التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٥٤٠) إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية

1447/3540 ١٤٤٧/٣٥٤٠

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

ونظرا إلى الحاجة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

إلغاء قواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة في القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

إلغاء أدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

رابعا

إلغاء قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.