التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠)

English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت.

وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

٣- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

٤- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

٥- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

٧- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

٨- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

٩- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

١٠- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

١١- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

١٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

١٣- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

١٤- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

١٥- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

١٦- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

١٧- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

١٨- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا أو مالكا للبضاعة أو مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

٢٠- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢١- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

المادة الثانية
الهدف والنطاق

١- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

٢- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة
بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

١- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٢- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٣- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٤- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقا من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة
النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة
نقل البضائع

١- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

٢- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

٣- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة
الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

٢- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

٣- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

٤- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

٥- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

٦- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

٧- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

٨- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

٩- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقا لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

٢- السير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

٣- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

٤- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

٥- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثالثة عشرة
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

١- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة الرابعة عشرة
المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة عشرة

١- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٢- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٣- يجازى كل من يخالف أيا من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلوجرام.

٢- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

٤- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة السابعة عشرة
تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

المادة الثامنة عشرة
سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

المادة التاسعة عشرة
منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة العشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

المادة الحادية والعشرون
الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون
اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

المادة الخامسة والعشرون
نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٢٤/٠٥/٠٣) اعتماد ضوابط جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعا) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على: «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».

وإشارة إلى الفقرة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على: «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».

وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، فقد صدر قرار اللجنة رقم (٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤) بشأن اعتماد ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٥-٢٤-٠٤-٠١).

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على (الوثائق) يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني sa.gov.saso.www

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

١- تزويد المركز بوصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة، وتقديم قائمة كشف بأسماء المفتشين العاملين لدى الجهة المتقدمة كجهة تفتيش معتمدة مع بيان اختصاصاتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وعدد سنوات الخبرة للمنشأة في مجال التفتيش على المعدات الثقيلة، وتعبئة النماذج والوثائق المطلوبة من المركز.

٢- تقديم كافة الوثائق باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأخرى عند الحاجة مع تقديم ترجمة باللغة العربية لتلك الوثائق من مكتب معتمد، وفي حال وجد تعارض بين نص اللغة العربية والنص الأجنبي للوثائق فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.

٣- التكامل الإداري والفني والتقني من خلال الربط الإلكتروني بين الجهة المعتمدة والمنصات الإلكترونية لمركز المعدات الثقيلة.

٤- تلتزم الجهة المعتمدة ومنسوبوها بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالاعتماد سواء كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المركز، كما لا يجوز نشر أي معلومة عن الاعتماد وكل ما يتعلق به عبر كافة وسائل الإعلام أو غيرها حتى بعد التوقف عن المهام الموكلة لهم إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من المركز.

٥- يجب على الجهة المعتمدة بإخطار المركز كتابيا في حين حدوث أي تغييرات تطرأ على الجهة المعتمدة والمرتبطة ببيانات الاعتماد أو الوضع القانوني والتنظيمي أو أي تغييرات أخرى، خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

٦- يلزم أن تمتلك الجهة المعتمدة الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش والرقابة، كما يلزم الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقا لما تحدده الأنظمة والقرارات المرعية ذات العلاقة.

٧- تكون مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (٣) سنوات ميلادية، ويتم تجديد الاعتماد بناء على طلب الجهة المعتمدة، كما يجب لتجديد الاعتماد أن تتقدم الجهة المعتمدة للمركز قبل انتهاء الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل وبما لا يتجاوز ستة أشهر، وأن تكون مستوفية لمتطلبات هذه الضوابط وحصولها على قبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٨- يحق للجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة تعليق الاعتماد على أن يكون مسببا، وذلك في حال عدم معالجة السبب أو المتطلب الذي تم رصده خلال ٣ أشهر من معرفتها.

٩- يعد الاعتماد ملغيا بانتهاء مدة الاعتماد، أو بناء على طلب جهة التفتيش والرقابة، أو ما تراه اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة على أن يكون مسببا لإلغاء الاعتماد.

١٠- يحدد المركز المقابل المالي لاعتماد جهات التفتيش والرقابة وتجديد الاعتماد، وذلك وفقا لما ورد في لائحة التكاليف المالية، ويعد كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة غير مسترد.

١١- لا تلغي هذه الضوابط أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة والقرارات واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية.

١٢- يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٤٢٨) تطبيق المرحلة الحادية لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة حادية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢٥م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٦ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٨٤) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٥٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٧٥١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٥٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٤٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٤ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض.

