لكل لتر. – الشريحة الرابعة: ١,٠٩ ريال سعودي لكل لتر. ٤- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ٥- ويطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. |
| المادة الرابعة: حساب الضريبة المستحقة |
١- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.
٣- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى. |
١- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على محتوى السكر الإجمالي لها.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.
٣- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك. ٤- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها. ٥- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك. ٦- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى. |
| الفصل السادس: الوعاء الضريبي |
الفصل السادس: الوعاء الضريبي | الفصل السادس: سعر بيع التجزئة |
| المادة الثامنة: سعر بيع التجزئة |
١- يحدد سعر بيع التجزئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.٢- بناءً على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.
٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة. ٤- (…) ٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة. |
١- لأغراض الضريبة، يُقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.٢- بناء على طلب من الهيئة، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب الضريبة المستحقة.
٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ٤- (…) ٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة. |
| المادة التاسعة: الأختام الضريبية |
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.
٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة: أ) منتجات التبغ. ب) المشروبات الغازية. ج) مشروبات الطاقة. (…) |
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.
٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة: أ) منتجات التبغ. ب) مشروبات الطاقة. (…) |
| المادة الخامسة عشرة: الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد |
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تقوم الهيئة العامة للجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى الهيئة العامة للجمارك:
أ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها. ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية. ج) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة العامة للجمارك. ٣- إذا اكتشفت الهيئة العامة للجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى الهيئة العامة للجمارك إبلاغ الهيئة عن ذلك. |
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.
٣- يكون المستورد مسؤولاً عن صحة جميع المعلومات المُصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقاً للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، والتي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح باستيراد السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات. |
| المادة السادسة عشرة: الإقرارات الضريبية |
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.
٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة. |
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المرخص له تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحاً به تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة خلال تلك الفترة ، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي. (…) ٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة. |
| المادة السابعة عشرة: تقييم الضريبة والإفصاح عنها |
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
(…) ٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة. ٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة. ٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة. على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها المبلغ الضريبة المستحقة. |
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
(…) ٤- في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة. ٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ. ٧- تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة. |
| المادة الثامنة عشرة: سداد الضريبة المستحقة |
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.
( … ) |
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل المرخص له، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة بذلك الإقرار.
( … ) |
| المادة الثانية والعشرون (مكرر): تسجيل السلع الانتقائية |
مادة جديدة | ١- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقاً للآلية والنموذج المُعد من قبل الهيئة.٢- تتضمن معلومات تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.
٣- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبعد أقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة. ٤- في حال عدم صحة المعلومات المُقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي: أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة. ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية. ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات المُقدمة في نموذج التسجيل. د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يُتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة. ٥- يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلاً ما يلي: أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره. ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة. د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها ٦- في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقاً لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. ٧- على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقاً لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية. |
| المادة السادسة والعشرون: شروط منح ترخيص المستودع الضريبي |
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:
١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة. |
(…)٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي: ١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة. (…) |
| المادة الثلاثون: الضمان المالي |
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة
٣- كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي. ٤- كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر. ٥- كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر. (…) |
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد تستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة:
أ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي. ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي. ٣- (… ٤- (…) ٥- (…) ٦- للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة وفقاً لهذه المادة صفر ريال سعودي. |
| المادة التاسعة والأربعون: خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج |
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.٢- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
٣- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي. |
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.٢- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي استُخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.
٣- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهراً تقويمياً من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة. ٤- لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة. ٥- في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل المرخص له عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة الخمسون من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلاً مما يلي أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد. ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي. |
| المادة الستون: السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام |
(…)٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.
٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة. ٧- يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي: أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ. ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد. ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض. د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك. هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة. و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد. ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة. ٨- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب. |
(…) ٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات. ٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. ٧- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب. (…) |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها، ونظام ضريبة التصرفات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٦٢) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م لمدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.
يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.
يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (٥/م/ ٣ /٢٠٢٥)
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه المتطلبات والاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة:
المملكة العربية السعودية.
الهيئة:
الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الإدارة المختصة:
إدارة التراخيص والتصاريح في الهيئة.
المتطلبات والاشتراطات:
متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ.
النطاق الجغرافي:
البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
الأنشطة البحرية:
الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
الوسائط البحرية:
كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
الجهة ذات الاختصاص المكاني:
الأمانات والبلديات والهيئات التي يقع موقع تطوير الشاطئ في دائرة إشرافها وفق تنظيمها، ويناط بها إصدار التراخيص الإنشائية أو البلدية اللازمة في النطاق الجغرافي.
