التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٤٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٦هـ، بالموافقة على نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الغذاء، والتي قضت باختصاص المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣‏-١٦‏-١٤٣٩) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي السرية رقم (٨٢١٣٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة عددا من التوصيات، والتي منها قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم أو الاشتباه بها، بما في ذلك التبليغ وإغلاق المنشأة وعدم تمكينها من العمل، وعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمما، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي رقم (٢٩٣٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ومذكرة هيئة الخبراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، باستكمال الهيئة -بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وبحسب اختصاصاتها النظامية- اللازم في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بناء على طلب الوزارة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ذ / ٢٧) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين)، وإضافة ثلاث مواد نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

يقرر ما يلي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٤/٧) الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على المادة (الثالثة والأربعين) من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي نصت على تولي الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣‏-٣٣‏-١٤٤٣) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٤٣هـ، بإقرار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية- المرتبطة‏ -التي تختص بها والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٨ / ذ / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات.

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٦) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٤/٩) الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٤) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الأعلاف، والتي نصت على تولي الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات يعتمده المجلس.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٥‏- ١٧ – ١٤٣٩) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٢‏- ٢٦ – ١٤٤٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٢هـ، بالموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة ‏- المرتبطة بالمخالفات العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (١٠ / ذ / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات.

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٦) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١) اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ‏١‏ / ‏٢٠٢٤‏ / ٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: اعتماد اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٢٠٢/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣ /١٠/ ٢٠٢٤م، المتضمن اعتماد «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٨٠) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م، اعتمد المجلس «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٢-٢٤-٠٥-٠٢-٠١)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

والله الموفق.

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٣٠) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٥٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٩٨) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

English

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بالموافقة على نظام المواصفات والجودة، واستنادا إلى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٢ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

English

إن وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام سلامة المنتجات، واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠١ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يستمر العمل بأحكام اللوائح الفنية المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئـيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠١ – ٠٦ – ٢٤) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقا» رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠٦-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه معالي رئيس المجلس في الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقا للصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثانيا

يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز (١٨٠) يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقا للتعديلات الواردة في أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٨٧ – ٢٠٢٤) تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٤-٨٧-٢٠٢٤) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٦هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ /١٠ /٢٠٢٣م، وذلك وفقا للنص الآتي:

دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:

١- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

٢- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:

أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل -بناء على طلبه- استرداد أمواله المستثمرة.

ج- أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.