التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٣ / ٤٧٠٠٠١١٨٩١) الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

إن وزير البلديات والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (٥٩١٠٩) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤١هـ, القاضي بالموافقة على مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد، والتي تنص في الفقرة (٢) على أن «تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية».

وبالاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تمنح المساكن سارية الترخيص التشغيلي كمساكن جماعية للأفراد مهلة لحين انتهاء ترخيصها بما لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار لتصحيح أوضاع المتطلبات التشغيلية، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

ثالثا

إعفاء المباني والمجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

رابعا

تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٥٢٣) الموافقة على ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح إعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٤) وتاريخ ١٥ /٧ /٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (وفق الصيغة المرفقة)، وتفويض الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

تنشر «ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض – الإصدار رقم (١.٠)» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذها والعمل بموجبها.

ثانيا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثالثا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيها قبل تاريخ نفاذها.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١٢٥٢٣)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها:

المركز:
مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

المنطقة:
الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاما.

الضوابط:
ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

المنصة:
المنصة الإلكترونية التي يحددها المركز.

مشاريع البنية التحتية:
المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.

الأعمال:
أعمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.

أعمال المشاريع:
أعمال تقوم على حفر مسارات خدمات مشاريع البنية التحتية لأي غرض.

المخطط الشامل التفصيلي:
مخطط معتمد من قبل المركز يوضح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها.

الترخيص:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية المخططة وغير المخططة.

ترخيص مخطط:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المعتمدة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من قبل المركز.

ترخيص غير مخطط:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة الطارئة أو لإيصال خدمة.

الجهة طالبة الترخيص:
هي الجهة مقدمة خدمة مشاريع البنية التحتية أصالة أو من خلال من تعهد إليه تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية أو جزء منها لنطاق جغرافي ومدة زمنية ولمشروع محدد.

المرخص له:
أي شخصية اعتبارية حاصلة على الترخيص.

الترخيص الطارئ:
وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة -وفق الحالات التي يحددها المركز- لصيانة أو معالجة خلل داخل مسارات مشاريع البنية التحتية يؤثر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، ويتطلب معالجة ذلك لرفع ضرر أو منع حدوثه.

ترخيص الحفر الأفقي:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية لعمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.

ترخيص إيصال خدمة:
وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية لإيصال خدمة إلى المستفيد النهائي أو معالجتها.

الترخيص الذاتي:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة التي تعتمد في تنفيذ أعمالها أو بعضها على مواردها وتخولها بتنفيذ الأعمال في موقع جغرافي محدد أو أكثر وخلال مدة زمنية محددة.

التصريح:
وثيقة صادرة عن المركز للمنشآت العاملة بأعمال مشاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم بطلب الترخيص.

تصريح الصيانة العامة:
وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة تخولها بإسناد أعمال الصيانة دون أعمال المشاريع لمنفذ أعمال مصرح من المركز في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة.

الجهة المالكة:
أي شخصية اعتبارية تملك أو تشرف على أصول مسارات مشاريع البنية التحتية التي يصدر فيها الترخيص.

الجهة المشرفة:
أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.

منفذ الأعمال:
مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.

المكتب الاستشاري:
منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.

مختبر الجودة:
منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.

تحويلة مرورية:
مجموعة من الطرق المعتمدة لاتباعها في حالة إغلاق طريق ما.

خطة إدارة الحركة المرورية:
هي خطة تنظيمية معتمدة من الجهة المختصة لمسارات الطريق البديلة خلال فترة الأعمال فيمنطقة العمل.

المعاينة والكشفية:
قيام المركز بالمعاينة والكشف على الأعمال لضمان التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

الكود:
كود أعمال مشاريع البنية التحتية (الدليل الشامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة أعمال مشاريع البنية التحتية)، الصادر عن المركز وما يتبعه من تعديلات أو تحديثات.

اللجنة المختصة:
لجنة التظلمات.

يوم:
أي يوم من أيام السنة الميلادية، ويستثنى من ذلك أيام الإجازات الرسمية.

المادة الثانية
الهدف

تهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في مسارات مرافق خدمات مشاريع البنية التحتية بجودة عالية، من خلال الآتي:

١- توضيح آلية الحصول على تراخيص أعمال البنية التحتية للجهات ذات العلاقة، وتجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات.