الشاطئ:
أرض طبيعية أو اصطناعية تطل على مسطح مائي مغطاة بالرمال والجزء من البحر المرتبط بممارسة الأنشطة البحرية، مجهز بالمرافق الأساسية الموضحة في هذه المتطلبات والاشتراطات، ويتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي.
تخطيط الحيز البحري المكاني:
هو عملية عامة تهدف إلى تحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية، لتنفيذ أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية تم تحديدها من خلال عملية سياسية. يعد هذا التخطيط أداة عملية لتنظيم استخدام الفضاء البحري، وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية بطريقة مفتوحة ومنظمة.
التيار الساحب:
تيار سطحي شديد يتدفق باتجاه البحر من الشاطئ ويشكل خطرا على سلامة مستخدمي الشاطئ ويسحبهم بعيدا عن الشاطئ.
أعلام الشاطئ التحذيرية:
مجموعة من الأعلام تستخدم لتحذير مستخدمي الشاطئ من مخاطر مياه الشاطئ أو لتعيين المناطق المسموح بالسباحة فيها.
المطور:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحاصل على ترخيص إنشاء الشاطئ في النطاق الجغرافي.
المشغل:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له لإدارة الشاطئ بشكل يومي، والمسؤول عن امتثال الشاطئ للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ومتطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
المنقذ:
من توكل له مهمة الوقاية والمتابعة لمنع حالات الغرق والحوادث المرتبطة بالماء، والعمل على حماية الأرواح في الشاطئ، وتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة في نطاق الشواطئ.
المستخدم:
الشخص الطبيعي الذي يستخدم الشاطئ للسياحة وللاستجمام والاستمتاع وممارسة الأنشطة البحرية.
الترخيص:
وثيقة صادرة عن الهيئة تسمح للمشغل بتشغيل الشاطئ في النطاق الجغرافي.
المرخص له:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية الحاصل على الترخيص.
شهادة التصنيف:
وثيقة صادرة عن الهيئة تحدد فئة تصنيف الشاطئ وفقا لبرنامج التصنيف المعتمد من الهيئة.
الدليل الإرشادي:
دليل إرشادات السلامة على الشاطئ الصادر عن الهيئة.
المنصة الإلكترونية:
منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسياحة الساحلية.
تهدف المتطلبات والاشتراطات إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ في النطاق الجغرافي. وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وحقوق وواجبات المشغل، والمنقذ، والمستخدم.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، تطبق أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ الذي يتم تشغيله من المرخص له في النطاق الجغرافي.
١- يلتزم المطور بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة.
٢- يلتزم المطور بقرار مجلس الوزراء (٤٣٣) في شأن ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ.
٣- تقديم دراسة تقييم الأثر من الناحية التراثية والأثرية إلى هيئة التراث في حال وجود مواقع تراث ثقافي في الموقع أو مجاورا لها.
٤- يلتزم المطور بتطبيق المعايير والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والتبريد والتهوية والتكييف والمتطلبات الصحية ومتطلبات الوقاية من الحريق ومتطلبات ترشيد الطاقة ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي.
٥- يلتزم المطور بتنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية السعودية.
٦- الحصول على التراخيص الإنشائية والبلدية من الجهة ذات الاختصاص المكاني.
٧- الحصول على التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ساري الصلاحية.
٨- يجب أن يكون تصميم الشاطئ متوافقا مع أعلى مقاييس الجودة والمعايير والمواصفات المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل الشاطئ:
أ- العلم الأزرق – العلامة البيئية للشواطئ، وتشمل: معايير جودة المياه – الإدارة البيئية – التعليم البيئي – السلامة.
ب- المواصفة القياسية ٢٠٢٤:١٣٠٠٩ ISO GSO السياحة والخدمات ذات الصلة -المتطلبات والتوصيات الخاصة بعملية تشغيل الشاطئ-.
لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
يقدم مشغل الشاطئ طلب الحصول على الترخيص عن طريق المنصة الإلكترونية ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي:
١- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
٢- شهادة الإشغال الصادرة عن الجهة ذات الاختصاص المكاني.
٣- التصريح البيئي للتشغيل الصادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ساري الصلاحية.
٤- الحصول على وثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية لمشغل الشاطئ صادرة عن شركة مرخصة من هيئة التأمين.
٥- تخطيط الحيز البحري لمناطق ممارسة الأنشطة البحرية في مياه الشاطئ المعتمد من الجهة ذات الاختصاص المكاني.
٦- بيان بعدد وأسماء المنقذين، على أن تكون رخصهم سارية المفعول ومعتمدة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
٧- بيان بأدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة المائية للشاطئ، على أن تكون وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
٨- بيان بعدد وتراخيص الوسائط البحرية، والأنشطة البحرية المرخصة التي تمارس في مياه الشاطئ من الجهات المختصة.
