التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

English صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٩) المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١- التنظيم: تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية. ٢- المركز: مركز الإيرادات غير النفطية. ٣- المجلس: مجلس إدارة المركز. ٤- الوزير: وزير المالية. ٥- الرئيس: رئيس […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٩)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- التنظيم:
تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

٢- المركز:
مركز الإيرادات غير النفطية.

٣- المجلس:
مجلس إدارة المركز.

٤- الوزير:
وزير المالية.

٥- الرئيس:
رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.

المادة الثانية

يكون للمركز الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية -ويتولى كل ما يتصل بذلك- بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة للجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية الأخرى المرتبطة بالسياسات والأنظمة والإجراءات.

المادة الرابعة

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، ودون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، القيام بما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- دراسة ومراجعة أي طلب متعلق بفرض أو تعديل أو إلغاء رسوم ومقابلات مالية، والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية.

٣- دعم الجهات الحكومية بدراسة أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة، قبل رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٤- إبداء المقترحات ذات الصلة باختصاصات المركز، بما يشمل المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية غير النفطية، واستكمال ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات والأنظمة ذات الصلة.

٥- دعم الجهات الحكومية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات حكومية.

٦- التنسيق مع الجهات الحكومية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبل الجهة الحكومية أو الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.

٧- متابعة ومراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان استدامة الإيرادات غير النفطية والتحقق من تحقيقها مستهدفاتها المعتمدة، والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٨- وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال أي إجراءات نظامية في شأنها، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

٩- المشاركة في دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات والمبادرات للجهات الحكومية ذات التأثير على الإيرادات غير النفطية، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

١٠- إعداد تقارير دورية تفصل نتائج الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأهداف والتوقعات والتوصيات، بما يشمل أداء كفاءة تحصيل الجهات الحكومية لإيراداتها غير النفطية.

١١- تقديم الدعم للجهات الحكومية بشأن الطلبات الواردة للمركز والمتعلقة باستحداث أو تعديل السياسات والاستراتيجيات القائمة لديها والتي قد يترتب عليها تأثير في الإيرادات غير النفطية، وللمركز طلب البيانات ذات الصلة لتقديم المرئيات بشأنها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة -متى دعت الحاجة-.

١٢- المشاركة في دراسة ومراجعة فرص ومقترحات استغلال الأصول الحكومية التي ستنتج عنها إيرادات غير نفطية.

١٣- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية خارج المملكة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصه، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١٦- تمثيل المملكة خارجيا في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- وزير الاقتصاد والتخطيط.

٢- أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٣- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي.

٤- الرئيس التنفيذي.

يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء الواردين في الفقرات (١)، و(٢)، و(٣).

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والرفع عما يتطلب استكمال أي إجراءات في شأنها.

٢- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز.

٣- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.

٤- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- اعتماد المعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز.

٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

٧- الموافقة على إبرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٨- التعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة وطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات المركز لتحقيق أهدافه، ومن ذلك الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط بها.

٩- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- إقرار المقترحات التي يعدها الرئيس التنفيذي في شأن الإيرادات غير النفطية؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

١٣- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.

للمجلس تفويض أي من اختصاصاته الواردة في الفقرات (٧) و(٨) و(٩) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس مرة كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، ويجب توجيه الدعوة -إلكترونيا- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن جدول الأعمال، مكان الاجتماع، وطريقة انعقاده.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيسي، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يعتمدها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٦- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- دون أن يكون لهم حق التصويت.

٧- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام وسائل التقنية، ويجوز أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، على أن يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- يعني المجلس أمينا له من أعضائه أو من منسوبي المركز يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعني ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات التالية:

١- إعداد سياسات واستراتيجيات المركز والخطط والبرامج الداخلة في مجالات اختصاص المركز والمعايير اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٢- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في إقرارهما.

٣- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٤- إعداد المعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.

٦- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها به المجلس.

٧- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا للوائح المعتمدة للمركز.

٨- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح المعتمدة للمركز.

٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٠- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- رفع المقترحات التي يعدها المركز في شأن الإيرادات غير النفطية إلى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.

١٣- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- أي عمل آخر يسنده إليه المجلس في حدود الاختصاص.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تتكون موارد المركز مما يلي:

١- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة

١- تودع جميع إيرادات المركز عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.

المادة الحادية عشرة

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) أعلاه، تكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعني المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الرابعة عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة الخامسة عشرة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.