٢- حوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة والمركز.

٣- رفع نسب الامتثال في تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تطبق أحكام وشروط وإجراءات هذه الضوابط على الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

المادة الرابعة
الحصول على التراخيص

لا يجوز لأي جهة عاملة في قطاع مشاريع البنية التحتية في المنطقة ممارسة الأعمال دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة أو بعد انتهائها أو إيقافها وفق أحكام هذه الضوابط.

الباب الثاني
أنواع التراخيص والتصاريح

الفصل الأول
أنواع التراخيص

المادة الخامسة
الترخيص المخطط

١- تراخيص أعمال الحفر العامة:

أ- ترخيص الحفر العام.

ب- ترخيص الحفر العام الذاتي.

٢- تراخيص أعمال الطرق:

أ- ترخيص أعمال الطرق.

ب- ترخيص أعمال الطرق الذاتية.

ج- ترخيص أعمال مشاريع الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.

٣- تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات:

أ- ترخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسية.

ب- ترخيص أعمال الخطوط الرئيسية للخدمات.

٤- ترخيص الحفر الأفقي.

المادة السادسة
الترخيص غير المخطط

ينقسم الترخيص غير المخطط إلى أنواع التراخيص الآتية:

١- ترخيص أعمال الحفر العامة الطارئ.

٢- ترخيص أعمال الحفر العامة لإيصال خدمة.

الفصل الثاني
أنواع التصاريح

المادة السابعة
أنواع التصاريح

١- تصريح الجهة المشرفة.

٢- تصريح منفذ الأعمال.

٣- تصريح المكتب الاستشاري.

٤- تصريح مختبر الجودة.

٥- تصريح صيانة عامة.

الباب الثالث
اشتراطات التراخيص والتصاريح

الفصل الأول
اشتراطات الحصول على الترخيص

المادة الثامنة
اشتراطات الحصول على الترخيص

يشترط لإصدار الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:

١- تقديم طلب الترخيص عبر المنصة من خلال حساب الجهة طالبة الترخيص وفق آلية يحددها المركز، يشمل الآتي:

أ- تحديد نوع الترخيص الملائم للأعمال، والنطاق الجغرافي، ومدته.

ب- تعيين منفذ أعمال (أو أكثر) مصرح من قبل المركز -إن وجد-، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمالالطرق لتنفيذ تحويلة مرورية والترخيص الذاتي.

ت- تعيين مكتب استشاري مصرح من قبل المركز.

ث- تعيين مختبر جودة مصرح من قبل المركز، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.

ج- تقديم صور فوتوغرافية لتوثيق موقع العمل قبل البدء بالأعمال.

ح- تقديم خطة تنفيذ الأعمال.

خ- تقديم خطة إدارة الحركة المرورية معتمدة -للتراخيص التي يحددها المركز-.

٢- وجود مشروع للجهة طالبة الترخيص في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز، ويستثنى من ذلك الترخيص الطارئ وترخيص إيصال خدمة.

٣- سداد رسوم المعاينة والكشفية.

٤- سداد الرسوم التي يحددها المركز وفق الملحق (أ).

٥- عدم وجود تراخيص سابقة منتهية لمنفذ الأعمال لم يتم التقدم فيها بطلب إغلاق، أو عدم استكمال إجراءات إغلاقها خلال الفترة التي يحددها المركز.

٦- عدم وجود مخالفات مستحقة السداد على منفذ الأعمال أو المكتب الاستشاري المعينين من قبل الجهة طالبة الترخيص.

٧- ألا يكون الترخيص لتنفيذ أعمال جارية قد سبق الترخيص لها وانتهت مدته أو قارب على الانتهاء ويتطلب الاستمرار في تنفيذ الأعمال حتى إغلاق الترخيص.

٨- يشترط في الحصول على الترخيص لمواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة، الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الأعمال.

٩- للمركز -في الحالات التي يقدرها- طلب وثيقة تأمين سارية لموقع الأعمال وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠- أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.

المادة التاسعة
الترخيص غير المخطط

١- يطبق الترخيص غير المخطط على جميع أنواع التراخيص التي يقدمها المركز.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من الضوابط، للجهة طالبة الترخيص التقدم إلى المركز بطلب ترخيص غير مخطط عبر المنصة، مرفقة جميع المبررات التي تستدعي ترخيص الأعمال.

