التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨ / ١٠) اعتماد جداول تصنيف مخالفات بعض الأنظمة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.

وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

يقرر ما يلي

١‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

٢‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

٣‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

٤‏-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١) اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة  الثالثة عشرة من النظام ‏-المشار إليه ‏- بموجب محضرها رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٦) توقيع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

English

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (ه) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:

أ‏- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة

رأس المال المسؤول الغرامة
(٥٠٠) ألف ريال وأقل مدير واحد (٨٠٠٠) ريال
مديران وأكثر (٤٠٠٠) ريال
أكثر من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد (٠٠٠,١٢) ريال
مديران وأكثر (٦٠٠٠) ريال

ب- الشركة المساهمة غير المدرجة

رأس المال الغرامة
(٥) مليون ريال وأقل (٠٠٠,١٥) ريال
أكثر من (٥) مليون ريال (٠٠٠,٢٠) ريال

ج‏- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المسؤول الغرامة
مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة (٤٠٠٠) ريال
مديران وأكثر (٢٠٠٠) ريال

ثانيا

توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م.

ثالثا

في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪).

رابعا

يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

خامسا

يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي ‏

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٥٤٠) إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

ونظرا إلى الحاجة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

إلغاء قواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة في القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

إلغاء أدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

رابعا

إلغاء قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧١٥٠٠٢٧) اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

English

إن وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٨٢٩٩) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧٠٠٠٢٨) اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٣ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ‏١٠‏ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٢٤) تعيين مراجع حسابات

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على الأمر السامي رقم (٧٩٤٥٣) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، والفقرة (٤) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

يجب على الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- تعيين مراجع الحسابات وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات، وذلك ابتداء من السنة المالية الحالية للشركة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٢ / ٣٥ / م / ٢٦) الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

English

الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٢٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٢) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية.

وبناء على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على “أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام”.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٤) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ٧ / / ٢٠٢٦ ت) الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند الحادي عشر من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.