التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٤٦٩) العمل بدليل كود مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ /  ١٢ /  ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد دليل كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، واستنادا على المادة رقم (١١) من لائحة عمل مجلس الإدارة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (٥) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م، والمتضمنة أن يتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها المجلس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

العمل بدليل «كود مشاريع البنية التحتية» في منطقة الرياض، ونفاذه بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الدليل تصحيح أوضاعها بما يتوافق معه قبل تاريخ نفاذه.

ثالثا

على الجهات المتأثرة عقودها المبرمة قبل تاريخ نشر الكود، التقدم للمركز بخطة تصحيحية قبل تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر دليل «كود مشاريع البنية التحتية» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرفقة لهذا القرار لتنفيذه والعمل بموجبه.

الرئيس التنفيذي
لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٥م

يمكنكم الاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٣٠٣) الموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) بتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ١٥ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، القاضي بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذوات العلاقة بقضايا الفساد العام واتخاذ إجراءات مع المتورطين فيها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٧٤١٧١) بتاريخ ٢٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببرقيتها رقم (٦٧٦٦) بتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، استنادا إلى ما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

الموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٠٣)


أولا

تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ ١٥/‏٢‏/١٤٣٩هـ ‏-من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية:

١‏- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة ‏-أو قيمته‏- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (٥%) سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدم إيضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

٢‏- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيا كانت.

٣‏- أن تحدد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (٣) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

٤‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

٥‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

٦‏- يعفى من تحصيل نسبة الـ(٥%) ‏-المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا

لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا، أو بوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ ١٥/‏٢‏/١٤٣٩هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

٢‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.

٣‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناء على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حاليا ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

٤‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.

ثالثا

لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاما بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

٢‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.

رابعا

يعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا

لا يخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.

سادسا

يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٩٤١) تطبيق المرحلة العشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏-٦‏-٢٠) وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/‏١٠‏/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٥٠٠,٠٠٠) مليونا وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة عشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤) الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٢٦) وتاريخ ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٥٨ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٧) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤)

المقدمة:

تعرب السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:

‏- نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤٠هـ، الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.

‏- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ‏٧‏ / ١٤٣٠هـ، الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بني  أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.

‏- نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٣ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيا أو ماديا أو استغلاله في الإجرام أو التسول.

‏- نظام مكافحة التسول، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.

‏- نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٢) وتاريخ ١٥ / ‏١١‏ / ١٤٣٤هـ، الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد بها.

‏- نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.

‏- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٨ / ‏٧‏ / ١٤٢٦هـ، الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدم في ذلك قاصرا.

‏- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.

وصادقت المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك:

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٢٨هـ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٢٤ / ‏٣‏ / ١٤٢٥هـ، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.

‏- اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧) وتاريخ ١٦ / ‏٤‏ / ١٤١٦هـ، التي تؤكد على حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطيرة والضارة، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام ١٩٩٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٢٢هـ، والتوصية الاسترشادية رقم (١٩٠) المكملة لأحكامها.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) بشأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ.

‏- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٥‏ / ١٤٢٩هـ.

‏- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في تونس ٢٠٠٤م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٣‏ / ١٤٣٠هـ، وما نص عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

‏- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٣٣هـ، التي أكدت على تحريم أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم في سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

‏- مصطلحات السياسة:

‏يقصد بالمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها:

السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.

التهديد: الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به.

الضحية: الشخص الذي أخضع جبرا لأي صورة من صور العمل الجبري.

‏- نطاق سريان السياسة:

تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- الهدف من السياسة، ومبادئها التوجيهية:

١ – الهدف من السياسة:

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.

٢ – المبادئ التوجيهية:

‏- تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق وكرامة العاملين، في إطار مجموعة نظم ومعايير تحدد الأجور المجزية التي تضمن الحياة الكريمة، وتراعي السلامة الجسدية والعقلية للعاملين خلال تأدية أعمالهم.