٣- يشترط في منح الترخيص غير المخطط عدم تعارض طلب الترخيص مع المخطط الشامل، وقبول المركز للمبررات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص.

المادة العاشرة
ترخيص إيصال خدمة

١- يطبق ترخيص إيصال الخدمة على ترخيص أعمال الحفر العام غير المخطط.

٢- تكون تراخيص إيصال الخدمة للأعمال التي تتطلب إيصال خدمة للمستفيد النهائي من أحد مشاريع البنية التحتية.

٣- لا يجوز أن يتجاوز النطاق الجغرافي لترخيص إيصال خدمة الأطوال التي يحددها المركز.

المادة الحادية عشرة
الترخيص الطارئ

١- يطبق الترخيص الطارئ على ترخيص أعمال الحفر العام غير المخطط.

٢- للجهة طالبة الترخيص التقدم بطلب ترخيص طارئ عبر المنصة، مرفقة جميع المبررات التي تستدعي ترخيص الأعمال بشكل طارئ، ويصدر الترخيص بشكل مباشر بعد موافقة الجهة المشرفة.

٣- لا تتجاوز مدة الترخيص الطارئ المدة التي يحددها المركز، وللمركز تقدير أي مدد إضافية.

٤- لا يجوز أن يتجاوز النطاق الجغرافي للترخيص الطارئ خمسين مترا، أو ما يحدده المركز.

٥- لا يجوز تحويل الترخيص الطارئ إلى أي نوع آخر من التراخيص.

٦- استثناء من الأحكام الواردة في هذه المادة، للجهات ذات الطبيعة الخاصة -التي يحددها المركز- طلب ترخيص طارئ للأعمال العاجلة، على أن يكون ذلك بموافقة المركز.

المادة الثانية عشرة
معالجة الطلبات وإصدار الترخيص

١- يبت المركز في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات الواردة في المادة الثامنة من هذه الضوابط، بقبول أو رفض منح الترخيص خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويشعر المركز الجهة طالبة الترخيص بقراره، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويجوز للجهة طالبة الترخيص التقدم للحصول على الترخيص من جديد.

٢- يصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص ومنفذ الأعمال الرئيسي -إن وجد- وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، ويكون وفق المدة المقررة للترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص للمدد المشار إليها في الملحق (أ) من الضوابط.

٣- للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال تجاوز الطلب المدد التي يحددها المركز لإصدار الترخيص.

٤- للمركز في حالات يحددها، إصدار الترخيص لمدة تتجاوز المدد الواردة في الملحق (أ) من الضوابط.

المادة الثالثة عشرة
تجديد الترخيص

١- للمرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص، في حال عدم اكتمال أعمال الترخيص، على أن يستكمل المتطلبات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- متطلبات تجديد الترخيص:

أ- إرفاق مبررات التجديد.

ب- تحديد مدة التجديد.

ج- سداد الرسوم.

د- أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.

ه- بالإضافة إلى ما سبق، يشترط في تجديد الترخيص لمواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة، إكمال المتطلبات الفنية.

٣- يبت المركز في طلب تجديد الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات الواردة في الفقرة (٢) أعلاه، بقبول أو رفض طلب التجديد خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه.

٤- للمركز رفض أو اقتراح مدة التجديد بما يتوافق مع المخطط الشامل التفصيلي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف مدة الترخيص، ويمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد.

٥- تحتسب رسوم تجديد الترخيص بضعف الرسم السابق، بحسب مدة التجديد.

٦- للمركز فرض الجزاءات في حال عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه، ويستثنى من ذلك في حال رفض الجهة المالكة طلب إغلاق الترخيص.

٧- يكون تقديم طلب تجديد الترخيص الطارئ بعد أخذ الموافقة المسبقة من المركز.

٨- يجوز تقديم طلب تجديد للترخيص في حال رفض طلب إغلاق الترخيص وفق أحكام المادة السابعة عشرة من الضوابط.

المادة الرابعة عشرة
إيقاف الترخيص

١- للمركز إيقاف الترخيص كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت في الحالات الآتية:

أ- تبين الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني.

ب- أي سبب تقتضيه المصلحة العامة.

ج- طلب الجهة المالكة.

