التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٨) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢ /٢) بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/١٤)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٥٥٤ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨١) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٦ /م) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٦٠ وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٢١٦٩٧ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٨٦) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٣٠١) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٣ /٤٥ /م) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

ثانيا

تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، والأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية الموضحة في المرفق رقم (٤) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٤١ وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٨٨ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ، في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤١هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٦٥) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٣٢) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١٩) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٧) تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٦ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) بتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.

٢- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.

٣- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح.

٤- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٥- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

١- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

٢- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

٧- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

٢- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

٣- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٤- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.

٥- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.

٨- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ثانيا

يكون نفاذ تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بمضي (سنة) من تاريخ نشره.

ثالثا

قيام معالي وزير التجارة، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

على كل من يزاول أيا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها (ثلاثة) أشهر.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١) الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٩٨٢٧ وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٩) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٥٨) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٢) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٨١) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٨٥) وتاريخ ١/ ٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣١٣) وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٨٢) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٠٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٧ /٤٥/د) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٣ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٨ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠٠) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١)

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.

تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.

تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.

الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.

الفصل الثاني
تأشيرة العمل المؤقت

المادة الثانية

١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.

٢- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.

المادة الثالثة

١- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.

٢- تلغي الوزارة -آليا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناء على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

المادة الرابعة

مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

المادة الخامسة

تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.

المادة السادسة

ترسل الوزارة آليا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.

المادة السابعة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:

١- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.

٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

الفصل الثالث
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثامنة

١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

٢- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

٣- تحدد الوزارة الدول التي يستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.

المادة التاسعة

١- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.

٢- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:

أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.

ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:

١- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه.

٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

المادة العاشرة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضمانا ماليا إلى الوزارة مقداره (٢.٠٠٠) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.

المادة الحادية عشرة

١- يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناء على موافقة من الجهة المؤيدة.

٢- على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.

المادة الثانية عشرة

١- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

٢- تزود الوزارة -آليا- وزارات: (الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تلقيها تلك الطلبات.

٣- تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.

المادة الثالثة عشرة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقا للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة

ترسل الوزارة -آليا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.

المادة الخامسة عشرة

تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة السادسة عشرة

١- يسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.

٢- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.

٣- لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.

المادة السابعة عشرة

تلغي الوزارة آليا في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

المادة الثامنة عشرة

١- تشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم.

٢- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة التاسعة عشرة

توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظاما، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي:

١- يعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معا. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

٢- يعاقب كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

٣- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

المادة الحادية والعشرون

تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة، وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون

تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ اعتمادها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٩٨٣ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٥٢٦ وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر الوزاري المتخذ حيال نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨١٣) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥١٦) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨١٢) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٧٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٢٠) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ /٤٥/ت) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٦ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٨١) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.

٢- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.

٣- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح.

٤- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٥- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

١- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

٢- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

٧- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

٢- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

٣- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٤- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.

٥- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.

٨- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ثانيا

يكون نفاذ تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمضي (سنة) من تاريخ نشره.

ثالثا

قيام معالي وزير التجارة، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

على كل من يزاول أيا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها (ثلاثة) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- بوضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشتمل على إطار زمني لعملية النقل خلال المدة المحددة لنفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

سادسا

يكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) إلغاء البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٤١٩ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٨١٣٨ وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على منح الوزارة صلاحية إقرار اللائحة الإدارية بما يتوافق مع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٣-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٣) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من تنظيم وزارة الرياضة -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الوزارة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما لا يتعارض مع القواعد والأحكام المنظمة لذلك».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) بتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.