التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٣٣٠) إضافة فقرات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (١٥٢٧٣٣٢٣) بتاريخ ٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، بشأن التعديلات التي طرأت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /‏١‏ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ؛ ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الخامسة والأربعون، والثامنة والتسعون، والثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

صدر بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) 

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢٦٦٥٠٧) تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

إن رئيس أمن الدولة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام،

واستنادا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٢٣) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٧هـ ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (٥٠) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)،

وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وعلى القرار الإداري رقم ٩٨٧٥٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (١) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ثالثا

على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كل فيما يخصه.

والله ولي التوفيق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٦٦٥٠٧)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٧) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار ‏ الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٠٩٧)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨٠) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٢‏- تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي: حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

٣- تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي: ١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

٤‏- تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي: سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٥- تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٣٥٧ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم ١١٠١١٦٣٩ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٠٤) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٧٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٢ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٤٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرتين: (١ / ب) و(١ / ج) من البند (أوال) منه.

٢- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (٢) من البند (أوال) منه.

٣- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (٣) من البند (أوال) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: الترخيص البلدي:

الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها.

٤- حذف الفقرتين: (٣) و(٤) من البند (ثالثا) منه.

٥- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: ٢- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.

ثانيا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٤ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٣٦١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٥٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٩ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٨) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

ثانيا

تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي:

حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١‏- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

ثالثا

تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي:

١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

رابعا

تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي:

سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

خامسا

تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.