التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) تنظيم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/‏٢‏/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة ‏-سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني‏- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

٢‏- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.

٣‏- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ‏- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.

ب‏- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) 


م وصف المخالفة تصنيف المخالفة مدة الإنذار العقوبة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة
للمرة الأولى للمرة الثانية للمرة الثالثة للمرة الرابعة[1]
١ ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ريال ٢٠,٠٠٠ ريال ٤٠,٠٠٠ ريال ٨٠,٠٠٠ ريال ١٦٠,٠٠٠ ريال
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً

[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.

[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠٨٨ وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار رقم ٣٧٣٤ وتاريخ ١٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٠٢٧) وتاريخ ١٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٨) وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٧٠) وتاريخ ٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠‏-٢٥ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المنصوص عليه في البند (أولا) أعلاه‏- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٨) من المادة (الخامسة) من التنظيم، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لاختصاصاته ‏-الواردة في التنظيم‏- بما لا يخل بالأحكام الواردة في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

يباشر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ‏-وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ‏- اختصاصات مجلس الإدارة ‏-المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم‏- إلى حين تشكيله وفقا للمادة (الرابعة) من التنظيم، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩)


المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية ‏-أينما وردت في هذا التنظيم‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

تسويق الاستثمار: مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها ‏-دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ‏- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١‏- إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٢‏- إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٣‏- مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرة أيا من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.

٤‏- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.

٥‏- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

٦‏- دعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.

٧‏- وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.

٨‏- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها.

٩‏- المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.

١٠‏- الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها.

١١- تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.

١٢‏- إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار.

١٣‏- العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك، وفقا للإجراءات النظامية.

١٤‏- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها.

١٥‏- تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة.

١٦‏- جمع وحصر ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.

١٧‏- الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للإجراءات النظامية.

١٨‏- تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

١٩‏- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

٢‏- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

٣‏- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة) يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

٤- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٢‏- اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٣‏- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

٤‏- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥‏- إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

٦‏- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٧‏- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

٨‏- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

٩- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

١٠‏- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

١١‏- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية.

١٢‏- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٣‏- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.

١٤‏- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقا للإجراءات النظامية.

وللمجلس ‏-في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

١‏- يجتمع المجلس دوريا (مرتين) ‏-على الأقل‏- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوة للاجتماع الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٥‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.

٦‏- يجوز للمجلس ‏-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس‏- أن يصدر قرارا أو توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧‏- يجوز ‏-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس‏- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨‏- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١‏- الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

٢‏- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

٣‏- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٤‏- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة، والإجراءات النظامية المتبعة.

٥‏- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

٦‏- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.

٧‏- اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة.

٨‏- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩‏- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

١٠‏- التوقيع على الاتفاقيات والعقود ‏-ذات الصلة باختصاصات الهيئة‏- بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٢‏- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقا للأنظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣‏- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٤‏- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

١٥‏- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٦‏- اعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

١٧‏- تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٨‏- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة التاسعة

١‏- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١‏- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ‏- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج‏- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢‏- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣‏- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.

المادة الحادية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩٥) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية -المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

English

صدرت هذه اللائحة بناء على:

١- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢- ما قضت به البنود (ثالثا، رابعا، خامسا) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

٣- ما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام:
نظام المياه.

كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).

التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).

المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

٢- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

٣- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

٤- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

٦- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

٧- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٨- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني «المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».

٢- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

٣- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٤- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٥- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة (وكالة الزراعة، والمؤسسة العامة للري) من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

٢- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

٣- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.

٤- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

٢- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

٣- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.

٤- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

٥- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

٦- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه، الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بالتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

٢- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

٤- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

١- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٤- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه، متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

٦- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٧- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

١- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

٣- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

٤- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولا: في القطاع الحضري

١- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

٢- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

٣- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

٤- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

٥- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

٦- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

٧- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

٨- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيا: القطاع الزراعي

١- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

٢- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثا: القطاع الصناعي

١- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).

‌٢- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

٢- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

٤- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسا: مخالفات عامة

١- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

٢- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٣- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة

١- يتولى مأمورو الضبط، القيام بضبط المخالفات في هذه اللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المياه.

٢- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل في مخالفات ترشيد استخدام المياه، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

١- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

٢- تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

٣- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

٤- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.

٥- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحق
جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية

البند المخالفة الإجراء الأولي الإنذار مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال المهلة التصحيحية بعد الإنذار مدى التأثير

القطاع الحضري

١ استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وفقاً للمعايير واللوائح‎ الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. يُطبق ١٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٢ العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). يُطبق ٥٠٠ ٢٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٣ هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو عطل أو عدم وجود ‎العوامة لكل خزان. يُطبق ٥٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٤ استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٥ عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات. لا يُطبق ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٦ استخدام منظومة ري غير مرشدة. يُطبق ٥٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٧ وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. يُطبق ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٨ عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى). يُطبق ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة

القطاع الزراعي

١ الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٢ عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. يُطبق ٢٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة

القطاع الصناعي

١ تُطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨)
٢ عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١ عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد من التزام القطاعات (حضري – زراعي – صناعي) بكميات المياه المخصصة لكل استخدام وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٢ عدم الالتزام بتطبيق النماذج المطلوبة من المركز، أو عدم استخدام أجهزة وأدوات القياس المطلوبة، أو عدم وجود الأدوات الصحية المرشدة، أو عدم مطابقتها للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٣ عدم رفع التقارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. يُطبق ٢٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٤ القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. يُطبق ١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣٠ يوماً غير جسيمة

مخالفات عامة

١ عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. يُطبق ١٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٢ مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. لا يُطبق ٥٠٠ ٥٠,٠٠٠ لا يُطبق غير جسيمة
٣ منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك. لا يُطبق ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

النيابة العامة: قرار رقم (١١٠) بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

English

إن النائب العام،

بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٥) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٤١هـ، بما نصه: «يحدد النائب العام ‏-بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة‏- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية»،

وإلحاقا بقرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

يقرر الآتي:

أولا

إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٦) إلى (أولا) من قرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

النائب العام
سعود بن عبدالله المعجب

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٢١ وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٢٢٣٣٨١٨ وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على السماح بممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا.

وبعد الاطلاع على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٨٧) وتاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٦٢) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٥٨) وتاريخ ١٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ١٣ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٤٨) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٦ / ‏٤٤‏ / ت) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٣٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٨) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية –المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٠ وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية الديوان الملكي رقم ٥٧٢٢٢ وتاريخ ٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٦) وتاريخ ١٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٩٨ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي:

يكون للمؤسسة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.