التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٨٨) الموافقة على نظام النقل البري على الطرق

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) بتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠ / ١١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) بتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) بتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.

ثالثا

على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.

رابعا

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

سادسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام النقل البري على الطرق

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١ ‏- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢ ‏- النظام: نظام النقل البري على الطرق.

٣ ‏- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٤ ‏- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

٥ ‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٦ ‏- الرئيس: رئيس الهيئة.

٧ ‏- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.

٨– الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

١٠ ‏- السائق: كل من يقود مركبة.

١١ ‏- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.

١٢ ‏- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب ‏-مقابل أجر أو دون أجر‏- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.

١٣ ‏- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها ‏-بترخيص من الهيئة‏- نقل الركاب ومستلزماتهم ‏-مقابل أجر‏- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.

١٤‏- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ‏-مقابل أجر‏- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.

١٥ – الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير  على الطرق، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.

١٦ – الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ‏-مقابل أجر‏- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.

١٧ – القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معا وحدة واحدة.

١٨ ‏- المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.

١٩ ‏- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.

٢٠ ‏- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

٢١ ‏- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.

٢٢‏- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.

٢٣ ‏- الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.

٢٤ ‏- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.

٢٥ ‏- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.

٢٦ ‏- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.

٢٧ – المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.

٢٨ ‏- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة المركبات.

٢٩‏- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار ‏-بالتنسيق مع الجهات المعنية‏- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا بإحدى وسائل النقل البري الآتية:

١‏- الحافلة.

٢‏- السيارة الخاصة.

٣‏- سيارة الأجرة.

٤‏- الشاحنة.

٥‏- الدراجة.

٦‏- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.

٧‏- أي وسيلة نقل برية تستحدث مستقبلا، وتحدد بقرار من المجلس.

المادة الرابعة

١‏- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص.

وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.

٢‏- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

المادة الخامسة

١‏- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.

٢‏- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة السادسة

للمجلس ‏-في النشاط الذي يحدده‏- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.

المادة السابعة

تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أيا من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.

المادة الثامنة

تقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:

١‏- نشاط نقل الركاب.

٢‏- نشاط نقل البضائع.

٣‏- نشاط تأجير المركبات.

٤‏- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.

٥‏- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.

المادة التاسعة

يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:

١‏- النقل المنتظم.

٢‏- النقل غير المنتظم.

٣‏- النقل الخاص للركاب.

٤‏- النقل بالسيارة الخاصة.

٥‏- النقل بسيارة الأجرة.

٦- الوساطة في نقل الركاب.

٧‏- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.

وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة العاشرة

يقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:

١‏- نقل البضائع لأغراض تجارية.

٢‏- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

٣‏- الوساطة في نقل البضائع.

٤‏- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.

وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة الحادية عشرة

يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:

١‏- تأجير الحافلات.

٢‏- تأجير السيارات الخاصة.

٣‏- تأجير الشاحنات.

٤‏- تأجير الدراجات.

٥‏- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة الثانية عشرة

للهيئة ‏-دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها‏- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١‏- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.

٢‏- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.

٣‏- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.

المادة الرابعة عشرة

على المستفيد من أنشطة النقل البري على الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوائح.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

تحدد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة السابعة عشرة

يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وفق أحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يحدد المجلس أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

المادة التاسعة عشرة

١‏- يتولى مفتشون ‏-يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس‏- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.

٢‏- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.

المادة العشرون

على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

المادة الحادية والعشرون

١‏- للهيئة ‏-إذا تطلب الأمر‏- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٢‏- تساند الجهات الأمنية ‏-عند الحاجة‏- الهيئة في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط النقل البري على الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١‏- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.

٢‏- غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

٣‏- تعليق الترخيص كليا أو جزئيا، لمدة لا تزيد على (سنة).

٤‏- إلغاء الترخيص.

٥‏- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).

٦‏- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.

فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يصدر الرئيس ‏-بقرار منه‏- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة  والمخففة لها.

٢‏- يتولى المفتشون ‏-المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام‏- إيقاع عقوبة الإنذار ‏-المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- وعقوبة الغرامة ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقا لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.

٣‏- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة ‏-المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام‏- خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها، ويكون له ‏-في حالة تأييد اللجنة للعقوبة‏- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.

المادة الرابعة والعشرون

١‏- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٢‏- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة ‏-المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة‏- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.

٣‏- يجوز التظلم من قرار اللجنة ‏-المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة‏- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والعشرون

بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة ‏-المشار  إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام‏- القيام بالآتي:

١‏- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.

٢‏- تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- حكما يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناء على ضوابط يتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

٣‏- تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

٤- تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

٥‏- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

٦‏- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.

٧‏- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.

