صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٤ / ٤٤
الفصل الأول
تعاريف
المادة (١) من اللائحة
إضافة للتعاريف الواردة في نظام الغذاء، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة الأغذية بشكل مباشر أو غير مباشر والمعنية بتطبيق أحكام النظام ولائحته.
البلاغ (أو الإخطار):
معلومات محددة يتم تبادلها بين نقاط الاتصال في النظام حول الغذاء غير المأمون والذي قد يشكل ضررا مباشرا أو غير مباشر على صحة الإنسان.
مسؤول المنشأة الغذائية:
الشخص المرخص له أو المفوض نظاما من المرخص له والمسؤول عن الالتزام بتنفيذ أحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه في المنشأة التي تقع تحت مسؤوليته.
الممارسات التشغيلية الجيدة:
الإجراءات والاحتياطات الصادرة من الجهات الحكومية أو الدولية الواجب اتباعها في تداول الغذاء خلال السلسلة الغذائية لضمان سلامة وجودة الغذاء مثل ممارسات التصنيع الجيد وممارسات الزراعة الجيدة وغيرها.
المتطلبات:
المعايير والشروط المطلوبة من قبل الجهات المختصة ذات الصلة بتداول الأغذية، وتشمل حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين.
المطابقة:
هي تحقيق الامتثال للمتطلبات النظامية واللوائح الفنية والمواصفات الإلزامية.
التحقق من المطابقة:
إثبات أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص مستوف للمتطلبات اللازمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.
مدخلات الإنتاج الزراعي:
هي كل ما يلزم الإنتاج الزراعي من أعلاف ومبيدات وأدوية بيطرية ومكملات علفية وبذور وأسمدة وهرمونات وأي مستلزمات أخرى عدا الأبنية والمعدات والتجهيزات الثابتة وملحقاتها.
شهادة صحية للغذاء:
وثيقة (ورقية أو إلكترونية) صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، والتي تبين سلامة وملاءمة الغذاء بحسب متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به، وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء، أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
الحجز:
إجراء تتخذه الهيئة لحجز أي إرسالية لأغذية مستوردة أو أغذية محلية أو جزء منها في حالة الشك بأن الغذاء غير مطابق للمتطلبات التي تفرضها الجهة المختصة.
التلوث الخلطي:
انتقال المواد الضارة أو الأحياء الدقيقة إلى الغذاء الجاهز للتقديم عن طريق اليدين والأسطح الملامسة للغذاء والمعدات والأدوات التي تكون متسخة وتلامس الغذاء الخام ثم تلامس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشمل ملامسة الغذاء الخام أو السائل الناجم عنه للغذاء الجاهز للتقديم.
المراقبة:
تنفيذ عمليات تفتيش وقياس بشكل منظم ومخطط بطريقة تمنح نظرة شاملة عن درجة تطبيق أنظمة الغذاء في المنشآت الغذائية.
الغذاء الضار بالصحة:
الغذاء الذي يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي من مراحل تداوله، بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلبا على صحة المستهلك.
الغذاء غير الآمن:
هو الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي، أو أنه قد يسبب ضررا على صحة المستهلك. ويعتبر الغذاء غير آمن في حالة كونه فاسدا أو يحتوي على مواد ضارة وغير مناسب للاستهلاك.
غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي:
هو الغذاء غير الملائم وغير المقبول للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منه، بسبب التلف أو التلوث بمواد غريبة أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الحسية.
الغش:
كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية.
أغذية ذات استعمالات تغذوية خاصة:
منتجات يتم تجهيزها أو تركيبها لتفي باحتياجات تغذوية معينة ناشئة عن ظروف فيزيائية أو فيسيولوجية محددة و / أو أمراض واضطرابات خاصة وتختلف في تركيبها بوضوح عن مثيلاتها من المنتجات العادية إن وجدت.
أغذية ذات استخدامات طبية خاصة:
مجموعة من الأغذية للاستعمالات التغذوية الخاصة، صنعت خصيصا للاستعمال الغذائي للمرضى والتي تستعمل تحت الإشراف الطبي فقط. وهي معدة للتغذية الكلية أو الجزئية للمرضى الذين يعانون من قدرة محددة أو معدومة على تناول وهضم وامتصاص أو تأييض المواد الغذائية العادية أو عنصر معين من مكوناتها، أو الذين لهم احتياجات لعناصر غذائية خاصة مقررة طبيا والتي لا يمكن استيفاؤها بتعديل الغذاء العادي أو الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة أو بكليهما.
برامج التدريب الرسمية:
برامج التدريب والتصريح الخاصة بسلامة الغذاء المعتمدة رسميا لدى الجهة المختصة.
مشروبات الطاقة:
مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء؛ مواد كربوهيدراتية طبيعية، كافيين، وبعض العناصر الأخرى مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والمواد المضافة المسموح بها، وقد يضاف إليها عصائر أو لب فاكهة طبيعية ومستخلصات نباتية.
وسائل النقل:
الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها والتي تستخدم في نقل المواد الغذائية، سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية.
إعادة التصدير:
تصدير الأغذية المستوردة في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها، من منطقة التداول الحر أو أماكن التجهيز الداخلي أو المناطق الصناعية الحرة، مباشرة إلى بقية العالم ومن المستودعات الجمركية أو المناطق التجارية الحرة، إلى بقية العالم.
الأغذية الحلال:
الأغذية المسموح بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
شهادة الحلال:
وثيقة تصدرها الجهة المختصة التي تكون معتمدة من قبل المملكة في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم إعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الإسلامية، وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الإعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
الإرسالية:
كمية من المنتجات الغذائية المشمولة في شهادات رسمية واحدة.
الدفعة (التشغيلة):
كمية محددة من الأغذية أنتجت أساسا تحت نفس الظروف.
(رمز تشغيلة الإنتاج):
رمز للكمية من المادة الغذائية التي تم إنتاجها أساسا تحت نفس الظروف خلال فترة زمنية محددة، وتكون عادة من خط أو وحدة إنتاج معينة.
