التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق

English

صدر بموجب قرار المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١)

استنادا إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ،

وانطلاقا من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أعدت هذه اللائحة لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

المادة الأولى
التعريفات

١‏- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية.

نشاط شبكة الغاز:
إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز المستقلة:
شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

دليل تقديم الخدمة:
القواعد التي تعتمدها الوزارة وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.

الرخصة:
إذن يمنح للقيام بنشاط شبكة الغاز.

المرخص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط شبكة الغاز.

كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط شبكة الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية والمالية والالتزامات والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.

المادة الثانية
أحكام عامة

١‏- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ‏- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ب‏- دليل تقديم الخدمة.

ج‏- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د‏- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.

و‏- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.

ز‏- نظام السلامة والصحة المهنية وفقا للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

ح‏- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

ط‏- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:

‏- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.

‏- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.

‏- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.

‏- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

ي‏- عدم القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.

ك‏- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ل‏- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.

٣‏- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبيا عن باقي الأنشطة.

٤‏- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة الثالثة
خصائص الغازات ومواصفاتها

تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:

١‏- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (٣٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-120).

٢‏- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (٦H٣C)، والإيثان (٦H٢C)، والإيثيلين (٤H٢C)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-١٥٠).

٣‏- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل / الهواء (٦٠ / ٤٠)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناء على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلا للغاز الجاف.

المادة الرابعة
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة

للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:

١‏- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:

أ‏- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.

ب‏- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياسات إدارة المخاطر، والموارد التقنية ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفاء بالالتزامات التجارية والنظامية.

ج‏- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.

٣‏- تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.

٤‏- ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.

٥‏- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسبا.

٦‏- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يقبل أي عرض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.

٧‏- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.

٨‏- تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز ‏-وفقا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح‏- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

المادة الخامسة
شروط منح الرخصة

تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:

١‏- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.

٢‏- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.

٣‏- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:

أ‏- سجل تجاري.

‌ب‏- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيا أو مشتركا.

ج‏- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

المادة السادسة
شروط تجديد الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣٦) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(١٢) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٢‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

٣‏- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

المادة السابعة
شروط تعديل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٣‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة الثامنة
شروط نقل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٣‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٤‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة التاسعة
المقابل المالي

يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (١٥) سنة، و(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (٥) سنوات، تدفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.

المادة العاشرة
بدء الخدمة في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية للشبكة التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنا الآتي:

١‏- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.

٢‏- شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن الشبكة مطابقة للالتزامات الفنية المحددة في هذه اللائحة.

٣‏- اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المتضمنة إطلاق مشروع صيانة وتشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.

٤‏- خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغاز المطابقة للالتزامات الفنية والمعايير الخاصة بالشبكة الرئيسية، والمعتمدة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

٥‏- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.

٦‏- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقا لطبيعة الرخصة.

المادة الحادية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ووفقا للسعر المعتمد.

٢‏- توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

٥‏- تحديث قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة سنويا، مضافا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.

المادة الثانية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.

٢‏- توزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، وخروجها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك، تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير غاز البترول السائل بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات إصدار الفواتير

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:

١‏- اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية.

٢‏- تحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية.

٣‏- اسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريا.

٤‏- رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.

٥‏- رقم الصنف ووصفه (الغاز الجاف، وغاز البترول السائل، والغاز البديل)، والرقم التسلسلي.

٦‏- الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب.

٧‏- عنوان كل من المورد والعميل.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات الفصل المحاسبي

١‏- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (٩٠) يوما، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (١٨٠) يوما من نهاية العام المالي.

٢‏- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

٣‏- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ والأسس الآتية:

أ‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تسوى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.

ب‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.

ج‏- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.

د‏- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.

هـ‏- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.

و‏- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.

ز‏- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.

ح‏- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

ط‏- أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.

ي‏- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.

٤‏- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:

أ‏- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.

‏- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.

‏- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.

ب‏- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.

‏- قائمة الدخل والمركز المالي ‏-إن تطلب‏- للنشاط المرخص له.

‏- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.

‏- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.

‏- معلومات عن كميات المبيعات.

‏- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

ج‏- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.

٥‏- على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويا للوزارة في موعد لا يتجاوز (٥) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:

أ‏- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنا.

