إن رئيس أمن الدولة
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام،
واستنادا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٢٣) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٧هـ ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (٥٠) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)،
وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،
وعلى القرار الإداري رقم ٩٨٧٥٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (١) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
ثالثا
على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كل فيما يخصه.
والله ولي التوفيق.
رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني
صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