المادة السادسة والعشرون

١‏- يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

٢‏- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد محدث ذلك الضرر مسؤولا عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

المادة السابعة والعشرون

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقا لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:

١‏- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.

٢‏- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للمزاد.

٣‏- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.

المادة الثامنة والعشرون

لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

المادة التاسعة والعشرون

إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في خدمات النقل البري على الطرق، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضروريا.

المادة الثلاثون

‏ تقوم الهيئة ‏-في الأنشطة التي تحددها – بالآتي:

١‏- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

٢‏- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

٣‏- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون

للمجلس إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.

المادة الثانية والثلاثون

تصدر اللوائح بقرار من المجلس خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.

المادة الثالثة والثلاثون

يحل النظام محل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٣٩٧هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.

المادة الرابعة والثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٢٩٣) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/‏٦‏/١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏٩‏/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠/‏٤١‏/١) وتاريخ ٧/‏٥‏/١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/‏٣‏/‏٢٠٢٤‏/٤) وتاريخ ١٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير على النحو الآتي:

١‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضافا إليها أقصى حمولة للمركبة.

٢‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، وغيرها من القنوات.

٣‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.

٤‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.

٥‏- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول.

٦‏- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

٧‏- تعديل الفقرة (٥) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

تقديم ضمان مالي بمقدار (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط.

٨‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

٩‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين، والثامنة والعشرين).

١٠‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (١٠٠) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (١٠٠) مائة سيارة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١١‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.

١٢‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.

١٣‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين).

١٤‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١٥‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

١٦‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

 لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

١٧‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).

١٨‏- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشأة فتح فروع داخل وخارج المدينة محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١٩‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

٢٠‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

٢١‏- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

الفئة (السيارات الفارهة).

٢٢‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة نشاط تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.

٢٣‏- إضافة المادة (الخامسة «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات التعاقد مع وسيط التأجير أو تقديم خدمة التأجير بسائق أو بساعة بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.

٢٤‏- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

١‏- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرة (٦،٣،٢) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص لحين استكمال الشروط أو انتهاء الترخيص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

٢‏- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

٢٥‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.

٢٦‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١، ٢، ٧) من المادة (الرابعة).

٢٧‏- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٢٨‏- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٤‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.

٢٩‏- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

٣٠‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

شطب النشاط من السجل التجاري.

٣١‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وإلا يتم إيقاف الترخيص في حال عدم السداد، وذلك في الحالات التالية:.

٣٢‏- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:

إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.

٣٣‏- تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مضي مدة (٩٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

٣٤‏- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:

مضي مدة (٩٠) تسعين يوما على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

٣٥‏- إضافة فقرة فرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

ح‏- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتالية.

٣٦‏- تعديل المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، التأجير وفق الآتي:

١‏- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها على تسعة مقاعد.

٢‏- تأجير كافة أنواع مركبات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، ويجوز للهيئة استثناء فئات محددة من المركبات التي يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، والتي تستخدم للأغراض الخاصة.

٣٧‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

٣٨‏- إضافة فقرة فرعية (ي) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

ي‏- أن تكون السيارة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

٣٩‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

٤٠‏- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يصدر بقرار من الرئيس شروط الحصول على بطاقة التشغيل لفئة (السيارات الفارهة).

٤١‏- تعديل المادة (العشرين) لتكون بالنص الآتي:

تلغى بطاقة تشغيل السيارة في الحالات التالية:

أ‏- إلغاء الترخيص.

ب‏- انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.

ج‏- طلب مقدم من المنشأة المرخص لها ‏- بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٤٢‏- إضافة المادة (العشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز بقرار من الرئيس تحديد ضوابط والتزامات العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.

٤٣‏- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.

٤٤‏- تعديل المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى المنشأة التحقق من صحتها:.

٤٥‏- تعديل المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من:

١‏- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.

٢‏- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، في حال طلب المستأجر.

٣‏- ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.

٤٦‏- تعديل المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يتم تأجير السيارات بنظام الساعة للمنشآت المسموح لها، وفق الشروط التالية:.

٤٧‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (٦) ست ساعات في حال التأجير بسائق.

٤٨‏- تعديل المادة (الثامنة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة مكرر)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:.

٤٩‏- إضافة ترقيم للمادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

أ‏- يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:.

٥٠‏- إضافة فقرة (ب) من المادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

ب‏- يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح المؤجر على المستأجر.

٥١‏- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

وضع نسخة من الترخيص، والتقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر، والشروط التي يجب توافرها في المستأجر في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.

٥٢‏- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ‏- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب‏- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمانية وأربعين ساعة من وقت الطلب.

٥٣‏- حذف الفقرة (٨) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:

عدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به.