٩- خطة سلامة الشاطئ.
١٠- تقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ.
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:
١- الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة والاتفاقيات الدولية ذوات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة، والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الحكومية.
٢- الحصول على ترخيص بلدي.
٣- الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات على الشاطئ من الجهة المختصة.
٤- الحصول على التصريح البيئي ساري الصلاحية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٥- إعداد وتحديث وتطبيق خطة سلامة الشاطئ، على أن تكون مكتوبة ومفصلة وتشمل إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المتبعة في الشاطئ أثناء أوقات العمل الاعتيادية وحالات الطوارئ.
٦- توفير المنقذين المرخصين من قبل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية بشهادات سارية المفعول، خلال أوقات عمل الشاطئ دون استثناء أو انقطاع بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للشاطئ وطوله.
٧- توفير أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة للشاطئ وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والتأكد من جاهزيتها في جميع الأوقات وصيانتها بشكل دوري واستبدالها أو إصلاحها عند تعطلها.
٨- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، وممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.
٩- وضع التعليمات والإرشادات الخاصة بالسباحة بشكل واضح ومكتوب في أماكن بارزة على الشاطئ بحيث تتضمن المناطق المخصصة للسباحة والمخاطر المحتملة، والالتزام بتوجيهات المنقذين.
١٠- التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي الشاطئ لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والأنظمة المعمول بها في المملكة، وإبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين منهم.
١١- إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ. وإعداد التقارير وتحديد الأسباب المباشرة للحوادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تفادي المخاطر ومشاركتها مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.
١٢- إدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ كتدريب المنقذين والعاملين والإخلاء والفرضيات وتقارير الحوادث. والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن (٣) سنوات ومشاركتها مع الهيئة عند طلبها.
١٣- الربط التقني مع أنظمة الهيئة التقنية ومشاركة البيانات بكافة أنواعها.
١- تصدر الإدارة المختصة الترخيص لمدة (٢) سنتين بعد التحقق من استيفاء الطلب لشروط الترخيص، والمعاينة الفنية للشاطئ والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط مع جواز طلب أي مستندات أو تجهيزات إضافية.
٢- تقوم الإدارة المختصة في حال رفض طلب الحصول على الترخيص بإبلاغ المتقدم بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاميا، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط.
٣- على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (٣٠) يوما -على الأقل-.
وتقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص في حال استيفاء جميع الشروط والالتزامات الواردة في المتطلبات والاشتراطات، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة.
٤- يجوز للإدارة المختصة في الهيئة إعفاء المتقدم من بعض الاشتراطات الواردة في هذه المتطلبات والاشتراطات. على أن يكون الإعفاء مبررا ولا يؤثر على متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المنصوص عليها في هذه المتطلبات والاشتراطات، ووفق ضوابط وإجراءات تضعها الإدارة المختصة.
٥- شروط والتزامات الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط والالتزامات، فللإدارة المختصة تعليق الترخيص، على ألا يمارس المرخص له النشاط حتى استيفاء الشروط والالتزامات خلال مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ تعليق الترخيص وإلا يعد الترخيص ملغيا.
٦- للإدارة المختصة في الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ- إلغاء السجل التجاري.
ب- بطلب من المرخص له.
ت- بعد مرور ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ انتهائه دون تجديده.
ث- ممارسة النشاط بما يخالف الأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة بممارسة النشاط.
ج- تعديل الكيان القانوني للمرخص له دون موافقة الإدارة المختصة.
ح- عدم التسجيل في منصة (وقاية) لتسجيل حالات الغرق والإصابات.
١- يعد المشغل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط التي تلحق بتابعيه أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
٢- يعد المشغل مسؤولا عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
١- يجب على المنقذ أن يراقب الشاطئ بعناية فائقة ويتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان سلامة كل مستخدمي الشاطئ.
٢- ممارسة عمله بمهارة وعناية وحرص.
٣- التواصل الفعال مع مستخدمي الشاطئ ومراعاة مصالحهم.
٤- التأكد من أن جميع أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة للشاطئ جاهزة للاستعمال وبحالة فنية سليمة.
٥- المعرفة التامة بخطة سلامة الشاطئ وتطبيقها.
٦- المعرفة التامة بأخطار التيار الساحب وتوعية المستخدمين بكيفية التعامل معه.
٧- التأكد من وجود أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال.
٨- التأكد من سريانها وتجديد الشهادات بشكل دوري.
