بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثا
لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعا
تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
خامسا
استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادسا
يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
سابعا
يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
ثامنا
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
تاسعا
لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل بما يأتي:
١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
عاشرا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
