إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٣ وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رقم ٤٣٠٨٢٠٢ وتاريخ ٢٦ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٨١) وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٨٧) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٤) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٦٥) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٧ /١ /ت) وتاريخ ١ /١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٢٨ /٤٧ /د) وتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣ /٤٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤ /٢٨٣) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٣٧) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز وفق ترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ، لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه -بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والمحفزات اللازمة لتنشيط قطاع الترفيه والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.
ثالثا
يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
رابعا
إضافة فقرة تحمل الرقم (١٤) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٠هـ- بالنص الآتي:
اقتراح تخصيص أراض حكومية والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية للنظر في إمكانية أن يستثمرها القطاع الخاص في الأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
خامسا
يتفق وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على آلية الترخيص والرقابة للفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية التي تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والهيئات المرتبطة بوزير الثقافة، وذلك بما يعزز ويحسن رحلة المستفيد، وأن يرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
