إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢٤٢ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية رقم ٦٤٧٠ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٤٣) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٠٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٤٥) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٨١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٦ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.
ثالثا
قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز الإيرادات غير النفطية بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبلها أو من قبل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
