التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٢٤/٠٥/٠٣) اعتماد ضوابط جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعا) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على: «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».

وإشارة إلى الفقرة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على: «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».

وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، فقد صدر قرار اللجنة رقم (٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤) بشأن اعتماد ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٥-٢٤-٠٤-٠١).

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على (الوثائق) يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني sa.gov.saso.www

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

١- تزويد المركز بوصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة، وتقديم قائمة كشف بأسماء المفتشين العاملين لدى الجهة المتقدمة كجهة تفتيش معتمدة مع بيان اختصاصاتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وعدد سنوات الخبرة للمنشأة في مجال التفتيش على المعدات الثقيلة، وتعبئة النماذج والوثائق المطلوبة من المركز.

٢- تقديم كافة الوثائق باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأخرى عند الحاجة مع تقديم ترجمة باللغة العربية لتلك الوثائق من مكتب معتمد، وفي حال وجد تعارض بين نص اللغة العربية والنص الأجنبي للوثائق فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.

٣- التكامل الإداري والفني والتقني من خلال الربط الإلكتروني بين الجهة المعتمدة والمنصات الإلكترونية لمركز المعدات الثقيلة.

٤- تلتزم الجهة المعتمدة ومنسوبوها بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالاعتماد سواء كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المركز، كما لا يجوز نشر أي معلومة عن الاعتماد وكل ما يتعلق به عبر كافة وسائل الإعلام أو غيرها حتى بعد التوقف عن المهام الموكلة لهم إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من المركز.

٥- يجب على الجهة المعتمدة بإخطار المركز كتابيا في حين حدوث أي تغييرات تطرأ على الجهة المعتمدة والمرتبطة ببيانات الاعتماد أو الوضع القانوني والتنظيمي أو أي تغييرات أخرى، خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

٦- يلزم أن تمتلك الجهة المعتمدة الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش والرقابة، كما يلزم الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقا لما تحدده الأنظمة والقرارات المرعية ذات العلاقة.

٧- تكون مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (٣) سنوات ميلادية، ويتم تجديد الاعتماد بناء على طلب الجهة المعتمدة، كما يجب لتجديد الاعتماد أن تتقدم الجهة المعتمدة للمركز قبل انتهاء الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل وبما لا يتجاوز ستة أشهر، وأن تكون مستوفية لمتطلبات هذه الضوابط وحصولها على قبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٨- يحق للجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة تعليق الاعتماد على أن يكون مسببا، وذلك في حال عدم معالجة السبب أو المتطلب الذي تم رصده خلال ٣ أشهر من معرفتها.

٩- يعد الاعتماد ملغيا بانتهاء مدة الاعتماد، أو بناء على طلب جهة التفتيش والرقابة، أو ما تراه اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة على أن يكون مسببا لإلغاء الاعتماد.

١٠- يحدد المركز المقابل المالي لاعتماد جهات التفتيش والرقابة وتجديد الاعتماد، وذلك وفقا لما ورد في لائحة التكاليف المالية، ويعد كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة غير مسترد.

١١- لا تلغي هذه الضوابط أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة والقرارات واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية.

١٢- يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٤٢٨) تطبيق المرحلة الحادية لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة حادية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢٥م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٠) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٥٦٤٢٢٩٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٢٥٢١) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢١٠٢ / ٤٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (م س ت / ٥٩-٨ / ٤٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٢٦) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (٥) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٤٢٧٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة عشرة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على

«١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على

«١ – يشكل  فقي الهيئة لجنة عليا للتسجيل العينى للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من  ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج – إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التى تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام  التسجيل العيني للعقار.  ٢ – للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات  العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».  ‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية…إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار ف الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ  ١٥ /١٤٤٥/٨هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة  بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الثالثة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٤٤،٠٤٢

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ٧٨،٤٤ كيلومتر مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق الدائري الغربي

يحدها شرقا: طريق الملك خالد

يحدها جنوبا: طريق جدة

يحدها غربا: وادي الأوبير

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي عدد المخططات

أرقام المخططات*

الثالثة عشر

المهدية

٧

٢٥٦٦/ب ٢٥٦٦ ٢٥٦٦/ا ٣٨١٧ ٣٣٨٦

الخزامي

٥

٢٦٣٠/ا ١٢١١/ج ٣٠٢٨ ١٠/٢/٢٧٦٢

عرقة

٩

٢٨١١ ٢٢١٦/ه ٣١٦٤ ٢٩٤٤ ٢٩٥٩ ١٣٢ ٣٦٩٨

ظهرة لبن

٩

٢٣٥١/٥ ٢٣٥١/٢ ٢٣٥١/٤ ٢٣٥١/٣ ٣٥١/١ ٤٠١٠ ٣٩٧١

السفارات

٨

٣٥١/٤ ٢٣٥١/٢ ٤٠١٠ ٢٣٥١/١ ٣٩٧١ ٢٣٥١/٥ ٢٣٦١/٣

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ثانيا

تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا

تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا

الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا

على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا

ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا

يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٤٢٧٨) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الرابعة عشرة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على

