صدر بموجب قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦)
| م | رقم المادة باللائحة التنفيذية | النص السابق | النص الحالي |
| ١ | المادة التاسعة والثلاثون | يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة: ١- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول. ٢- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة. ٣- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة. |
إضافة فقرة بالرقم (٤) وفق الآتي: ٤- عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.
