إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٣٢ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٥٢٦ وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٧ هـ، في شأن حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها عن طريق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ١٥/٨/١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٩) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٤٤) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٧هـ.
يقرر:
إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