ب‏- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.

ج‏- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.

٦‏- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.

٧‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يعني طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليدقق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.

المادة الخامسة عشرة
صلاحيات المراجعة والتفتيش

١‏- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وشروط الرخصة.

٢‏- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز.

٣‏- على المرخص له تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.

المادة السادسة عشرة
دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٢- قياس نسبة المحتوى المحلي وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.

٣‏- إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.

المادة السابعة عشرة
الإمداد الآمن للغاز

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- إبلاغ الوزارة مباشرة عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.

٢‏- توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك (١٠) أيام، وفقا لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.

٣‏- إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريا.

٤‏- إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (٦) أشهر.

٥‏- إعداد خطط استمرارية الأعمال لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريا للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

لغرض تنفيذ الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تقوم الوزارة في حالة إلغاء الرخصة لتقويم شبكة الغاز الجاف بالآتي:

١‏- مراجعة أصول الشبكة الأساسية.

٢‏- التأكد من سلامة أنظمة الشبكة وأجهزتها وتمديداتها وملحقاتها، وكفاءة عملها.

٣‏- تنفيذ إجراءات أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة وفق أحكام الأيلولة المحددة في الرخصة.

٤‏- الاستعانة ‏-عند الحاجة‏- بطرف ثالث للقيام بمهام تقويم الشبكة.

المادة التاسعة عشرة
المحافظة على المستندات

١‏- على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط شبكة الغاز لمدة (٥) سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.

٢‏- على المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

٣‏- على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، على أن تحتوي بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ‏- التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

ب‏- المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.

ج‏- نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.

د‏- تقارير التدريب.

هـ‏- بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.

٤‏- للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

المادة العشرون
سريان العمل باللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

برنامج تحصين الثروة الحيوانية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (٢٥٠٠٨٦٥٧)

الفصل الأول
تمهيد

يعتبر التحصين من أهم مكونات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية في العالم، وتلعب التحصينات دوراً هاماً في حماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية، كما أن لها دوراً حيوياً في حماية الإنسان من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، يتضمن هذا البرنامج تحصين أهم الأمراض المعدية التي تصيب الثروة الحيوانية، وفق المعلومات المتوفرة عن تلك الأمراض في مناطق المملكة المختلفة، ووبائية تلك الأمراض، ويأتي هذا البرنامج لرفع نسبة التغطية التحصينية للثروة الحيوانية بالمملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الثروة الحيوانية وتحسين الاقتصاد الوطني.

أهداف برنامج تحصين الثروة الحيوانية:

١- الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية.

٢- حماية الصحة العامة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة.

٣- تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأمراض الحيوانية الوبائية.

٤- تحسين الإنتاج الحيواني، وتقليل استخدام مضادات الميكروبات لتقليل تفشي المقاومة الميكروبية، وتقليل الاعتماد على إجراءات الطوارئ.

التعريفات

لأغراض هذا البرنامج، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- مركز وقاء:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

٢- التحصين البيطري:
الإجراء الوقائي الذي يُتخذ باستخدام اللقاحات البيطرية لحماية الحيوانات من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.

٣- اللقاح البيطري:
مستحضر بيطري يحتوي على مكونات تعمل على تحفيز الجهاز المناعي للحيوان لإنتاج مناعة واقية ضد مرض معين.

٤- مقدمو الخدمة:
الجهات المرخص لها من قبل مركز وقاء لتقديم خدمات التحصين البيطري.

٥- المستفيدون (الأفراد):
مربّو الحيوانات في الحيازات الريفية والمشاريع الصغيرة الذين يستفيدون من خدمات التحصين المقدمة من الجهات المعنية أو مقدمي الخدمة.

٦- التحصينات الإلزامية:
اللقاحات التي يُلزم بتطبيقها على أنواع محددة من الحيوانات وفق ما يقرره مركز وقاء استناداً إلى الوضع الوبائي.

٧- التحصينات الاختيارية:
اللقاحات التي تُطبق بشكل اختياري وفق احتياجات المربين أو تقييم الطبيب البيطري للحالة الصحية.

الفصل الثاني
نطاق الأنشطة المشمولة

١- تحديد اللقاحات المستهدفة للتطبيق في المملكة وفق الأولويات الوبائية.