د- طلب المرخص له، شريطة بيان أسباب طلب الإيقاف.

ه- عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له أو منفذ الأعمال وفق المدة التي يحددها المركز في إشعاره.

و- عدم تصحيح مخالفة جسيمة واحدة خلال المدة التي يحددها المركز.

٢- يقوم المركز بإشعار المرخص له بقرار إيقاف الترخيص من تاريخه وفق الآلية المعتمدة.

٣- ينتهي إيقاف الترخيص في حال زوال أي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، بعد إشعار المركز للمرخص له.

٤- لا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف.

٥- في حال كان إيقاف الترخيص بناء على طلب من الجهة المالكة، تلتزم الجهة بتعويض المرخص له بعدد أيام الإيقاف المقابلة لفترة الإيقاف، ما لم يكن سبب الإيقاف ناتجا عن إخلال من قبل المرخص له بالتزاماته.

المادة الخامسة عشرة
سحب الترخيص

١- للمركز -دون الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب الأحكام النظامية- سحب الترخيص في الحالات الآتية:

أ- ثبوت عدم صحة أي من البيانات المقدمة في طلب إصدار الترخيص، وللمركز حق فرض الجزاءات المقررة لذلك.

ب- عدم تصحيح المخالفات الجسيمة على المرخص له أو منفذ الأعمال ذات الصلة بالترخيص، بعد إشعاره من قبل المركز خلال المدة المحددة في الإشعار.

ج- توقف المرخص له أو منفذ الأعمال عن تنفيذ الأعمال للمدة التي يحددها المركز.

د- استخدام المرخص له أو منفذ الأعمال الترخيص لمواقع عمل تختلف عن المحددة في وثيقة الترخيص.

ه- في حال ثبوت مخالفة المرخص له شروط التنسيق المعتمدة.

و- في حال قيام المرخص له بأعمال أو مخالفات تؤثر على الصحة والسلامة في موقع العمل المرخص له.

ز- التسبب في انقطاع لتمديدات الخدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ الأعمال دون الأخذ بالعناية اللازمة.

٢- يقوم المركز بإشعار المرخص له بقرار سحب الترخيص من تاريخه وفق الآلية المعتمدة.

٣- على المرخص له أو منفذ الأعمال إغلاق الترخيص خلال المدة المحددة من تاريخ سحب الترخيص وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه الضوابط.

المادة السادسة عشرة
إلغاء الترخيص

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة السابعة عشرة من هذه الضوابط، للمرخص له التقدم إلى المركز بطلب إلغاء الترخيص في حال انتفاء الحاجة إليه، شريطة إرفاق ما يثبت عدم البدء بالأعمال.

الفصل الثاني
إغلاق الترخيص وموقع العمل

المادة السابعة عشرة
إجراءات إغلاق الترخيص

١- على منفذ الأعمال عند انتهاء مده سريان الترخيص -ولم يمدد أو يجدد ترخيصه- التقدم بطلب إغلاق الترخيص عبر المنصة خلال المدة التي يحددها المركز، وفق الضوابط الآتية:

أ- تقديم تقرير مختبر الجودة المعين من المرخص له ضمن شهادة إتمام الأعمال.

ب- تقديم طلب شهادة إخلاء الموقع.

ج- تقديم صور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من الأعمال.

٢- يلتزم منفذ الأعمال بصحة كافة البيانات الواردة في طلب الإغلاق، ويحق للمركز رفض الطلب وإيقاع الجزاءات المقررة بحق منفذ الأعمال في حال ثبوت خلاف ذلك.

٣- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة عند الانتهاء من أعمال المشاريع خلال المدة التي يحددها المركز وفق الآتي:

أ- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق ترخيص الأعمال والمصادقة على صحة البيانات الواردة فيه.

ب- يقوم المكتب الاستشاري برفع كافة تقارير الإشراف والرقابة على الأعمال المنفذة وفقا لمراحل الأعمال على المنصة.

ج- يقوم المكتب الاستشاري بالتحقق من تطبيق الإجراءات والاشتراطات الخاصة والواردة حيال تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة المرافقة للترخيص -إن وجدت-.

د- يقوم المكتب الاستشاري برفع كافة تقارير الإشراف والرقابة بشأن عناصر المشهد الحضري خلال مراحل تنفيذ الأعمال.