المخزن (المستودع):
هو مبنى أو جزء منه مخصص لتخزين وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.
الإذن بالفسح:
السماح بدخول المواد الغذائية للمملكة بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة بهذه اللائحة.
التلوث الميكروبيولوجي:
التلوث بالأحياء الدقيقة أو السموم التي تنتجها الأحياء الدقيقة على سطح الغذاء أو بداخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.
تشعيع الغذاء:
تعريض الغذاء لجرعة كافية من الأشعة بغرض القضاء على الملوثات الميكروبية فيه وذلك وفقا للمتطلبات التقنية وبطريقة مناسبة.
الظروف غير الصحية:
الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض أو تلوث الأغذية بالملوثات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية مما يجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
الغذاء المستحدث:
هو الغذاء ومكوناته الذي تنطبق عليه أي من الشروط التالية:
١- أن يحتوي على تركيب جزيئي جديد أو محور.
٢- أن يحتوي على جراثيم أو فطر أو طحالب أو أن يكون مستخرجا من أي منها.
٣- أن يحتوي على مواد نباتية أو أن يكون مستخرجا منها، بالإضافة إلى الأغذية المستخرجة من الحيوانات باستثناء الغذاء ومكوناته الذي يتم الحصول عليه بطرق الإنتاج والتربية التقليدية والتي تعد آمنة للاستهلاك.
٤- أن يتم الحصول عليها بطرق لم تستخدم من قبل والتي تسبب تغييرات كبيرة في المكونات والتركيب مما يؤثر على قيمتها الغذائية أو إمكانية استقلابها أو وجود مستوى غير مناسب من المواد كغذاء للإنسان.
اتفاقيات اعتراف متبادلة:
اتفاق بين الهيئة وجهات حكومية خارجية للاعتراف بتكافؤ الإجراءات المتعلقة بمراقبة الغذاء لدى الجانبين والخاصة بإجراءات محددة.
نقطة الاتصال:
شخص أو من ينوب عنه يمثل الجهة الحكومية أو الخاصة المعنية بسلامة الغذاء، يتم تحديدهما من قبل تلك الجهة، لتسهيل وتسريع التواصل بين الهيئة والجهة.
نظام الإنذار السريع للغذاء:
هو نظام لجمع المعلومات ذات العلاقة بسلامة الغذاء، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
١- ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته.
٢- حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة.
٣- حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك.
٤- عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.
الفصل الثاني
لوائح ومواصفات الغذاء
المادة الرابعة
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.
المادة (٢) من اللائحة
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها، وفي حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية أو خليجية، للهيئة تطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات دولية ذات علاقة بالغذاء لحين إصدارها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وذلك وفق التسلسل الآتي:
١- التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي أو منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمة الدولية للصحة الحيوانية أو الاتفاقية الدولية لوقاية النبات أو اللجان المشتركة بينها.
٢- المنظمة الدولية للتقييس (آيزو).
٣- التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.
٤- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى.
وللهيئة إصدار ملحق تعديل للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة عند الحاجة.
المادة الخامسة
تراعي الهيئة -عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها- المواصفات القياسية الدولية للغذاء.
المادة السادسة
تتبنى الهيئة -في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها- مبدأ تحليل المخاطر.
المادة السابعة
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
المادة (٣) من اللائحة
يشترط لفسح الغذاء المستورد أخذ موافقة الهيئة وفق شروط متطلبات وإجراءات الإذن التالية:
١- أن يكون الغذاء المستورد مطابقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية واللوائح الفنية المعتمدة، وأي قرارات أو شروط أو متطلبات ترد في التعاميم التي تصدرها الهيئة أو التي ترد في أي اتفاقية أو مذكرات تفاهم بين المملكة والدول المصدرة.
٢- أن تكون المنشأة الغذائية مرخصة ومسجلة لدى الهيئة.
٣- أن يكون الغذاء المستورد مسجلا لدى الهيئة.
٤- أن تكون إرسالية الغذاء المستورد مصحوبة بالوثائق والشهادات الرسمية المنصوص عليها في اللوائح الفنية المعتمدة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.
٥- ألا يكون الغذاء المستورد مشمولا بحظر من الهيئة.
يستثنى من هذه المادة الغذاء المستورد للغايات غير التجارية، وهي على النحو التالي:
١- الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حدد في اللوائح الفنية.
٢- عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
٣- عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها: «عينة مجانية».
٤- عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:
أ- تكون مطابقة للمتطلبات واللوائح الفنية الخاصة بها.
ب- يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.
ج- لا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائه.
الفصل الثالث
التسجيل والتراخيص
المادة الثامنة
على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.
المادة (٤) من اللائحة
على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، وفقا للشروط والإجراءات الآتية:
١- تقديم طلب تسجيل وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
٢- أن تكون المنشأة مرخصة لتداول الغذاء لدى الهيئة.
٣- تحديد مسؤول المنشأة الغذائية ومن ينوب عنه في حال غيابه.
٤- استيفاء المتطلبات والوثائق الخاصة بالمنشأة الغذائية والعاملين فيها، والواردة في دليل تسجيل المنشآت الغذائية.
٥- استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٥) من اللائحة
على المنشأة الغذائية تحديث معلوماتها المسجلة لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير عليها بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط.
المادة (٦) من اللائحة
مدة تسجيل المنشأة الغذائية خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (٧) من اللائحة
للهيئة تعليق تسجيل المنشأة الغذائية في حال عدم تجديد الترخيص.
المادة (٨) من اللائحة
على المنشأة الغذائية عدم البدء بتشغيل ومزاولة النشاط الغذائي قبل التسجيل لدى الهيئة.
المادة (٩) من اللائحة
تنشئ الهيئة سجلا خاصا بالمنشآت الغذائية المسجلة بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولي.
المادة التاسعة
على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.
