التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٤) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور

834 ٨٣٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٧٩٧ وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ١٦٠٣٢ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملتين على برقيتي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الصقور رقم ٢٤٤٤ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٤٥٧١ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم نادي الصقور وخطة استدامته المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٢٩) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٤١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٧ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٢٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني للصقور لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصقور ووزير المالية على وضع الآليات المناسبة التي تمكن المركز من الاستفادة من إيرادات استثماراته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وذلك دون إخلال بالأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للمركز.

رابعا

يستمر مجلس إدارة نادي الصقور الحالي -المشكل بناء على البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- في مدته، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للصقور المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية تلك المدة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المذكور آنفا، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.