التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية

English صدر بموجب قرار رقم (٩٢٩) الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى ١‏- لأغراض تطبيق أحكام اللائحة، يقصد بالدعم أو الهبة أو الإعانة أي تحويل نقدي أو عيني يقدم من خزينة الدولة لجهة ما لتعزيز مواردها أو تمكينها من أداء مهامها أو دعم نشاط محدد. ٢‏- تشمل الجهات الخاضعة للرقابة المالية المشار إليها في الفقرة […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٩٢٩)

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

١‏- لأغراض تطبيق أحكام اللائحة، يقصد بالدعم أو الهبة أو الإعانة أي تحويل نقدي أو عيني يقدم من خزينة الدولة لجهة ما لتعزيز مواردها أو تمكينها من أداء مهامها أو دعم نشاط محدد.

٢‏- تشمل الجهات الخاضعة للرقابة المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (٢ / أ) من المادة (الثالثة) من النظام ما يلي:

أ‏- جهات تتلقى دعما أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة عن طريق الوزارة.

ب‏- جهات تتلقى دعما أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة عن طريق جهة حكومية.

الباب الثاني
أساليب الرقابة المالية

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثانية

١‏- عند تحديد أساليب الرقابة المالية المناسبة على الجهة، تراعي الوزارة المعايير الآتية:

أ‏- تصنيف الجهة وفقا لما ورد في المادة الثالثة من النظام حيث يجوز تطبيق جميع أساليب الرقابة على الجهة الحكومية ويقتصر تطبيق رقابة التقارير على الجهة التي تخضع للنظام وفقا للفقرة (٢) من المادة الثالثة من النظام؛ ب‏- طبيعة وحجم الجهة الحكومية وذلك حسب أنشطتها وحجم التمويل الذي تتلقاه وهيكلها التنظيمي.

ج‏- مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الجهة الحكومية، وذلك بناء على نتائج التقييم الذي ينفذه المراقبون الماليون بناء على الإطار الموضح في المادة السادسة من هذه اللائحة.

د‏- ارتباط الجهة الحكومية آليا بأي من نظم الموارد الحكومية حيث تخضع جميع الجهات الحكومية للرقابة الرقمية (التقنية) في حال ارتباطها آليا بأي من نظم الموارد الحكومية.

ه‏- أي معايير أخرى تحددها الوزارة.

٢‏- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية بناء على الضوابط الآتية:

أ‏- تخضع جميع الجهات الحكومية للرقابة الرقمية (التقنية) في حال ارتباطها آليا بأي من نظم الموارد الحكومية بالإضافة إلى الأسلوب الرقابي الذي حدد للجهة الحكومية وفقا للمعايير المحددة أعلاه.

ب‏- تخضع الجهة الحكومية للرقابة الذاتية والرقابة المباشرة في آن واحد وذلك في حال تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية بشكل جزئي.

ج‏- يمكن أن تخضع الجهة الحكومية لرقابة التقارير على بعض أعمالها بالإضافة لأي من أساليب الرقابة المالية الأخرى وفقا للتغطية الرقابية التي تم تحقيقها من خلال الأساليب الرقابية المتبقية.

٣‏- تقوم الوزارة ‏-كلما دعت الحاجة‏- بمراجعة وتطوير الضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بها ‏-اليدوية والمؤتمتة‏- المتعلقة بتطبيق أساليب الرقابة المالية.

المادة الثالثة

١‏- يحق للجهات الحكومية مكاتبة الوزارة للتقدم بطلب تقييم جاهزيتها للتحول لأسلوب الرقابة الذاتية بشكل كلي أو جزئي، بعد استكمال عملية التقييم الذاتي وفقا للنماذج الصادرة عن الوزارة.

٢‏- على الوزارة مراجعة نتائج التقييم الذاتي والرد بإمكانية تضمين الجهة الحكومية ضمن الجهات الحكومية التي سيتم تقييمها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية في مدة أقصاها (٦٠) يوم عمل من تاريخ مخاطبتها للوزارة.

المادة الرابعة

عند قيام الوزارة بوضع الإجراءات التصحيحية مع الجهة، يتم تحديد أولوية تنفيذ هذه الإجراءات بشكل توافقي استنادا إلى الأثر المحتمل الناتج عن ضعف الضوابط الرقابية.

