إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٨٤٢ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٣٠٦٩٤ وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ٦/٢/١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩٠) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٧هـ.
يقرر:
الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
