التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٠) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٥٦٤٢٢٩٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٢٥٢١) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢١٠٢ / ٤٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (م س ت / ٥٩-٨ / ٤٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٢٦) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (٥) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٩) تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢٣٠ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٠٢٦٦ وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم ١٥٢٢٠١ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادتين (الخامسة، والسابعة) من نظام المرور.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٢٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٩٧) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١/٤٥/ت) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨١/١٩) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٥٠) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (٩) بالنص الآتي: “لوحات المقطورة ونصف المقطورة”.

٣- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (٩)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:

العدد النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
٩ رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا

– تعديل الفقرة (١٥) من جدول المخالفات رقم (٢) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٣٩هـ- لتكون بالنص الآتي: “عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة”.

ثانيا

منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الداخلية -بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار- بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار.

٢- وضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءا من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري. وأن تقوم الوزارة بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤) الموافقة على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٢٦٤ وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح، وفي شأن وضع حوكمة واضحة تنطلق من مهام وواجبات ورؤاسء مجالس إدارة الشركات المدعى عليها، وارتباطاتهم النظامية مع الجهات الحكومية التابعين لها.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٤٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٦٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، ورقم (١٤٨٨) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٢٠٣) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٣٥) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٨٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٦٨) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٢) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٥٠) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٥) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٤٧) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٩٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على (قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام معالي وزير المالية بالاشتراك مع معالي وزير التجارة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بتحديد المقصود ب«الكيان» المنصوص عليه في البند (أولا) من القواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واتخاذ ما يلزم لتعميم ذلك على الجهات ذات العلاقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين

English

قرار رقم (٧٩٣) وتاريخ ١٦ /٠٩ /١٤٤٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٠٦ وتاريخ ٦ /٧ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٤٨١٠وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤٤٤هـ، في شأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٧٢) وتاريخ ٢٥ /١١/١٤٤٤هـ، ورقم (١١٦٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٥٠ /٤٤ /د) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /١٧) وتاريخ ٤ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٦٨) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٥) الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٧٨٠ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الداخلية رقم ٣١١٣٣٠ وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥/ ١٨) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٠) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».

٢- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

٣- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٣) بشأن اليوم الرسمي مبادرة السعودية الخضراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٩٢ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، في شأن قرار اللجنة العليا للسعودية الخضراء رقم (ق-٨-٤٤/٤) بالموافقة على أن يكون اليوم (السابع والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٣٩) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢١٧/م) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٠٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٢) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠٠٩ وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١١٤٦٨ وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على أن تكون من الجهات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، الخاص بتنظيم الجهات الحكومية في موسم الحج.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٨١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (ح) منه بالنص الآتي: «-الخدمات التقنية والرقمية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية: وتقوم بها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنية- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية للجهات الحكومية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الناشئة، ودعم الجهات الحكومية ومساندتها في تطوير وتنفيذ وتشغيل خدماتها التقنية والرقمية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٦) تعديل تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٤٧ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٢٦٢١٧ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير السنوي للمركز للعام المالي (١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ) (٢٠٢٢م).

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٧٨) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٧ / ٤٤ / م) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٤١) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف المادة (الثالثة عشرة: تقويم الأداء) من تنظيم المركز الوطني للتنافسية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- التي تنص على الآتي: «يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات»، وإعادة ترتيب المادة التالية في التنظيم تبعا لذلك.

ثانيا

حذف عبارة «-المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم-» الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

حذف عبارة «إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ-» الواردة في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٨) تعديل تنظيم المركز الوطني للتنافسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٠١ وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، في شأن ضم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤٨) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي: «ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) بشأن الإشراف على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة وساعة مكة ومراصد الأهلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٨٩٨ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المرفوعة من الهيئة عن مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/١٢٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٢٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٢٠٦/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤١) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، وتتولى المهمات الآتية:

١- إدارة وتطوير مشروع المركز، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها والتوسع في خدماتها.

٢- استكمال المشروع وتشغيله على الوجه الأنسب من خلال مراجعة النموذج التشغيلي وخطة إكمال المشروع -بالتنسيق مع وزارة المالية- الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٣- اتخاذ ما يلزم حيال معالجة وضع مراصد الأهلة الداخلية والخارجية -بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- بما يضمن تحقيق الغايات من إنشائها، والاستفادة من المقترحات الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٤- دراسة مدى مناسبة إنشاء كيان يعنى بتطوير وتشغيل وصيانة واستثمار وإدارة أصول مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ثانيا

تشكل لجنة فنية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة المالية، تتولى اتخاذ ما يلزم لنقل الأصول والاعتمادات المالية والحقوق والالتزامات والوثائق المتعلقة بمشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، من الوزارة إلى الهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.