صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣ـ٤)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٠٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٧) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٨) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢١٣٢٣ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٦٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣١٠٦ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم ٤٥٦٠٦١٣ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرتين رقم (٢٨١٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٨٩) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤٧٦ وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٤) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
١- تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية ممثلين من: وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار)، والبنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
٢- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي:
أ- تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.
ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.
ج- مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
د- إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي (سنة) من تاريخ العمل به.
ه- مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.
٣- تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٤- تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل (ثلاثة) أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناء على دعوة من رئيس اللجنة.
٥- للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
٦- يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها.
ثالثا
قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٣٣٠)
أولا
إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرور رقم (١٦ / ١ / ٥) بما نصها:
(في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها، يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة).
ثانيا
إضافة فقرة للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (١٧ / ٢ / ١٣) بما نصها:
(لا تسري أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في هذه المادة ولائحتها التنفيذية على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل)
ثالثا
إضافة فقرة للمادة الخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٠ / ١٢) بما نصها:
(يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها قواعد والتزامات هذه المادة)
رابعا
إضافة فقرة للمادة الحادية والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥١ / ٧) بما نصها:
(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)
خامسا
إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٤ / ٩) بما نصها:
(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)
سادسا
إضافة فقرة للمادة التاسعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٩ / ٥) بما نصها:
(تطبق أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)
سابعا
إضافة فقرة للمادة الثامنة والستون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٦٨ / ٤) بما نصها:
(تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير الداخلية
وبناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.
ثانيا
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.
ثالثا
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (١٠٩٧)
