إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠٥٨ وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٠٨٢٢٨ وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت / ٣٦-٩ / ٤٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