‏- اتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، والمواءمة بين السياسات والتدخلات الحكومية المستندة إلى الأدلة والإجراءات والآليات المتخذة لتنفيذ السياسة، التي يتم تعزيزها من خلال الموارد المخصصة للرصد والتقييم والبحث والتعاون في البيانات.

‏- ترسيخ الاستجابة المتمحورة حول الضحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحية، مع الأخذ في الحسبان عمرها وجنسها، وتخفيف الحواجز التي تحول دون وصولها إلى خدمات الحماية والرعاية.

‏- عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز من توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحية بغض النظر عن عمرها وجنسها، وجنسيتها، ووضعها الاجتماعي.

‏- مفهوم العمل الجبري:

يعرف العمل الجبري ‏-وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م- بأنه «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره…»، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.

وفي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري.

‏- محاور السياسة وأهدافها:

تتكون السياسة من أربعة محاور:

أولا
القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري ولحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض السياسة، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لا سيما الفئات الأكثر عرضة لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.

٢‏- تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.

٣‏- رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.

٤‏- بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.

٥‏- تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

٦‏- تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.

ثانيا
توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور ولممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم.

٢‏- توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها.

٣‏- دعم وتسهيل إعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.

ثالثا
تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة

تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة المقاضاة وتشديد العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والانتصاف، وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.

٢‏- تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة لمقاضاة الجناة ومبدأ عدم تجريم الضحايا.

٣‏- تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

٤‏- فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.

رابعا
بناء الشراكات وتعزيز التعاون

تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠م، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في دعم تضافر الجهود بين عدد من الجهات ‏-كل بحسب اختصاصه‏- للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والاحترازية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.

٢‏- تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.

٣‏- تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.

– الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية ‏-كل بحسب اختصاصه‏- لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) بتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا المرسوم. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: قرار رقم (٢٥١٦٤٢٥٩) الموافقة على لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

بناء على الصلاحيات المخولة له

واستنادا إلى الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠ / ‏ ٦‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على قرار مجلس إدارة المركز رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) بتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نشر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه بالصيغة (المرفقة).

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار بعد مضي (٣٦٥) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) وتاريخ ٢ / ‏١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد المياه بموجب هذه اللائحة.

خدمات كفاءة وترشيد المياه: خدمات الكشف عن التسربات وإصلاحها، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد المياه للمستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية.

ترشيد استخدام المياه: اعتماد سلوكيات وأدوات وأنظمة مرشدة على مستوى المنشآت للحد من هدر المياه.

المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.

المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد فرص رفع كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، الحاصل على الترخيص.

مصمم ومنفذ حلول الكفاءة والترشيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط تصميم وتنفيذ مشاريع التجديد والتطوير وفقا لمعايير كفاءة وترشيد المياه، الحاصل على الترخيص.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصل على ترخيص من المركز، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة وترشيد المياه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه والتواصل مع المستفيدين.

المؤهلات العلمية: شهادة التعليم الحائز عليها مقدم الخدمة.

الخبرة العملية: الحصيلة المعرفية والمهارات والقدرات المكتسبة من خلال الممارسة المهنية.

الشهادات الفنية: الشهادات الحائز عليها مقدم الخدمة نتيجة اجتيازه دورات تدريبية أو متطلبات فنية والتي تبين قدراته ومهاراته الفنية.

المعدات التقنية: أجهزة القياس التقنية وبرامج المحاكاة المعتمدة من قبل المركز لمقدم الخدمة.

الباب الثاني
أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى بيان الإطار التنفيذي لتنظيم نشاط كفاءة وترشيد المياه، ويشمل ذلك التعريفات، وأحكام التراخيص، والمسؤوليات، والرقابة، وضمان الجودة، والمخالفات.

المادة الثالثة

تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه التالية:

١‏- خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه: تقييم المنشآت القائمة بحثا عن التسرب المحتمل للمياه وتنفيذ الإصلاحات البسيطة للتسرب، التي لا تتطلب أعمال التكسير.