الفصل الثاني
الرقابة المباشرة

المادة الخامسة

في حال تطبيق الرقابة المباشرة، يتولى الممثل المالي ‏-حسب نطاق التكليف الصادر له‏- أعمال الرقابة على الجهة الحكومية، مع مراعاة الضوابط الآتية:

١‏- الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي، والتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ويشمل ذلك الآتي:

أ‏- مراجعة أوامر الصرف والدفع والتأكد من إرفاق كافة المستندات الداعمة للصرف.

ب‏- الإشراف على عمليات الإيرادات.

ج‏- مراجعة الجداول الشهرية والحسابات الختامية الخاصة بالجهة.

د‏- مراجعة أذونات التسوية.

ه‏- التأكد من تسوية العهد والأمانات بصفة دورية وبما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وعدم بقاء المبالغ لدى الجهة الحكومية دون مبرر.

و‏- التأكد من قيام الجهة بتنفيذ التعليمات النظامية المقررة بالفقرة الفرعية (٢ / ب) من المادة (الثامنة) من النظام.

ز‏- المهام المتعلقة بتقييم مدى التزام الجهة الحكومية بالتعليمات المتعلقة بالقوائم المالية وتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي وفق ما يتم تحديده من مهام ذات علاقة بالممثل المالي.

ح‏- أي مهام أخرى يكلف بها الممثل المالي، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واختصاصات الجهات الرقابية.

٢‏- المهام والصلاحيات المقررة في اللجان المشكلة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

٣‏- التعاون مع الجهة الحكومية ‏-حال طلبها‏- بشأن تنفيذ شؤونها المالية من خلال تقديم الرأي والمشورة الفنية لها، وذلك دون الإخلال باستقلاليته أو الحد من قدرته على تنفيذ مهامه المرتبطة بتنفيذ الرقابة المباشرة. يجب على الجهة الحكومية تقييم مدى ملاءمة الرأي والمشورة الفنية المقدمة واتخاذ ما يلزم حيالها.

الفصل الثالث
الرقابة الذاتية

المادة السادسة

١‏- يهدف تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية إلى تعزيز مبدأ المساءلة والمسؤولية لدى الجهة الحكومية ورفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة في الجهة.

٢‏- تقوم الوزارة بتطوير إطار عمل لتقييم مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية وذلك لغرض قياس جاهزيتها للتحول إلى الرقابة الذاتية بشكل جزئي أو كلي، ودون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

٣‏- يشتمل إطار العمل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة على المحاور الآتية:

أ‏- تقييم جودة عمليات وأنشطة الإدارات الرقابية في الجهة الحكومية بما فيها: المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والالتزام والتحقق من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

ب‏- تقييم الضوابط الرقابية العامة لتقنية المعلومات على أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي المستخدمة في الجهة وإجراءات الحوكمة المطبقة لتلك الأنظمة بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة توزيع الأدوار والصلاحيات على الأنظمة، وإدارة التغيير، والتعافي من الكوارث، وأمن المعلومات، والأمن السيبراني.

ج‏- تقييم مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المشرعة المتعلقة بعمليات أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي.

د‏- تقييم كفاءة مسارات العمليات ذات الأثر المالي الخاضعة للرقابة بما فيها: تعويضات العاملين والمكافآت، الصرف وآثار تنفيذ العقود، أساليب الشراء وفحص العروض، وحسابات التسوية والجداول الشهرية، الحساب الختامي والقوائم المالية.

٤‏- تقوم الوزارة ‏-وفقا لإطار العمل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة‏- بإصدار تقرير يوضح الخطط التصحيحية الواجب تطبيقها لتحقيق المستوى المطلوب من كفاءة وفعالية نظام الرقابة في الجهة الحكومية للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية بشكل كلي أو جزئي.

٥‏- تقوم الوزارة بتقييم أثر تنفيذ الجهة الحكومية للخطط التصحيحية الواردة في الفقرة السابقة على جاهزيتها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية واتخاذ ما يلزم حيال ذلك وفقا لاختصاصاتها.

٦‏- يتم تحويل الجهة الحكومية إلى أسلوب الرقابة الذاتية وفقا لتحقيقها للمستوى المطلوب من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لديها على النحو الآتي:

أ‏- بشكل كلي على جميع المسارات ذات الأثر المالي الخاضعة للرقابة المشار إليها في الفقرة الفرعية (٣ / د) من هذه المادة.

ب‏- بشكل جزئي على بعض المسارات ذات الأثر المالي الخاضعة للرقابة المشار إليها في الفقرة الفرعية (٣ / د) من هذه المادة.