ثانيا

قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٠) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٥٦٤٢٢٩٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٢٥٢١) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢١٠٢ / ٤٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (م س ت / ٥٩-٨ / ٤٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٢٦) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (٥) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٤٢٧٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة عشرة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على

«١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على

«١ – يشكل  فقي الهيئة لجنة عليا للتسجيل العينى للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من  ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج – إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التى تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام  التسجيل العيني للعقار.  ٢ – للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات  العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».  ‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية…إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار ف الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ  ١٥ /١٤٤٥/٨هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة  بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الثالثة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٤٤،٠٤٢

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ٧٨،٤٤ كيلومتر مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق الدائري الغربي

يحدها شرقا: طريق الملك خالد

يحدها جنوبا: طريق جدة

يحدها غربا: وادي الأوبير

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي عدد المخططات

أرقام المخططات*

الثالثة عشر

المهدية

٧

٢٥٦٦/ب ٢٥٦٦ ٢٥٦٦/ا ٣٨١٧ ٣٣٨٦

الخزامي

٥

٢٦٣٠/ا ١٢١١/ج ٣٠٢٨ ١٠/٢/٢٧٦٢

عرقة

٩

٢٨١١ ٢٢١٦/ه ٣١٦٤ ٢٩٤٤ ٢٩٥٩ ١٣٢ ٣٦٩٨

ظهرة لبن

٩

٢٣٥١/٥ ٢٣٥١/٢ ٢٣٥١/٤ ٢٣٥١/٣ ٣٥١/١ ٤٠١٠ ٣٩٧١

السفارات

٨

٣٥١/٤ ٢٣٥١/٢ ٤٠١٠ ٢٣٥١/١ ٣٩٧١ ٢٣٥١/٥ ٢٣٦١/٣

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ثانيا

تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا

تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا

الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا

على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا

ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا

يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٤٢٧٨) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الرابعة عشرة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على

«١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على

«١ – يشكل  فقي الهيئة لجنة عليا للتسجيل العينى للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من  ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج – إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التى تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام  التسجيل العيني للعقار.  ٢ – للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات  العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».  ‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية…إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار ف الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ  ١٥ /١٤٤٥/٨هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة  بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:

أولا

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الرابعة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: ٤٤،٠٤٢

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية
مساحة المنطقة العقارية: ٧٨،٤٤ كيلومتر مربعا

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م
طريقة استقبال الطلباتعن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية

في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالا: طريق سدير

يحدها شرقا: وادي حنيفة

يحدها جنوبا: طريق الشباحة

يحدها غربا: طريق النفود

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية الحي

أرقام المخططات*

الرابعة عشرة

نمار

٧١٠١٠٢٠٠٣/٩٦٣

س/ المعدل

١٩٤٠

٣٠٠٣

٢١٦٣

١٤٩٨

٣٨٩٢

٣٢٦٩

٢٧٨٩

٤١٦

٣٠٥٦

٨٦٩

٢٠٥٩/ب

٢٨٧٦

٢٢٧٣

١٩٩٤

٢٨٤٧

٢٠٦٦

٣٣٢٣

المروة

١٩٣٤ /٢٠٠٣ أو

١٥٤٤

٢٠٤١

٢١٥٣ أ

٢١٥٣

٣٣٦٩

شبرا

٢١٦٣

٢٠٥٩ / ب

١٠١٧ / ٨٠٢

٢٩٠٢ أ

٣٠٥٦

٨٠٢

٦٩١

٢١٦٣

٢٩٠٢

٢٨٤٧

١١٧٦

٢٠٥٩ أ

٢٩٠٢ أ

٢١٦٣ / ج

٦٩١

١٩٤٠

٢٠٥٩ /ج

٢٨٧٦

٢٢٦٨

٢٠٥٩ /ج

٣٢٧١

٢٧٦٨

٢٠٥٩ أ

٢٤

٢٣٠٧

٢١٩٢

بدر

٢٠٠٣/ه

٣٣١٤ / ١

٣٣١٤ / ١١

٢٨٠٥

٢٧٩١

٢٠٣٢ / ب

٢٠٠٣ / د

٤٠١٢

٢٠٠٣ أ

٣٣١٤ / ٥

٣٣١٤ / ٤

٢٠٠٣ / ب

٢٠٣٢ / ج

٢٦٩٧

٣٣١٤ / ١٠

٣٠٢٧

٣٢٦٤ أ

٣٢٢٢

٣٣١٤ / ٣

٣٣١٣

٣٠٧٢

٢٢٨٧

٣٢٨٤

٣٩٥٨

٣٢٨٧

٢٤٧٧

٣٠٢٧ / ٢

٣٣١٤

٣٧١٨

٣٧٣٩

الشفاء

١٩٨٤

٩١٩

٢٠٣٢ أ

٢٠٩٦

٦٥٦ / ١٩٤

٢٣٦٦

٢١١٧

٢٠٧٢

١٩٣١

٢٢٦٦

٢٠٣٤

٢٠٨٧

٤١٦ أ

٣٢٧٢

٤٨٤

٢٦٩٧

١٤٩٨

٢٦٨٧

٣٦٥

٢٢٨١

٣٧١٦ / ١

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ثانيا

تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا

تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا

الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا

على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا

ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا

يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٢٠٧) تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨١/١٩) بتاريخ ٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٩) بتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (٩) بالنص الآتي: “لوحات المقطورة ونصف المقطورة”.

٣- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (٩)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:

العدد النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
٩ رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا

٤- تعديل الفقرة (١٥) من جدول المخالفات رقم (٢) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) بتاريخ ٥ /١٢ /١٤٣٩هـ- لتكون بالنص الآتي: “عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة”.

ثانيا

منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا المرسوم. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا المرسوم، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/١٤٤) استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ثانيا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ثالثا

تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.