٤- يقوم المرخص له بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من اكتمال الأعمال، وتحديث بيانات مسارات مشاريع البنية التحتية الخاصة به عبر منصة التخطيط الشامل.

٥- للمركز رفض طلب الإغلاق وإيقاع الجزاءات المقررة بحق المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أو نقص للبيانات في طلب الإغلاق.

٦- تقوم الجهة المالكة بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، وذلك خلال المدة التي يحددها المركز بالتنسيق مع الجهة المالكة.

المادة الثامنة عشرة
إغلاق موقع العمل

للمركز إلزام المرخص له بإغلاق مواقع الأعمال وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وإشعار الجهة المالكة بذلك.

الفصل الثالث
اشتراطات الحصول على التصاريح

المادة التاسعة عشرة
تصريح الجهة المشرفة

على الجهة المشرفة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب الحصول على تصريح الجهة المشرفة، تخولها الحصول على تراخيص الأعمال في المنطقة، وفق الآلية التي يحددها المركز.

المادة العشرون
تصريح منفذ الأعمال

١- يجب على كل منشأة تزاول نشاط تنفيذ الأعمال في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح منفذ أعمال، يؤهلها تنفيذ الأعمال في المنطقة.

٢- يشترط للحصول على تصريح منفذ أعمال تقديم المتطلبات التي يحددها المركز أو أي جهة حكومية ذات علاقة.

٣- للمركز إلغاء تصريح منفذ الأعمال في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، بعد إشعاره من قبل المركز خلال المدة المحددة في الإشعار.

المادة الحادية والعشرون
تصريح مكتب استشاري

١- يجب على كل منشأة تزاول نشاط المكاتب الاستشارية على تنفيذ الأعمال في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح مكتب استشاري، يؤهلها لمزاولة نشاط المكاتب الاستشارية على الأعمال.

٢- يشترط للحصول على تصريح مكتب استشاري تقديم المتطلبات التي يحددها المركز أو أي جهة حكومية ذات علاقة.

٣- للمركز إلغاء تصريح المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح.

المادة الثانية والعشرون
تصريح مختبر الجودة

١- يجب على كل منشأة تزاول نشاط المختبرات والقياسات على تنفيذ الأعمال في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح مختبر جودة، يؤهلها لمزاولة نشاط المختبرات والقياسات على تنفيذ الأعمال.

٢- يشترط للحصول على تصريح مختبر جودة تقديم المتطلبات التي يحددها المركز أو أي جهة حكومية ذات علاقة.

٣- للمركز إلغاء تصريح مختبر الجودة في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح.

المادة الثالثة والعشرون
معالجة الطلبات وإصدار التصاريح

١- يبت المركز في طلب التصريح عند اكتمال جميع المتطلبات المشار إليها في هذه الضوابط وفق متطلبات نوع التصريح، بقبول أو رفض منح التصريح خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويشعر المركز مقدم الطلب بقراره، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويجوز التقدم بطلب جديد للحصول على التصريح.

٢- يصدر التصريح باسم طالب التصريح وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، لمدة سنة واحدة، ويمكن تقديم طلب تجديد التصريح قبل انتهائه بستين (٦٠) يوما.

المادة الرابعة والعشرون
تصريح الصيانة العامة

للجهة المالكة والجهة المشرفة التقدم للمركز عبر المنصة بطلب الحصول على تصريح الصيانة العامة، تخولها لتنفيذ أعمال الصيانة أو إسنادها لأحد منفذي الأعمال المصرح لهم من قبل المركز دون أعمال المشاريع، في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة للقيام بأعمال الصيانة على مسارات مشاريع البنية التحتية التابعة لها، وفق الحالات والمتطلبات التي يحددها المركز.

الباب الرابع
التزامات الجهات ذات العلاقة

المادة الخامسة والعشرون
تسجيل الجهة المالكة

على الجهة المالكة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب تسجيل بياناتها كجهة مختصة، يخولها القيام بالأعمال المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية عبر المنصة، وفق الآلية التي يحددها المركز.

المادة السادسة والعشرون
المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني (الحظورات)

١- للجهة المالكة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة -لدواعي تنظيمية أو فنية- لفرض متطلبات خاصة على نطاقات أو مسارات جغرافية معينة، للحفاظ على سلامة الأصول والمعايير الفنية المعتمدة والمطبقة فيها، على أن يتضمن الطلب المتطلبات الآتية:

أ- المبررات.