المادة السابعة

١‏- تقوم الوزارة عند بدء مرحلة تقييم جاهزية الجهة الحكومية للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية، توقيع ميثاق عمل مع الجهة الحكومية التي ستطبق هذا الأسلوب، بهدف حوكمة العلاقة بين الوزارة والجهة الحكومية.

يتضمن الميثاق ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- آلية ومراحل تقييم مستوى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

ب‏- آلية تصعيد التحديات والمعوقات.

ج‏- صلاحيات ومسؤوليات الطرفين.

د‏- أي جوانب أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثامنة

١‏- عند تحويل الجهة الحكومية للرقابة الذاتية بشكل كلي أو جزئي، يتم توقيع اتفاقية لنقل المسؤوليات بين الوزير أو من يفوضه والوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية أو من يفوضه.

٢‏- يجب على الوزارة عند بدء تطبيق الرقابة الذاتية إشعار الجهات الرقابية والجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية لنقل المتطلبات النظامية المسندة إلى الممثل المالي المنصوص عليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات إلى الجهة الحكومية.

٣‏- تقوم الوزارة بتزويد الجهة الحكومية التي سيتم تحويلها للرقابة الذاتية بشكل كلي أو جزئي بالإرشادات اللازم اتباعها من قبلها خلال المرحلة الانتقالية من الرقابة المباشرة إلى الرقابة الذاتية.

٤‏- يحق للوزارة في المرحلة الانتقالية الاستعانة بالممثل المالي لضمان سلامة وملاءمة الضوابط الرقابية المطبقة من قبل الجهة الحكومية عند نقل المسؤوليات إليها.

المادة التاسعة

١‏- يحق للوزارة عند تطبيق الرقابة الذاتية تقييم العمليات والأنشطة التالية لدى الإدارات الرقابية في الجهة الحكومية، والتوصية بتطويرها وتحديثها إذا دعت الحاجة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية:

أ‏- إستراتيجية وحوكمة الإدارات الرقابية في الجهة الحكومية.

ب‏- توفر الكفاءات والموارد لتطبيق العمليات الرقابية.

ج‏- الآليات والمنهجيات المتبعة لتنفيذ العمليات الرقابية.

د‏- آليات إحالة التقارير والتصعيد.

ه‏- برامج الجودة المطبقة بالإدارات الرقابية.

المادة العاشرة

عند تطبيق الرقابة الذاتية كليا، على الجهة الحكومية التأكد من استيفاء كافة المتطلبات النظامية المسندة إلى الممثل المالي والمنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات بناء على توجيهات الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية وذلك بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الأنظمة الخاصة بهذه الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

١‏- تقوم الوزارة بتحديد المؤشرات والضوابط الرقابية التي سيتم فحصها خلال أعمال مراقبة الالتزام الدورية بشكل سنوي حدا أدنى أو عند الحاجة.

٢‏- يحق للوزارة طلب التقارير الصادرة من الإدارات الرقابية خلال أعمال مراقبة الالتزام الدورية لتقييم مدى ملاءمة الاستمرار في تطبيق أسلوب الرقابة الذاتية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

٣‏- يحق للوزارة عند وجود ملاحظات متكررة خلال فحص التزام الجهة الحكومية بالمؤشرات والضوابط، إعادة تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة على الجهة الحكومية.

٤‏- يجب على الوزارة إشعار الجهات الرقابية والجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية عند إعادة تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة على الجهة الحكومية لإعادة نقل المتطلبات النظامية المنصوص عليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات والتي تم إسنادها للجهة الحكومية إلى الممثل المالي.

٥‏- عند إعادة تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة، على الوزارة إشعار الجهة الحكومية بذلك وفقا للقنوات والإجراءات المعمول بها في الوزارة.

المادة الثانية عشرة

١‏- تقوم الوزارة بإصدار التقارير التالية للجهة الحكومية لأغراض بدء تطبيق أو الاستمرار بتطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية:

أ‏- تقرير تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالجهة الحكومية والذي يوضح إمكانية بدء الجهة الحكومية التي تطبق عليها الرقابة المباشرة بتطبيق الرقابة الذاتية كليا أو جزئيا.

ب‏- تقرير تقييم مدى التزام الجهة الحكومية التي تطبق الرقابة الذاتية بالمؤشرات والضوابط الرقابية التي تحددها الوزارة لقياس مدى كفاءة وفاعلية عناصر أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات ذات الأثر المالي.

