إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٦٧ وتاريخ ١/٧/١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٧هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٨/ ٤٧ /م) وتاريخ ٣٠/٩/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: “تخفيض الحد الاعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (٣,٥ طن)، المستوردة إلى المملكة، من (١٠) سنوات إلى (٥) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