٢- اعتماد قائمة اللقاحات الإلزامية لتحصين الحيوانات داخل المملكة.

٣- المساهمة في توطين إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي الوطني.

٤- ضمان تخزين ونقل وحفظ اللقاحات البيطرية ضمن منظومة فعالة لسلسلة الإمداد.

٥- تنفيذ الرقابة والمتابعة والتدقيق على عمليات التحصين وفاعلية اللقاحات المستخدمة.

٦- إنشاء قواعد بيانات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد.

٧- ضبط جودة أداء الموردين والمصنعين والمخازن والموزعين والمستفيدين وفق المعايير المعتمدة.

أولاً
الفئات الحيوانية المستهدفة

يُعد تحديد الفئات الحيوانية المستهدفة من الحيوانات خطوة أساسية في بناء ضوابط تحصين الثروة الحيوانية، إذ يسهم في توجيه الموارد والإجراءات الوقائية بشكل فعال نحو الفئات ذات الأهمية الأعلى من الجوانب الصحية أو الاقتصادية أو البيئية، وتنقسم الفئات المستهدفة إلى أربع فئات رئيسية على النحو الآتي:

الفئة الأولى: الحيوانات المنتجة للغذاء

تشمل الأبقار، الأغنام «ضأن وماعز»، الإبل، والدواجن، حيث تُعد هذه الحيوانات من أهم ركائز الأمن الغذائي في جميع الدول. وتبرز أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية إلى الوقاية من الأمراض التي تُسبب خسائر اقتصادية في الإنتاج الحيواني، وتقليل استخدام المضادات الميكروبية من خلال تعزيز المناعة الوقائية باللقاحات، والمساهمة في توفير منتجات حيوانية آمنة للاستهلاك الآدمي.

الفئة الثانية: الفصيلة الخيلية والحيوانات الأليفة

تشمل الخيل والحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والحيوانات المنزلية التي تعيش في المنازل أو بالقرب من البشر. وتكمن أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة في دعم تطبيق نهج الصحة الواحدة، إضافةً إلى الوقاية من الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ومنع انتقال العدوى إلى البشر.

الفئة الثالثة :الحيوانات البرية

تشمل الحيوانات البرية في مراكز الإكثار والمحميات وحدائق الحيوان والمناطق الطبيعية. وتتمثل أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة حماية الصحة الحيوانية، وحماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية من الأوبئة التي تُهدد الحيوانات البرية وتُقلل أعدادها.

الفئة الرابعة :المواشي والطيور المستوردة

وتشمل المواشي والطيور المستوردة ضمن الفئات المشمولة بضوابط، ويُطبق عليها التحصين الوقائي وفق المتطلبات المعتمدة لضمان خلوها من الأمراض الحيوانية قبل دخولها إلى المملكة، وتتمثل أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة حماية الثروة الحيوانية المحلية من الأمراض الوافدة.

ثانياً
شرائح المستفيدين

يُعد تحديد الشرائح المستهدفة من التحصين الإلزامي أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحصين للثروة الحيوانية، إذ يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، من خلال توجيه برامج التحصين نحو الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر الوبائية أو الأكثر تأثيراً في منظومة الأمن الغذائي، ودعم صغار المربين. حيث تحدد شرائح المستفيدين من التحصين الإلزامي إلى شريحتين وفقاً للتالي:

أ- الشريحة المدعومة:

تقدم خدمات التحصين ضمن هذه الشريحة كخدمة إلزامية ومدعومة للأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية أو ذات أثر اقتصادي، بما يضمن السيطرة على الأمراض الحيوانية في التجمعات الصغيرة ويحد من انتقال العدوى إلى التجمعات الحيوانية أو المشاريع الإنتاجية المتخصصة. ويتم تصنيفها إلى الفئتين التاليتين:

١- الفئة الأولى: المربون في الحيازات الريفية.

تشمل المستفيدين المسجلين لدى قواعد بيانات مركز وقاء ولديهم سجلات مربين سارية الصلاحية ويبلغ تعداد الحيوانات أقل من ٥٠٠ رأس من المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز)، أو أقل من ٥٠ رأساً من الحيوانات الكبيرة (الأبقار أو الإبل).

٢- الفئة الثانية: المناطق عالية الخطورة.

