التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ

23 ٢٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٣٦٣ وتاريخ ٢١ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ٤٦٠١١٠٠٠٤٥ وتاريخ ١٧ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٧) وتاريخ ١٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٠٠ /‏٤٧‏ /م) وتاريخ ٧ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٤) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:

أولا

تعديل البند (ثالثا) ليكون بالصيغة الآتية:

«تتفق كل من وزارة التعليم ووزارة التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار».

ثانيا

إضافة بند (رابعا) بالصيغة الآتية:

«تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي يتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة التجارة وفق ما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة».

ثالثا

إضافة بند (خامسا) بالصيغة الآتية:

«تشكيل فريق من وزارة التعليم ووزارة التجارة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات التراخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.