التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

406 ٤٠٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥٣٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر رقم ٣٧٦٥٦ وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٦٩٣) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٠) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٩٦٤ وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٠) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: إضافة عبارة «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» إلى تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح».

رابعاً: قيام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً- بمراجعة لوائح نظام البيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) المشار إليه- وتعديل ما يلزم منها بما يتسق مع ما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، أخذاً في الاعتبار ما ورد في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المؤسسة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.