English
صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤)
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة:
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
المخالفة البلدية:
حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.
المخالفة البلدية الجسيمة:
المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
المخالفة:
المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة.
المخالف:
من يرتكب مخالفة، سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة -تصدرها الأمانة أو البلدية- وفقا للأحكام الواردة في نظام ن أو لبدء مزاولة العمل إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معي في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المحل:
فيما عدا المنشأة، هو موقع -حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.
المنشأة:
كيان -حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاما بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.
خطوط التنظيم:
خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد.
المادة (١ / ١)
يشار لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة بالجدول في هذه القواعد.
المادة (١ / ٢)
يدخل في تعريف المحل؛ منافذ البيع مثل البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها الجزاءات المحددة في الجدول، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.
المادة (١ / ٣)
ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة في هذا الشأن.
المادة (١ / ٤)
تخضع المنشآت التي تمارس نشاطا له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الجدول حتى ولو كانت تمارس في الوقت نفسه أنشطة أخرى أو حاصلة على تراخيص من جهات أخرى.
المادة (١ / ٥)
يشار للمخالف في الجدول بالمسؤول عن المخالفة، ويختلف حسب طبيعة المخالفة وفقا لما هو موضح في الجدول.
المادة (١ / ٦)
يكون التنبيه إنذارا للمخالفة البلدية الموضحة في الجدول التي تستوجب منح مهلة تصحيحية قبل إيقاع الجزاء.
المادة (١ / ٧)
ترمز الوحدة في الجدول لمعيار القياس لمقدار الجزاء للمخالفة، وتختلف حسب طبيعة المخالفة وفقا لما هو موضح في الجدول.
المادة (١ / ٨)
تصنف المخالفات في الجدول بناء على مدى تأثيرها (جسيمة – غير الجسيمة).
المادة (١ / ٩)
يكون تصحيح المخالفة بإزالتها أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة مع إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) على نفقة المخالف.
المادة (١ / ١٠)
تطبق العقوبة التبعية حسب الموضح في الجدول كجزاء إضافي للغرامة المالية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (٣ / ١٤) من هذه القواعد.
المادة (١ / ١١)
تطبق قوائم التفحص كأداة منظمة لأعمال رصد المخالفة البلدية، مستقاة من اللوائح التنفيذية أو الاشتراطات البلدية للتحقق من مدى امتثال النشاط المرخص، وتكون معتمدة من الوزارة.
المادة الثانية
مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:
١- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
٢- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
٣- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة.
المادة (٢ / ١)
تحدد القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الأمانات والبلديات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة (مليون) ريال، (ومليوني) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.
المادة (٢ / ٢)
لا تؤثر وحدة المحل أو المنشأة على تعدد مخالفات العاملين بها، ويطبق على كل مخالف الجزاء المناسب للفعل المنسوب إليه.
المادة (٢ / ٣)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١ / ٣) من هذه القواعد، يطبق جزاء الإغلاق المحدد مدته في الجدول وفقا لما يلي:
١- في المخالفات البلدية غير الجسيمة، إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة للمرة الثالثة تضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.
٢- في المخالفات البلدية الجسيمة، إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة في المرة الثانية تضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.
٣- يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بإيقاع جزاء الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.
المادة (٢ / ٤)
يطبق جزاء إلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تزيد على سنتين للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة.
المادة الثالثة
١- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيها التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.
٢- يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزاءين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف.
٣- يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد)، وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.
المادة (٣ / ١)
تحدد المخالفات والجزاءات المناسبة لكل مخالفة وفقا للجدول.
المادة (٣ / ٢)
تطبق المهلة التصحيحية بحسب المخالفة وفق ما ورد في الجدول.
المادة (٣ / ٣)
في المخالفات غير الجسيمة، يكتفى في المرة الأولى بالتنبيه ومنح مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء، وفي المخالفات الجسيمة تكون مهلة تصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء.
المادة (٣ / ٤)
بعد وقوع الجزاء للمخالفة (الجسيمة – غير الجسيمة)، تطبق المهل التصحيحية الموضحة للمخالفات بالجدول كأقل مهلة تقع قبل إيقاع الجزاء مرة أخرى لذات المخالفة في حال تكرار حدوثها دون الإخلال بحكم المادة (٣ / ٦) من هذه القواعد.
المادة (٣ / ٥)
عند انقضاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة، تطبق الغرامة المحددة في الجدول مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت.