تشمل الحيازات والمشاريع الواقعة ضمن نطاقات تُحدد بناءً على نتائج تحليل المخاطر الدوري لمركز وقاء، مثل نطاقات مشاريع الإنتاج الحيواني والمناطق الحدودية أو المربعات الصحية البيطرية، على أن تُنفذ التحصينات بها بشكل إلزامي وفق جداول زمنية معتمدة.

ب- الشريحة غير المدعومة:

تقدم خدمات التحصين من قبل مقدمي الخدمة المؤهلين والمرخصين من قبل مركز وقاء للأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية أو ذات أثر اقتصادي عالٍ، بما يضمن السيطرة على الأمراض الحيوانية ويتم تصنيفها إلى فئات على النحو التالي:

١- الفئة الأولى: المربون في الحيازات الريفية.

صغار المربين من لا ينطبق عليهم ما ورد في الشريحة الأولى.

٢- الفئة الثانية: مشاريع الإنتاج الحيواني.

تشمل مشاريع إنتاج الألبان والتسمين والدواجن التجارية التي تُنفذ برامج التحصين المعتمدة من مركز وقاء، وتخضع للرقابة الدورية للتحقق من مطابقتها لمتطلبات سياسة التحصين.

٣- الفئة الثالثة: مربو الخيل والحيوانات الأليفة والدواجن الريفية.

تشمل مربي الخيل «بجميع فئاتهم»، مربي الحيوانات الأليفة، مربي الدواجن، حيث يتم تقديم الخدمة لهم من خلال مقدمي الخدمة المعتمدين من مركز وقاء.

لمركز وقاء تطبيق التحصين الطارئ في حال تطلب الأمر ذلك، وفقاً لتقييم المخاطر وخطة الحد أو منع المخاطر المحتملة لانتشار الأوبئة الحيوانية.

ثالثاً
برنامج التحصين للثروة الحيوانية

تعتبر برامج التحصين للثروة الحيوانية من الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الحيوانات وضمان الإنتاج الحيواني المستقر. ويعتمد نجاح هذه البرامج على اتباع الجداول الزمنية والتوصيات البيطرية الرسمية في المملكة، وتماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال تعزيز قطاع الثروة الحيوانية كجزء مهم من الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، يسعى مركز وقاء للقيام بدوره في الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة من خلال تنظيم عمليات وبرامج التحصين ضد هذه الأمراض وفق الأنظمة والمعايير العالمية المطلوبة، للحفاظ على صحة الحيوان والصحة العامة، وتم تصنيف اللقاحات المضمنة في هذا البرنامج إلى التصنيفين التاليين:

١- التحصين الروتيني:

يهدف التحصين الروتيني إلى الحد من عدد الإصابات الموسمية أو الإجمالية. وأحياناً في البلدان أو المناطق الخالية من المرض كما قد يكون الهدف من هذا التحصين منع دخول المرض من بلد مجاور أو منطقة مجاورة، أو السيطرة عليه للحد من تأثيراته في حال دخوله.

٢- التحصين الطارئ:

يعتبر التحصين في الحالات الطارئة إجراء إضافياً لتطبيق إجراءات الأمن الحيوي ومكافحة المرض، ومنع التفشيات، ويستخدم التحصين الطارئ في عدد من الحالات منها تفشي المرض في بلد أو منطقة خالية من المرض، عند حدوث تغيير في نسبة مخاطر دخول عامل مرضي أو ظهور مرض جديد في بلد أو منطقة خالية منه.

المحاور الأساسية لبرامج التحصين:

– اختيار استراتيجية التحصين حسب نوع المرض والوضع الوبائي.

– اختيار اللقاح المناسب ووضع آلية تنفيذه.

– تطبيق عملية التحصين وتقييم المناعة المكتسبة.

– اللقاحات البيطرية المستهدفة.