على المشغل الالتزام بكافة المتطلبات التالية:
١- الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
٢- نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم الصادرة عن الهيئة.
٣- الحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ. والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة والجهات ذات الاختصاص للأنشطة البحرية الأخرى.
٤- الفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات لآاآمنة بينها ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال.
٥- تنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات.
٦- تخصيص (منطقة تجمع) محددة ومنظمة لتجمع مستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ.
٧- وجود إشراف ومراقبة مؤهلة ومتخصصة لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة عند الحاجة.
٨- وضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة في مكان بارز «باللغتين العربية والإنجليزية» تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة (التيار الساحب) أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ، بالإضافة إلى وضع لوحات وإشارات تحذيرية بالكائنات الخطرة.
٩- الطاقة الاستيعابية وخطة الإخلاء.
١٠- حدود منطقة السباحة مع الخدمات المتوفرة على الشاطئ من كراس ومظلات وغيرها، على أن لا تقل عن ٢٠ مترا.
١١- المسافات المعتمدة بين كل منصة إنقاذ وأخرى.
١٢- توفير أماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل في حالات الطوارئ.
١٣- توفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين.
١٤- توفير معدات الإنقاذ الأساسية مثل زوارق النجاة وسترات النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى في الأماكن المخصصة.
١٥- وضع لافتات بأرقام الطوارئ وأرقام الاتصال في أماكن مرئية وسهلة الوصول «باللغتين العربية والإنجليزية».
١٦- وضع ضوابط لمناطق السباحة داخل الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة.
١٧- التأكد من أن الممرات غير قابلة للانزلاق.
١٨- توعية مستخدمي الشاطئ حول قواعد السلوك على الشاطئ وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
١٩- مراقبة الظروف الجوية بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء وفق تعليمات وضوابط الجهات المختصة والحصول على معلومات الطقس من مصادرها الرسمية وإعداد خطة خاصة بذلك.
٢٠- تنظيم برامج تثقيفية وجلسات تدريبية للعاملين والمستخدمين حول أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات والسلامة على الشاطئ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
٢١- تدريب العاملين والمنقذين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية.
٢٢- ضمان الإضاءة الجيدة دون إحداث أي انعكاسات، أو توهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو أضرار ميكانيكية للمستخدمين، أو المنقذين.
٢٣- وجود إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.
٢٤- التقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دوليا والذي يتضمن اللون الأحمر واللون الأصفر ويكتب عليه من الأمام والخلف عبارة منقذ باللغة العربية والإنجليزية.
دون الإخلال بالأنظمة والمتطلبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، على المشغل الالتزام بالمتطلبات البيئية التالية:
١- الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة الاشتراطات البيئية الصادرة عن الجهة المختصة.
٢- وضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث وإلقاء المخلفات والنفايات على الشاطئ.
٣- إعداد خطة لإدارة النفايات وتوفير حاويات على الشاطئ تكون مخصصة لفرز النفايات وتدويرها.
٤- استخدام الأدوات الصديقة للبيئة وعدم استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للحد من التلوث البيئي.
٥- التأكد من عدم إلقاء أو تصريف الوسائط البحرية لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا النفايات والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب في مياه الشاطئ.
٦- عدم إجراء صيانة الوسائط البحرية في مياه الشاطئ وإجراء الصيانة في الأماكن المخصصة لها.
٧- الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتزود بالوقود للوسائط البحرية التابعة للمشغل أو العاملة في نطاقه.
والالتزام بالتعليمات التي تنظم عملية التزود بالوقود من الجهات المختصة.
٨- الرقابة على جودة مياه الشاطئ، وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمقاييس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٩- الرقابة على جودة رمال الشاطئ واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث ومعالجة التربة بعد التلوث وفق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
١٠- توفير المرافق الصحية المخصصة للرجال والنساء وذوي الإعاقة والتأكد من نظافتها بشكل دائم.
١١- تدريب العاملين على خطط الاستجابة للتلوث في رمال ومياه الشاطئ وتوفير معدات لمكافحة التلوث حسب اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
١٢- يمنع إزالة أو إلحاق الضرر بالمانجروف والأعشاب البحرية من الشاطئ والمياه الساحلية المتاخمة له.
١٣- إبلاغ الهيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر عند وجود حالات تعشيش وتكاثر السلاحف على الشاطئ.
١٤- إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في حال وقوع أي حادث بيئي مهما كان حجمه أو نوعه عن طريق آليات ووسائل الإبلاغ المعتمدة لدى المركز أو عن طريق رقم البلاغات البيئية الموحد (٩٨٨).
١٥- إبلاغ الهيئة والجهات المختصة عند حدوث أي من الحالات الآتية:
أ- حالات جنوح أو غرق الوسائط البحرية أو في حال وجود تلوث بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.