المادة (٣ / ٦)
في حال كانت المخالفة غير موضح بها مهلة تصحيحية في الجدول – فيتم احتساب المهل التصحيحية وفقا للآتي:
١- يوم واحد في أعمال الطرق والحفر.
٢- يوم واحد في المخالفات البلدية الجسيمة التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.
٣- سبعة أيام في مخالفات البناء التي لا تتطلب الهدم.
٤- ثلاثون يوما في المخالفات البلدية الجسيمة التي تتطلب الهدم.
٥- أربعة عشر يوما فيما عدا ذلك من المخالفات.
المادة (٣ / ٧)
للأمين / رئيس البلدية، تمديد المهلة التصحيحية للمخالفة -بحد أقصى ضعف المهلة المحددة في الجدول- وفق تقدير الأمانة / البلدية، لطبيعة ونوع المخالفة وما تقتضيه من وقت لأعمال إزالة وتصحيح المخالفة.
المادة (٣ / ٨)
يتم تحديد مقدار الجزاءات للمخالفات الموضحة في الجدول وفقا للآتي:
أ- تصنيف الأمانات والبلديات، والموضح في الملحق الأول من الجدول، وذلك لجميع المخالفات في الجدول.
ب- تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم -المعتمد من الجهة ذات الاختصاص- والموضح في الملحق الثاني من الجدول، وذلك لتحديد مقدار الجزاءات لمخالفات الأنشطة التجارية فقط.
المادة (٣ / ٩)
يتم احتساب التصنيف الأعلى لحجم المنشأة حين إيقاع المخالفة في حال كانت المنشأة التجارية تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو غير مصنفة لدى الجهة ذات الاختصاص.
المادة (٣ / ١٠)
في المراكز الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات، يتم تطبيق الجزاءات وفقا للغرامات المحددة بالتصنيف الخامس من جدول تصنيف الأمانات والبلديات (الفئة ه).
المادة (٣ / ١١)
يكون الحد الأدنى للمخالفة البلدية مقدار قيمة الغرامة للمرة الأولى للمخالفات البلدية، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.
المادة (٣ / ١٢)
يكون الحد الأعلى للمخالفة البلدية الجسيمة، مقدار قيمة الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة (١٠٠٪) كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، مع مراعاة عامل التكرار الزمني وفق حكم المادة (٤ / ١٦) من هذه القواعد.
المادة (٣ / ١٣)
يكون الحد الأعلى للمخالفة البلدية غير الجسيمة، مقدار قيمة الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم المضاعفة بنسبة (٥٠٪) لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ثم المضاعفة بنسبة (١٠٠٪) كحد أقصى عند تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية، دون الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، مع مراعاة عامل التكرار الزمني وفق حكم المادة (٤ / ١٦) من هذه القواعد.
المادة (٣ / ١٤)
تطبق العقوبة التبعية الموضحة في الجدول مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات البلدية الجسيمة أو غير الجسيمة، ولا يتم إيقاع العقوبة التبعية خلال فترة التنبيه على المخالفة والفترة التصحيحية لها.
المادة (٣ / ١٥)
إذا أظهر تطبيق الجدول الحاجة إلى رفع قيمة الغرامة في بعض المخالفات لتحقيق الردع المطلوب وحمل المخالف على الامتثال، أو الحاجة لإضافة مخالفات جديدة، أو إيقاف العمل بمخالفات ن فيها مسوغات قائمة أو تعديلها، فتعد الأمانة أو البلدية أو الوكالات ذات العلاقة دراسة مفصلة تبي الطلب والإجراءات المتخذة وإحصائيات بعدد المخالفات، ومعلومات عن أساليب الرقابة المتبعة، وملخصا عن تقارير المراقبين، وترفع الدراسة مشفوعة بالطلب والأسانيد النظامية اللازمة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
المادة الرابعة
١- تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٢- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.
المادة (٤ / ١)
يسمي الوزير أو في من يفوضه في كل أمانة أو بلدية عددا كافيا من المراقبين لتولي أعمال الرقابة وضبط المخالفات وفقا للإجراءات الواردة في اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذا لها.
المادة (٤ / ٢)
يشترط فيمن يرشح لتسميته مراقبا ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
٢- أن يكون من حملة الشهادة الجامعية، أو دبلوم متخصص في مجال الرقابة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
٣- أن يتجاوز اختبارا تجريه البلدية قبل تسميته مراقبا، يضمن إلمام المراقب بالنصوص والأحكام والإجراءات التي يتولى تطبيقها.
