التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢١) الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية

D/21 م / ٢١

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٦/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) بتاريخ ٨/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) بتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: “يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة” وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.