المادة (١٠) من اللائحة
على المنشآت الغذائية المنتجة والمصنعة والمستوردة تسجيل منتجاتها الغذائية المحلية والمستوردة لدى الهيئة – وفقا للشروط والإجراءات التالية:
١- تقديم طلب تسجيل وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
٢- أن تكون المنشأة الغذائية مرخصة ومسجلة.
٣- أن يكون الغذاء المراد تسجيله متوافقا مع النظام ولائحته واللوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، عدا ما هو معد للتصدير متى كان ذلك متوافقا مع مواصفات الدولة المصدر إليها.
٤- تقديم معلومات تفصيلية للمنتجات الغذائية تشمل المكونات والحقائق التغذوية وصورة من البطاقة الغذائية.
٥- ألا يكون هناك أي قرار صادر بحظر أو تعليق تصنيع الغذاء الذي ترغب المنشأة الغذائية تسجيله.
٦- استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (١١) من اللائحة
يجب على المنشأة الغذائية إعادة التسجيل عند إجراء أي تغيير في الغذاء أو مصدره أو بلد المنشأ.
المادة (١٢) من اللائحة
تحدد الهيئة الغذاء الذي لا يلزم تسجيله، والذي تنطبق عليه الشروط التالية:
١- الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حدد في اللوائح الفنية.
٢- عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
٣- عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها: «عينة مجانية».
٤- عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:
– يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.
– لا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائه.
المادة (١٣) من اللائحة
تلتزم المنشأة الغذائية بتحديث المعلومات المستجدة المتعلقة بالغذاء المسجل.
المادة (١٤) من اللائحة
تنشئ الهيئة سجلا خاصا بالأغذية المسجلة.
المادة العاشرة
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.
المادة (١٥) من اللائحة
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التالية:
١- تقديم طلب تسجيل وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
٢- أن يكون مرخصا له من الهيئة.
٣- أن يكون حاصلا على شهادة اعتماد من الجهة المختصة.
٤- تحديد أنواع الاختبارات المعتمدة.
٥- استيفاء البيانات الخاصة بالمختبر.
٦- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (١٦) من اللائحة
يلتزم المختبر الخاص بتحديث المعلومات المستجدة المتعلقة بتسجيل المختبر وأنواع الاختبارات المعتمدة.
المادة (١٧) من اللائحة
تنشئ الهيئة سجلا خاصا بالمختبرات الخاصة المسجلة لديها.
المادة (١٨) من اللائحة
مدة تسجيل المختبر الخاص الذي يتعامل مع الغذاء خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (١٩) من اللائحة
على المختبرات الخاصة التي تتعامل مع الغذاء عدم البدء بالتشغيل التجاري قبل التسجيل لدى الهيئة.
المادة (٢٠) من اللائحة
للهيئة تعليق تسجيل المختبر الخاص في حال عدم تجديد الترخيص.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢١) من اللائحة
على المنشآت الغذائية الراغبة في الإعلان عن أي منتج غذائي في أي وسيلة إعلامية، سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة أخذ موافقة من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات التالية:
١- أن يكون الغذاء المراد الإعلان عنه مسجلا لدى الهيئة، ومطابقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء والتعاميم الصادرة عن الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص.
٢- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.
٣- أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.
٤- ألا يحمل الإعلان ادعاء تغذويا أو صحيا يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة.
٥- ألا يتعارض الإعلان عن الغذاء مع ضوابط الإعلان التجاري في وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية.
٦- ألا يشجع الإعلان العادات الغذائية السيئة أو أنماط الحياة غير الصحية خاصة لدى الأطفال.
٧- ألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو خطيرة.
٨- ألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صورا أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعيا.
٩- ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان.
١٠- يجب أن تكون صورة الغذاء المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته الفعلية المتوفرة في الأسواق أو التي سيتم توفيرها.
١١- ألا يسيء الإعلان إلى أي غذاء آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
١٢- أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها لمحتوى الإعلان العربي.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على الترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٢) من اللائحة
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للشروط والمتطلبات التالية:
١- تقديم طلب ترخيص يوضح نوع النشاط ومكانه وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
٢- تقديم صورة من السجل التجاري موضحا فيه نشاط المختبر.
٣- الحصول على موافقات الجهات المختصة.
٤- استيفاء الاشتراطات الفنية والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بالمختبرات.
٥- أي شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٢٣) من اللائحة
لا يجوز استخدام الترخيص الممنوح للمختبر لأي أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.
المادة (٢٤) من اللائحة
تكون مدة الترخيص للمختبر خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٢٢)، وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
المادة (٢٥) من اللائحة
يشترط لتجديد الترخيص أن يكون تسجيل المختبر ساريا.
المادة (٢٦) من اللائحة
على المختبرات الخاصة التي تتعامل مع الغذاء الالتزام بدليل (ترخيص وتسجيل المختبرات الخاصة التي تتعامل مع الغذاء) والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٧) من اللائحة
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات التالية:
١- تقديم طلب ترخيص يوضح نوع النشاط ومكانه وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
٢- تقديم صورة من السجل التجاري متضمنا نشاط تداول الغذاء.
٣- الحصول على موافقات الجهات المختصة.
٤- استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لتداول الغذاء والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بالمنشآت الغذائية.
٥- ألا يكون هناك قرار بتعليق أو إلغاء ترخيص أي منشأة غذائية لطالب الترخيص في ذات النشاط المطلوب الترخيص له.
٦- أي متطلبات أو شروط أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٢٨) من اللائحة
يجب أن تستوفي المنشآت الغذائية بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولي، متطلبات واشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون قادرة على تطبيق ممارسات التشغيل الجيدة.
المادة (٢٩) من اللائحة
لا يجوز استخدام الترخيص الممنوح للمنشأة الغذائية لأي أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.
المادة (٣٠) من اللائحة
تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستين يوما، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٢٧ و٢٨)، وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
المادة (٣١) من اللائحة
يشترط لتجديد الترخيص أن يكون تسجيل المنشأة الغذائية ساريا.
