التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٤٢٨) تطبيق المرحلة الحادية لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة حادية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢٥م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٣٠٨) تطبيق المرحلة العاشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة وعشرين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة عاشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٩ / ١ / ٢٤) الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، والذي تضمن على أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -خلال (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار- القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتتحقق الهيئة من استيفاء تلك المتطلبات سنويا، يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٨٩١٨) الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على المادة (٧٥) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٨٦٢٤) الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية، وبهدف توحيد المرجعية التنظيمية لهذه الإجراءات.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تلغي هذه الضوابط جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه الضوابط من التاريخ المحدد لنفاذها.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٧٧١) تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطّلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة-، وذلك اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٤م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحدّدة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٦١٨) الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٨هـ، وعلى نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ,وتعديلاتها. وعلى الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية، الصادرة بقرار محافظ الهيئة رقم (٢٤١٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٠ه، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧١٢١) الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (٩٠،٨٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.

وبعد الاطلاع على المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (٩٠) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».

يُقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٣٩٣٠) تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات

والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعين مليون ريال لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

ثانياً: على الهيئة إخطار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٣٣١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمار

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.