التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام:
نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة:
الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المحكمة المختصة:
المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله؛ وفقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الجهة المختصة:
أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله بموجب النظام.

الأموال المحجوزة:
الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ وفقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الأموال المصادرة:
الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، وتنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وفقا لأحكام النظام، بناء على أمر من المحكمة المختصة بنقلها إلى الهيئة بناء على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها.

المادة الرابعة

يتولى المجلس -في سبيل تحقيق حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها- الآتي:

١- وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال.

٢- التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال المحجوزة التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين.

٣- فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها من خلال الآتي:

١- تنفيذ الخطط والقواعد والأساليب الخاصة بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها التي توضع لهذا الغرض.

٢- رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، الخاصة بالأموال المحجوزة.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأموال المحجوزة من التعدي والاستغلال التي توضع لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السادسة

تزود الهيئة -من خلال المحكمة المختصة- بالبيانات والمستندات اللازمة لحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

المادة السابعة

تتولى الهيئة تسلم الأموال المحجوزة، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تنقل تلك الأموال إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرا مفصال لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال -أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة

١- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة.

٢- إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم الهيئة -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق.

٣- للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال (٣٠) يوما.

وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يحكم بالمصادرة.

المادة التاسعة

تلتزم الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد.

المادة العاشرة

للهيئة تخصيص نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من عوائد الأموال المحجوزة، لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتحدد اللائحة ضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

١- تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال المحجوزة، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.

٢- يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

المادة الثانية عشرة

تنتهي مهمة الهيئة بحفظ وإدارة الأموال المحجوزة بأمر صادر من المحكمة المختصة بناء على طلب من الجهة المختصة، أو إذا صدر أمر من المحكمة بمصادرتها. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة تلك الأموال بما نتج عن حفظها وإدارتها وفقا لأحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها إلى المحكمة المختصة خلال (تسعين) يوما وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

المادة الثالثة عشرة

يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الرابعة عشرة

١- تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة، وتكون هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك دون الإخلال بما تضمنته الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- تتولى وزارة المالية إدارة تلك الأموال المصادرة -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقوم الوزارة بخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال على ألا يتجاوز ما يتم خصمه (١٠٪) من عوائد الأموال المصادرة.

٣- تصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته هذه المادة، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.