الفصل الرابع
تداول الغذاء
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
المادة (٣٢) من اللائحة
يشترط لحصول منشأة على ترخيص بتصدير الغذاء ما يلي:
١- أن تكون مرخصة ومسجلة لدى الهيئة.
٢- أن يتضمن السجل التجاري للمنشأة نشاط تصدير الغذاء.
٣- أن يكون الغذاء مسجلا لدى الهيئة.
– إذا كانت المنشأة المصدرة للغذاء لا تصنعه أو تنتجه أو تستورده، فيشترط وجود اتفاق مكتوب بينها وبين المصنع أو المنتج أو المستورد يعد وفقا لدليل إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المعتمد لدى الهيئة.
المادة (٣٣) من اللائحة
تصدر الهيئة شهادة صلاحية تصدير للغذاء أو إعادة تصديره وفقا للشروط التالية:
١- التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على شهادة صلاحية تصدير للغذاء أو إعادة تصديره لكل إرسالية على حدة.
٢- تقديم قائمة بالأغذية المراد تصديرها.
٣- في حالة إعادة التصدير يتم توفير نموذج فسح الإرسالية المستوردة مسبقا مع الشهادات الرسمية والوثائق المصاحبة للإرسالية عند دخولها للمملكة.
٤- أي وثائق ومستندات إضافية تطلبها الهيئة.
٥- تلتزم المنشأة المرخص لها بالتصدير بإجراءات دليل إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المعتمد لدى الهيئة.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
المادة (٣٤) من اللائحة
يجب أن تتوفر في طالب رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء المتطلبات والشروط التالية:
١- أن يكون لائقا طبيا، وخاليا من الأمراض أو الأعراض المرضية التي قد تشكل خطرا على سلامة الغذاء، بموجب تقرير طبي من جهة معتمدة.
٢- أن يجتاز البرامج التدريبية أو الاختبارات المعتمدة من الهيئة.
٣- استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة.
المادة (٣٥) من اللائحة
مدة رخصة ممارسة العمل لمتداول الغذاء سنتان قابلة للتجديد.
المادة (٣٦) من اللائحة
يجب على متداول الغذاء التبليغ الفوري لمسؤول المنشأة الغذائية في حالة إصابته بمرض أو ظهور أي أعراض مرضية عليه بما في ذلك الجروح والإصابات.
المادة (٣٧) من اللائحة
يجب على متداول الغذاء اتباع الممارسات الصحية الجيدة فيما يخص تداول الغذاء.
المادة (٣٨) من اللائحة
للهيئة إلغاء أو تعليق رخصة ممارسة العمل لمتداول الغذاء في حال ثبوت مخالفته لأحكام النظام ولائحته.
الفصل الخامس
تداول الغذاء
المادة السادسة عشرة
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية:
١- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
٢- إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
٣- إذا كان مخالفا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.
٤- إذا كان مغشوشا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
٥- إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
٦- إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
٧- إذا لم يكن مسجلا لدى الهيئة.
المادة (٣٩) من اللائحة
يعد الغذاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في أي من الحالات الآتية:
١- إذا كان مصدر الغذاء أو أحد مكوناته أغذية غير حلال وفقا للوائح الفنية.
٢- اختلاط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي من مراحل تداوله.
٣- أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٠) من اللائحة
يحظر تداول اللحوم ومنتجاتها ما لم تكن من حيوانات مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومطابقة للوائح الفنية.
المادة (٤١) من اللائحة
يعد الغذاء ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتية:
١- إذا احتوى على أي مادة سامة.
٢- إذا احتوى على أي مصدر خطر يمكن أن يسبب ضررا على صحة المستهلك.
٣- إذا احتوى على ملوثات أو أي من بقايا مواد أو مدخلات الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
٤- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع استخدامه وفقا للوائح الفنية.
٥- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح استخدامه لكن بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
٦- إذا كان فاسدا أو متعفنا أو ملوثا بأي من الملوثات بنسبة تزيد على الحد المسموح به المعتمد من الهيئة.
٧- إذا تم تداوله في بيئة أو ظروف قد تجعله ضارا بالصحة أو عرضة للتلوث.
٨- إذا كان من نتاج حيوان مريض أو حامل لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.
٩- إذا لم تكن العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد آمنة ومسموح باستخدامها لتعبئة ذلك الغذاء.
١٠- إذا كان محتويا على مكونات قد تسبب الحساسية أو أي محاذير من شأنها أن تؤثر على صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرا من ذلك.
١١- إذا كان ملوثا أو معالجا بمواد مشعة وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به المعتمد من الهيئة.
١٢- إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.
١٣- إذا كان غير ملائم أو غير مقبول طبقا للاستخدام المقصود منه.
١٤- إذا كان الغذاء تالفا أو فاسدا أو متحللا أو ملوثا بالأوساخ أو تغير لونه أو رائحته بما يؤثر سلبا على جودته.
١٥- إذا احتوى على مواد غريبة بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية تؤدي إلى تغير في صفاته المميزة له طبقا للاستخدام المقصود منه.
١٦- «إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين».
١٧- أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٢) من اللائحة
«تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتوكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان».
المادة (٤٣) من اللائحة
«عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة».
المادة (٤٤) من اللائحة
«عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به، فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية -كل فيما يخصه- بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي».
المادة (٤٥) من اللائحة
لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مخالفا للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة.
المادة (٤٦) من اللائحة
يجب أن تكون وسيلة نقل الأغذية، مستوفية للاشتراطات التي تحددها متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة ومتطلبات الجهة المختصة.
المادة (٤٧) من اللائحة
يعد الغذاء مغشوشا في أي من الحالات الآتية:
١- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقا للوائح الفنية.
٢- إذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية.
٣- إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقا للوائح الفنية.
٤- إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية.
٥- إذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.
٦- إذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
٧- إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.