٤- أن يكون معينا على وظيفة رسمية، أو مرتبطا بعقد مع جهة حكومية، أو متعاقدا من القطاع الخاص.
٥- إذا لم يكن المرشح من منسوبي البلدية، فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها على تعيينه مسؤولا عن ضبط المخالفات وفقا لأحكام اللائحة على سبيل التفرغ، ويجوز الاستثناء من التفرغ بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
٦- إذا كان المتعاقد معه على أعمال الضبط لا يعمل لدى أي جهة حكومية، فيشترط للسماح له بتولي مهمات الضبط وجود عقد مع القطاع الخاص تكون فيه الشركة أو المؤسسة مسؤولة بالتضامن عن أي إخلال يرتكبه أثناء أداء مهماته.
٧- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (٤ / ٣)
يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة المجدولة وفقا لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في البلدية وحسب النطاق الجغرافي المحدد للمراقب، وفق آلية حوكمة واضحة، تحدد عدد الزيارات الرقابية ودوريتها خلال السنة بناء على المخاطر وما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة (٤ / ٤)
يتلقى المراقب في حدود اختصاصه المكاني البلاغات وحالات الاشتباه في وقوع مخالفة، وينتقل إلى الموقع المحدد للكشف عن مدى صحة البلاغ وحالة الاشتباه، ويقدم تقريرا إلكترونيا لتلك الزيارة، يوثق فيه البلاغ وتقرير زيارة الرقابة ومخرجاتها، ويتم مراجعته من قبل مديره المباشر حسب الإدارة المختصة.
المادة (٤ / ٥)
إذا كان كشف المخالفة التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط، ويحدد مصدر البلاغ.
المادة (٤ / ٦)
يثبت المراقب بداية المهلة التصحيحية للمخالف بدءا من إشعاره بشكل رسمي عبر إحدى وسائل التبليغ الموضحة في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد، وتحدد الزيارة الرقابية التالية بعد انتهاء هذه المهلة دون الإخلال بأحكام المواد (٣ / ٤) و(٣ / ٦) من هذه القواعد، ويقيم الوضع للتأكد من التزام المخالف بتصحيح المخالفة، فإن لم يلتزم المخالف بذلك فيتم ضبطها باعتبارها مخالفة جديدة.
المادة (٤ / ٧)
إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب وجود مخالفة، فتطبق في شأنها إجراءات الضبط الواردة في المادة (٤ / ٨) من هذه القواعد.
المادة (٤ / ٨)
تطبق إجراءات الضبط على النحو التالي:
أ- يحرر المراقب إلكترونيا في النموذج المعد لذلك محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:
١- معلومات المخالف ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص إن وجد.
٢- الآثار المترتبة على المخالفة إن وجدت.
٣- بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك.
٤- مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضرا، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط.
٥- وقت حدوث المخالفة أو البلاغ إن أمكن، ووقت تحرير محضر الضبط باليوم والساعة.
ب- يوثق المراقب -قدر الإمكان- المخالفة مستعينا بالتقنيات والصور والفيديو بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتكون المخالفة المرصودة موثقة إلكترونيا، سواء كانت تستوجب التنبيه أو الجزاء أو غير ذلك، ولا يعتد بالمخالفات المحررة ورقيا في حالات الضبط.
ج- يرصد المراقب المخالفة وفقا لبند التفحص الموضح في قوائم التفحص المعتمدة من الوزارة لاستخدام المراقبين في الأمانات والبلديات لغرض رصد المخالفات الموضحة في الجدول.
د- يوضح في المحضر بشكل مؤتمت -وفقا لقاعدة البيانات للمنصة المعتمدة للرقابة «ممتثل»- رقم المخالفة في الجدول ومقدار الجزاء المحدد لها بناء على رصد المخالفة وفقا لقوائم التفحص، وحالة التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومخالفته عليها.
المادة (٤ / ٩)
لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو يتطلب إثباتها حضوره، وفي هذه الحالة يتم طلب حضوره وفقا للمادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.
المادة (٤ / ١٠)
إذا تطلب الأمر وجود المخالف، أو كان المحل أو المنشأة المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من وسائل التبليغ الآتية:
١- إرسال رسالة نصية للهاتف المحمول الموثق في منصة «أبشر».
٢- إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى البلدية، مع تحديد مهلة للمراجعة وفقا لطبيعة المخالفة.
٣- إرسال رسالة نصية على الأرقام المسجلة لدى البلدية إن وجدت.
٤- إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.