٥٤‏- حذف الفقرة (٩) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:

عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٥٥‏- تعديل الفقرة (١٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٥٦‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٤) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٤‏- ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر.

٥٧‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٥) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٥‏- توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر.

٥٨‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٦) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٦‏- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.

٥٩‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٧) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٧‏- عدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.

٦٠‏- إضافة المادة (الحادية والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يلتزم المستأجر بعدم التدخين في السيارة ويجوز للمرخص له فرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

١‏- إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.

٢‏- وجود ما يثبت إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.

٦١‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي ‏-كحد أدنى‏- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية ‏-بأي حال من الأحوال‏- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.

٦٢‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، والمسموح لها التعاقد مع وسيط التأجير بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.

٦٣‏- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

٦٤‏- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

عدم إعادة تأجير السيارة للغير، ويجوز للرئيس إصدار ضوابط لتنظيم ذلك.

٦٥‏- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.

٦٦‏- إضافة المادة (السادسة والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الآتي:

أولا

تلتزم المنشأة بوضع التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية.

ثانيا

تلتزم المنشأة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:

١- إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.

٢- وجود سياسة واضحة للأسعار.

٣- وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر.

٤- الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.

٥- التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (الثلاثين)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.

٦- تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.

٧- في حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم ‏-بعد موافقة المستفيد‏- استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وفي حال عدم توفر سيارة من الفئة الأعلى فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة من خلال القنوات الإلكترونية وذلك بعد موافقة المستفيد وإعادة فرق السعر للمستفيد.

ثالثا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة، تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:

أ‏- إلغاء الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة من المنشأة.

ب‏- عدم استبدال السيارة وفق الفقرة (٧) من (ثانيا).

ت‏- عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.

ث‏- عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (٥) من (ثانيا).

ج‏- عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.

رابعا

يحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (٣) من (ثانيا).

٦٧‏- تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

يعتمد الرئيس أو من يفوضه معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.

٦٨‏- حذف المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على:

يجوز للرئيس أو من يفوضه ‏-بعد اعتماد معايير احتساب النقاط‏- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.

٦٩‏- حذف المادة (التاسعة والثلاثين) والتي نصت على:

تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.

٧٠‏- تعديل المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

في حالة عدم استلام السيارة من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٧١‏- تعديل المادة (الحادية والخمسين) لتكون بالنص الآتي:

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

٧٢‏- تعديل المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.

٧٣‏- تعديل المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.

٧٤‏- تعديل المخالفة رقم (١٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة.

٧٥‏- تعديل المخالفة رقم (٢٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، عند طلب المستأجر.

٧٦‏- تعديل المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق بنظام الساعة لمدة تقل عن (٦) ست ساعات.

٧٧‏- تعديل المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٧٨‏- تعديل المخالفة رقم (٤٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، بما يشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٧٩‏- تعديل المخالفة رقم (٦١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.

٨٠‏- تعديل المخالفة رقم (٦٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٨١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٨٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك»، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٨٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة»، وتكون قيمة الغرامة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٨٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٨٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٨٦‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منته، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٧‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منته»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٨‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٩‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة باستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٠‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وجود سياسة واضحة للأسعار من خلال القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٩٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وجود سياسة واضحة للمستخدم لإلغاء أو تعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٩٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٦‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٩٧‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٨‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٩‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

توقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٠‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع وسيط التأجير في حال كان التقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم الالتزام بالضوابط والالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإخضاع السيارة لتغطية تأمينية تشمل كافة الفئات العمرية»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

ثانيا

تسري هذه التعديلات وتعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى قرارنا هذا.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) الموافقة على نظام النقل البري على الطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٢٩٩ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ٦٠ وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام النقل البري على الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٢٤٥٨ وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ظاهرة ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٢٠ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٣٠٣) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦١) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٦١) وتاريخ ٩ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦‏-١ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠  / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٥٠) وتاريخ ١٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.

ثالثا

على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.

رابعا

قيام الهيئة العامة للنقل بما يأتي:

١‏- مراجعة تنظيمها ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ‏- في ضوء الأحكام الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنه، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢‏- التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخلية) ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمرة، والداخلية) والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بنقل البضائع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزارة الطاقة فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقة، وذلك عند إعداد اللوائح التنفيذية للنظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- ذات الصلة بهذه الشؤون.

٣‏- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بأنشطة النقل الجوي والنقل البحري والنقل السككي والنقل البري، لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص نشاط (الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع) الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيميا، وذلك وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ولوائحه التنفيذية، والأحكام النظامية ذات الصلة، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاة لتكامل أدوارها، على أن يستكمل إعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام.

خامسا

يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صلاحياته الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

قيام الجهات المعنية، عند إعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري على الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

سابعا

يصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام.

