English
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩)
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الشخص: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
المواد البترولية: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواء مستخدم أو مستهلك.
العمليات البترولية: استخدام أي مادة من المواد البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.
المواد البتروكيماوية: مركبات كيميائية تستخدم إحدى المواد الهيدروكربونية أو البترولية أو البتروكيماوية الأخرى لقيما أساسيا في إنتاجها، عن طريق عمليات الفصل أو الخلط أو التفاعلات الكيميائية. ويطلق على المواد البتروكيماوية: المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.
العمليات البتروكيماوية: إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو تغليفها، أو استيرادها، أو تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
اللقيم: استخدام مادة بترولية أو بتروكيماوية أو أكثر، لتكون مدخلا في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية.
مصفاة التكرير: منشأة تقوم بتكرير الزيت الخام أو المكثفات؛ لإنتاج المواد البترولية عن طريق الفصل والمعالجة.
الفرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها، أو توزيعها محليا.
محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محليا.
المعالجة: عملية تحسين أو تنقية المواد البترولية أو البتروكيماوية المستخدمة، أو تأهيلها، أو المواد البترولية أو البتروكيماوية الراجعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية أو بتروكيماوية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت.
التعبئة: عملية تعبئة أحد أنواع المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها.
الترخيص: وثيقة تمنح من الوزارة، تخول المرخص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.
المرخص له: كل شخص حاصل على الترخيص.
المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محليا.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي:
١- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم.
٢- تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة.
٣- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
٤- تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
٥- ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
٦- ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
٧- الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال لأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.
المادة الثالثة
تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءا أساسيا أو إضافيا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.
المادة الرابعة
تحدد اللوائح ما يأتي:
١- أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.
٢- متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها.
٣- معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك.
٤- معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.
٥- معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية.
٦- القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.
المادة الخامسة
١- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.
٢- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
المادة السادسة
١- يستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها.
٢- يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.
المادة السابعة
للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.
المادة الثامنة
على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.
المادة التاسعة
١- دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها.
٢- على المرخص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.
المادة العاشرة
على المرخص له تزويد الوزارة عند طلبها بأي وثائق أو مستندات متعلقة بأعماله محل الترخيص، وتزويد الوزارة بتقارير دورية، وفق ما تحدده اللوائح من أحكام.
المادة الحادية عشرة
يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيما في الإنتاج.
المادة الثانية عشرة
١- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها.
٢- للمفتشين دخول المنشآت، والمخازن، والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ وذلك لأغراض الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المرئي وسماع الأقوال وأخذ الإفادات، والاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات الورقية والإلكترونية ذات الصلة بالمخالفة والاحتفاظ بنسخ منها، وسحب عينات من المواد المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.
٣- للمفتشين التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام النظام واللوائح وشروط الترخيص، ويكون ذلك على نفقة المنشأة متى ما ثبتت المخالفة، على أن يحرر محضر يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، مع بيان سبب التحفظ ومدته، ويحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
٤- للوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات العامة أو الخاصة للاستعانة بها -عند الحاجة- في سبيل القيام بمهمات الرقابة والتفتيش والضبط.
المادة الثالثة عشرة
يعد مخالفا لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية:
١- الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
٢- تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح.
٣- القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
٤- الإخلال بأي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص.
المادة الرابعة عشرة
١- دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات.
ب- إلغاء الترخيص.
ج- غرامة مالية لا تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.
د- غرامة مالية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
٢- يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفة المكتملة والشروع فيها، وطبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٣- يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
المادة الخامسة عشرة
١- دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.
ب- غرامة مالية لا تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.
ج- مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
٢- يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها.
٣- تتولى النيابة العامة -وفقا لاختصاصها- التحقيق، والادعاء أمام الجهة المختصة، في الجريمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة السادسة عشرة
١- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
٢- يحدد في الجدول -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.
المادة السابعة عشرة
١- إذا تبين للوزارة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من الوزير- أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يأتي:
أ- إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.
ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تحت إشراف الوزارة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فيجوز للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
ج- إيقاف النشاط المرخص به، جزئيا، أو كليا، بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
د- إتلاف المواد التي ثبت -بتقارير مختبرية- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
هـ- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
٢- ينفذ القرار -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للنظر فيها. وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثامنة عشرة
١- تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يحدد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصا أو خبيرا في الأنشطة الخاضعة للنظام، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.
٢- يصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.
٣- دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
٤- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من أي منها أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل التبليغ القضائية.
المادة التاسعة عشرة
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقا لضوابط وشروط يتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٠٪) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
المادة العشرون
يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الحادية والعشرون
يحل النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.