٨- أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٨) من اللائحة
تعد الممارسات مضللة للمستهلك في الحالات الآتية:
١- إذا وصف وصفا غير صحيح.
٢- إذا احتوت البيانات الإيضاحية على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات غير مفهومة، أو غير ظاهرة بصورة واضحة، أو تحتوي على معلومات غير دقيقة.
٣- عدم تطابق محتوى البيانات الإيضاحية باللغة العربية مع اللغة الأصلية لها.
٤- إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء صحي أو تغذوي غير مسموح به من قبل الهيئة.
٥- إذا تم إنتاجه باستخدام تقنية التشعيع أو التحوير الوراثي أو غيرها من التقنيات الحديثة دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية.
٦- أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٩) من اللائحة
دون الإخلال بمتطلبات وشروط تداول الغذاء، يجب الحصول على موافقة خاصة من الهيئة لكل منتج من المنتجات الآتية، بعد استيفاء الشروط الخاصة بذلك المنتج:
١- المضافات الغذائية.
٢- الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية والطبية الخاصة.
٣- الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.
٤- مشروبات الطاقة.
٥- أي منتجات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة السابعة عشرة
تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
المادة (٥٠) من اللائحة
تلتزم المنشأة الغذائية بتعيين مسؤول للمنشأة الغذائية ويكون مسؤولا عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وعن تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، كما يكون مسؤولا عن أعمال متداولي الغذاء العاملين في المنشأة الغذائية، ومرافقها، وذلك على النحو المبين في النظام واللائحة، وعليه بصفة خاصة ما يلي:
١- تدريب متداولي الغذاء وبيان المعارف والمهارات الضرورية اللازمة لهم في مجال سلامة الغذاء، وممارسات التشغيل الجيد، كل بحسب المهام الموكلة إليه.
٢- عدم السماح لمتداولي الغذاء في المنشأة المشتبه بإصابتهم بمرض أو يحملون عدوى قد تشكل خطرا على سلامة الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية إلا بعد تماثلهم للشفاء، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٣- تطبيق نظم إدارة السلامة الغذائية.
٤- تسهيل مهام المفتش خلال تأديته مهام عمله في أعمال الرقابة والتفتيش.
٥- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق اللازمة التي تحددها الهيئة وتوفيرها عند الطلب.
٦- الإبلاغ الفوري عن أي غذاء يشك في أنه قد يشكل ضررا على صحة المستهلك، وعن الإجراءات التي اتخذت لمنع وصوله إلى المستهلك.
٧- الالتزام بتطبيق أنظمة التتبع والاسترجاع والسحب.
٨- الإبلاغ عن أي أنشطة جديدة أو تغييرات في المنشأة الغذائية أو منتجاتها أو العاملين فيها أو تلك التي يتم إيقافها.
الفصل السادس
مسؤوليات المنشأة الغذائية
المادة الثامنة عشرة
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (٥١) من اللائحة
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على تتبع الغذاء وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها وفقا لما يأتي:
١- وضع دليل تتبع للغذاء خاص بها يتضمن الحد الأدنى لمتطلبات دليل تتبع الغذاء المعتمد لدى الهيئة، على أن يشتمل على الآتي:
أ- إجراءات تكفل معرفة مصادر الغذاء، ومعرفة المنشآت التي تمدها به.
ب- تدوين جميع العمليات التي تتم على الغذاء في جميع مراحل التداول التي تندرج تحت إشرافها.
ج- تدوين جميع المواد الخام والمضافات الداخلة في تركيب الغذاء ومصادرها، بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف.
٢- التزام المنشأة الغذائية بتطبيق النظم الخاصة بتتبع الغذاء خطوة واحدة للأمام وخطوة واحدة للخلف (بما فيها سجلات المصنع أو المورد وأماكن العرض أو البيع).
٣- سجل المعلومات الخاصة بالموردين والغذاء المورد منهم -خطوة واحدة للخلف- تتضمن اسم المورد وعنوانه وتاريخ الاستلام وطبيعة المنتجات المستلمة وكمياتها وبيانات نقلها وتخزينها وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
٤- سجل المعلومات الخاصة بالعملاء والغذاء المورد لهم -خطوة واحدة للأمام- تتضمن اسم العميل وعنوانه وتاريخ التسليم وطبيعة المنتجات المسلمة وكمياتها وبيانات نقلها وتخزينها وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
٥- معلومات الغذاء المتداول بما في ذلك اسم الغذاء وعلامته التجارية والرقم التعريفي للمنتج (الباركود) وحجم المنتج ووزنه وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ورقم الدفعة وغير ذلك من المعلومات اللازمة للتعرف عليه وتتبعه.
المادة (٥٢) من اللائحة
يجب على المنشأة الغذائية الالتزام بما يأتي:
١- الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة بالتتبع لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوما بعد انتهاء فترة الصلاحية وتوفيرها عند الطلب، ويجوز للهيئة تحديد مدد أخرى لبعض الأغذية.
٢- التأكد من كفاءة إجراءات التتبع ومراجعتها دوريا وتحديثها إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (٥٣) من اللائحة
للهيئة وحيثما اقتضى الأمر القيام بما يأتي:
١- التأكد من قيام المنشأة الغذائية بوضع وتطبيق إجراءات تتبع فعالة لمنتجاتها في مراحل التداول الخاضعة لها.
٢- استثناء بعض المنشآت الغذائية من بعض متطلبات التتبع.
المادة التاسعة عشرة
للهيئة أن تقوم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها -في ضوء نتيجة التقويم- اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٥٤) من اللائحة
للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وفي أثناء تسويقه وبعد التسويق، وخاصة في الحالات الآتية:
١- عند نشوء أخطار مستجدة أو حوادث عالمية أو إقليمية قد تشكل مصادر خطر محتملة على سلامة الغذاء.
٢- توفر أي بيانات أو معلومات عن حالات مرضية نتيجة وجود أو احتمال وجود مصادر خطر مرتبطة بالغذاء.
