صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٥٥)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز:
المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.
النظام:
النظام الأساس للمركز.
المجلس:
مجلس إدارة المركز.
الرئيس:
رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.
المادة الثانية
١- يكون المركز مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادف إلى الربح، وله الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه تحت إشراف المجلس.
٢- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله فتح فروع ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يهدف المركز -بما يتفق مع طبيعته- إلى الآتي:
١- مواجهة الفكر المتطرف، وتفنيده، والتصدي لأنشطته، ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال، وذلك على ثلاثة محاور رئيسة:
أ- المحور الفكري، ويشمل الآتي:
١- استشراف مسببات الفكر المتطرف، ووقاية الفئات المستهدفة منه.
٢- تفنيد الأفكار المتطرفة، ودحضها، وبيان خطورتها على المجتمعات والدول.
٣- التعريف بالأطر التشريعية في محاربة الفكر المتطرف.
ب- المحور الإعلامي، ويشمل الآتي:
١- تقديم محتوى إعلامي متخصص يشجع على التعايش السلمي ونبذ الفكر المتطرف.
٢- تحليل واقع الفكر المتطرف، وتحديد سمات وأساليب استقطاب الشباب لهذا الفكر.
٣- تكثيف برامج الاعتدال الفكري باستخدام مختلف وسائل الاتصال الجماهيري.
ج- المحور التقني (الرقمي)، ويشمل الآتي:
١- الحد من عمليات الاستقطاب والتجنيد والتمويل التي تمارسها المنظمات المتطرفة من خلال الشبكة الإلكترونية.
٢- تتبع الأساليب الرقمية التي يستخدمها المتطرفون، وكشف خطاب الكراهية الذي يروج له المتطرفون عبر الشبكة الإلكترونية والسعي إلى إزالته.
٢- تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال والتعايش المشترك.
٣- تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.
المادة الرابعة
يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل لرصد الفكر المتطرف ومواجهته، وتحليل أساليب الاستقطاب والتجنيد، والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات النظيرة في الدول الأخرى والمنظمات.
٢- إعداد دراسات وبحوث وإحصائيات متعلقة بنشاطه، ونشرها، بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة الداخلية والخارجية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
٣- تنظيم منتديات ومؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، وعقد ندوات وجلسات عمل محلية وإقليمية ودولية، تعنى بمكافحة الفكر المتطرف، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٤- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة، واقتراح التعديلات اللازمة وتقديمها للجهات ذات العلاقة.
٥- إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والجهات النظيرة في الدول الأخرى والمنظمات؛ من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى مكافحة الفكر المتطرف، وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الخامسة
١- يكون للمركز مجلس إدارة، لا يقل أعضاؤه عن (سبعة)، ويكون تعيين رئيس المجلس وأعضائه وإعفاؤهم بأمر ملكي. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
٢- إذا شغر محل أحد الأعضاء، فللمجلس أن يعين محله -مؤقتا- عضوا من ذوي الخبرة والكفاية، وذلك إلى أن يصدر الأمر الملكي بالتعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، على ألا يتجاوز من يعينهم المجلس -في هذه الحالة- عضوين في الدورة الواحدة. وفي جميع الأحوال، يستمر المجلس في أداء مهماته على ألا يقل عدد الأعضاء الشاغلين للعضوية عن (سبعة).
٣- يعين المجلس من أعضائه أو من غيرهم من منسوبي المركز أمينا يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل مداولات الأعضاء وقرارات المجلس، وإثباتها، والقيام بأي عمل آخر يكلفه به المجلس.
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام النظام، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإقرار خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك.
٢- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٣- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لممارسة أعماله.
٤- تعيين الرئيس التنفيذي.
٥- النظر في التقارير الدورية والتقرير السنوي، التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المركز، واتخاذ اللازم حيالها.
٦- الموافقة على قيام المركز بتأسيس أو امتلاك شركات تابعة له سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها؛ لخدمة أهداف المركز، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٧- الموافقة على تأسيس مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٨- الموافقة على إنشاء الأوقاف داخل المملكة أو خارجها، وإدارتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
٩- الموافقة على المركز المالي للمركز وقوائمه المالية وحسابه الختامي.
١٠- الموافقة على سياسات تنمية موارد المركز وخطط واستثمار أمواله.
١١- الموافقة على فتح فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة وخارجها.
١٢- اعتماد الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للمركز.
١٣- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
١٤- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وأي إسهامات أخرى، من داخل المملكة أو خارجها؛ وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
١٥- الموافقة على إبرام عقود واتفاقيات وشراكات مع المؤسسات أو الهيئات السعودية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمال المركز أو التي قد تسهم في تحقيق أهدافه.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها.
وله كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
المادة السابعة
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.
وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٤- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوتوا عليها جميعا، ويكون القرار نافذا إذا حاز على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار المركز.
٧- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٨- يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات والصلاحيات الآتية:
١- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز، واقتراح خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس.
٣- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٤- الإشراف على سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
٥- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على المجلس.
٦- إعداد المركز المالي للمركز وقوائمه المالية وحسابه الختامي وسياسات تنمية موارده وخططه واستثمار أمواله؛ ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
٧- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته، تمهيدا لعرضهما على المجلس.
٨- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز، وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية.
٩- القيام -بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له- بإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات والرعايات مع الجهات في المملكة وخارجها، التي قد تسهم في تحقيق أهداف المركز.
١٠- اقتراح تأسيس المركز أو امتلاكه لشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها؛ لخدمة أهداف المركز، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ورفعه للموافقة عليه من المجلس.
١١- اقتراح تأسيس المركز مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ورفعه للموافقة عليه من المجلس.
١٢- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المركز.
١٣- الاستعانة بالخبراء والمستشارين، والتعاقد معهم، وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه.
١٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
١٥- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه وفقا لما تحدده لوائح المركز.
المادة التاسعة
تخصص موارد المركز المالية لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك. وتتكون موارد المركز المالية مما يأتي:
١- ما يخصص له من إعانات حكومية.
٢- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مساهمات أخرى، من داخل المملكة أو خارجها.
٣- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي، التي يحددها المجلس.
٤- العوائد الناتجة عن استثماراته.
٥- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة
للمركز فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو خارجها فيما يخص أموال فروع ومكاتب المركز في الخارج. وتودع أموال المركز في حساباته، ويصرف من هذه الأموال، وفقا للوائحه الداخلية.
المادة الحادية عشرة
تبدأ السنة المالية للمركز في (الأول) من يناير، وتنتهي بانتهاء (الحادي والثلاثين) من ديسمبر من كل عام ميلادي.
واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة الثانية عشرة
١- يمسك المركز السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية، التي يحتاج إليها، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. ويسجل ويقيد فيها أولا بأول، ويحتفظ بها في مقره الرئيس.
٢- يتولى تدقيق ومراجعة حسابات المركز وسجلاته المالية مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، يعينه المجلس سنويا، ويحدد مكافآته. ويجوز إعادة تعيينه. ويقدم مراجع الحسابات تقاريره إلى المجلس لإقرارها.
٣- على مراجع الحسابات التحقق من مطابقة الميزانية والحسابات الختامية للسجلات المالية والحسابية، ومدى دقة مسك هذه السجلات، وكونه متفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
المادة الثالثة عشرة
١- مدة المركز غير محدودة، ويبقى قائما ومحتفظ ا بشخصيته الاعتبارية ويزاول نشاطاته ما دام قادرا على تحقيق أهدافه.
٢- لا يجوز -بأي حال من الأحوال- حل المركز ولا دمجه في غيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بالنظام من تاريخ الموافقة عليه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.