٥- إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة المحل أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو الآليات المعطلة والمتروكة ونحوها.
٦- طلب حضوره عن طريق الإمارة أو المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة.
المادة (٤ / ١١)
إذا كان المخالف موجودا ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب محضرا بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات النظامية.
المادة (٤ / ١٢)
إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للبلدية، فيعد المراقب تقريرا بذلك، وتتولى الجهة المختصة في البلدية التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلال بالجزاء المقرر للمخالفة.
المادة (٤ / ١٣)
في حال وقوع المخالفة، يقتصر عمل المراقب على إجراءات الضبط الواردة في المادة (٤ / ٨) من هذه القواعد، بينما يتم إيقاع الجزاء المالي حسب أحكام المادة الخامسة من اللائحة.
المادة (٤ / ١٤)
يتم ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات عبر الأنظمة والمنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، وفي حال كان للأمانة أو البلدية أنظمتها الداخلية الخاصة لضبط وإيقاع الجزاءات فيجب عليها التكامل والربط التقني مع المنصة المعتمدة لدى الوزارة «ممتثل»، كما يتوجب على الأمانات والبلديات تسجيل جميع المخالفات المرتبطة بالجدول في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» بشكل مباشر عند إيقاع الجزاء للمخالفة البلدية.
المادة (٤ / ١٥)
لا يعتد بالمخالفة البلدية إلا بعد تسجيلها في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» ومن خلال الربط التقني الإلكتروني حسب الأنظمة المتبعة والتي تحددها وتعمل بها الوزارة.
المادة (٤ / ١٦)
يطبق معامل التكرار الزمني للمخالفات البلدية وآلية احتساب المضاعفة والتدرج لها حسب أحكام المواد (٣ / ١٢) و(٣ / ١٣) من هذه القواعد لمدة عام من وقوع الجزاء لذات المخالفة للمرة الأولى، على أن يتم إيقاعها كمخالفة جديدة بقيمتها الأساسية بعد مضي عام على إيقاع آخر جزاء لذات المخالفة، ويطبق معامل التكرار لجميع المخالفات البلدية الموضحة في الجدول.
المادة الخامسة
١- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذا إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره.
٢- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
المادة (٥ / ١)
يفوض الوزير من يراه مناسبا من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار الجزاء، وذلك على النحو الآتي:
١- جزاء الغرامة في المخالفات البلدية غير الجسيمة التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.
٢- جزاء الغرامة في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
٣- جزاء إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين.
٤- جزاء إلغاء الترخيص، على أن يخضع القرار -قبل تنفيذه- لاعتماد الوزير.
المادة (٥ / ٢)
تتولى اللجان المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة الخامسة من اللائحة، إصدار قرار الجزاء في المخالفات البلدية غير الجسيمة التي يتجاوز جزاء الغرامة فيها خمسة وعشرين ألف ريال، والمخالفات البلدية الجسيمة التي يتجاوز جزاء الغرامة فيها خمسين ألف ريال.
المادة (٥ / ٣)
يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية قرارات الحجز والتحفظ وفقا لما ورد في اللائحة والقواعد التنفيذية وتصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في الجدول.
المادة (٥ / ٤)
يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية الإشعارات والإنذارات، وتكليف المخالفين بالمراجعة، وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في الجدول.
المادة (٥ / ٥)
يشعر المخالف في حالة التنبيه أو في حالة إيقاع الجزاء عن المخالفة وفق ما ورد في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.
المادة السادسة
يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.
المادة (٦ / ١)
يفوض الأمين على صلاحية تضمين قرار الجزاء -عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الأمانة أو البلدية محل المخالفة متى كانت المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة. على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.
المادة السابعة
لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر.
وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.
المادة (٧ / ١)
للمخالف الاعتراض على المخالفة المقررة بحقه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة أو الأمانة.
المادة (٧ / ٢)
تحتسب مدة الاعتراض على المخالفة بدءا من تاريخ إشعار المخالف مع مراعاة أحكام المواد (٤ / ١٥) و(٥ / ٥) من هذه القواعد.
المادة الثامنة
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاما، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي:
١- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٢- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٣- في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.
المادة (٨ / ١)
عند وجود مركبة تالفة أو آلية معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام، فيجب على الأمانة / البلدية العمل بما تضمنه (دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة).
المادة (٨ / ٢)
عند استيفاء الإجراءات والمدد الواردة في (دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة)، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع المركبة بالمزاد العلني -وفق التعليمات المنظمة لذلك- ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم حكومية أو تكاليف الحجز من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانة للمالك.