٣- توفر بيانات أو معلومات بناء على نتائج التفتيش وبرامج الرصد المختلفة.
٤- الحاجة لإجراء الدراسات الفنية من قبل الهيئة أو بشكل مشترك مع الجهات أو الهيئات ذات الصلة.
٥- المنتجات الغذائية المستجدة أو غير التقليدية نتيجة لاستخدام التقنيات الحديثة.
٦- أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية.
المادة (٥٥) من اللائحة
للهيئة الاسترشاد بدراسات التقييم العلمي الدولية للغذاء الصادرة عن جهات رسمية أو المنشورة على شكل أبحاث علمية محكمة.
المادة (٥٦) من اللائحة
للهيئة طلب أي معلومات خاصة بالغذاء من مصنع الغذاء أو منتجه أو مسوقه أو مستورده.
المادة (٥٧) من اللائحة
للهيئة وفقا لنتيجة التقييم اتخاذ إجراء أو أكثر مما يأتي:
١- أخذ تعهد على حائز الغذاء بعدم التصرف به إلى حين ظهور نتائج التقييم.
٢- عدم الإذن بفسح الغذاء.
٣- إيقاف تداوله.
٤- فرض إجراءات تصحيحية لضمان سلامة الغذاء وملاءمته ومطابقته للوائح الفنية.
٥- إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها مؤقتا لحين تصحيح المخالفة أو للمدة التي تحددها الهيئة.
٦- الأمر باسترجاع الغذاء.
٧- سحب الغذاء.
٨- أي إجراءات أخرى تحددها الهيئة.
المادة العشرون
إذا علمت أو شكت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (٥٨) من اللائحة
يجب على المنشأة الغذائية فور علمها أو شكها أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما يأتي:
١- البدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك.
٢- إبلاغ الهيئة فورا، وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه.
٣- الالتزام بما يرد من الهيئة من إجراءات بهذا الشأن.
٤- الإعلان عن عملية السحب في صحيفتين يوميتين على الأقل تقع إحداهما في المقر الرئيسي للمنشأة، إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.
٥- إتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، وتزويدها بتقرير عن ذلك.
المادة (٥٩) من اللائحة
تضع المنشأة إجراءات لسحب واسترجاع المنتجات الغذائية الخاصة بها وفقا لدليل سحب واسترجاع الأغذية والأعلاف أو مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها المعتمد في الهيئة.
الفصل السابع
الرقابة على الغذاء
المادة الحادية والعشرون
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٦٠) من اللائحة
يتولى مركز الإنذار السريع للغذاء في الهيئة تشغيل وإدارة نظام الإنذار السريع للغذاء وفقا للإجراءات التالية:
١- يعمل نظام الإنذار السريع للغذاء على مدار الساعة لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الصحة العامة ودراستها.
٢- يكون للنظام نقاط اتصال فرعية في الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة ذات العلاقة التي تحددها الهيئة، وتعين تلك الجهات القائمين على تلك النقاط (شخص ومن ينوب عنه) وتزود المركز بأي تغيير لهم، وتمنحهم صلاحية التواصل المباشر بالمركز وتزويده بالمعلومات ذات العلاقة.
٣- للمركز أن يطلب من المنشأة الغذائية توفير المعلومات التي يطلبها نظام الإنذار السريع بشأن الغذاء الذي تقوم بتصنيعه أو إنتاجه أو استيراده أو تصديره أو توزيعه.
٤- تزود نقاط الاتصال المركز بكافة المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالغذاء المبلغ عنه وعن التدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن بما لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
٥- تبلغ المنشأة المركز مباشرة عند وجود ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء الذي تم تصنيعه أو إنتاجه أو استيراده أو تصديره أو توزيعه قد يسبب خطرا على صحة وسلامة الإنسان أو الصحة العامة، وعن التدابير التي يجري أو تم اتخاذها.
٦- يبلغ المركز نقاط الاتصال (خلال ٢٤ ساعة) عند وجود خطر مرتبط بغذاء قد يكون موجودا في الأسواق، وعن جميع المعلومات المتوفرة عن الغذاء، حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة غير مكتملة، وذلك وفقا لتصنيف البلاغات الواردة في دليل نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف.
٧- يتخذ المركز عند الضرورة ما يلزم للتأكد بأن نقاط الاتصال والمنشأة المعنية قد استلموا البلاغ وذلك خلال ٢٤ ساعة.
٨- تبلغ إدارات المنافذ في الهيئة نظام الإنذار السريع عن أي رفض لأي شحنة غذاء في المنافذ الحدودية مع بيان سبب الرفض.
٩- للمركز نشر تحذير للمستهلكين بعدم تناول أو استخدام المنتج المبلغ عنه حسب الآلية المعتمدة في الهيئة.
١٠- على المركز عدم نشر المعلومات التي تعتبر ضمن الأسرار المهنية للمنشأة، ما لم يكن نشرها مطلبا أساسيا لحماية صحة وسلامة المستهلك، وأن لا تقف حماية الأسرار المهنية للمنشأة في طريق تزويد مركز الإنذار السريع بالمعلومات المتعلقة بالمنتج المبلغ عنه إذا كان ذلك ضروريا لحماية صحة وسلامة الإنسان أو الصحة العامة.
المادة الثانية والعشرون
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
المادة (٦١) من اللائحة
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت والمرافق الغذائية وفقا لما يأتي:
١- تصدر الهيئة الإجراءات الخاصة بالتفتيش على الغذاء ومنشآته.
٢- القيام بعمليات تفتيش دورية على الغذاء وعمليات تداوله في المنشآت والمرافق الغذائية.
المادة الثالثة والعشرون
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
المادة الرابعة والعشرون
للمفتش عند إبراز بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها. وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيا إذا كان الغذاء غير مأمون.