٢‏- خدمات التدقيق في استخدامات المياه: تقييم المنشآت القائمة لمعرفة مكامن الخلل في استخدامات المياه وتحديد المشاكل الأساسية.

٣‏- إدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد: تصميم و / أو تنفيذ الحلول التي تعالج مشاكل كفاءة وترشيد المياه التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق.

٤‏- خدمات القياس والتحقق من كفاءة وترشيد المياه: التأكد من أن مشاريع التجديد والتطوير قد حققت الوفورات المستهدفة في كميات استهلاك المياه بشكل فعال.

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه التي يصدر بها تراخيص من المركز في المملكة العربية السعودية، سواء كانت الأنشطة قائمة أو ما يستجد منها، وسواء كانت تزاول أنشطتها بصفة أصلية أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.

الباب الثالث
أنواع التراخيص ومتطلباتها

المادة الخامسة

يتولى المركز القيام بالمهام التالية:

١‏- تحديد أنواع خدمات كفاءة وترشيد المياه التي تتطلب حصول مقدميها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

٢‏- إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمة وفق أحكام اللائحة وما يصدر عن المركز، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات واستيفاء المقابل المالي لها.

٣‏- مراقبة وتقييم مقدمي الخدمة من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير التي تعد من قبلهم.

٤‏- نشر قائمة لمقدمي الخدمة المعتمدين لدى المركز وبيان بأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.

٥‏- الرصد والتحقق من أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة من قبل مقدمي الخدمة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

٦‏- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز بشأن إجراءات الترخيص.

المادة السادسة

سيقوم المركز بتقديم التراخيص التالية:

النشاطات المخوّل تنفيذها نوع الترخيص
القياس والتحقق تصميم وتنفيذ الحلول والإصلاحات كشف التسربات التدقيق المائي
تراخيص مقدمي الخدمات من الأفراد
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ١
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٢
تراخيص مقدمي الخدمات من الشركات
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٣
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٤
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٥
ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٦
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٧
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٨

المادة السابعة

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:

١ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه فيها مثل: (دورات المياه، والمطابخ، والشرفات، وري المساحات الخضراء، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

٢ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية.

ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:

‏٣ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة استهلاك كميات المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون لدى المتقدم شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٤ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٥ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

– تدقيق كفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٦ – ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في شبكات نقل وتوزيع المياه. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف الحد من التسربات وخفض تكاليف النقل والتوزيع.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ أو متطلبات الجهات المعنية.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٧ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ما عدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

– تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع الكفاءة والترشيد.

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٨ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الآبار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

المادة الثامنة

يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة التاسعة

يتم سداد الرسوم للتراخيص حسب الآتي:

رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها مقابل مراجعة ودراسة الطلب حسب الآتي:

 – مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الأفراد: ٢٠٠ ريال سعودي.

– مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الشركات: ٥٠٠ ريال سعودي.

بالإضافة إلى رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في حال قبول الطلب، من أجل إصدار /  تجديد الترخيص:

نوع الترخيص الرسوم (ريال سعودي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الأفراد
١ مدقق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ٣٠٠
٢ مدقق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٣٠٠
تراخيص مقدمي الخدمة من الشركات
٣ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٢٫٠٠٠
٤ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٢٫٠٠٠
٥ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٣٫٥٠٠
٦ ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٣٫٥٠٠
٧ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٣٫٥٠٠
٨ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٣٫٥٠٠

المادة العاشرة

لا يحق لمقدم الخدمة أن يتقدم بأكثر من طلب ترخيص لنفس النوع في آن واحد.

المادة الحادية عشرة

ينشر المركز قائمة بخدمات كفاءة وترشيد المياه المعتمدة من مقدمي الخدمة المرخصين لديه على المنصة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة لمقدمي الخدمة الذين يتضمن سجلهم التجاري الأنشطة المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه ويتم تحديثها دوريا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- لا يجوز لمقدمي الخدمة مزاولة أعمالهم إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز وفقا للضوابط والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

٢‏- يجب على مقدمي الخدمة المرخصين من المركز الالتزام بالمهام والصلاحيات وفقا للتراخيص الصادرة إليهم من المركز.

