التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١١٧) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

1117 ١١١٧

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها،

ونظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥٣) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، مدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة. وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة؛ فتوقع عليه غرامة التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

خامسا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، و(ثالثا)، و(رابع ا) من هذا القرار.

سادسا

لا يعفى المكلف من الغرامات المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، المرتبطة بأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة في أو بعد تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، في حال ظهرت حاجة إلى تمديد المبادرة بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦م.

سابعا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.