التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١) الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ،

وبناء على المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١)

تحميل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢١٦٦٦٦) نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة،

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية،

وإلحاقا بالقرار رقم ٥٩٨١٢ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقع بحي الحمراء بمحافظة جدة، ضمن المشروع رقم (٣٠٠٣٠٠٢٠٠) لتعويضات نزع ملكيات عقارات، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سادسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣) الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على الفقرة (ه) من المادة (٣٠)، والمادة (٤٧ مكرر) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بتحديد المدد والشروط المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء، وصلاحياته في تحديد شروط وأحكام التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة) من اتفاقية تيسير التجارة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٣٧هـ، وعلى إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية (SAFE)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تعديل المادة (السابعة) من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ، والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم (١٤٤٦‏-٩٩‏-٤٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ليكون نصها وفقا للآتي: «يتم تقديم البيانات والمستندات للبضائع الواردة من الموانئ البحرية وفقا لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية».

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣)


انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٣٧هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشيا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE)، وما نص عليه الأمر السامي رقم (٧١٦٨٠) وتاريخ ١٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، بشأن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.

بناء على ما سبق، فقد عملت الهيئة على إصدار هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام «المحافظ» بموجب نظام «قانون» الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع قبل أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود، وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

النظام:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

الضوابط:
ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية.

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية:
الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.

الرسوم الجمركية:
هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

التقديم المسبق:
مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونيا من المستورد ‏-أو من يفوضه‏- والوكيل الملاحي، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع على ظهر السفينة بميناء المغادرة أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية البحرية للمملكة بفترة زمنية محددة.

التخليص المسبق:
إجراء يتيح للمستورد أو من يفوضه استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي البحري؛ كسداد الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية، واستيفاء قيود الاستيراد النظامية لدى الجهات الحكومية المختصة.

البيان الجمركي:
بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.

بيان الحمولة (المانيفست):
المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

بوليصة الشحن:
وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلامها، وتوضح البضائع التي تم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.

المستورد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

الوكيل الملاحي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

موعد الوصول الفعلي (ِATA):
هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيهما السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف، في ميناء ما، وفقا لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردون ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيون وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة من المنافذ الجمركية البحرية في المملكة.

ثانيا
مراحل التخليص الجمركي على البضائع

المادة الثالثة
التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق

١‏- مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة ‏-المانيفست‏- وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة زمنية لا تقل عن (٧٢) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (٢٤) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (٢٤) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

٢‏- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:

أ‏- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

ب‏- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وفي حال اشتملت على بضائع ممنوعة أو مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

ج‏- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

د‏- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

هـ‏- الموانئ التي ش حنت منها البضاعة.

و‏- تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.

٣‏- في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقا للمدد الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة
التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق

يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:

١‏- التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة «المانيفست».

٢‏- تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقا لما يلي:

أ‏- أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.

ب‏- رقم بوليصة الشحن.

ج‏- قيمة البضاعة.

د‏- اسم المصدر.

٣‏- إرفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

المادة الخامسة
الوثائق والمستندات

للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.

المادة السادسة
مرحلة التخليص المسبق على البضائع

للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:

١‏- استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

٢‏- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة
مرحلة فسح البضاعة

للهيئة أن تفسح البضاعة آليا وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة الثامنة
عدم الإفراج عن البضاعة

للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة منها، أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية.

المادة التاسعة
الغرامات

١‏- دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية لمخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي.

٢‏- للهيئة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.

المادة العاشرة
النشر والنفاذ

١‏- تطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

٢‏- تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٢٤٨)

المادة نص المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ النص بعد التعديل

 

الثالثة والسبعون المادة الثالثة والسبعون
المشاريع العقارية تحت الإنشاء

١- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (٢٥٪) سنويا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:

أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.

ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.

ج- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات.

وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.

د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.

٢- إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.

المادة الثالثة والسبعون
المشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة

١- تكون معالجة زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء وفق الآتي:

أ- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (٢٥٪) سنويا من قيمة العقارات تحت الإنشاء الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:

١- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.

٢- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.

٣- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات.

وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.

٤- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.

ب- إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.

٢- تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق الآتي:

أ- استثناء من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ يحسم من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة -المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة- وفقا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر:

المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام – قيمة الإضافات على المشروع خلال العام.

ب- تطبق المعادلة الواردة في الفقرة (٢ / أ) من هذه المادة لكل مشروع على حدة.

ج- إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنفا في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (٢ / أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي -إن وجد- من الجزء المتداول.

د- تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق الأحكام الواردة في الباب (الثاني) من اللائحة.

هـ- يراعى عند تطبيق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٤٨) تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وما بعدها، ويجوز -بناء على طلب المكلف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة لمجلس إدارتها تتناول آثار تطبيق المعالجة الزكوية لمشاريع البيع على الخارطة المرافقة لهذا القرار بعد مرور سنة من تطبيقها.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠١-٠٣-٢٥) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٠) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠١-٠٣-٢٥)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٨٨) الموافقة على لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري وتصحيح أوضاع السجلات وضوابط الأسماء التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.