صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٤)
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز:
المركز الوطني للصقور.
التنظيم:
تنظيم المركز.
المجلس:
مجلس إدارة المركز.
الرئيس:
رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها حسب الحاجة.
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى العناية بالصقور -بوصفها موروثا ثقافيا وتراثيا- ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي.
المادة الرابعة
للمركز -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١- الإسهام في التعريف بأنشطة الصقور، وإبرازها، ونشرها، وبالتراث الخاص بها.
٢- إقامة الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بالصقور والمجالات المتصلة بها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وتنظيمها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للإجراءات المتبعة.
٣- إدارة برامج إطلاق الصقور داخل المملكة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات المتبعة.
٤- إقامة مزادات بيع الصقور بعد أخذ الموافقات اللازمة.
٥- إنشاء وإدارة قواعد البيانات ذات الصلة بأنشطته.
٦- إدارة ما يخصص له من أراض ومواقع وميادين ومحميات، أو ما يعهد إليه بإدارتها، والاستفادة منها؛ لمباشرة مهماته وتحقيق أهدافه وفقا للإجراءات المتبعة.
٧- تنمية مصادر إيراداته من خلال الاستثمار والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماته وتحقيق أهدافه، وفقا للإجراءات النظامية.
٨- شراء الأصول واقتناؤها وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وفقا للإجراءات النظامية.
٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية.
١٠- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصه، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
١١- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهدافه.
١٢- تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة بمجالات اختصاصه.
١٣- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٤- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الخامسة
١- يكون للمركز مجلس إدارة، يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الداخلية.
ب- ممثل من وزارة الرياضة.
ج- ممثل من وزارة الثقافة.
د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ه- الرئيس التنفيذي.
و- أعضاء لا يتجاوز عددهم (ستة) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٢- يجب ألا تقل مرتبة الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٣- يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله -على وجه الخصوص- ما يأتي:
١- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للإجراءات النظامية.
٢- اعتماد لوائح الفعاليات التي ينظمها المركز وضوابطها.
٣- تحديد أنواع العضوية ذات الصلة بأنشطة الصقور التي يوفر المركز الاشتراك فيها، وشروط الاشتراك ومقابله.
٤- الموافقة على استثمار أموال المركز بما يحقق أهدافه، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٥- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المركز، وفقا للإجراءات النظامية.
٦- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للمركز.
٧- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
٨- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفقا للإجراءات النظامية.
٩- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
١١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
١٢- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٣- الموافقة على إبرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
١٥- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته، عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (١) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) من هذه المادة، إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
المادة السابعة
١- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -عند الاقتضاء- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
٧- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.
٨- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز يعينه المجلس بقرار منه -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات، والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى وفقا للأحكام المنظمة لذلك، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى -على وجه الخصوص- الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز، والرفع عن ذلك إلى المجلس.
٢- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، واقتراح لوائحه المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس.
٣- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده اللوائح المعتمدة.
٤- الإشراف على إعداد تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس.
٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز، تمهيدا لعرضها على المجلس.
٦- الصرف من ميزانية المركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
٧- اقتراح أوجه استثمار أموال المركز، والسياسات المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس.
٨- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقة المجلس.
٩- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٠- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم، وفقا للوائح المعتمدة.
١١- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط المركز، وفقا لما تحدده اللوائح المعتمدة.
١٢- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
المادة التاسعة
تتكون موارد المركز مما يأتي:
١- ما يعتمد له من إعانات حكومية.
٢- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات، ومن اشتراكات العضوية فيه.
٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٤- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة.
٥- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة
١- تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي.
٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته، وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الخامسة عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.
المادة السابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
