التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٢) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠٠٩ وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١١٤٦٨ وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على أن تكون من الجهات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، الخاص بتنظيم الجهات الحكومية في موسم الحج.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٨١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (ح) منه بالنص الآتي: «-الخدمات التقنية والرقمية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية: وتقوم بها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنية- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية للجهات الحكومية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الناشئة، ودعم الجهات الحكومية ومساندتها في تطوير وتنفيذ وتشغيل خدماتها التقنية والرقمية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٦) تعديل تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٤٧ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٢٦٢١٧ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير السنوي للمركز للعام المالي (١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ) (٢٠٢٢م).

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٧٨) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٧ / ٤٤ / م) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٤١) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف المادة (الثالثة عشرة: تقويم الأداء) من تنظيم المركز الوطني للتنافسية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- التي تنص على الآتي: «يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات»، وإعادة ترتيب المادة التالية في التنظيم تبعا لذلك.

ثانيا

حذف عبارة «-المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم-» الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

حذف عبارة «إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ-» الواردة في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٨) تعديل تنظيم المركز الوطني للتنافسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٠١ وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، في شأن ضم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤٨) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي: «ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) بشأن الإشراف على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة وساعة مكة ومراصد الأهلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٨٩٨ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المرفوعة من الهيئة عن مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/١٢٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٢٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٢٠٦/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤١) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، وتتولى المهمات الآتية:

١- إدارة وتطوير مشروع المركز، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها والتوسع في خدماتها.

٢- استكمال المشروع وتشغيله على الوجه الأنسب من خلال مراجعة النموذج التشغيلي وخطة إكمال المشروع -بالتنسيق مع وزارة المالية- الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٣- اتخاذ ما يلزم حيال معالجة وضع مراصد الأهلة الداخلية والخارجية -بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- بما يضمن تحقيق الغايات من إنشائها، والاستفادة من المقترحات الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٤- دراسة مدى مناسبة إنشاء كيان يعنى بتطوير وتشغيل وصيانة واستثمار وإدارة أصول مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ثانيا

تشكل لجنة فنية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة المالية، تتولى اتخاذ ما يلزم لنقل الأصول والاعتمادات المالية والحقوق والالتزامات والوثائق المتعلقة بمشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، من الوزارة إلى الهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٧) تعديل الفقرات ٢ و٣ و٤ من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٧٦٩١ وتاريخ ٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٧٠٣٩٤ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم ٤٨٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ، وعلى برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٦٢١٥ وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للتنظيم الإداري رقم ٤٠٥٩٨ وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (٧٦١) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٠١) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٧٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٨ / ٤٥ / د) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥٨) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاته، لتكون بالنص الآتي:

٢- تتشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند برئاسة ممثل من وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين عن كل من:

– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– وزارة المالية.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– رئاسة أمن الدولة.

– رئاسة الاستخبارات العامة.

– الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

٣- يشترط في رئيس اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفي الأعضاء عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم دراية بطبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

٤- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

ولها دعوة أي من الجهات الحكومية الأخرى -غير الممثلة في اللجنة- لحضور اجتماعاتها عند دراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٨ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٤٣٨٥٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، في شأن اقتراح نقل الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الجمركية من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٢٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣٧) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك وفقا للآتي:

١- قيام وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الجمركية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بها. وتستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها وفق الفقرة (٢) من هذا البند، ويشكل فريق مشترك من الوزارة والهيئة للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

٢- يتفق معالي وزير التجارة ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، وتمديدها، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

ثانيا: لا يخل نقل الاختصاص -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الجمركية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٢) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢) (٢٠٢٠م)

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٣٩٦ وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١٨٧٦ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢هـ) (٢٠٢٠م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢هـ) (٢٠٢٠م).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٧٦) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦١٨) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٠٦) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢هـ) (٢٠٢٠م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية) يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٥٥٠ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٦هـ، ورقم ٥٤١٥١ وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم ٦١٤٥٤ وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم ١٦٣ وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، وخطاب معهد الإدارة العامة رقم ١١٤٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٣٧هـ، في شأن مقترح إنشاء هيئة لقضايا الدولة، والدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة لتطوير الوحدات التنظيمية المعنية بالاستشارات القانونية في الأجهزة الحكومية، وخطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ١٨٧٠٧٧ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح أن تتولى وحدة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء إدارة ملف القضايا المقامة من أو ضد الدولة أو أحد أجهزتها.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٦٠١) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٢٣٧) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٣٤هـ، ورقم (١١٥٦) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٠٨٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٤٠٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤١٠) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٢٩٣) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٦٦٧) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٠هـ، والمذكرات رقم (١٦٢٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٧٦) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٨٤) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢٧) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

ثانيا: دون إخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج -وفق الإمكانات المتاحة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- تقديم الدعم القانوني والفني -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصا قضائيا في تلك الدعاوى.

٢- تقديم الدعم اللازم -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.

ثالثا: تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

٢- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج.

٣- تحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة للتعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية.

٦- اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٧- اعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٨- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج.

٩- اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.

وللجنة الإشرافية -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.

رابعا: يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد مسؤولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية.

٢- الإشراف على سير العمل في البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، وتعيين العاملين فيه.

٣- اقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة عليها.

٤- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعلى إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.

٥- رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

٦- التعاقد مع خبراء وبيوت خبرة وشركات متخصصة في مجال البرنامج بما يحقق أهدافه، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الإشرافية.

خامسا: يفتح البرنامج حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.

سادسا: تخصص للبرنامج إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية -بحسب الإمكانات- من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكولة إليه.

سابعا: تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل.

ثامنا: يخضع البرنامج بعد (ثلاث) سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٧٣٥ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٤٧٤٣٦٣٨٥ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وخاصة البند (رابعا) منه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٦) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٩٦) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٥٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:

١- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

٢- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.

٣- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) الموافقة على نظام الخطوط الحديدية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٧٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٩٠٤٠ وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، المشتملتين على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٠٥٢ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨٢) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١١٧٧) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٦٠٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٥٦) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٣٠) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٢٨٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٩ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧١) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا: تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية –وفقا للإجراءات النظامية- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الخطوط الحديدية، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

رابعا: قيام الهيئة العامة للنقل، في ضوء ما تضمنه النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفي ضوء نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعد صدور مشروعي: (نظام النقل البري على الطرق، وتنظيم الهيئة العامة للطرق)، بالنظر في مناسبة تعديل تنظيمها أو إعداد تنظيم جديد وفقا لذلك، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه.

خامسا: تمارس الهيئة العامة للنقل صلاحياتها الواردة في المادة (الثامنة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.