صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٧ – ٠٦ – ٢٥)
المقدمة
صدر نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، ليشكل إطارا موحدا يهدف إلى توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية بين دول المجلس، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي وبما يعزز كفاءة العمل الجمركي وتيسير حركة التجارة. وانطلاقا من حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز الالتزام الطوعي للمكلفين، فقد أعدت الهيئة ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية لتنظيم آلية الاستفادة من التجاوز الكلي عن المخالفات الجمركية وفق الاشتراطات الموضحة بهذه الضوابط.
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها أو وفقا لما ورد في النظام واللائحة، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
النظام:
نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وتعديلاته.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وتعديلاتها.
الضوابط:
ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية.
الإفصاح الطوعي:
إجراء طوعي يقوم به المكلف -أو من يفوضه- وذلك بالإبلاغ عن المخالفات الجمركية المرتكبة من قبله والتصريح عن المعلومات المتعلقة في الإقرارات والبيانات الجمركية قبل اكتشافها من قبل الهيئة.
الرسوم الجمركية:
المبالغ التي تحصل من قبل الهيئة على البضائع وفق أحكام النظام.
المخالفات:
هي المخالفات الواردة في النظام واللائحة والتي يترتب عليها فرض غرامات مالية.
المكلف:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له صلة بالعمليات الجمركية وتترتب عليه التزامات نظامية.
المادة الثانية
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذه الضوابط على كل من ارتكب أيا من المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات ذات الصلة بالمخالفات المنصوص عليها في المادة (١٤١) من النظام، وذلك بتمكين المكلفين من القيام بالإفصاح عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها وفق الشروط الموضحة في هذه الضوابط ويستثنى من ذلك ما يلي:
١- حالات التهريب الجمركي وما في حكمه وفقا للمادتين (١٤٢) و(١٤٣) من النظام.
٢- الحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة، بما في ذلك البدء بعملية التفتيش أو التحقيق أو إجراءات الضبط للمخالفات.
المادة الثالثة
شروط قبول الإفصاح
للهيئة التجاوز كليا عن المخالفات محل الإفصاح وفقا للاشتراطات التالية:
١- تقديم طلب الإفصاح الطوعي عند اكتشاف أي خطأ أو نقص أو مخالفات في البيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات الأخرى التي تدخل في نطاق هذه الضوابط.
٢- استثناء لما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثانية، يجوز للهيئة التجاوز عن المخالفات في حال تقدم المكلف الذي تم إشعاره ببدء عملية التدقيق اللاحق بطلب الإفصاح الطوعي خلال المدة المشار لها في الإشعار.
٣- أن يكون الطلب مستوفي المعلومات الآتية:
أ- معلومات البيان الجمركي والإفصاحات والإقرارات اللازمة.
ب- وصف المخالفة وطبيعة الأخطاء المرتكبة والفروقات المترتبة عليها -إن وجدت-.
ج- إرفاق المستندات ذات العلاقة.
د- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
٤- سداد المستحقات والفروقات المرتبطة بالمخالفات التي تم الإفصاح عنها طوعا، وذلك في موعد أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ إشعار الهيئة للمكلف بالمطالبة المالية.
المادة الرابعة
آلية تقديم طلب الإفصاح
يتم تقديم طلب الإفصاح الطوعي وفقا لما يلي:
١- يقدم طلب الإفصاح الطوعي من المكلف أو من يفوضه عبر موقع الهيئة الإلكتروني من خلال تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد وإرفاق المستندات اللازمة.
٢- تدرس الهيئة الطلب المكتمل وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثون يوما.
المادة الخامسة
أحكام ختامية
١- للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستناد على المعلومات المقدمة في الطلب أو مرفقاته عند عدم سداد المطالبة المالية خلال المدة الموضحة في المادة (الثالثة) من الضوابط.
٢- في حال تبين أن المخالفة التي تم تقديم طلب الإفصاح بشأنها تعد من حالات التهريب الجمركي، فيتم التعامل معها وفق أحكام عقد التسوية الصلحية.
٣- في حال ضبط الهيئة أي مخالفة أخرى لم يتم الإفصاح عنها في طلب الإفصاح الطوعي، يتم التعامل مع هذه المخالفات بشكل مستقل.
المادة السادسة
السريان
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