ب- تحديد النطاق الجغرافي أو مسار مشاريع البنية التحتية.

ج- المتطلبات الفنية ذات العلاقة بالنطاق الجغرافي.

د- المتطلبات الفنية لرفع المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني.

ه- أي متطلبات أخرى يحددها المركز.

٢- يبت المركز في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقبوله أو رفضه خلال المدة التي يحددها المركز، مبينا نطاقه ومدته، على ألا تتجاوز مدة تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة خمس سنوات.

٣- على الجهة طالبة الترخيص في مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني التقدم بطلب للجهة المالكة ذات التنسيق المكاني لرفع الحظر عند وقوع أعمالها ضمن نطاق أو محيط التنسيق المكاني، على أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص باستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمالها.

٤- يلتزم المرخص له ومنفذ أعماله بالتعويض عما ينتج من ضرر راجع لعدم الالتزام بالمتطلبات الفنية للجهة المالكة ذات التنسيق المكاني.

المادة السابعة والعشرون
التزامات الجهة المشرفة

تلتزم الجهة المشرفة بالآتي:

١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.

٢- إشعار المركز خلال المدة المحددة بمتطلبات التنسيق المكاني.

٣- إشعار المركز بشأن أي أحداث أو وقائع تؤثر على الصحة والسلامة في مواقع العمل المرخص لها.

٤- التحقق من جميع البيانات والمعلومات في طلب الترخيص.

٥- التحقق من مبررات ترخيص الأعمال بشكل طارئ.

٦- صيانة مواقع الأعمال المرخص لها في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الأعمال خلال مدة ضمان الأعمال، وتكون مدة ضمان الأعمال سنتين من تاريخ إغلاق الترخيص أو وفق ما يحدده المركز لبعض المواقع التي تتطلب مدة ضمان إضافي.

٧- تقديم مخططات أو صور توضح جميع مسارات مشاريع البنية التحتية التابعة لها إلى المركز، وتحديثها بشكل دوري للتراخيص المخططة.

المادة الثامنة والعشرون
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بالآتي:

١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.

٢- التقيد باشتراطات الترخيص طول فترة سريانه.

٣- تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات والنطاق الجغرافي والمدة المحددة للترخيص.

٤- تعيين منفذ أعمال بديل عند سحب الترخيص أو عند تعذر تنفيذ الأعمال من قبل منفذ الأعمال لأي سبب خلال المدة التي يحددها المركز، لاستكمال إجراءات إغلاق الترخيص.

٥- تقديم خطط تنفيذ الأعمال وخطة إدارة الحركة المرورية بشكل مسبق على أساس سنوي تغطي جميع فئات الطرق، وذلك بالاتفاق مع المركز للتراخيص المخططة.

٦- مراجعة المركز أو التواصل عبر وسائل التقنية عند طلب الإدارة المختصة.

المادة التاسعة والعشرون
التزامات منفذ الأعمال

يلتزم منفذ الأعمال المعين من قبل المرخص له بالآتي:

١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.

٢- التقيد بالأدلة الفنية التي يصدرها المركز بشأن تنفيذ أعمال البنية التحتية.

٣- تنفيذ الأعمال وفق النطاق الجغرافي والمدة المحددة للترخيص.

٤- تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المحددة في الترخيص.

٥- مباشرة الأعمال أو أعمال المشاريع خلال المدة التي يحددها المركز من تاريخ سريان الترخيص.

٦- تقديم التقارير أو الوثائق الإلزامية، بما في ذلك تقارير التفتيش المدعومة بصور فوتوغرافية من كافة اتجاهات موقع العمل خلال المدة التي يحددها المركز.

٧- تقديم طلب تجديد الترخيص في حال عدم انتهاء الأعمال وفق أحكام الضوابط.

٨- تكاليف أي انقطاع لتمديدات الخدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ الأعمال.

٩- تعبئة وتقديم طلب شهادة إخلاء موقع العمل.

١٠- صيانة مواقع الأعمال المرخص لها في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الأعمال خلال مدة ضمان الأعمال، وتكون مدة ضمان الأعمال سنتين من تاريخ إغلاق الترخيص أو وفق ما يحدده المركز لبعض المواقع التي تتطلب مدة ضمان إضافي.

