التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) الموافقة على نظام المؤشرات الجغرافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٦٢٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٧٧٨ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٥) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٣٦٤) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٥١٤١٦ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (و) بالنص الآتي: «و- ممثل لهيئة السوق المالية»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٥ / ١) حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما بعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وعلى المواد (٣) و(٤) و(٥) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

يقرر ما يلي

أولا

يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقا لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى (ريال) العقوبة للمرة الثانية (ريال) العقوبة للمرة الثالثة (ريال) ملاحظات
كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. ٥٠٠ ريال ١٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

ثالثا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩١٥٣ وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ٣٤٠٠٤ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن نقل اختصاص إصدار ترخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

ثانيا

يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، وتمديدها.

ثالثا

تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.

رابعا

تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي سيتفق عليها بين صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة وفق ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

خامسا

يشكل فريق من وزارة التجارة ووزارة الطاقة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها.

سادسا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة الاستشارات الكيميائية قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند.

سابعا

تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) الموافقة على تعديل بعض بعض مواد نظام مقدمي خدمة الحجاج الخارج

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ / ٢) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) 

أولا

تعديل المادة (الأولى) المتعلقة بالتعريفات، على النحو الآتي:

أ- حذف الفقرة (٥) المتعلقة بتعريف أرباب الطوائف، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ب- تعديل الفقرة (٧) -التي أصبحت الفقرة (٦)- لتكون بالنص الآتي:

٦- شركات ضيافة الحجاج هي:

أ- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ب- الشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة.

ج- الشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

د- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.

ثانيا

تعديل المادة (الثانية)، على النحو الآتي:

١- إعادة صياغة الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي:

٢- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعا وكما.

٢- إعادة صياغة الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي:

٣- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

ثالثا

تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(د) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام.

رابعا

تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، أن تنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام.

خامسا

تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة.

سادسا

تعديل المادة (السادسة)، وذلك بحذف الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨)، وتعديل الفقرتين (٦) و(٩)، لتكون المادة بالنص الآتي:

١- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.

٢- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج.

سابعا

تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين.

ثامنا

تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

تصدر الوزارة تصنيفا نوعيا وكميا للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقا لذلك التصنيف.

تاسعا

تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام.

عاشرا

تعديل المادة (الثالثة عشرة)، على النحو الآتي:

أ- تعديل صدر المادة والفقرة (١) منها، ليكونا بالنص الآتي:

دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تعاقب شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له؛ بعقوبة (أو أكثر) وفقا لما يأتي:

١- العقوبات المقررة على شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة:.

ب- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) منها؛ لتكون بالنص الآتي:

ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم على شركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها.

ج- حذف عبارة «الممنوح لشركة» من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١)؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:

د- إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة.

د- إحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» الواردة في صدر الفقرة (٢)؛ ليكون صدر الفقرة بالنص الآتي:

العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: ….

ه- إضافة كلمة (الفصل) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:

ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل في الشركة.

و- إضافة عبارة (في شركات ضيافة الحجاج) إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة، لتكون الفقرة بالنص الآتي:

الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.

حادي عشر

تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.

ثاني عشر

تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ثالث عشر

تعديل المادتين (الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)، بإحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» أينما وردت فيهما.

رابع عشر

إضافة مادة إلى النظام، يكون ترتيبها المادة (التاسعة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: «يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى».


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٧) تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المتضمن قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية بتعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية على (١٢) عضوا، ولا يقل عددهم عن (٦) أعضاء بحسب أعداد المشتركين في كل غرفة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون وفق الآتي:

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:

أ- (ستة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ب- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

ج- (اثنا عشر) عضوا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناء على الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويسري على تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية بعد تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٩٩٠٥١) الموافقة على تعديل المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المحضر الوزاري المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية، المحرر بتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ، وبعد الاطلاع على عرض وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للآتي: «المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:

١‏- تقوم الوزارة ‏-أو من تفوضه‏- بإشعار وزارة البلديات والإسكان، أو أمانة المنطقة أو المحافظة ‏-بحسب الأحوال‏-، للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.

٢‏- تقوم وزارة البلديات والإسكان بتقدير ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها وتصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠٪) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقا للآتي:

أ‌‏- إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة ‏-أو من تفوضه‏- إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية ‏-بحسب الأحوال‏- لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض.

ب‌‏- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:

١‏- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).

٢‏- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة)».

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٩٩٠٥١)

نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتينيعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:١- تقوم الوزارة بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة؛ للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق.

٢- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات التي تتم التخلص منها يصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠٪) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقا للآتي:

أ- رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية.

ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:

١- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).

٢- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة).

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتينيعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:١- تقوم الوزارة -أو من تفوضه- بإشعار وزارة البلديات والإسكان، أو أمانة المنطقة أو المحافظة -بحسب الأحوال-، للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.

٢- تقوم وزارة البلديات والإسكان بتقدير ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها وتصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠٪) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقا للآتي:

أ- إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة -أو من تفوضه- إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية -بحسب الأحوال- لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض.

ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:

١- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).

٢- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٧٦٣ / ١ / ١٤٤٧) إيقاف قبول طلبات الحصول على رخص الكشف لمعدن رمل السليكا

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والتي تنص على: «تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك القيام بما يأتي: الفقرة (٢): «وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها»، والفقرة (١٧): «تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص». ونظرا لرغبة الوزارة في إعداد دراسة مستفيضة وتقييم شامل لاستغلال رمل السليكا واستخداماته.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إيقاف قبول طلبات الحصول على رخص الكشف لمعدن رمل السليكا.

ثانيا

تقوم الجهة المختصة بالوزارة بإجراء تقييم شامل لدراسة العرض والطلب على معدن رمل السليكا، وربطها بالاستغلال الأمثل في الصناعات، وإعداد دراسة شاملة لتقييم موارده داخل المواقع المخصصة والمحجوزة للأنشطة التعدينية.

ثالثا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم للعمل بمقتضاه.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.