التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦) اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ / ‏٨‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٦ / ‏١١‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣) الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،

والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠‏-٨٨‏-١٤٤٧) تعديل فئة الرسم الجمركي لحماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 

صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١١٨) الموافقة على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /‏١١‏ /١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /‏٣‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

والقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /‏٨‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”،

والقرار الوزاري رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /‏١٢‏ /١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، التي نصت في المادة (التاسعة والعشرون) منها على أنه “للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد”.

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /‏٤‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /‏٨‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج العقود، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠/ ٩ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، ورقم (١١٨٦) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نماذج قرارات الترسية، ورقم (١١٧١) وتاريخ ٢٠ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بتعديل عدد من نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٠٩٧) وتاريخ ٩ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، وإنشاءات عامة، واتفاقية إطارية الخدمات الاستشارية، واتفاقية إطارية توريد، واتفاقية إطارية خدمات، والتشغيل والصيانة، والخدمات الاستشارية – تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – دراسة السعة والطلب، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، ونظافة المدن، وإنشاء طرق، والخدمات الاستشارية، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية – تصميم، وتقنية المعلومات، وتوريد أدوية، وتوريد عام، وخدمات إعاشة، وخدمات عام، وعام) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل نماذج العقود الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، والتعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، ونظافة المدن، وخدمات عام، وخدمات استشارية، وخدمات استشارية، وتفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، وخدمات استشارية، ودراسة السعة والطلب، وتوريد عام، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، وإنشاء الطرق، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية، وتصميم، والتشغيل والصيانة، وإنشاءات عامة، وتقنية المعلومات، وتوريد الأدوية، وإعاشة) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، وخدمات، وخدمات استشارية) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

الموافقة على تعديل نماذج قرارات الترسية الآتية: (نموذج قرار ترسية عقد قيمته لا تزيد عن ثلاثمائة ألف، ونموذج قرار ترسية عقد قيمته تزيد عن ثلاثمائة ألف) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه من تاريخ ١٩ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٥ /‏٦‏ /٢٠٢٦م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

سادسا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص ولمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١١٧) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها،

ونظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥٣) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، مدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة. وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة؛ فتوقع عليه غرامة التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

خامسا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، و(ثالثا)، و(رابعا) من هذا القرار.

سادسا

لا يعفى المكلف من الغرامات المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، المرتبطة بأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة في أو بعد تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، في حال ظهرت حاجة إلى تمديد المبادرة بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦م.

سابعا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٣٣٠) إضافة فقرات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (١٥٢٧٣٣٢٣) بتاريخ ٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، بشأن التعديلات التي طرأت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /‏١‏ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ؛ ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الخامسة والأربعون، والثامنة والتسعون، والثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٧) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار ‏ الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢٦٦٥٠٧) تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

إن رئيس أمن الدولة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام،

واستنادا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٢٣) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٧هـ ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (٥٠) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)،

وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وعلى القرار الإداري رقم ٩٨٧٥٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (١) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ثالثا

على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كل فيما يخصه.

والله ولي التوفيق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨ / ١٠) اعتماد جداول تصنيف مخالفات بعض الأنظمة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.

وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

يقرر ما يلي

١‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

٢‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

٣‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

٤‏-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.