التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٥/٤٤) الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

5/44 ٥/٤٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء، والتي نصت على: تتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٦‏-١٧‏-١٤٣٩) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٦ / ذ / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وعلى المرئيات الواردة في منصة استطلاع.

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.