التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل األأموال

748 ٧٤٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٤٠٥ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٥) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٩٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٥٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون نفاذ التعديل ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ‏- الوارد في تعديل النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.