ثامنا

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

تاسعا

قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للطرق، لوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالدعم الأمني والرقابي لإنفاذ الأحكام المتصلة بضبط مخالفات النقل البري على الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(ثامنا) و(عاشرا) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٨٢ وتاريخ ١ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٥٠٩٢٥٠٢٥ وتاريخ ٢٦ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٧) وتاريخ ٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٧) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣٨) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، بإضافة ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وإعادة ترتيب فقراتها الفرعية تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) تعديل دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٢١ وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٧٥٣ وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما لحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.

وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ١٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمذكرة رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي: «يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيدا لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته ‏-معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه‏- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (١٥) يوما أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته، فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٥٩٦٤١) الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٠٦٦ في ٢٠ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٦٤١٨١٤٨ في ١٦ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، المرفق بها مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع محضرها رقم (٧) في ٩ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمن التوصية بالآتي:

١‏- الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.

٢‏- قيام معالي وزير العدل بالآتي:

أ‏- وضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

ب‏- رفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام واللائحة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه. مبينا معالي الأمين العام ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد. كما اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام رقم ٢٣٦٢ في ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، بهذا الخصوص.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نظام الأحوال الشخصية

English

صدر بموجب برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٥٩٦٤١


المادة الأولى

يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقا لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا.

المادة الثانية

يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقا لأحكام نظام التوثيق.

المادة الثالثة

١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاما ‏-وفقا للمادة (التاسعة) من النظام‏- ما يلي:

أ‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدما من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.

ب‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.

ج‏- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلي:

‏- تقرير طبي.

‏- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.

٢‏- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أبرم العقد داخل المملكة.

المادة الرابعة

إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحا فيها.

المادة الخامسة

إذا أبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكما، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

المادة السادسة

تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقا لإجراءات التبليغ المقرة نظاما.

المادة السابعة

للمحكمة تفويض أحد المرخصين ‏-وفق الأحكام النظامية‏- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن ينص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الثامنة

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستندا إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاء، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقا للأحكام النظامية.

المادة التاسعة

إذا عينت المرأة وليا لها وفق الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.

المادة العاشرة

إذا فوض أحد المرخصين وفقا لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الحادية عشرة

في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودا.

المادة الثالثة عشرة

إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقا لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.

المادة الرابعة عشرة

لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.

المادة السادسة عشرة

تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاما.

المادة السابعة عشرة

يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة

يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.

المادة التاسعة عشرة

لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعا لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.

المادة العشرون

ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنا مناسبا للمحضون.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:

١‏- إذا كان الحكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادة أو نقصا، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.

٢‏- إذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقا لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.

المادة الثالثة والعشرون

إذا حكم بالنفقة للمحضون؛ ضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.

المادة الرابعة والعشرون

لأغراض تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرا على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.

المادة الخامسة والعشرون

يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:

١‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.

٢‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.

المادة السادسة والعشرون

لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.

المادة السابعة والعشرون

تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة الثامنة والعشرون

للمحكمة فسخ عقد الزواج ‏-بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة‏- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:

١‏- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.

٢‏- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته.

المادة الثلاثون

استنادا إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:

١‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.

٢‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.

٣‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.

٤‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.

وفي جميع الأحوال، تراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.

المادة الحادية والثلاثون

للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيا مما يلي:

١‏- اعتماد رأي الحكمين.

٢‏- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.

وفي جميع الأحوال، لا يفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

المادة الثانية والثلاثون

مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.

٢‏- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.

٣‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.

المادة الرابعة والثلاثون

لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقا لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.

المادة الخامسة والثلاثون

يلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقا لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة والثلاثون

لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقا لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة والثلاثون

دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.

المادة الثامنة والثلاثون

١‏- تعد وزارة العدل ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتعتمد من المحكمة.

٢‏- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما ‏-بحسب الأحوال‏- التقدم إلكترونيا بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعد سندا تنفيذيا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.

٣‏- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.

المادة التاسعة والثلاثون

يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.

المادة الأربعون

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة ‏-عند طلبه‏- بما يلي:

١‏- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.

٢‏- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.

المادة الحادية والأربعون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٨٠) تعديل نظامي النيابة العامة وديوان المظالم

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ

٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ

٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) بتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) بتاريخ ١٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) بتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:

أ‏- النائب العام رئيسا

ب‏- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس

ج‏- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء

د‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القاضي الإداري»، ويتكون من:

١‏- رئيس ديوان المظالم رئيسا

٢‏- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا

٣‏- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

٤‏- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء

٥‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٥) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/‏ ١٢‏/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي قواعد المستفيد الحقيقي ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٥/‏ ١٠‏/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٣/‏ ٤‏/ ٢٠٢٥م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.