التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٨ / ت ر ٤ / ٢٠٢٦) بشآن نظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٢) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناء من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثانيا

السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناء من حكم الفقرة (٤) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١١٢٣) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها».

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٢٠) تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام، للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

٢‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين ‏-المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية -الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها‏- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.

٣‏- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤‏- لرجال الضبط الجنائي ‏-المشار إليهم في هذه المادة‏- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حياله.

ثانيا

يعمل بالتعديل ‏-المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٤٢٠٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢١هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧ / وز) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٢٢هـ، وتعديلاتها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٢٠٣)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٦١ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم ١٠٩٨٣١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١١١٤٣١ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٥٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٨٤) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٥) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٠٢٦ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٣٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (٣٥) المنعقدة بتاريخ ١٧ صفر ١٤٣٦هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٤م،

وبناء على توصية لجنة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٥) المنعقد بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقدة بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م،

وإيمانا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالأهمية اللازمة لحماية الطفل باعتباره نواة المجتمع الذي يبني عليه آماله وتطلعاته،

والتزاما بما أرست الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ إنسانية توجب مراعاة مصلحة الطفل وتنشئته على الثوابت الدينية والأخلاق الحميدة،

واسترشادا بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، وتأكيدا لأحقية الطفل بالرعاية الكاملة في المجالات والممارسات كافة، اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٤) والمنعقدة في الدوحة – دولة قطر بتاريخ ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م، وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة (١)

أ- تتبنى دول المجلس قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة إلزامية في تشريعاتها الوطنية، وفقا لإجراءاتها الدستورية.

ب- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

ج- تعمل دول المجلس وبصفة دورية إلى رفع مستوى الحماية لدى الطفل خلال مرحلة التحقيق.

د- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

القاعدة (٢)

يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجب التشريعات والقوانين والنظم المحلية، وحمايته واجبة دون تمييز بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي.

القاعدة (٣)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى أولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وللطفل -في جميع الأحوال- أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة من أية جريمة ترتكب ضده.

القاعدة (٤)

لا يجوز لغير المختصين الاطلاع على إجراءات التحقيق مع الأطفال إلا بإذن كتابي من عضو النيابة المختص، ويحظر نشر أو إفشاء المعلومات أو البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال.

القاعدة (٥)

يجب أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق مراعاة الحالة الإدراكية والنفسية والجسدية للطفل على نحو يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الإساءة أو التأثير بغض النظر عن مركزه القانوني في الدعوى.

ويحظر أثناء التحقيق مع الطفل استخدام أساليب الترهيب والإكراه والإغراء وأي وسيلة أخرى غير مشروعة في سبيل الحصول على اعترافات أو أقوال في الدعوى.

القاعدة (٦)

مع عدم الإخلال بمصلحة التحقيق ومقتضيات العدالة، يجب أثناء التحقيق مع الطفل مراعاة حالته النفسية والجسدية ومستوى الإدراك والفهم لديه، ويجب على وجه الخصوص مراعاة الآتي:

١- توفير الأجواء الملائمة والمناسبة عند التحقيق مع الطفل بما يكفل عدم استثارته وجدانيا أو المساس بسلامته النفسية.

٢- تقليص فترة التحقيق مع الطفل وإنجازه في جلسة تحقيق واحدة وفي أوقات مناسبة من اليوم كلما أمكن ذلك.

٣- إحاطة الطفل -ووالديه أو متولي رعايته- قبل مباشرة التحقيق معه بمركزه القانوني في الدعوى وعن كافة حقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة.

٤- الإفصاح للطفل الجانح قبل مباشرة التحقيق معه عن ماهية التهم المنسوبة إليه وعقوبتها بلغة مفهومة ومناسبة لمستوى إدراكه وفهمه.

٥- إثبات كافة أقوال الطفل الجانح ودفوعه وطلباته بمحضر التحقيق كما أبداها وفق مستوى إدراكه وفهمه، واحترام حقه بالتزام الصمت أو الامتناع عن الإجابة ومراعاة إثبات الحالة وسببها في محضر التحقيق.

٦- الاستعانة بأخصائي اجتماعي أو أي مختص من ذوي الخبرة في معاملة الطفل كلما تطلبت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك.

٧- الانتهاء من التصرف في القضايا التي يكون أحد أطرافها طفل في آجال ناجزة ودون تأخير وبما يحقق متطلبات العدالة.

القاعدة (٧)

إذا كان الطفل غير ملم باللغة العربية أو اللغة المستعملة أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب الاستعانة بمترجم أو أحد الخبراء المختصين بحالته لمساعدته على الفهم والاستيعاب مجانا.

القاعدة (٨)

للطفل الجانح الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، وإمداده بالمساعدة القانونية خلال مرحلة التحقيق.

القاعدة (٩)

يراعى عرض الطفل على مراكز الطب الشرعي أو النفسي كلما اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، ويجب في كل الأحوال عرض الطفل الجانح أو المجني عليه على المختصين الاجتماعيين ومراقبي السلوك لإعداد تقرير مفصل عن حالته وسلوكه والتوصيات اللازمة بشأنه.

القاعدة (١٠)

يراعى تمكين والدي الطفل أو الوصي عليه أو متولي رعايته -بحسب الأحوال- من حضور جلسات التحقيق ما لم تتطلب مصلحته أو مصلحة التحقيق خلاف ذلك، وللطفل التواصل مع ذويه في أي وقت ويتعين إبلاغهم بكافة الإجراءات المتخذة والنتائج التي تسفر عنها التحقيقات وفق الضوابط التي تقررها سلطة التحقيق في هذا الشأن.

