التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) تعديل المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٣٠٤ وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٣٢) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦٤ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٠٧٦ وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٢٩هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (الثانية عشرة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣ /٨ /١٢هـ، ليكون الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات برئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة.

ثانيا

قيام وزارة الداخلية -أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية- بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما- لنقل ما يلزم من موظفين وممتلكات ووثائق واعتمادات مالية تخص مركز إدارة الكوارث والأزمات وما يرتبط بها من أعمال إلى أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٦) 

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) تحويل الأرشيف الثقافي في وزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل باسم ذاكرة الثقافة السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٣٢ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٥٢٦ وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٧ هـ، في شأن حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها عن طريق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ١٥/٨/١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٩) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٤٤) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من شركة نبكو

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٣٢ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٥٢٦ وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٧ هـ، في شأن حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها عن طريق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ١٥/٨/١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٩) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٤٤) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٣)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٢٠ وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /‏١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٥٤) وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٥٧) وتاريخ ٢٨ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٤٩ وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ /‏٤٧‏/ م م) وتاريخ ٢٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٠) وتاريخ ٣٠ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

English

صدر بموجب قرار رقم (١٨) 

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢) الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣ /٤٣) بتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤ /٢٨٣) بتاريخ ١٨ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بتاريخ ١ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦) اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ / ‏٨‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٦ / ‏١١‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.