المادة الخامسة والعشرون
المادة (٦٢) من اللائحة
على المفتش حجز الغذاء غير المأمون، وله حجز الغذاء إذا ظهر له مخالفته لأحكام النظام ولائحته، وذلك وفقا لما يلي:
١- تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفة، ونوع الغذاء وكميته، ويوقع عليه من قبل المفتش ومسؤول المنشأة الغذائية أو من ينوب عنه، وفي حالة عدم وجودهما أو امتناعهما عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتسليم المنشأة نسخة منه.
٢- أخذ تعهد على مسؤول المنشأة الغذائية أو من ينوب عنه بعدم التصرف في الغذاء المحجوز إلا بعد موافقة الهيئة.
٣- سحب عينات من الغذاء لتحليلها إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة (٦٣) من اللائحة
للمفتش التوصية بواحدة أو أكثر مما يلي:
١- إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها.
٢- إتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية.
٣- منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكانية ذلك.
٤- إعادة تصدير الغذاء المستورد المخالف.
٥- أي توصية أخرى يراها المفتش.
المادة السادسة والعشرون
يلتزم المفتش بالآتي:
١- عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة.
٢- التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.
٣- تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.
الفصل الثامن
سحب وتحليل العينات
المادة السابعة والعشرون
للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
المادة (٦٤) من اللائحة
عند سحب عينة من الغذاء للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، تتبع الإجراءات الآتية:
١- إثبات واقعة السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفتش أو من تخوله الهيئة وصاحب المنشأة، أو المسؤول عنها.
٢- سحب العينات وفقا لآلية السحب التي تعتمدها الهيئة، ويراعى أن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجه التحليل، وبدون مقابل.
٣- إحالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التابعة للهيئة أو المسجلة لديها، سواء داخل المملكة، أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة الثامنة والعشرون
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.
المادة (٦٥) من اللائحة
على الهيئة أن تصدر تقريرا فنيا إذا أظهرت نتائج تحليل عينات الغذاء وجود مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
المادة (٦٦) من اللائحة
للهيئة إبلاغ المنشأة الغذائية المخالفة بنتائج التقرير الذي تصدره، وللمنشأة الغذائية حق الاعتراض عليه لدى الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.
المادة (٦٧) من اللائحة
لا يخل حق المنشأة الغذائية في الاعتراض على نتائج التقرير بما يجب على الهيئة اتخاذه من إجراءات وتدابير وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة (٦٨) من اللائحة
يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الهيئة متناسبة مع طبيعة المخالفة وخطورتها مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرار مخالفات المنشأة الغذائية.
المادة (٦٩) من اللائحة
إذا تبين من تقرير الهيئة أن نتائج تحليل العينة تظهر وجود مخالفة للنظام أو اللائحة أو اللوائح الفنية، فللهيئة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
١- وقف تداول الغذاء المخالف.
٢- طلب تصحيح المخالفة إذا رأت الهيئة إمكانية ذلك.
٣- إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها لحين تصحيح المخالفة.
٤- الأمر بسحب الغذاء أو استرجاعه.
٥- إتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية.
٦- منع المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بتداول الغذاء.
٧- إلغاء الترخيص.
٨- إلغاء التسجيل.
٩- تعليق ترخيص المنشأة الغذائية.
١٠- الإذن بالفسح المؤقت للغذاء المستورد إذا رأت الهيئة إمكانية تصحيح المخالفة.
١١- إعادة تصدير الغذاء المستورد.
١٢- أي إجراءات أخرى تحددها الهيئة.
الفصل التاسع
الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
المادة التاسعة والعشرون
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه.
المادة (٧٠) من اللائحة
تعتمد الهيئة المنهج الوقائي المناسب خلال مراحل السلسلة الغذائية لضمان سلامة الغذاء، وذلك من خلال إلزام المنشآت الغذائية بتطبيق النظم التي تساهم في ذلك، ومنها: الممارسات التشغيلية الجيدة، ونظم إدارة سلامة الغذاء، وأي نظم أخرى مماثلة.
المادة الثلاثون
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضرارا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر.
المادة (٧١) من اللائحة
عندما يتوافر لدى الهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الغذاء قد تسبب أضرارا على صحة الإنسان أو الصحة العامة، فللهيئة حصر الغذاء المشتبه به ومعرفة أماكن وجوده، واتخاذ أي من التدابير الاحترازية التالية:
١- حظر الغذاء المستورد مؤقتا.
٢- حجز الغذاء المخالف أو منع تداوله أو عدم فسحه؛ إلى حين التأكد من سلامته.
٣- إغلاق المنشأة أو جزء منها مؤقتا.
٤- الأمر باسترجاع الغذاء أو سحبه.
٥- إجراء تقييم للمخاطر المتوقعة من الغذاء.
المادة (٧٢) من اللائحة
تراجع الهيئة التدابير المتخذة وفقا للمادة (٦٩) خلال فترة زمنية معقولة يمكن تحديدها بناء على طبيعة الأخطار الصحية المحتملة، ومدى توافر معلومات جديدة تسمح بتقويم أشمل للأخطار.
المادة الحادية والثلاثون
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمرا بإغلاق هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٧٣) من اللائحة
للهيئة عند وجود خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية أو أي من مرافقها، أو محتوياتها أو منتجاتها، إصدار أمر بالإغلاق وفقا للإجراءات الآتية:
١- إثبات الواقعة بموجب محضر يعد لذلك يتضمن وصفا للخطر المحتمل ومكان وجوده.
٢- التوصية بنوع الإغلاق الذي يتناسب مع نوع الخطر المحتمل.
٣- تصدر الهيئة أمرا بالإغلاق ونوعه.
٤- يستمر الإغلاق لحين زوال الخطر المحتمل، أو استكمال الإجراءات التصحيحية التي تفرضها الهيئة.
٥- التحفظ على الغذاء الموجود داخل المنشأة الغذائية.
٦- إجراء تقييم للمخاطر المحتملة من الغذاء بما في ذلك سحب عينات وتحليلها.
المادة (٧٤) من اللائحة
لا يجوز ممارسة النشاط في المنشأة الغذائية المغلقة إلا بناء على موافقة من الهيئة.