القاعدة (١١)

كل إجراء توجب الأنظمة والقوانين إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة بشأنه.

القاعدة (١٢)

يجوز تسجيل التحقيقات مع الطفل سمعيا ومرئيا، ويجوز إجراؤها عن بعد بالاستعانة بوسائل تقنية المعلومات وإرفاق التسجيلات وتفريغ محتواها بالتحقيق، والاكتفاء بذلك عن حضوره للتحقيق متى اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، وذلك دون الإخلال بضمان عدم تعرضه للإيذاء أو التأثر من هذا الإجراء وقت اتخاذه أو مستقبلا.

القاعدة (١٣)

يراعى بعد الانتهاء من التحقيق مع الطفل الجانح تسليمه إلى متولي رعايته أو إلى أي شخص آخر مؤتمن أو إحدى جهات الرعاية المختصة لرعايته وملاحظته أو إيداعه مراكز الإيواء أو العلاج بحسب حالته لرعايته وملاحظته إلى حين الفصل في الدعوى.

وفي حال رؤي حجز الطفل الجانح أو حبسه على ذمة التحقيق، فيتعين دراسة الأبعاد والآثار النفسية والجسدية لهذا الإجراء ومراعاة اتخاذه في حدود مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق وبما لا يتعارض مع أي منهما.

القاعدة (١٤)

يتعين أن تكون الدور والمرافق المخصصة لتنفيذ الحبس الاحتياطي وقرارات الحجز والتوقيف بحق الأطفال الجانحين متوافقة مع طبيعتهم الجسدية وفئتهم العمرية وحالتهم الصحية وضامنة لاستقرارهم النفسي ومعزولة عن سجون الجناة البالغين.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين تفتيش هذه الأماكن بشكل دوري للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتطلبة لرعاية الأطفال الموقوفين، وسماع إفاداتهم وتلقي أي شكاوى أو متطلبات بشأن أوضاعهم وإعداد التقارير اللازمة متضمنة ملاحظاتهم وتوصياتهم والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبشأن القائمين بالإشراف على تلك الأماكن بما يحقق ضمان سلامة الأطفال الموقوفين نفسيا وجسديا.

القاعدة (١٥)

يتعين إنشاء وحدات متخصصة تتكون من أشخاص أو كوادر مؤهلين فنيا ونفسيا للتعامل مع الأطفال تختص بتلقي البلاغات وإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن أي انتهاكات خاصة بالأطفال وحقوقهم، وتلك المتعلقة بالأطفال الجانحين.

ولكل شخص إبلاغ الوحدات المذكورة أو جهات التحقيق عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

ويجوز بناء على طلب المبلغ عدم الكشف عن هويته بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل ومقتضيات العدالة.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين الإشراف على تلك الوحدات ومراقبة حسن معاملة الأطفال لديها، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

القاعدة (١٦)

استثناء من القواعد المقررة في الأنظمة والقوانين الوطنية يجوز للخاضع لقواعد السر المهني الإبلاغ عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية تتكشف له أثناء ممارسته لأعمال مهنته.

القاعدة (١٧)

يتعين العمل على تحصين مستقبل الأطفال الجانحين من خلال تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات القضائية، عبر إقرار نظام خاص بالأطفال الجانحين وفق اشتراطات وضوابط محددة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والنظم الوطنية أو يتنافى مع مقتضيات الأمن القومي والمجتمعي ودون الإخلال بمقتضيات العدالة، ومن ذلك:

١- إخضاع الطفل الجانح للإجراءات الإدارية التوجيهية والخدمات المجتمعية وبرامج التأهيل والتدريب لدى الوحدات المختصة بالطفل بدلا من الخضوع للإجراءات القضائية في القضايا البسيطة.

٢- إقرار نظام خاص للتصالح (الصلح) في قضايا الأطفال الجانحين، وتفعيله قبل الخضوع للإجراءات القضائية كلما أمكن ذلك.

٣- إقرار نظام خاص بالعقوبات البديلة في قضايا الأطفال الجانحين.

٤- تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي.

القاعدة (١٨)

يكون لجرائم الأطفال الجانحين نيابة متخصصة، وتشكل من عدد كاف من الأعضاء المؤهلين للقيام بأعمال التحقيق والتصرف في الدعاوى المتعلقة بهم.

ويتعين تسخير الإمكانات لتوفير المناخ المناسب للتحقيق مع الطفل، وتصميم مقار التحقيق لتشتمل على كافة المرافق التي تستلزمها التحقيقات ولتكون جميع الجهات المعاونة في مكان واحد ودعمها بأفضل الوسائل على نحو يكفل تحصين سلامة الطفل النفسية والجسدية.

القاعدة (١٩)

يجب تأهيل وتدريب أعضاء النيابات العامة والادعاء العام والموظفين الإداريين والفنيين التابعين لها على التعامل المهني مع الأطفال خلال مرحلة التحقيق بما يتسق مع مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والقواعد المقررة في القوانين والنظم الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

وتعمل النيابات العامة والادعاء العام على إعداد وتبادل الإحصائيات السنوية والدراسات القانونية للجرائم والمخالفات المرتكبة من الأطفال أو عليهم ومآلها والآثار المترتبة عليها وتوصياتها بشأنها إسهاما في تكوين رؤيتها وإنفاذا للمشروعات المتعلقة بالطفولة وتنشئة الطفل وإثراء البحث العلمي والنهوض بالدور الوقائي لمكافحة الجريمة، على أن يراعى في ذلك الشأن خصوصية البيانات وسرية المعلومات المتعلقة بالأطفال المنصوص عليها في القاعدة الرابعة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) تعديل في مادة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٦٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢١٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٧١) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.