٢‏- تحتوي التقارير على العناصر الآتية حدا أدنى:

ج‏- هدف التقييم ونطاقه ومسؤولية الجهة الحكومية وأبرز محددات تنفيذ عملية التقييم إن وجدت.

د‏- آلية التقييم ونتائجه بناء على إطار العمل المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة من هذه اللائحة.

ه‏- الخطط التصحيحية التي تشمل كلا من خطط تحسين نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية في الجهة الحكومية، والمتطلبات التي تحددها الوزارة لتحول الجهة الحكومية للرقابة الذاتية كليا أو جزئيا.

٣‏- تقوم الوزارة بمناقشة التقارير مع الإدارات المعنية في الجهة الحكومية والاتفاق عليها قبل مشاركتها مع ممثل الجهة الحكومية للاطلاع وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ الخطط التصحيحية ضمن المدة الزمنية المتفق عليها.

٤‏- على الجهة الحكومية تنفيذ ما يرد في الخطط التصحيحية المتفق عليها، وتقديم ما يفيد بتنفيذ تلك الخطط خلال المواعيد الزمنية المحددة لها.

الفصل الرابع
الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثالثة عشرة

١‏- على الوزارة خلال تطبيق المادة (الثانية عشرة) من النظام القيام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- فحص الضوابط العامة وضوابط التطبيقات لنظم الموارد الحكومية.

ب‏- تحديد المؤشرات المالية التي سيتم استخدامها لتحليل ومراقبة البيانات المالية الصادرة عن نظم الموارد الحكومية.

ج‏- مراقبة وتحليل البيانات الصادرة عن نظم الموارد الحكومية وذلك حسب الأولوية التي ستحددها إجراءات الوزارة الداخلية للرقابة على المؤشرات المالية.

د‏- التوصية بوضع ضوابط رقابية مؤتمتة ضمن نظم الموارد الحكومية.

٢‏- على الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية دعم الوزارة خلال تطبيق المادة (الثانية عشرة) من النظام من خلال القيام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- تمكين الوزارة من الاطلاع على كافة التقارير الخاصة بالجهات الخاضعة للرقابة المالية والصادرة عن نظم الموارد الحكومية.

ب‏- تطوير التقارير واللوحات الرقمية اللازمة لتمكين المراقبين الماليين من تنفيذ عمليات الرقابة المستمرة.

ج‏- تنفيذ مهام مشتركة مع الوزارة في حال دعت الحاجة.

٣‏- تقوم الوزارة والجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية بتوقيع مذكرات تعاون بهدف حوكمة العلاقة بينهما وتوضيح مجالات التعاون في الأنشطة الرقابية وتوضيح آلية التعاون لتنفيذ الأعمال المشار إليها في الفقرات أعلاه.

المادة الرابعة عشرة

١‏- تقوم الوزارة أثناء تطبيقها للرقابة الرقمية (التقنية) بإصدار التقارير الآتية:

أ‏- تقرير للجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية يلخص نتائج فحص الضوابط العامة وضوابط التطبيقات لنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.

ب‏- تقرير لكل جهة حكومية يلخص نتائج تحليل البيانات المالية الصادرة عن نظم الموارد الحكومية بناء على المؤشرات المالية المعتمدة.

٢‏- تحتوي التقارير على العناصر الآتية:

أ‏- هدف مهمة الرقابة ونطاقها ومسؤولية الجهة الحكومية وأبرز محددات تنفيذ عملية الرقابة إن وجدت.

ب‏- نتائج مهمة الرقابة.

ج‏- الخطط التصحيحية والتي قد تشمل المتطلبات التي تحددها الوزارة.

د‏- إجراءات ومراحل الخطط التصحيحية المتفق عليها، ومدة تنفيذها، والنتائج المستهدف تحقيقها في كل مرحلة، والنتائج المحققة وفقا لكل مرحلة.

ه‏- الملاحظات الناتجة عن تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية.

٣‏- تصدر الوزارة تقرير فحص الضوابط العامة وضوابط التطبيقات لنظم الموارد الحكومية إلى الجهة الحكومية المعنية و / أو الجهة المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وذلك بحسب نوع الملاحظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

٤‏- تقوم الوزارة بمشاركة نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية والمرتبطة بنظم الموارد الحكومية مع الإدارات الأخرى في الوزارة والمختصة بتطبيق أساليب الرقابة المالية، وذلك لتقييم ضرورة اتخاذ أي إجراءات إضافية عند قيامهم بأعمالهم.