المادة التاسعة
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء؛ وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفة على نفقة المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى -ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها- فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
المادة (٩ / ١)
يشكل بقرار من الأمين / رئيس البلدية لجنة، لجان فنية وفق الاختصاصات اللازمة، تعنى بدراسة التقارير الفنية والبت حيالها حسب الاختصاص، ولها الاستعانة بالمكاتب الهندسية أو من تراه مناسبا للتحقق من صحة التقارير المقدمة، وتقدير تكلفة البناء لغرض تقدير قيمة الجزاء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (٩ / ٢)
بعد ضبط المخالفات المشمولة بالمادة التاسعة من اللائحة، يحال محضر الضبط وتقرير المراقب عن المخالفة إلى اللجنة الفنية في الأمانة / البلدية لتقدير مدى صعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ومدى إمكانية تصحيحها بإزالة الضرر الناتج منها.
المادة (٩ / ٣)
إذا قررت اللجنة الفنية صعوبة الإزالة، وإمكانية التصحيح، فيحال قرار اللجنة الفنية إلى الإدارة المختصة في البلدية لمتابعة إجراءات المخالفة، ومطالبة المخالف بالتصحيح وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، ويكلف بدفع الغرامة وتنفيذ الجزاء المقرر عن المخالفة. ويعدل الترخيص والمخططات المرافقة له وفقا للوضع القائم بعد التصحيح ودفع الرسوم المقررة نظاما.
المادة (٩ / ٤)
إذا كان قرار اللجنة الفنية يتضمن إمكانية إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية أو صعوبة تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها، فتتولى الإدارة المختصة في البلدية متابعة إجراءات إزالة المخالفة.
المادة (٩ / ٥)
يكلف المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة المحددة في المادة (٣ / ٦) من تاريخ صدور قرار اللجنة الفنية. فإذا لم يلتزم بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا للجدول، ويعطى مهلة إضافية مماثلة لتصحيح المخالفة.
المادة (٩ / ٦)
إذا لم يلتزم المخالف بتنفيذ الإزالة خلال المدة المحددة في المرة الثانية، فتتولى البلدية مباشرة إجراءات الإزالة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية ومخاطبة الإمارة أو المحافظة، وتطالب المخالف بدفع نفقات الإزالة مع الغرامات والجزاءات المقررة.
المادة (٩ / ٧)
في حال عدم تجاوب صاحب المبنى أو من ينوب عنه للتجاوزات المرصودة من قبل المراقب، فللأمين / رئيس البلدية، مخاطبة الإمارة / المحافظة، لتطبيق الأحكام المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٣) في ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ, وما يصدر بشأنه من تعديلات.
المادة العاشرة
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية:
١- إذا كان المبنى المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف.
٢- إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقا مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة، ورسوم الرخصة المقررة نظاما مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر (إن وجد)، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
٣- إذا كان المبنى المقام مخالفا لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، فيزال المبنى على نفقة المخالف.
المادة (١٠ / ١)
يكلف المخالف الذي يقيم مبنى متعارضا مع خطوط التنظيم بإزالة المبنى خلال المدة المحددة في المادة (٣ / ٦) من تاريخ ضبط المخالفة. وفي حال عدم التزام المخالف بالإزالة فتتخذ الأمانة / البلدية الإجراءات اللازمة للإزالة وتحميل التكلفة على المخالف.
المادة (١٠ / ٢)
تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٩ / ١) من هذه القواعد، تقدير الضرر من المخالفة الواردة في الفقرة (٢) من المادة العاشرة من اللائحة، وتقدير الجزاء الذي يعادل ربع تكاليف البناء.
المادة الحادية عشرة
١- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٢- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقا لما هو مقرر نظاما.
٣- دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
المادة (١١ / ١)
على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلب منه ذلك في الحالات الآتية:
١- إذا تطلب الأمر التحقق من صحة بيانات الترخيص أو المعلومات المقدمة من صاحب المحل أو المنشأة.
٢- إذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوحي للبلدية بعدم استيعاب صاحب المحل أو المنشأة للاشتراطات النظامية.
٣- إذا تطلب الأمر تصحيح الوضع بعد المخالفة ولا يمكن معالجة ذلك إلا بحضوره أو حضور من ينوب عنه.
٤- إذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره.
