التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) أولا تعديل المادة (الرابعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)

أولا

تعديل المادة (الرابعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها -أو الأموال التي تعادل قيمتها- في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ثانيا

تعديل المادة (التاسعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

١- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محال للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.

٢- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محال للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها. على أن يبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة.

ثالثا

إضافة مادة ترتيبها (التاسعة والخمسون مكرر) إلى النظام بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تصادر بحكم قضائي -بناء على طلب النيابة العامة- الأموال الأخرى لمرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها.

رابعا

حذف عبارة المنظمات غير الهادفة إلى الربح أينما وردت في المواد (الثالثة والستين) و(السابعة والستين) و(السبعين) و(الحادية والسبعين) من النظام.

خامسا

إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والستون مكرر) إلى النظام بالنص الآتي:

على المنظمات غير الهادفة إلى الربح -وفقا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب.

سادسا

إضافة عبارة أو مشاركة المعلومات وتبادلها بين أعضاء المجموعة المالية إلى عجز الفقرة (١) من المادة (الحادية والسبعين) من النظام.

سابعا

إضافة مادة ترتيبها (الحادية والثمانون مكرر) إلى النظام بالنص الآتي:

١– للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب عند ورود بلاغ وفقا للفقرة (١) من المادة (السبعين) من النظام.

٢- للإدارة العامة للتحريات المالية -بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة- إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب؛ استجابة لطلب جهة أجنبية نظيرة، أو عند توافر معلومات لدى الإدارة عن تلك العملية.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

ثامنا

إحلال عبارة للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين) من النظام محل عبارة للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة الواردة في المادة (الثالثة والثمانين) في النظام.

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.