إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على المادة (الثالثة والأربعين) من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي نصت على تولي الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣-٣٣-١٤٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، بإقرار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية- المرتبطة -التي تختص بها والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٨ / ذ / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.
وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات.
يقرر ما يلي
الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.
والله الموفق.
صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٦) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م.
