صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها -التي تختص بها- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).
وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.
وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).
١-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
٢-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
٣-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.
٤-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.
صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير السياحة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح.
وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.
ونظرا إلى الحاجة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ.
إلغاء قواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة في القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
إلغاء أدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.
إلغاء قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب
صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.
وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٣ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله ولي التوفيق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٨٠٢)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٣٥٦ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٣٣٢٥ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، ومشروع سلم الأجور المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي القواعد والسلم المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على تنظيم المدارس السعودية في الخارج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٨هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٢٦) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٣٧) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٧٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٢٥) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور المرافق لها، بالصيغتين المرافقتين.
يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- بعد (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار.
قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (٩٠) يوما من تاريخ هذا القرار بالآتي:
١- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.
٢- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعا) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.
تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريرا شاملا حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.
قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٨هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يتوصل إليه خلال (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار.
على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:
١- ألا يتجاوز ما يصرف على من يتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.
٢- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السادسة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٠) بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، ليكون بالنص الآتي:
تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (١) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر).
استثناء مما ورد في البند (أولا) من هذا المرسوم، تكون بداية السنة المالية لعام (٢٠٢٧م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٦م) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٧م).
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص ه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٥ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.