صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٨-٩٩-١٣)
| المادة | التحديث (حذف – تعديل – إضافة) |
قبل التحديث | بعد التحديث |
| المادة السابعة: مراجعة الطلب |
تعديل لفظ المتطلبات والاشتراطات إلى الاشتراطات والمواصفات |
١- تقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد وفي حال استكمال المتطلبات الأساسية تمنح المنشأة موافقة مبدئية يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل. |
١- تقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد وفي حال استكمال المتطلبات الأساسية تمنح المنشأة موافقة مبدئية يتم بموجبها توفير الاشتراطات والمواصفات اللازمة للتشغيل. |
| ٢- في حال عدم استيفاء المنشأة أحد الشروط والمتطلبات اللازمة للتشغيل يتم إشعارها باستكمال المطلوب خلال المدة الموضحة في الإشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات أو الخطوات التصحيحية محل الإشعار تلغى الموافقة المبدئية ويرفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض ويتم إشعار صاحب الشأن بذلك وفقًا للآلية المعتمدة لدى الهيئة. |
٢- في حال عدم استيفاء المنشأة أحد الشروط والمتطلبات أو المواصفات اللازمة للتشغيل يتم إشعارها باستكمال المطلوب خلال المدة الموضحة في الإشعار، وفي حال عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات أو الخطوات التصحيحية محل الإشعار تلغى الموافقة المبدئية ويرفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض ويتم إشعار صاحب الشأن بذلك وفقًا للآلية المعتمدة لدى الهيئة. |
||
| ٣- في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل، يتم إشعار المنشأة بالموافقة النهائية على منح الرخصة التي تخوّلها بالبدء بأعمال تشغيل وإدارة منطقة الإيداع. |
٣- في حال استيفاء كافة الاشتراطات والمواصفات اللازمة للتشغيل، يتم إشعار المنشأة بالموافقة النهائية على منح الرخصة التي تخوّلها بالبدء بأعمال تشغيل وإدارة منطقة الإيداع. |
||
| المادة التاسعة: الاشتراطات والمواصفات |
– تعديل صياغي للفقرة (١). – تعديل صياغي للفقرة (٢). – تعديل الفقرة (٤) بإضافة حكم جوازي للهيئة. |
١- أن تكون مناطق الإيداع مُحكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، بحسب طبيعة كل منطقة. ٢- أن تحتوي مناطق الإيداع على أماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها، بناءً على الاشتراطات التي تحددها. ٤- تجهيز المنطقة والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، وتخصيص منطقة أو مستودع خاص بالبضائع المحجوزة بمساحات كافية حسب المواصفات التي تحددها الهيئة. |
١- أن تكون مناطق الإيداع مُحكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الهيئة، بحسب طبيعة كل منطقة. ٢- أن تحتوي مناطق الإيداع على أماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها، بناءً على الاشتراطات التي تحددها الهيئة. ٤- للهيئة طلب تجهيز المنطقة والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، وتخصيص منطقة أو مستودع خاص بالبضائع المحجوزة بمساحات كافية حسب المواصفات التي تحددها الهيئة. |
| المادة العاشرة: الدخول لمناطق الإيداع |
تعديل الفقرة (ج) من الفقرة (١) |
ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى حسب الاختصاص. | ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى لممارسة أعمالهم حسب الاختصاص. |
| المادة الحادية عشرة: إدخال البضائع وإخراجها |
إضافة مادة تتعلق بأحكام مذكرات الإدخال والإخراج |
المادة الحادية عشرة: إدخال البضائع وإخراجها ١- يجب تقديم النموذج المعتمد عند إدخال البضائع إلى المنطقة أو إخراجها منها على أن يتضمن النموذج العناصر المميزة للبضاعة. ٢- تصدر الهيئة دليلاً إجرائيًا لتوضيح إجراءات واشتراطات إدخال وإخراج البضائع. |
|
| المادة الثانية عشرة: تخزين البضائع |
إضافة مادة تتعلق بمدد التخزين |
المادة الثانية عشرة: تخزين البضائع ١- يتم تخزين البضائع في المنطقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طبيعة البضائع من تاريخ النموذج المعتمد للإدخال. ٢- للهيئة تقليص المدة الموضحة في الفقرة (١) في حال كانت طبيعة البضائع لا تسمح بتخزينها لفترة طويلة. ٣- تكون مدة التخزين للبضائع الخطرة والمشعة وفق الأنظمة ذات العلاقة. ٤- للهيئة تمديد مدة تخزين البضائع الموضحة في الفقرة (١) لمدة مماثلة بعد تقديم طلب مبرر لها. |
|
| المادة الثالثة عشرة: نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع |
تعديل الفقرة (٣) | ٣- يجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانيفست) «وارد المملكة» في مناطق الإيداع، بعد أخذ موافقة الهيئة. |
٣- يجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانيفست) «وارد المملكة» في مناطق الإيداع، قبل إنشاء بيان الاستيراد وبعد أخذ موافقة الهيئة. |
| المادة الخامسة عشرة: البضائع المقيّدة |
– تعديل الفقرة (١) لتكون الفقرة (٢). – إضافة فقرة جديدة لتكون رقم (١). – حذف الفقرة (د). – تعديل الفقرة (هـ). – تعديل الفقرة (٣). |
١- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية: أ- البضائع القابلة للاشتعال. ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها. د- المواد الطبية. هـ- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح. ٣- لا يجوز إخراج البضائع المقيّدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. |
١- يجوز إدخال البضائع من خارج المملكة إلى داخل مناطق الإيداع أو إخراجها للتصدير دون أخذ الموافقات من الجهات المختصة، ويستثنى من ذلك ما تحدده الجهات المختصة من بضائع وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها. ٢- يجب الحصول على موافقة أو تصريح الجهات المختصة عند تخزين البضائع التالية: أ- البضائع القابلة للاشتعال. ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها. د- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة. هـ- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. ٣- لا يجوز إخراج البضائع المقيّدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. |
| المادة السادسة عشرة: أحكام خاصة لبعض الأنشطة والعمليات |
– تعديل الفقرة (٣) | ٣- يشترط في حال القيام بالأنشطة الموضحة في الفقرة (١) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعة. |
٣- يشترط في حال القيام بالأنشطة الموضحة في الفقرة (١) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعة باستثناء ما يتم التنسيق عليه مع الجهات المختصة. |
| المادة السابعة عشرة: الإجراءات المسموح بها |
تعديل الفقرة (٢). تعديل الفقرة (٣). |
٢- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها. ٣- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقاً لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (١٤) الرابعة عشرة من القواعد. |
٢- تخزين الحاويات الكاملة والمغلفة والبراميل بمنطقة الإيداع مؤقتاً لحين إخراجها إلى أرصفة المسافنة وتحميلها على السفينة. ٣- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (الثامنة عشرة) من هذه القواعد. |
| المادة الثامنة عشرة: الاستهلاك |
إضافة مادة للاستهلاك | – | ١- يجوز استهلاك المواد والبضائع المستوردة في مناطق الإيداع مثل الأوراق والحبر المستهلكة في الأعمال المكتبية والمشتقات البترولية التي تستهلك لتشغيل الآليات والمعدات في مناطق الإيداع على أن تخصم من المخزون وفق الإجراءات التالية: أ- إنشاء النموذج المعتمد لدى الهيئة للاستهلاك من قبل المشغّل. ب- تقييم الطلب من الهيئة والتأكد من مطابقة الأصناف المستهلكة للواقع الفعلي واعتماده. ج- سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم أخرى مستحقة. ٢- لا تستحق الرسوم الجمركية على الأصناف المستهلكة بغرض القيام بعمليات القيمة المضافة. ٣- تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية الأخرى للبضائع المستوردة مثل المواد الغذائية بقصد الاستهلاك اليومي للعاملين داخل مناطق الإيداع. ٤- يجوز تعليق الرسوم الجمركية والضرائب للبضائع المستوردة لمناطق الإيداع بقصد الاستعمال لتشغيل المنطقة والتي يمكن إعادة تصديرها بحالتها مثل السيور وأدوات النقل والآلات. |
| المادة التاسعة عشرة: خزانات الإيداع |
تعديل الفقرة (٣). تعديل في الفقرة (د/٤). |
٣- يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) أو من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة. د/٤- يتم إعداد مذكرة إخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة. |
٣- يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) من خزان إلى خزان آخر ضمن خزان الإيداع المرخص أو من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة. د/٤- الالتزام بتقديم النموذج المعتمد للإدخال والإخراج للسفن من المياه الإقليمية للمملكة. |
| المادة العشرون: التزامات عامة على المشغّل |
إضافة فقرات لتدعيم الالتزام وتعديل الفقرة رقم (١٦) بإضافة حكم الاشتراطات، مع إعادة ترقيم الفقرات الأخرى |
١٦- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق الإيداع. |
يلتزم المشغّل بما يلي: ١٣- جرد المخزون وتزويد الهيئة بتقارير دورية حسب ما تقرره الهيئة. ١٤- التعاون مع موظفي الهيئة عند القيام بالجولات داخل مناطق الإيداع وتقديم كافة المستندات المطلوبة. ١٥- إخراج البضائع التي تلفت بعد تخزينها أو أصبحت غير صالحة للاستخدام. ١٦- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والاشتراطات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق الإيداع. |
| المادة الحادية والعشرون: صلاحيات الهيئة |
تعديل الفقرة (٣). تعديل الفقرة (٧). |
٣- تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغّل وحسب حاجة العمل. ٧- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغّلين لمتطلبات الهيئة. |
٣- للهيئة تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغّل وحسب حاجة العمل. ٧- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغّلين لمتطلبات الهيئة وللتأكد من عدم وجود نقص أو زيادة غير مبررة في المخزون. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
