التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٤/٩) الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

44/9 ٤٤/٩

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٤) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الأعلاف، والتي نصت على تولي الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات يعتمده المجلس.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٥‏- ١٧ – ١٤٣٩) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٢‏- ٢٦ – ١٤٤٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٢هـ، بالموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة ‏- المرتبطة بالمخالفات العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (١٠ / ذ / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات.

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٦) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م.