«١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على

«١ – يشكل  فقي الهيئة لجنة عليا للتسجيل العينى للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من  ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج – إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التى تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام  التسجيل العيني للعقار.  ٢ – للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات  العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».  ‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية…إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار ف الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ  ١٥ /١٤٤٥/٨هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة  بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الرابعة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٤٤،٠٤٢

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية
مساحة المنطقة العقارية: ٧٨،٤٤ كيلومتر مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م
طريقة استقبال الطلباتعن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق سدير

يحدها شرقا: وادي حنيفة

يحدها جنوبا: طريق الشباحة

يحدها غربا: طريق النفود

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية الحي

أرقام المخططات*

الرابعة عشرة

نمار

٧١٠١٠٢٠٠٣/٩٦٣

س/ المعدل

١٩٤٠

٣٠٠٣

٢١٦٣

١٤٩٨

٣٨٩٢

٣٢٦٩

٢٧٨٩

٤١٦

٣٠٥٦

٨٦٩

٢٠٥٩/ب

٢٨٧٦

٢٢٧٣

١٩٩٤

٢٨٤٧

٢٠٦٦

٣٣٢٣

المروة

١٩٣٤ /٢٠٠٣ أو

١٥٤٤

٢٠٤١

٢١٥٣ أ

٢١٥٣

٣٣٦٩

شبرا

٢١٦٣

٢٠٥٩ / ب

١٠١٧ / ٨٠٢

٢٩٠٢ أ

٣٠٥٦

٨٠٢

٦٩١

٢١٦٣

٢٩٠٢

٢٨٤٧

١١٧٦

٢٠٥٩ أ

٢٩٠٢ أ

٢١٦٣ / ج

٦٩١

١٩٤٠

٢٠٥٩ /ج

٢٨٧٦

٢٢٦٨

٢٠٥٩ /ج

٣٢٧١

٢٧٦٨

٢٠٥٩ أ

٢٤

٢٣٠٧

٢١٩٢

بدر

٢٠٠٣/ه

٣٣١٤ / ١

٣٣١٤ / ١١

٢٨٠٥

٢٧٩١

٢٠٣٢ / ب

٢٠٠٣ / د

٤٠١٢

٢٠٠٣ أ

٣٣١٤ / ٥

٣٣١٤ / ٤

٢٠٠٣ / ب

٢٠٣٢ / ج

٢٦٩٧

٣٣١٤ / ١٠

٣٠٢٧

٣٢٦٤ أ

٣٢٢٢

٣٣١٤ / ٣

٣٣١٣

٣٠٧٢

٢٢٨٧

٣٢٨٤

٣٩٥٨

٣٢٨٧

٢٤٧٧

٣٠٢٧ / ٢

٣٣١٤

٣٧١٨

٣٧٣٩

الشفاء

١٩٨٤

٩١٩

٢٠٣٢ أ

٢٠٩٦

٦٥٦ / ١٩٤

٢٣٦٦

٢١١٧

٢٠٧٢

١٩٣١

٢٢٦٦

٢٠٣٤

٢٠٨٧

٤١٦ أ

٣٢٧٢

٤٨٤

٢٦٩٧

١٤٩٨

٢٦٨٧

٣٦٥

٢٢٨١

٣٧١٦ / ١

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ثانيا

تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا

تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا

الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا

على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا

ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا

يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٢٠٧) تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨١/١٩) بتاريخ ٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٩) بتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (٩) بالنص الآتي: “لوحات المقطورة ونصف المقطورة”.

٣- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (٩)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:

العدد النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
٩ رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا

٤- تعديل الفقرة (١٥) من جدول المخالفات رقم (٢) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) بتاريخ ٥ /١٢ /١٤٣٩هـ- لتكون بالنص الآتي: “عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة”.

ثانيا

منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا المرسوم. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا المرسوم، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/١٤٤) استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ثانيا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ثالثا

تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٩) تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢٣٠ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٠٢٦٦ وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم ١٥٢٢٠١ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادتين (الخامسة، والسابعة) من نظام المرور.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٢٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٩٧) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١/٤٥/ت) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨١/١٩) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٥٠) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (٩) بالنص الآتي: “لوحات المقطورة ونصف المقطورة”.

٣- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (٩)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:

العدد النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
٩ رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا

– تعديل الفقرة (١٥) من جدول المخالفات رقم (٢) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٣٩هـ- لتكون بالنص الآتي: “عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة”.

ثانيا

منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الداخلية -بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار- بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار.

٢- وضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءا من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري. وأن تقوم الوزارة بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩٨) الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥/ ١٨) بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٥) بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».

٢- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

٣- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.