الفصل الخامس
رقابة التقارير

المادة الخامسة عشرة

تلتزم الوزارة بتنفيذ رقابة التقارير على الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة الثالثة من النظام في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة التي تم تنفيذها بعد سريان النظام، كما يحق للوزارة توسيع نطاق رقابتها إلى ما قبل هذا التاريخ في حال تعذر على الوزارة تنفيذ أعمالها دون ذلك أو ظهور مؤشرات تتطلب من الوزارة توسيع النطاق لحماية المال العام والمحافظة عليه.

المادة السادسة عشرة

١‏- تلتزم الجهات الحكومية بإشعار الوزارة وفقا للقنوات والإجراءات المعمول بها في الجهة الحكومية فور قيامها بأي مما يلي:

أ‏- صرف دعم أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة لجهة ما.

ب‏- التعاقد مع جهة لتنفذ أعمالا أو مشتريات أو لتحصيل الإيرادات العامة للدولة نيابة عنها.

٢‏- تلتزم الجهات المشار إليها بالفقرة (٢) من المادة الثالثة من النظام بمشاركة التقارير المالية والرقابية عن جميع أعمالها الخاضعة للرقابة المالية المحددة في النظام مع الوزارة، بشكل دوري وفقا للمتطلبات والنماذج التي تصدرها الوزارة.

٣‏- يحق للوزارة الطلب من الجهة تزويدها بتقارير مالية تم مراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص له مزاولة المهنة.

٤‏- يحق للوزارة تنفيذ أعمال الرقابة المالية على الجهات المشار إليها بالفقرة (٢) من المادة الثالثة من النظام بشكل دوري ومستمر حتى تحقق الآتي:

أ‏- انتهاء صرف كافة مبالغ الدعم أو الهبة أو الإعانة المباشرة من خزينة الدولة.

ب‏- قبول الأعمال أو المشتريات التي قامت بتنفيذها نيابة عن الجهة الحكومية وصرف المستحقات ذات العلاقة.

ج‏- توريد كافة الإيرادات العامة المستحقة للدولة والمحصلة نيابة عن جهة حكومية.

المادة السابعة عشرة

١‏- تقوم الوزارة، وبالتنسيق مع الجهة الحكومية، بتوقيع اتفاقية مع الجهات الخاضعة للرقابة المالية لأحكام هذه المادة بهدف حوكمة العلاقة مع الجهة وتوضيح المتطلبات والنماذج وآلية مشاركة التقارير المالية والرقابية مع الوزارة.

٢‏- يتم توقيع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الآتي:

أ‏- بين الوزارة والجهة بشكل مباشر، وذلك في حال تلقي الجهة الدعم أو الهبة أو الإعانة مباشرة من الوزارة؛ أو ب‏- بين الوزارة والجهة الحكومية والجهة، وذلك في حال تلقي الجهة الدعم أو الهبة أو الإعانة مباشرة من الجهة الحكومية أو في حال تعاقد الجهة الحكومية بشكل مباشر مع الجهة لتنفيذ الأعمال أو تحصيل الإيرادات العامة للدولة نيابة عنها.

٣‏- دون الإخلال بأحكام النظام، تشمل المتطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أيا من التالي، وذلك بما يتناسب مع سبب خضوع الجهة لأحكام النظام واللائحة:

أ‏- أوجه الصرف والمستهدفات المرجوة من هذا الدعم، وآلية صرفها ودورية مشاركة التقارير مع الوزارة عما يتم صرفه من المبالغ التي تتلقاها للتحقق من كفاءة استخدامها ومدى امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

ب‏- الأعمال أو المشتريات التي سيتم تنفيذها نيابة عن الجهة الحكومية، وأي محددات لتنفيذ هذه الأعمال والمشتريات وآلية صرف المبالغ المرتبطة بها، ودورية مشاركة التقارير مع الوزارة عما يتم صرفه من هذه المبالغ للتحقق من كفاءة استخدامها ومدى امتثالها للاتفاقيات الموقعة وللأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

ج‏- الإيرادات العامة للدولة التي سيتم تحصيلها ومحددات تحصيلها ودورية وآلية توريد هذه الإيرادات لخزينة الدولة إضافة إلى دورية مشاركة التقارير مع الوزارة عما يتم تحصيله من الإيرادات للتأكد من اكتمال المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة في الوقت المناسب ومدى امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

عند تنفيذ رقابة التقارير على مبالغ الدعم أو الهبة أو الإعانة، تقوم الوزارة بالأعمال الآتية:

أ‏- التحقق من مدى اكتمال مسوغات الصرف النظامية لدى الجهات الخاضعة للرقابة المالية.

ب‏- التحقق من أن عمليات الصرف المثبتة في التقارير المالية قد تمت فعليا وبموجب مسوغات نظامية معتمدة.

ج‏- التحقق من مدى التزام الجهة بصرف مبالغ الدعم أو الهبة أو الإعانة وفق أوجه الصرف والمستهدفات المرجوة.

عند تنفيذ رقابة التقارير على الأعمال أو المشتريات التي تمت نيابة عن الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بالأعمال الآتية:

أ‏- التحقق من التزام الجهة باتباع السياسات والإجراءات المعتمدة لديها فيما يتعلق بأعمال الشراء والتنفيذ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

ب‏- التحقق من تطابق بيانات أوامر الشراء مع المستندات الداعمة المعتمدة من حيث الكمية والقيمة والمواصفات.

ج‏- التحقق من مدى التزام مقدمي الخدمات أو المنفذين بتسليم الأعمال أو الخدمات وفقا للاتفاقيات المبرمة.

د‏- تقديم ما يثبت قبول الجهات الطالبة للأعمال أو الخدمات المنفذة أصولا.

عند تنفيذ رقابة التقارير على الإيرادات التي تم تحصيلها نيابة عن الجهة الحكومية وتوريدها لخزينة الدولة، تقوم الوزارة بالأعمال الآتية:

أ‏- التحقق من قيام الجهة بتوريد الإيرادات المحصلة إلى خزينة الدولة خلال الإطار الزمني المعتمد، ووفقا لنظام إيرادات الدولة.

ب‏- التحقق من تطابق الأرصدة المالية المسجلة لدى الجهة الحكومية مع الأرصدة المصرح بها من الجهات التي تقوم بتحصيل الإيرادات.

ج‏- التحقق من التزام الجهات التي تقوم بالتحصيل بتحويل كامل الإيرادات المحصلة إلى الجهة الحكومية دون أي اقتطاعات، ووفقا لنظام إيرادات الدولة.

المادة التاسعة عشرة

١‏- تقوم الوزارة بمراجعة التقارير المالية والرقابية وأي وثائق وبيانات ذات صلة بتلك التقارير التي تم استلامها من الجهة وإصدار تقريرها الذي يوضح نتائج عملية المراجعة.

٢‏- تختلف محتويات التقارير التي تصدرها الوزارة لتتناسب مع حجم المبالغ وطبيعة الأعمال التي أدت إلى خضوع الجهة لأحكام النظام واللائحة وفقا للفقرة (٢) من المادة الثالثة من النظام، وللوزارة تحديد محتويات هذه التقارير وتوقيتها وآلية إصدارها بالاتفاق مع الجهة.

٣‏- تقوم الوزارة بمناقشة التقارير مع الأطراف ذات العلاقة في الجهة والاتفاق عليها قبل مشاركتها مع ممثل الجهة للاطلاع وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ الخطط التصحيحية ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.

٤‏- على الجهة تنفيذ ما يرد في الخطط التصحيحية المتفق عليها، وتقديم ما يفيد بتنفيذ تلك الخطط خلال المواعيد الزمنية المحددة لها.

الباب الثالث
مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة العشرون

تكون الجهة مسؤولة عن سلامة وفاعلية الضوابط الرقابية المعتمدة لديها، وعن دقة وسلامة كافة المعلومات بما فيها المستندات والوثائق والبيانات والتقارير التي تقدمها للمراقبين الماليين.

المادة الحادية والعشرون

١‏- دون الإخلال بأحكام النظام وهذه اللائحة، في حال وجود اختلاف بين وجهة نظر كل من الجهة الخاضعة للرقابة المالية والمراقبين الماليين بشأن تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة أو تنفيذ أعمال الرقابة المالية، يحق لهذه الجهة تقديم وجهة نظرها مدعمة بالمستندات والوثائق (إن وجدت) للوزارة للنظر والبت فيها موضوعيا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ مخاطبة الجهة للوزارة.

٢‏- وفي حال عدم البت خلال المدة المشار إليها في الفقرة أعلاه، على الوزارة إشعار الجهة بمدة التمديد الإضافية.

الفصل الثاني
مهام ممثل الجهة

المادة الثانية والعشرون

١‏- تكلف الجهة أحد منسوبيها ممن لديهم الإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ليكون ممثلا عنها (“ممثل الجهة”) في العمل والتنسيق مع المراقبين الماليين، ويتولى القيام بالآتي:

أ‏- تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المراقبين الماليين من مباشرة اختصاصاتهم بسهولة ودقة، بما في ذلك توفير بيئة عمل ملائمة لهم، وإتاحة الوصول إلى جميع المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو التقارير التي تدعمهم في تأدية مهامهم وفق ما تم تحديده في النظام وهذه اللائحة.

ب‏- تقديم الدعم والقيام بالمتابعة المستمرة مع الإدارات المعنية في الجهة لتنفيذ الخطط التصحيحية ضمن المدة الزمنية المتفق عليها.

ج‏- تنفيذ أي مهام أخرى يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.

الباب الرابع
الجهات الرقابية

الفصل الأول
التعاون مع الجهات الرقابية

المادة الثالثة والعشرون

١‏- تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية بجميع السبل التي تسهم في تعزيز حماية المال العام والمحافظة عليه. لتحقيق ذلك، يتم العمل على تفعيل أي من آليات التنسيق والعمل المشترك التالية على سبيل المثال لا الحصر:

‏- مناقشة الموضوعات الرقابية المشتركة، بما فيها نتائج تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة واتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم تنفيذ أي قرارات مرتبطة بها.

‏- تطوير إطار ومنهجية عمل مشتركة بين الوزارة والجهات الرقابية مبنية على أساس تعزيز تكامل الأدوار واتساقها عند تنفيذها لاختصاصاتها.

‏- مشاركة التقارير الرقابية للمهام المنفذة بشكل منفرد والمرتبطة بمهام رقابية مشابهة، إن دعت الحاجة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة مع مراعاة الاختصاصات التنظيمية لكل جهة رقابية.

٢‏- يحق للوزارة والجهات الرقابية توقيع مذكرات بشأن مجالات التعاون في الأنشطة الرقابية، لضمان فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المرجوة وتسخير الجهود المشتركة حيال أي مجال أو نشاط رقابي محدد لتنفيذ الأعمال المشار إليها في الفقرة أعلاه.

الباب الخامس
المراقبون الماليون

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون

يتعين أن يتوافر في المراقبين الماليين، جميع الشروط التالية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة:

أ‏- أن يكون سعودي الجنسية.

ب‏- اجتياز ما تقرره الوزارة من اختبارات ومقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

ج‏- أن يكون لائقا طبيا لتمكينه من تأدية مهامه، وذلك بموجب شهادة طبية من إحدى الجهات الطبية التي تحددها الوزارة.

د‏- اجتياز استعلام البيانات الشخصية والوظيفية من قبل الجهات المختصة المعنية وذلك قبل مباشرته للعمل في الوظائف الإشرافية أو ذات الطبيعة الحساسة.

ه‏- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد تم فصله من أي وظيفة سابقا لأي سبب من الأسباب المخلة بالأمانة والنزاهة.

و‏- عدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى نشوء تعارض مصالح فعلي أو محتمل أو ظاهري.

ز‏- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ح‏- أي معايير أخرى تحددها الوزارة.

الفصل الثاني
مسؤوليات وحقوق المراقبين الماليين

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بما في ذلك قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يجب على المراقبين الماليين أثناء أداء مهامهم الالتزام بالآتي:

أ‏- تأدية مهامهم في حدود الصلاحيات المخولة لهم نظاما.

ب‏- بذل الكفاءة المهنية والعناية اللازمة.

ج‏- الالتزام بقواعد الشفافية، والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة.

د‏- التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وتأدية واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.

ه‏- الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

و‏- الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأدية واجباتهم، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها ولو بعد انتهاء عملهم.

ز‏- الالتزام بالحياد وتفادي تعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلاليتهم عند مراجعتها.

المادة السادسة والعشرون

١‏- دون الإخلال بأحكام النظام، يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على كل ما يساعدهم لتمكينهم من تأدية مهامهم بما في ذلك:

أ‏- المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها.

ب‏- التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية.

ج‏- التقارير الصادرة عن جهات مستقلة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقارير المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة، وتقارير الشركات أو المكاتب الاستشارية.

٢‏- دون الإخلال بأحكام النظام، وفي حال التأخير أو عدم تعاون الجهة لتمكين المراقبين الماليين من تأدية مهامهم والاطلاع على الوثائق المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة، يتم اتباع آلية التصعيد المتفق عليها وفي حال عدم تجاوب الجهة، يتم إصدار التقارير اللازمة وتوضيح القيود على عمل المراقبين الماليين وإحالتها لصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.

المادة السابعة والعشرون

١‏- تشمل المعلومات السرية وفق أحكام هذه اللائحة، أي مستندات أو معلومات مالية أو إدارية أو فنية خاصة بالجهة والأعمال والمصالح المنوطة بها، كما تشمل أي معلومات غير متاحة للعموم، أو تكون طبيعتها أو محتواها أو ظروف الحصول عليها مبررا لمعاملتها على ذلك النحو.

٢‏- يراعي المراقبون الماليون عند الاطلاع على المعلومات السرية لدى الجهة الضوابط الآتية:

أ‏- أن يكون الاطلاع على هذه المعلومات ذا صلة بمهام الرقابة المالية الموكلة إليهم.

ب‏- التقيد عند الاطلاع على هذه المعلومات بأي شروط وأحكام تنص عليها الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بسرية المعلومات والمحافظة عليها.

الفصل الثالث
مكافآت المراقبين الماليين

المادة الثامنة والعشرون

١‏- للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقبين الماليين الذين أدى عملهم لحماية أموال الدولة من خطر محقق أو الهدر المالي ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المساهمة باسترداد مبالغ مالية لخزينة الدولة أو منع صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية أو من خلال تجنيب الجهة الحكومية التزامات مالية عالية التكلفة قبل وقوعها، وعلى أن يتم منح هذه المكافأة وفق معايير يعتمدها الوزير أو من يفوضه.

٢‏- لا يجب أن تؤثر المكافأة التشجيعية الممنوحة للمراقبين الماليين على أي مكافآت مقررة نظاما من قبل الوزارة لموظفيها أو تلك المقررة لهم بموجب الأنظمة واللوائح، حيث يتم صرف هذه المكافأة لهم بشكل إضافي لأي مزايا مالية أخرى مصروفة لهم.

الباب السادس
المخالفات والجزاءات

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة التاسعة والعشرون

تقوم الوزارة بإشعار ممثل الجهة واتباع آلية التصعيد المتفق عليها في حال عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية، وفي حال عدم تجاوب الجهة، يتم تطبيق أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

المادة الثلاثون

١‏- على الجهة عند تحرير الواقعة بالمخالفة المشار لها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام تضمين وصف واضح للمخالفة، وبيان زمانها ومكانها، وأسماء منسوبي الجهة ذوي العلاقة بها، وأي معلومات أو مستندات أخرى ذات صلة ضمن محضر المخالفة.

٢‏- يجب على الجهة إشعار الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة أو من ينيبه عند تحرير الواقعة بالمخالفة.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

١‏- تعد الوكالة المختصة بالرقابة المالية في الوزارة تقريرا موحدا بشكل سنوي لأنشطتها، وتقوم بإحالته إلى الوزير للتوجيه بما يلزم، على أن يشمل هذا التقرير العناصر الآتية:

أ‏- ملخص تنفيذي عن أهم نتائج أنشطة الإدارات.

ب‏- بيان بالجهات الخاضعة للرقابة المالية وملخص عن تصنيفها وفقا لأساليب الرقابة المطبقة وأي تغيرات عن التقرير السابق.

ج‏- ملخص عن المؤشرات والضوابط الرقابية للجهات التي تحولت إلى الرقابة الذاتية والتي تقيس مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات ذات الأثر المالي.

د‏- ملخص عن أهم الملاحظات الناتجة عن تحليل البيانات للجهات الحكومية الصادرة عن نظم الموارد الحكومية وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بهذه النظم.

ه‏- تقييم مدى تعاون الجهات الحكومية مع المراقبين الماليين، والتوصيات حيال أوجه التعاون المستقبلية.

و‏- أهم التحديات المشتركة بين الجهات المختلفة والتوصيات لمعالجة هذه التحديات.

ز‏- التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

٢‏- يرفع الوزير تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزا عن أعمال الرقابة المالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثانية والثلاثون

تصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه أدلة الإجراءات والتعاميم والنماذج، وأي خطط أو برامج أو مبادرات أو أطر عمل لازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور (سنتين) من تاريخ تطبيقها، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٤) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م.