بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الوشرى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.
رابعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.