المادة الثانية والثلاثون
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة.
المادة (٧٥) من اللائحة
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة، فلها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
١- إصدار أمر للمنشأة بسحب الغذاء أو استرجاعه فورا، وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
٢- إصدار أمر بمنع تداول الغذاء أو عدم الإذن بفسحه.
٣- سحب الغذاء واسترجاعه على نفقة المنشأة في حالة عدم التزامها بالمدة المحددة.
٤- التحقق من اكتمال عملية السحب أو الاسترجاع.
٥- نشر إعلان تحذيري للمستهلكين عن الغذاء الذي تم سحبه أو استرجاعه.
٦- منع أي إعلان عن المنتج من قبل المنشأة الغذائية.
٧- اتخاذ أي إجراء تراه الهيئة مناسبا وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة.
٨- يعامل الغذاء الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة وفقا للمادة الرابعة والثلاثين من النظام.
الفصل العاشر
سحب وتتبع المنتج الغذائي
المادة الثالثة والثلاثون
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا غذائيا قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٧٦) من اللائحة
للهيئة عند توافر دليل على أن هناك غذاء قد يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، اتخاذ أي مما يلي:
١- إصدار أمر بمنع تداول الغذاء أو عدم الإذن بالفسح.
٢- إصدار أمر للمنشأة بسحب واسترجاع الغذاء خلال مدة تحددها الهيئة.
٣- التحقق من اكتمال عملية السحب والاسترجاع.
٤- سحب واسترجاع الغذاء على نفقة المنشأة في حالة عدم التزامها بذلك.
٥- إعلام المستهلكين عن السحب أو الاسترجاع وأسبابه.
٦- منع أي إعلان عن المنتج من قبل المنشأة الغذائية.
٧- أي إجراء آخر ترى الهيئة ضرورة اتخاذه.
المادة الرابعة والثلاثون
للهيئة أن تأمر إداريا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
المادة (٧٧) من اللائحة
للهيئة أن تأمر بإتلاف أي غذاء مخالف لأحكام هذا النظام واللائحة متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وفقا لما يأتي:
١- تحرير محضر يوضح فيه نوع الغذاء وكميته وسبب الإتلاف.
٢- يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الهيئة وتحت إشرافها.
٣- تتحمل المنشأة الغذائية جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.
٤- يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة الغذائية أو من يمثله.
المادة الخامسة والثلاثون
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
المادة السادسة والثلاثون
أولا
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
٢- منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما.
٣- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما.
٤- إلغاء الترخيص.
ب- تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ج- إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معا، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من البند (أولا / أ) من هذه المادة.
ثانيا
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من البند (أولا / أ) من هذه المادة، وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة ذلك.
ثالثا
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
رابعا
نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة.
خامسا
يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قرارا بالعقوبة؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادسا
يكون المجلس لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر فيما يأتي:
١- المخالفات وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولا) من هذه المادة عدا عقوبة السجن، وإصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.
٢- تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما. وفي حال انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٧٨) من اللائحة
إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، فتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
المادة (٧٩) من اللائحة
إذا صدر الحكم في المخالفة المشار إليها في المادة (٧٥) من هذه اللائحة، أو رأت هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) عدم إحالتها إلى المحكمة المختصة، فتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من المادة (٣٦) من النظام للنظر في المخالفة وتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (٣٦) من النظام.
المادة (٨٠) من اللائحة
لا تمنع إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) أو إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من المادة (٣٦) من النظام، من أن تتخذ الهيئة ما تراه ضروريا من تدابير احترازية.
المادة (٨١) من اللائحة
مع مراعاة ما ورد في المادتين (٧٨)، (٧٩) من هذه اللائحة، تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من البند (أولا / أ) من المادة (٣٦) من النظام وفقا لتصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد من المجلس.
المادة (٨٢) من اللائحة
تتبع في نظر المخالفات وإيقاع العقوبات -التي تتولى الهيئة إيقاعها على المخالف- الإجراءات الآتية:
١- تنظر الإدارة المختصة في المخالفة بعد استكمال إجراءات ضبطها، ولها سماع أقوال المخالف أو من يمثله.
٢- تصدر الإدارة المختصة قرارها في شأن المخالفة، وترفعه إلى الرئيس أو من يفوضه لاعتماده.
٣- لا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتماد القرار من الرئيس أو من يفوضه.
٤- يبلغ المخالف بقرار العقوبة بإحدى الطرق الآتية:
أ- تسليمه للمخالف مناولة مع تأييد الاستلام أو إثبات رفضه.
ب- تسليمه للمنشأة المخالفة في موقعها مع إثبات التسليم من أي من تابعي المنشأة في الموقع.
ج- إرساله إلى عنوان المخالف المسجل لدى الهيئة.
د- إرساله إلى البريد الإلكتروني للمخالف المسجل لدى الهيئة.
لا تخل إجراءات نظر المخالفة من اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضرورية لمعالجة آثار المخالفة أو التعامل مع نتائجها.
المادة السابعة والثلاثون
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
المادة التاسعة والثلاثون
يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
المادة الأربعون
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
المادة (٨٣) من اللائحة
يعتمد المجلس القواعد الخاصة بمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية، مقابل الأعمال التي تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو الصحة العامة، وتحدد القواعد معايير منح هذه المكافأة.
المادة الحادية والأربعون
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها- في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
المادة (٨٤) من اللائحة
يصدر المجلس آلية لمنح مكافآت تشجيعية لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الملزمة المعتمدة.
المادة الثانية والأربعون
تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسبا قبل اعتمادها أو إصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.
المادة (٨٥) من اللائحة
تقوم الهيئة بعرض مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجهات ذات العلاقة بالأسلوب الذي تراه مناسبا، وذلك لإبداء المرئيات والملحوظات عليها قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
المادة الثالثة والأربعون
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
المادة الرابعة والأربعون
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة والأربعون
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.