التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٧٣٦٢٠) إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٣٩٨١ في ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على صورة برقية سمو وزير الثقافة رقم ٢١٦٧ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦هـ بشأن تأسيس وإنشاء جامعة ثقافية مستقلة، وما أوضحه معاليه ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

اعتمدوا الآتي

أولا

إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقا لنظامها الأساس المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٨٠) في ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ.

ثانيا

تفويض سمو وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون -المنصوص عليها في النظام الأساس المشار إليه في البند (أولا) أعلاه‏- إلى حين تشكيله وفقا للنظام الأساس سالف الذكر.

ثالثا

قيام سمو وزير الثقافة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة لجامعة الرياض للفنون من خلال الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة، وذلك حتى عام (٢٠٣٠م)، وينظر في تخصيص الإعانات الحكومية للجامعة بعد ذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

رابعا

يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية لجامعة الرياض للفنون والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح والسياسات ونحوها وأي تعديل يطرأ عليها؛ بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي تتلقى فيها الجامعة إعانات حكومية. وأن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للإستراتيجيات المناطقية والقطاعية المعتمدة ذات العلاقة. وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

English

صدر بموجب تعميم رقم (٧٣٦٢٠)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١١٦ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٣) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة.

ثانيا

إحلال عبارة الفقرات (٥) و(٦) و(٧) و(٨) محل عبارة الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩)، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.

ثالثا

إحلال عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) محل عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥)، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي ولحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٢١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩٦٢٣٧ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعي السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٠٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياستين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وأن يكون تنفيذهما دون إخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

رابعا

أن يكون استكمال ما يلزم حيال السياستين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- مما قد يتضمن تكاليف إضافية على القطاع الخاص، في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١٣٣ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٥) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٨) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا

تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٦) تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٢٧١ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رقم ٤٤٢٧ وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب سموه إضافة أمين منطقة المدينة المنورة إلى عضوية مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٠٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٢٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ، بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة) بالنص الآتي:

– أمين منطقة المدينة المنورة عضوا.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٨) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٨٧٠ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب المركز تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة استرشادية لمدة (سنة) أخرى.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٠٧) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٠ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ- لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٩٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ١٩٥٢١ وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٣٤) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣١٨) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٦ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٦٢) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.

ثانيا

الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعا

يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

خامسا

يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

سادسا

استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقا لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.

سابعا

استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيسا لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا لحكم تلك الفقرة.

ثامنا

استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

تاسعا

إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.

عاشرا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

حادي عشر:

١‏- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.

٢‏- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (٩) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.

ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقا للفقرة (٩) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.

ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولا) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.