التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/١٤٤) استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ثانيا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ثالثا

تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٤/٤٥/١) اعتماد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٩٥) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٩ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة».

٢- إضافة المادة (الثامنة «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «نقل الترخيص إلى مدينة أخرى:

مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها».

٣- تعديل البند خامساً من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٤- تعديل البند رابعاً من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٥- تعديل الفقرة (٧) من المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي».

٦- تعديل رابعاً من المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٧- إضافة المادة (الثامنة والعشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «التنازل عن بطاقة التشغيل:

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين) والفقرات (١) و(٤) و(٥) من المادة (السابعة والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:

١- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

٢- أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخصاً لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.

٣- أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.

٤- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.

٥- عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.

٦- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة».

٨- تعديل عجز المادة (التاسعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية».

٩- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١١- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٢- إضافة الفقرة الفرعية (ه) إلى الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «ه- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند ثانياً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح».

١٤- تعديل الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

١٥- حذف الفقرة (٢٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

١٦- إضافة الفقرة بالرقم (٢٥) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٥. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٧- إضافة الفقرة بالرقم (٢٦) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٦. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

١٨- إضافة الفقرة بالرقم (٣٠) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣٠. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٩- إضافة الفقرة بالرقم (٣١) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣١. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

٢٠- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها».

٢١- حذف الفقرة (١٥) من البند أولاً من المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٢- تعديل الفقرة (١٨) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٢٣- حذف الفقرة (١٨) من المادة (الأربعين) والتي نصت على: «تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٤- تعديل الفقرة (٢٤) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».

٢٥- إضافة الفقرة بالرقم (٤٠) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٠. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه».

٢٦- إضافة الفقرة بالرقم (٤١) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤١. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد».

٢٧- إضافة الفقرة بالرقم (٤٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٢. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها».

٢٨- تعديل الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء».

٢٩- حذف المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٠- تعديل المخالفة رقم (١٠) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغية».

٣١- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغية».

٣٢- حذف المخالفة رقم (٥٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٣- تعديل المخالفة رقم (٥٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٣٤- إضافة مخالفة رقم (٥٣) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٥- إضافة مخالفة رقم (٥٤) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٦- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٧- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها».

٣٨- تعديل المخالفة رقم (١٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له».

٣٩- تعديل المخالفة رقم (٢٦) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٤٠- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤١- حذف المخالفة رقم (٢٤) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٢- حذف المخالفة رقم (٣٠) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٥٧) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس».

٤٤- إضافة مخالفة رقم (٥٥) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه»، وتكون قيمة المخالفة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٤٥- إضافة مخالفة رقم (٥٦) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات في الشهر الميلادي الواحد»، وتكون قيمة المخالفة (١٠٠٠) ألف ريال.

٤٦- إضافة مخالفة رقم (٥٧) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع سياسة تقديم الخدمة»، وتكون قيمة المخالفة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٤٧- إضافة مخالفة رقم (٥٨) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٤٨- حذف المخالفة رقم (١٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: «استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٩- إضافة مخالفة رقم (٣٩) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد لتكون بالنص الآتي: «عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٥٠- إضافة مخالفة رقم (٤٠) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، لتكون بالنص الآتي: «عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٧١) اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

English

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٧١ /٤٥ /١) وتاريخ ٠١ /٠٦/ ١٤٤٥هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٩ /٢٠٢٣/ ٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثاً: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١١٣٠) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ /٨ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

ثانياً: يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٥٩) اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣/٢٠٢٣/٩/١) الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /٨/ت/٢٠٢٣ /٣) بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يكون تاريخ نفاذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية للائحة وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الآلية التفصيلية وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بالجريدة الرسمية.

ثالثاً: قيام الهيئة بمتابعة تنفيذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية، والرفع للمجلس بشكل ربعي تقريراً عن تطبيق اللائحة والآلية وأي تعديلات تراها.

والله الموفق.

صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٠) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:

١- التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٠٤٧٥) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

٢- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

٣- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٤- اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

٥- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ت ر / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي:

١- إضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة)، بالنص الآتي: «انتهاء الترخيص دون تجديده».

ثانيا: يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٧٩) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٤٨٤) الموافقة على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English
صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.