المادة (١١ / ٢)
إذا لم يراجع صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه البلدية في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال المهلة المحددة فتستكمل الأمانة / البلدية إيقاع الغرامة المحددة في الجدول، وتضاعف الغرامة إذا لم يراجع خلال مدة إضافية مماثلة، وإذا استمر المخالف في عدم المراجعة، فيغلق المحل أو المنشأة إلى حين المراجعة.
المادة (١١ / ٣)
في المخالفات التي يستدعي الأمر مراجعة المخالف دون انتظار المهلة المحددة في المادة (١١ / ٢) من هذه القواعد، تطبق البلدية الإجراءات المشار إليها في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.
المادة (١١ / ٤)
في حال عدم القدرة على الحصول على بيانات صاحب المحل الذي يزاول عمله دون رخصة، فيتم إشعار مالك العقار الذي يقع فيه المحل (بوسيلتين كحد أدنى من الوسائل الواردة بالمادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد) لتزويد الأمانة أو البلدية خلال أسبوعين كحد أقصى ببيانات المستأجر لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة
١- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقا للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٢- يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها – المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.
٣- تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة (١٢ / ١)
عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة -الموضحة في دليل الحجز والتحفظ على المواد أو الأدوات- للتحقق من الملاحظة أو البلاغ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلائل وقرائن على وقوع المخالفة.
المادة (١٢ / ٢)
إذا أظهرت القرائن وجود شك قوي بوقوع المخالفة البلدية الجسيمة، فتتخذ الإجراءات اللازمة لحجز الأدوات أو المواد المتعلقة بهذه المخالفة أو التحفظ عليها متى كان بقاء هذه الأدوات والمواد يزيد من أثر المخالفة أو يؤثر على إثبات وقوعها، ويعد تقريرا بذلك لاستكمال الإجراءات.
المادة (١٢ / ٣)
إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة أو على إثبات وقوعها، فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ مهما كانت جسامة المخالفة.
المادة (١٢ / ٤)
تطبق الأمانة / البلدية أحكام دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات وآلية التعويض عنها، وإتلافها وإجراءات المطالبة باسترجاعها، وحساب نفقات وآليات الحجز والتحفظ عليها، والاحتياطات اللازمة لحفظها وتلافي تأثيراتها الضارة.
المادة الثالثة عشرة
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة (١٣ / ١)
تحدد لجنة فنية -في كل إدارة مختصة بحسب نوع المخالفة- الشروط والإجراءات التي تحدد مدى صلاحية المواد أو الأدوات للاستخدام.
المادة (١٣ / ٢)
إذا كانت المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ البلدية الإجراءات اللازمة لإتلافها وفقا لدليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات المعتمد من الوزارة، وذلك بعد إثبات المخالفة وإصدار قرار الجزاء، ويتحمل المخالف نفقات الحجز والتحفظ والإتلاف.
المادة (١٣ / ٣)
إذا مضى (٩٠) يوما على إشعار مالك المضبوطات -وفقا لأحكام دليل الحجز والتحفظ على المواد أو الأدوات- ولم يراجع مالكها أو من ينوب عنه لتسلمها، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع هذه المضبوطات بالمزاد العلني، ويسدد ما عليها من تكاليف ونفقات للحجز والتحفظ من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانة للمالك.
المادة الرابعة عشرة
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة (١٤ / ١)
تعد الأمانة أو البلدية الشروط والإجراءات المقترحة لإسناد مهمة الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وترفق دراسة تتضمن المعلومات والإحصاءات اللازمة عن المخالفات البلدية، وتراجع الجهة المختصة في الوزارة هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شأنه.
المادة (١٤ / ٢)
إذا رأت الجهة المختصة في الوزارة التوصية بإسناد مهمة الرقابة والتفتيش في بلدية معينة إلى القطاع الخاص، فترفع توصيتها إلى الوزير متضمنة الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة (١٤ / ٣)
إذا تقرر إسناد مهمة الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص واستكملت الإجراءات النظامية، تعلن البلدية -في منافسة عامة- عن رغبتها في إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية، ووفقا لمعايير التأهيل اللازمة التي تعتمدها الوزارة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
المادة السادسة عشرة
١- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٥٪) من مبلغ الغرامة المحصلة، بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.
٢- للوزير -أو من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.
المادة (١٦ / ١)
تطبق ضوابط منح مكافآت المبلغين على البلاغات المنتجة، ومكافآت المراقبين المتميزين وفقا للضوابط المتفق عليها مع وزير المالية.
المادة السابعة عشرة
تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٢هـ، وتلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثامنة عشرة
يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النشر.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.