التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

١- تزويد المركز بوصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة، وتقديم قائمة كشف بأسماء المفتشين العاملين لدى الجهة المتقدمة كجهة تفتيش معتمدة مع بيان اختصاصاتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وعدد سنوات الخبرة للمنشأة في مجال التفتيش على المعدات الثقيلة، وتعبئة النماذج والوثائق المطلوبة من المركز.

٢- تقديم كافة الوثائق باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأخرى عند الحاجة مع تقديم ترجمة باللغة العربية لتلك الوثائق من مكتب معتمد، وفي حال وجد تعارض بين نص اللغة العربية والنص الأجنبي للوثائق فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.

٣- التكامل الإداري والفني والتقني من خلال الربط الإلكتروني بين الجهة المعتمدة والمنصات الإلكترونية لمركز المعدات الثقيلة.

٤- تلتزم الجهة المعتمدة ومنسوبوها بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالاعتماد سواء كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المركز، كما لا يجوز نشر أي معلومة عن الاعتماد وكل ما يتعلق به عبر كافة وسائل الإعلام أو غيرها حتى بعد التوقف عن المهام الموكلة لهم إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من المركز.

٥- يجب على الجهة المعتمدة بإخطار المركز كتابيا في حين حدوث أي تغييرات تطرأ على الجهة المعتمدة والمرتبطة ببيانات الاعتماد أو الوضع القانوني والتنظيمي أو أي تغييرات أخرى، خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

٦- يلزم أن تمتلك الجهة المعتمدة الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش والرقابة، كما يلزم الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقا لما تحدده الأنظمة والقرارات المرعية ذات العلاقة.

٧- تكون مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (٣) سنوات ميلادية، ويتم تجديد الاعتماد بناء على طلب الجهة المعتمدة، كما يجب لتجديد الاعتماد أن تتقدم الجهة المعتمدة للمركز قبل انتهاء الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل وبما لا يتجاوز ستة أشهر، وأن تكون مستوفية لمتطلبات هذه الضوابط وحصولها على قبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٨- يحق للجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة تعليق الاعتماد على أن يكون مسببا، وذلك في حال عدم معالجة السبب أو المتطلب الذي تم رصده خلال ٣ أشهر من معرفتها.

٩- يعد الاعتماد ملغيا بانتهاء مدة الاعتماد، أو بناء على طلب جهة التفتيش والرقابة، أو ما تراه اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة على أن يكون مسببا لإلغاء الاعتماد.

١٠- يحدد المركز المقابل المالي لاعتماد جهات التفتيش والرقابة وتجديد الاعتماد، وذلك وفقا لما ورد في لائحة التكاليف المالية، ويعد كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة غير مسترد.

١١- لا تلغي هذه الضوابط أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة والقرارات واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية.

١٢- يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

م

رقم المادة النص السابق

النص بعد التعديل

١

المادة الرابعة

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها ق النظام وهذه اللائحة.

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

٢

المادة  الخامسة

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١- المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققا للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١ – المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

٣ – المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (١) و (٤) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

٤ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٥ – الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

٦ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية – وفق ما تراه محققا للمصلحة – استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

٧ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليا، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التى تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٨ – من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ. وف حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

٣

المادة العشرون

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءاتالتأهيل المسبق واللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل-من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبقواللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل- من ذوي المعرف الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

٤

المادة السابعة والأربعون

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل النظام وهذه اللائحة.٢ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٣ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.٢ – لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم ف خارج المملكة.

٣ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٤ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها قي الفقرة (٣) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

٥

المادة الرابعة والسبعون

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات. ١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.٢ – استثناء مما ورد ف الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها ف الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٦

المادة السادسة والتسعون

١ – تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة قي الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.٢ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص قي شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد. ١- تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.٢ – استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة: فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت ف تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية ف وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.

٣ – على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.

٤ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء ف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

٧

المادة الحادية عشرة بعد المائة

– مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجبألا يقل عن (١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال

تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ –  شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

١ – شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

١- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن(١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد

المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ – شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل

المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

٨

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

أولا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو فقي أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

– تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ بحيث يجوز

٤ – الاتفاق على التحكيم – بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه – وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

ثانيا: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢٥٠٦٥٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

# المادة/ الفقرة النص قبل التعديل النص بعد التعديل

١

الفقرة الفرعية (١٤) من الفقرة

(أ) من المادة (الثالثة)

التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مشتا ف أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة. وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادات معتمدة – من محاسب قانوفي مرخص تثت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف. التصرف ق العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتا ف أصول الشرعة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكا في تلك الشرعة ف تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها. وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادات معتمدة- من محاسب قانوفي مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

٢

الفقرة الفرعية (١٥ ) من الفقرة

(أ) من المادة (الثالثة)

التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص- في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات. التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق».

٣

إضافة جديدة في عجز الفقرة (أ)

من المادة (الثالثة)

فقرة جديدة

لا يعد إخلالا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

٤

المادة الرابعة

تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف- على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما-، وتفرض على التصف العقاري بما ق ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للآتي:… تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف – على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما، وتفرض على التصرف العقاري بما ف ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليا للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وفقا للآتي:…

٥

الفقرة (ب) من المادة (الرابعة)

تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (٣٠) يوما تقويميا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر ف السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (٣٠) يوما تقويميا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي، أو نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليا ف مشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف نشاط المساهمات العقارية

English

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الخطوط الحديدية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٥٩

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

#N/A