٣‏- يكون مقدمو الخدمة مسؤولين عن النوعية الفنية وجودة الخدمات المقدمة منهم وأن يعهدوا الأعمال إلى مختصينأكفاء وذوي خبرة لتنفيذها.

الباب الرابع
آلية تقديم طلب الترخيص

المادة الرابعة عشرة

يقوم المركز بتقييم طلب الترخيص والرد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب بصورته الكاملة من دون نقص في الوثائق وتسديد رسوم دراسة الطلب.

المادة الخامسة عشرة

على جميع الأشخاص المتقدمين الحصول على ترخيص من قبل المركز قبل ممارسة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب الخطوات التالية:

١‏- يقوم المتقدم بتقديم طلب الترخيص للمركز عن طريق المنصة الإلكترونية.

٢‏- يقوم المتقدم بتسديد المقابل المالي المحدد حسب نوع الترخيص وفق المادة التاسعة من هذه اللائحة.

٣‏- يقوم المركز بمراجعة طلب الترخيص للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع الترخيص وفق المادة السابعة من هذه اللائحة.

٤‏- يمكن للمركز أن يطلب من المتقدم وثائق إضافية و / أو إجراء اختبار خاص بالمركز، في حال رأى الحاجة لذلك.

٥‏- يقوم المركز بقبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة السادسة عشرة

يقوم المركز بإلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات خلال مدة (٦٠) يوم عمل من تاريخ إبلاغه عن طريق المنصة الإلكترونية. كما يمكن للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال وجود مخالفات أثرت على عدالة ونزاهة الإجراءات و / أو ثبوت تقديم معلومات /  مستندات غير صحيحة.

المادة السابعة عشرة

يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز وتكون صلاحية الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمتقدمين الذين رفضت طلبات اعتمادهم، أن يتقدموا بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كانت ثمة تغييرات على طبيعة عملهم من كفاءة العاملين لديهم وخبراتهم. كما يحق للمتقدم الاعتراض عن طريق المنصة الإلكترونية على قرارات المركز المتعلقة بالترخيص أمام المركز خلال مدة (١٠) أيام عمل تبدأ من تاريخ الإخطار بقرارات المركز ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. وعلى المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

المادة التاسعة عشرة

يمنح مقدمو الخدمة غير المرخصين فترة زمنية يحددها المركز وذلك للتقدم والحصول على التراخيص اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

الباب الخامس
تجديد الترخيص، وتعديله، وإلغاؤه

المادة العشرون

يجوز تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى بناء على طلب من مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ(٩٠) يوما على الأقل.

المادة الحادية والعشرون

في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلب تجديد الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

للمركز رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمة من قائمة سجل مقدمي الخدمة المرخصين، في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة واشتراطات الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا وعلى المركز إبلاغ المتقدم بسبب الرفض.

المادة الثالثة والعشرون

إذا توقف مقدم الخدمة عن ممارسة المهنة لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار المركز بذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.

المادة الرابعة والعشرون

يلغى الترخيص في أي حال من الحالات التالية، على أن يقوم مقدم الخدمة قبل ذلك بتنفيذ كافة التزاماته القائمة تجاه أي من المستفيدين:

– إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب إلغائه.

– إذا أخل مقدم الخدمة بأي من شروط الترخيص.

إذا تلقى المركز شكاوى متعددة حول أداء مقدم الخدمة؛ للمركز حرية تقدير مستوى الشكاوى الذي يبرر له اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يتم تجديد الترخيص قبل استيفاء المركز المقابل المالي المتوجب على المتقدم، ولا يمكن استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه في سبيل الحصول على الترخيص أو تجديده، في حال إلغاء الطلب أو سحبه من قبل المتقدم.

