التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٠) الموافقة على تعديل البند أولاً من المرسوم الملكي رقم م/٦

780 ٧٨٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٠٢٠ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٩٢١ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن مقترح تعديل مبدأ السنة المالية للدولة لتكون من اليوم (الحادي عشر) من برج الجدي الموافق (١) من شهر يناير، وتنتهي في اليوم العاشر من برج الجدي الموافق (٣١) من شهر ديسمبر.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٣٨) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٥٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٠ -١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٨) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

١- الموافقة على تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، ليكون بالنص الآتي:

تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (١) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر)

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذا القرار، تكون بداية السنة المالية لعام (٢٠٢٧م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٦م)، وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٧م).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.