١١- تحديث معلومات التواصل لدى المركز فور حدوث أي تغيير.

١٢- مراجعة المركز أو حضور اجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة عند طلب الإدارة المختصة.

المادة الثلاثون
التزامات المكتب الاستشاري

يلتزم المكتب الاستشاري المعين من قبل المرخص له بالآتي:

١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.

٢- تطبيق إجراءات واشتراطات أعمال المشاريع الفنية وفق ما نص عليه في الكود.

٣- الإشراف والرقابة على أعمال المشاريع وفقا لمراحلها.

٤- تقديم التقارير أو الوثائق الإلزامية، بما في ذلك تقارير التفتيش المدعومة بصور فوتوغرافية من كافة اتجاهات موقع العمل خلال المدة التي يحددها المركز.

٥- استخدام مواد ردم مطابقة للمواصفات المعتمدة بحسب نتيجة مختبر الجودة المعين.

٦- رفع النماذج والتقارير عن مراحل تنفيذ الأعمال عبر المنصة خلال المدد المحددة.

٧- التحقق من عناصر المشهد الحضري ورفع تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال المشاريع.

٨- مطابقة التزام منفذ الأعمال بجميع الاشتراطات والأدلة المعتمدة للترخيص وأحكام إغلاقها.

٩- تعبئة قوائم التفحص لكل مرحلة في موقع المشروع ورفعها على المنصة خلال المدة المحددة من تاريخ انتهاء المرحلة.

١٠- إشعار المركز بشأن أي أحداث أو وقائع تؤثر على الصحة والسلامة في مواقع العمل التي يشرف عليها.

١١- مراجعة المركز أو حضور اجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة عند طلب الإدارة المختصة.

المادة الحادية والثلاثون
التزامات مختبر الجودة

يلتزم مختبر الجودة المعين من قبل المرخص له بالآتي:

١- التقيد بجميع ما يصدر عن المركز من أحكام أو قواعد أو وثائق فنية أو نظامية.

٢- إصدار نتائج الفحوص اللازمة للأعمال خلال المدة التي يحددها المركز.

٣- استخدام معدات القياس بعد معايرتها.

٤- الحصول على اعتماد من المركز السعودي للاعتماد خلال المدة النظامية المحددة.

٥- استخدام نماذج التقارير المعتمدة لدى المركز.

٦- مراجعة المركز أو حضور اجتماعات عبر وسائل التقنية الحديثة عند طلب الإدارة المختصة.

الباب الخامس
الأحكام الختامية

المادة الثانية والثلاثون
لجنة التراخيص النوعية

١- تشكل لجنة التراخيص النوعية بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للمركز، للنظر في الآتي:

أ- دراسة طلبات منح التراخيص دون استيفاء جزء من المتطلبات الواردة في المادة الثامنة من الضوابط.

ب- دراسة طلبات منح التصاريح دون استيفاء جزء من المتطلبات الواردة في هذه الضوابط.

ج- دراسة طلبات التراخيص أو التصاريح النوعية التي تتطلب معالجة وفق حاجة قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية.

٢- تشكل لجنة التراخيص النوعية من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص من القطاع المعني بإصدار التراخيص، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها.

٣- تبت لجنة التراخيص النوعية في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات التي تحددها، بقبول أو رفض الطلب خلال المدة المحددة، على أن يكون قرارها مسببا.

٤- تدرس لجنة التراخيص النوعية حاجة نشاط المركز لاستحداث أنواع تراخيص أو تصاريح إضافية، وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للرئيس التنفيذي للمركز.

٥- للجنة التراخيص النوعية طلب حضور ممثل عن الجهة مقدمة الطلب، وذلك لاستيضاح أي من الأمور الفنية ذات الصلة بالطلب.

المادة الثالثة والثلاثون
لجنة التظلمات

١- تشكل لجنة للتظلمات -أو أكثر- في المركز، للنظر في الآتي:

أ- قرارات المركز من عدم منح التراخيص، أو عدم تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت.

ب- قرارات المركز من عدم منح التصاريح.

٢- تشكل اللجنة المختصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص في الأنظمة، ويسمى رئيس اللجنة المختصة في قرار تشكيلها.

