التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣) الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،

والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٨١٧) تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود

English

واطلعنا على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٦٠٥١٠١٢٦ في ١٤٤٧ /١١ /٢٣هـ بشأن طلب تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٩٥١ في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المرفقة بها المذكرة رقم (٤١٧٣) في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المتضمنة التوصية بتعديل المادة المشار إليها؛ لتكون بالنص الآتي:

“ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها”.

ونخبركم بموافقتنا على طلب الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وفقا للصيغة المقترحة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢) الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١ / ‏١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ١٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١) الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٧٢٤٠ وتاريخ ٢٠ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /‏٧‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢١) وتاريخ ٢٨ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥٨) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠‏-٤٧ /٣٧ /د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٣٩) وتاريخ ٢٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /‏٧‏ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- إضافة عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى عجز الفقرتين (١) و(٢) من البند (ثانيا) من الترتيبات.

٢‏- إضافة كلمة “القرارات” إلى الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من الترتيبات، لتكون الفقرة بالنص الآتي: “اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تذليل المعوقات التي قد تواجه تحقيق مستهدفات الاستثمار من جميع مصادرها”.

٣‏- تعديل عبارة “وللجنة بقرار من الرئيس تشكيل” الواردة في عجز البند (ثانيا) من الترتيبات، لتكون: “وللجنة تشكيل”.

٤‏- تعديل صدر الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الترتيبات، ليكون: “… بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل…”.

٥‏- حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة (١) من البند (سابعا) من الترتيبات.

٦‏- حذف البنود (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من الترتيبات، وإعادة ترتيب بقية البنود تبعا لذلك.

ثانيا

تعديل عبارة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” الواردة في عجز البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ، لتكون: “ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٣٦٣ وتاريخ ٢١ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ٤٦٠١١٠٠٠٤٥ وتاريخ ١٧ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٧) وتاريخ ١٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٠٠ /‏٤٧‏ /م) وتاريخ ٧ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٤) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:

أولا

تعديل البند (ثالثا) ليكون بالصيغة الآتية:

«تتفق كل من وزارة التعليم ووزارة التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار».

ثانيا

إضافة بند (رابعا) بالصيغة الآتية:

«تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي يتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة التجارة وفق ما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة».

ثالثا

إضافة بند (خامسا) بالصيغة الآتية:

«تشكيل فريق من وزارة التعليم ووزارة التجارة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات التراخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣ـ٤)