التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٧٣)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠٤) تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) بتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) تنظيم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/‏٢‏/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة ‏-سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني‏- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

٢‏- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.

٣‏- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ‏- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.

ب‏- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٦٦٣) الموافقة على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر الضوابط في موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم لإنفاذه؛ والعمل بمقتضاه؛ وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨١) الصادر في ١١ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٣)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٦٦٤) الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم، لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) 


م وصف المخالفة تصنيف المخالفة مدة الإنذار العقوبة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة
للمرة الأولى للمرة الثانية للمرة الثالثة للمرة الرابعة[1]
١ ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ريال ٢٠,٠٠٠ ريال ٤٠,٠٠٠ ريال ٨٠,٠٠٠ ريال ١٦٠,٠٠٠ ريال
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً

[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.

[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.