ب- جنوح أو ظهور للكائنات البحرية والثدييات البحرية على الشاطئ أو بالقرب منه.
ت- في حال وجود أي حالة من حالات التلوث.
يجب على المشغل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية:
١- من وزارة الداخلية، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للترفيه أو وزارة البلديات والإسكان في حال إقامة فعاليات رياضية، ثقافية أو ترفيهية على الشاطئ بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والمساندة.
٢- الحصول على التصاريح البيئية اللازمة عند إقامة أو ممارسة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات، بناء على الفقرة (ح) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
دون الإخلال بالأنظمة والمتطلبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحقوق وواجبات المستخدمين، من حق المستخدم التالي:
١- الحصول على الخدمة اللائقة.
٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق لتعليمات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٣- الحق في معالجة شكواه.
٤- عدم التمييز بين المستخدمين في الحقوق والواجبات وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
يجب على المستخدم الالتزام بالتالي:
١- إتباع تعليمات وإرشادات المشغل والمنقذ في كل الأوقات.
٢- عدم إزالة أو إلحاق الضرر والتلف بممتلكات الشاطئ.
٣- عدم الاقتراب من المناطق المحظورة في الشاطئ. والالتزام بالأنظمة ذا الصلة.
٤- عدم جمع الكائنات الحية من الشاطئ.
٥- عدم الطبخ أو إشعال النار لأي غرض إلا في الأماكن المسموحة.
٦- عدم ترك الأطفال دون ١٢ سنة دون مراقبة.
٧- عدم إلقاء النفايات، أو قطع الزجاج، أو الخزف، أو أية مادة أخرى قد تؤدي إلى جرح المستخدمين أو إلى الإضرار بصحتهم أو تعريضهم للخطر.
٨- على مستخدمي الوسائط البحرية تهدئة السرعة بما لا يزيد عن ٣ عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن ٥٠م.
١- تصنف الشواطئ في النطاق الجغرافي وفقا لبرنامج التصنيف الصادر عن الهيئة، الذي يشمل المعايير الفنية والتشغيلية التي يتم على أساسها تصنيف الشاطئ، ومن أهمها:
أ- الاعتمادات المحلية والدولية للشاطئ.
ب- الخدمات المقدمة.
ت- تجهيزات البنية التحتية والوصول الشامل لذوي الإعاقة.
ث- متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة.
ج- متطلبات حماية البيئة.
٢- تصنف الشواطئ في النطاق الجغرافي إلى الفئات الآتية:
أ- الصدفة الذهبية: تمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.
ب- الصدفة الفضية: تمنح للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.
ت- الصدفة البرونزية: تمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.
٣- تقوم الهيئة بإجراء معاينات فنية وزيارات امتثال دورية للشاطئ للتحقق من استيفائه للمعايير الفنية والتشغيلية، وبناء عليها تصدر الهيئة شهادة تصنيف الشاطئ محددا فيها فئة الشاطئ.
٤- صلاحية شهادة التصنيف (٢) سنتان من تاريخ إصدارها وتبقى سارية المفعول طالما ظل الشاطئ مستوفيا للمعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بفئته.
يجب على كافة مطوري ومشغلي الشواطئ القائمة في النطاق الجغرافي تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
يصدر الدليل الإرشادي بقرار من الهيئة ويحدث بالطريقة نفسها، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ويعمل به من تاريخ نشره.
تصدر المتطلبات والاشتراطات بقرار من المجلس، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تنشر المتطلبات والاشتراطات في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٤) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المتضمنة بأن يقدم الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناء على الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من هذه الأحكام أمام الهيئة ويبت فيه وفقا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت)
لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها:
١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.
٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
٣- الضوابط:
ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.
٤- العقار الشاغر:
العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.
٥- الأجرة الإجمالية المحددة:
أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.
٦- «إيجار»:
الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٥هـ.
يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغرا عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.
تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناء على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:
١- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.
٢- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة «إيجار».
٣- تبت الهيئة في الطلب خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ اكتماله.
٤- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.
٥- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».
ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقا لسببه، على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.
| سبب الاعتراض
|
المستندات الداعمة
|
|
| ١ | خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية | ١- رخصة ترميم إنشائية.
٢- تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح الأعمال الإنشائية أو الترميمات الهيكلية الجوهرية التي تم تنفيذها. ٣- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد أعمال الترميم. |
| ٢ | آخر عقد إيجار للعقار الشاغر مبرم قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤م | ١- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين فيه قيمة الأجرة الإجمالية السوقية، في تاريخ صدور هذه الضوابط. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.