التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩١) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /١٧) بتاريخ ٤ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٣) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٠) الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدّلة بالقرارين الوزاريين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه اعتباراً من ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

م

رقم المادة النص السابق

النص بعد التعديل

١

المادة الرابعة

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها ق النظام وهذه اللائحة.

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

٢

المادة  الخامسة

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١- المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققا للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١ – المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

٣ – المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (١) و (٤) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

٤ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٥ – الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

٦ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية – وفق ما تراه محققا للمصلحة – استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

٧ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليا، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التى تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٨ – من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ. وف حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

٣

المادة العشرون

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءاتالتأهيل المسبق واللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل-من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبقواللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل- من ذوي المعرف الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

٤

المادة السابعة والأربعون

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل النظام وهذه اللائحة.٢ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٣ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.٢ – لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم ف خارج المملكة.

٣ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٤ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها قي الفقرة (٣) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

٥

المادة الرابعة والسبعون

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات. ١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.٢ – استثناء مما ورد ف الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها ف الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٦

المادة السادسة والتسعون

١ – تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة قي الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.٢ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص قي شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد. ١- تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.٢ – استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة: فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت ف تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية ف وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.

٣ – على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.

٤ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء ف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

٧

المادة الحادية عشرة بعد المائة

– مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجبألا يقل عن (١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال

تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ –  شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

١ – شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

١- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن(١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد

المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ – شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل

المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

٨

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

أولا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو فقي أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

– تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ بحيث يجوز

٤ – الاتفاق على التحكيم – بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه – وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

ثانيا: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/٣٥٥٨) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقتي مكة المكرمة وعسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في منطقتي مكة المكرمة وعسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة المجاردة بمحطة ثريبان، بطول (٤٩ كلم) تسعة وأربعين كيلومترا، وعرض (٣٤م) أربعة وثلاثين مترا، بمساحة إجمالية مقدارها (١.٦٦٦.٠٠٠م٢) مليون وستمائة وستة وستون ألف متر مربع، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة

أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/٣٥٥٧) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٥٣٠١٠٠٢١٥٥) وتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، الواقعة في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة قلوة بمحطة المخواة، بمساحة إجمالية مقدارها (٩٧٦م٢) تسعمائة وستة وسبعون مترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة

أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/٣٥٥٥) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨١٢٦٠٤٠٠٢٩٢١) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٣هـ، الواقعة في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٣ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٧٨٢) بالمحطة رقم (٧٧٨٠)، بمساحة إجمالية مقدارها (٥٣.٣٠٨٦م٢) ثلاثة آلاف وستة وثمانون مترا مربعا وثلاثة وخمسون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/٣٥٥٦) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧٢٢٠١٠٠٣٢٩٧) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ، الواقعة في محافظة صبيا بمنطقة جازان، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة المضايا بمحطة توليد تكرير جازان، بمساحة إجمالية مقدارها (٢٠.١٣٧) مائة وسبعة وثلاثون مترا مربعا وعشرون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/٣٥٥٤) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٢٠٢١٤٠٢٨٢١٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٠هـ، الواقعة في محافظة جدة، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين الآتيين:

١- الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة الشعيبة بمحطة السامر، بمساحة مقدارها (٩٨.١٧٤٨٩م٢) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون مترا مربعا وثمانية وتسعون سنتيمترا مربعا.

٢- الخط الهوائي، جهد (١١٠ ك. ف)، الذي يربط محطة الحرمين (١) بمحطة الجموم (٢)، بمساحة مقدارها (٨٦.٢١٠٦م٢) ألفان ومائة وستة أمتار مربعة وستة وثمانون سنتيمترا مربعا.

بمساحة إجمالية مقدارها (٨٤.١٩٥٩٦م٢) تسعة عشر ألفا وخمسمائة وستة وتسعون مترا مربعا وأربعة وثمانون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة

أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٥) الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٧٨٠ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الداخلية رقم ٣١١٣٣٠ وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥/ ١٨) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٠) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».

٢- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

٣- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين

English

قرار رقم (٧٩٣) وتاريخ ١٦ /٠٩ /١٤٤٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٠٦ وتاريخ ٦ /٧ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٤٨١٠وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤٤٤هـ، في شأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٧٢) وتاريخ ٢٥ /١١/١٤٤٤هـ، ورقم (١١٦٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٥٠ /٤٤ /د) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /١٧) وتاريخ ٤ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٦٨) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.