إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٥٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٨٥٠٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة استمرار صرف مكافأة لبعض الوظائف المشار إليها في نظام مباشرة الأموال العامة.
وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٢٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٥١) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٩٠) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٩ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١٦) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
إلغاء المادتين (السادسة) و(السابعة)، من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.
ثانيا
استثناء من حكم البند (أوال) من هذا القرار، يستمر صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة -وفقا للأحكام الواردة في المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة- للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية، وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب.
وتنسق هذه الجهات مع وزارة المالية، لوضع خطة لتطبيق هذا الأسلوب وإيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز انتهاء العام المالي (٢٠٢٦م). وفي جميع الأحوال، يوقف صرف المكافأة بانتهاء المدة الآنف ذكرها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.