الباب السادس
التزامات مقدم الخدمة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١‏- تقديم كافة الخدمات وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة في الترخيص والتقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

٢‏- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

٣‏- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي يقدمها للمستفيدين.

٤‏- تقديم جميع الاستشارات والدراسات والتقارير والبيانات بموضوعية ودقة وحيادية.

٥‏- تجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

٦‏- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة.

٧‏- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.

٨‏- تزويد المركز سنويا خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، وكلما لزم الأمر، بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تمكن من مراقبة جودة الأداء والمتابعة وفقا للآلية التي يعدها المركز.

٩‏- التقيد بسلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية، وبالواجبات المحددة، والالتزام بعدم ربط الأتعاب في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة المقدمة.

١٠‏- إشعار المركز بأي تغيير يطرأ في مؤهلات أو خبرات مقدم الخدمة، وكل البيانات التي تؤثر على قدرة تحقيق أي من اشتراطات الترخيص.

١١‏- الإتاحة للمستفيدين المعلومات الكافية عن الخدمات ومعايير تقديمها والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها وحقوق المستفيدين والتزاماتهم.

١٢‏- معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترده من المستفيدين والعمل عليها خلال (١٠) أيام من تاريخ استلامها، أما في حال الشكاوى المتعلقة بالمسائل المسببة للأضرار أو عدم القدرة من الاستفادة من التجهيزات الصحية فيكون الرد خلال (٣) أيام من تاريخ استلامها.

١٣‏- الاحتفاظ بصيغة إلكترونية بالمستندات الفنية والتعاقدية والمالية المقدمة من العملاء من تاريخ استلامها ونسخ من التقارير، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

١٤‏- حضور عدد من الندوات وورش العمل ودورات التعليم المستمر التي يحددها المركز.

١٥‏- التوقف عن ممارسة النشاط عند إيقاف الترخيص أو انتهاء سريانه أو إلغائه، وفي حال عدم التقيد يتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات الجزائية.

١٦‏- حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين وضمان الخصوصية، وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها أو بيعها.

١٧‏- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث وتكرار ذلك.

الباب السابع
الرقابة، والمتابعة، والامتثال

المادة السابعة والعشرون

يخضع مقدمو الخدمة للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل المركز، ويحق للمركز (أو من يعينه) فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمة في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وتقع على مقدم الخدمة المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبيانات.

المادة الثامنة والعشرون

للمركز في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

١‏- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمة.

٢‏- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز ضرورية لتقييم الأداء.

٣‏- التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل مقدم الخدمة.

٤‏- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مشاريع كفاءة وترشيد المياه والقدرة الفنية والعلمية لمقدم الخدمة.

٥‏- التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٦‏- استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.

المادة التاسعة والعشرون

تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، والحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.

المادة الثلاثون

يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تتضمن:

١‏- إنذار مقدم الخدمة.

٢‏- إيقاف الترخيص مؤقتا (بحد أقصى ١٢٠ مئة وعشرون يوما ثم يعاد النظر في رفع الوقف أو يتم إلغاء الترخيص).

٣‏- إلغاء الترخيص.

٤‏- شطب مقدم الخدمة المخالف من القائمة المعتمدة لمقدمي الخدمة المرخصين لدى المركز.

٥‏- يحق للمركز بالتعاون مع الجهات المختصة ملاحقة المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يحق للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها.

المادة الثانية والثلاثون

على مقدمي الخدمة تقديم خدماتهم من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة من المركز، وتعد أي خدمات مقدمة خارج إطار المنصة الإلكترونية مخالفة للائحة ويحق للمركز التوجه إلى الجهات المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

في حال حصول أي انتهاكات أو أضرار ناتجة من مقدم الخدمة، يمكن للمستفيد التقدم بشكوى للمركز، وسيقوم المركز بدوره بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يتحمل المستفيد مسؤولية اختيار مقدم الخدمة من قائمة المرخصين من المركز.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٣١٥) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه الغير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/‏ ١١‏/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ‏٧‏/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/‏ ٦‏/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.