٣- للجهة طالبة الترخيص التقدم بالتظلم عن قرار رفض طلب الترخيص أو التصريح إلى اللجنة المختصة خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار برفض الطلب، فإن لم تبت اللجنة المختصة في طلب التظلم خلال ستين (٦٠) يوما، أو لم تقبل الجهة طالبة الترخيص بقرار اللجنة المختصة، فيمكن تقديم الاعتراض إلى المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المادة الرابعة والثلاثون
الالتزام بالأحكام النظامية والكود

١- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقيد بأحكام الكود الفنية والتنظيمية عند مباشرة الأعمال في المنطقة.

٢- على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقيد بالأحكام النظامية ذات الصلة، وبكافة المتطلبات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية.

المادة الخامسة والثلاثون
الغرامات والجزاءات

تطبق الغرامات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط وملحقاتها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والثلاثون
الإسناد للمركز

إسناد مهماته فيما يتصل بخدمات التراخيص والتصاريح إلى القطاع الخاص وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة السابعة والثلاثون
الأدلة الإجرائية

يصدر المركز الأدلة التفصيلية والآليات اللازمة للعمل بأحكام الضوابط وتنشر في الموقع الإلكتروني للمركز.

المادة الثامنة والثلاثون
النفاذ والتفسير

١- للمركز تفسير أي من أحكام هذه الضوابط وملحقاتها ومراجعتها دوريا وتعديلها بالحذف أو الإضافة.

٢- تلغي هذه الضوابط كل ما يتعارض معها من أحكام.

ملحق (أ)
خدمات التراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية المخططة وغير المخططة

الرقم الخدمة الوحدة الرسوم أقصى مدة للترخيص
١ تراخيص أعمال الحفر العامة / لإيصال أو معالجة خدمة
١,١ طريق سريع متر طولي لكل يوم ٥٠ هللة ٣٠ يوماً
١,٢ الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية متر طولي لكل يوم ٥٠ هللة ٦٠ يوماً
٢ تراخيص أعمال الطرق العامة / ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية
٢,١ طريق سريع متر طولي لكل يوم ١٠ هللات ١٥٠ يوماً
٢,٢ الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية متر طولي لكل يوم ١٠ هللات ٣٠٠ يوم
٣ تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسية / الخطوط الرئيسية للخدمات
٣,١ جميع أصناف الطرق متر طولي لكل يوم ١٠ هللات ١٥٠ يوماً
٤ ترخيص الحفر الأفقي
٤,١ جميع أصناف الطرق متر طولي لكل يوم ١٠ هللات ١٥٠ يوماً
٥ المعاينة والكشفية للزيارة ٢٠ ريالاً

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢١) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٨٥٧٤ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٣٣) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٤٢) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٠٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦ /١١٣١/م) وتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (٢) من الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
مركز الإحالات الطبية.

التنظيم:
تنظيم المركز.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس:
رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير:
المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزارة:
وزارة الصحة.

الوزير:
وزير الصحة.

المادة الثانية

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

المادة الرابعة

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

٣- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوما، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.

١١- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.

١٢- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.

١٣- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.

١٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٥- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و- ممثل من شركة الصحة القابضة.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).

ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.

ك- المدير.

٢- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٣- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٤- يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

٣- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

٦- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع اللجنة.

٧- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٨- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٩- يكون للجنة أمين يعينه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

١٠- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم ساريا حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٢- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.

٥- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.

٦- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٨١ وتاريخ  ٢٤  / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٥٦٧٦٠٧٣٩ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٠٢) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٠٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢١) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج – الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤) الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بالآتي:

١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٤)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

غير السعودي:

١- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

٢- الشركة غير السعودية.

٣- الكيان غير السعودي غير الربحي.

٤- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

١- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

٣- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.

٤- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

المادة الثالثة

١- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة

لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقا أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

المادة السادسة

لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاما.

المادة السابعة

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة الثامنة

١- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

٢- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحا بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (٥%) من تلك القيمة.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

٢- تحدد اللائحة جدولا بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

المادة الحادية عشرة

١- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

٢- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها.

المادة الثانية عشرة

١- استثناء مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمدا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:

أ- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

ب- بيع الحق العيني على العقار.

٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.

٣- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (٢) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاما ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة الثالثة عشرة

١- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

٢- تحدد اللائحة:

أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.

ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.

ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.

د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.