أ- اللقاحات الفيروسية

لقاح مرض الحمى القلاعية:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت الأبقار (3 مل) الأغنام (1 مل) تحت الجلد العجول من أمهات محصنة الجرعة الأولى: عند عمر 4-6 أشهر. الجرعة التعزيزية: بعد 3 أسابيع من الأولى. العجول من أمهات غير محصنة الجرعة الأولى: عند عمر 2-3 أسابيع الجرعة التعزيزية: بعد 3 أسابيع من الأولى. الحملان الجرعة الأولى: عند عمر 3-4 أشهر. الجرعة التعزيزية: بعد 4 أسابيع من الأولى. جرعة كل 6 أشهر. Composition: the vaccine should contain the following strains: Serotype (O) Lineage O-Pan Asia II (Sub lineages ANT-10 & QOM15).Lineage O-India 2001 (a, b, c, d & e) Isolate covered by O1-Manisa. Serotype(A) include isolate/s of Asia Topotype: Lineage Iran-05. Lineage G-VII. SAT2: SAT2/ETH/22 SAT2/JOR/23 SAT2/IRQ/23 SAT1.

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت (زيتي) الأبقار (٢ مل) في العضل أو تحت الجلد الأغنام (١ مل) في العضل أو تحت الجلد العجول من أمهات محصنة الجرعة الأولى: عند عمر ٢-٣ أشهر. (جرعة واحدة فقط تعطي مناعة لمدة ٦ أشهر) العجول من أمهات غير محصنة عند عمر شهر (جرعة واحدة فقط تعطي مناعة ٦ أشهر) الحملان من أمهات محصنة عند عمر ٢ شهرين الحملان من أمهات غير محصنة عند عمر ١ شهر جرعة واحدة كل ٦ أشهر. Vaccine containing the following strains: O1 Campos, A24 Cruzeiro, A2001 Argentina, Asia1 TUR 2015, SAT 2 OMN 2015, SAT 1 kenya 2020

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

لقاح مرض حمى الوادي المتصدع:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حيمضعف الأغنام(١ مل) الأبقار(٢ مل) الإبل(٢ مل)تحت الجلد العجول:عند عمر ٤-٦ أشهر. الحملان والجديان:عند عمر ٣-٤ أشهر. الجمل الحوار:عند عمر ٦-٨ أشهر. مرة واحدة Type: Live attenuated lyophilized vaccine. Composition: Containing Rift Valley Fever Virus of Smith Burns’ strain, not less than 104.4MLD50/Dose. Composition: Containing Rift Valley Fever Virus of Clone-13 strain, not less than 104 MLD50/Dose the vaccine should retain its potency for a period of Two years When stored between 2°C to 8°C

إجراءات خاصة:

– هذا اللقاح يتم تقديمه حصراً من مركز وقاء، أو مقدمي الخدمة المرخصين من قبله ولا يسمح بتداوله تجارياً.

– يجب تحصين الماشية المستوردة إلى ميناء جدة الإسلامي والمتجهة إلى منطقة جازان (حصراً) بلقاح حمى الوادي المتصدع.

لقاح مرض طاعون المجترات الصغيرة:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف (1 مل) / رأس مواليد من أمهات محصنة تحصن عند عمر ٤ أشهر. مواليد من أمهات غير محصنة تحصن عند عمر شهرين. مرة واحدة في العمر. Nigerian75/1 strain not less than 102.5 TCID50/dose

– يعتبر لقاح طاعون المجترات الصغيرة إلزامياً، حيث إن المرض من الأمراض المستهدف القضاء عليها بالتحصين عالمياً.

لقاح مرض جدري الضأن والماعز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف (١مل) / حيوان الحملان: ٤ أشهر لمواليد الأمهات المحصنة. وشهران لمواليد الأمهات غير المحصنة. لا توجد جرعة منشطة. تحصن مرة واحدة سنوياً. Romanian strain not less than 102.5 TCID50/dose

لقاح مرض إنفلونزا الخيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ
ميت (٢ مل)حقن عضلي، أو في الأنف يبدأ التحصين من عمر ٦ أشهريتم إعطاء جرعة ثانية بعد ٦ أسابيع. سلالة أمريكا الشمالية واليورواسيوية(Clade 1 and 2)

إجراءات خاصة:

– يجب تحصين الخيول المشاركة في السباقات والمهرجانات بهذا اللقاح قبل المشاركة من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز.

لقاح مرض هريس الخيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت (٢ مل)/ رأس في العضل. يبدأ التحصين من عمر ٤-٦ أشهر. جرعة ثانية بعد ٤-٦ أسابيع. سنوي أو نصف سنوي. (EHV-1 & EHV-4).

يُعد التحصين إلزامياً في البيئات عالية الخطورة، بما يشمل مزارع الإنتاج، ومراكز التدريب ذات الكثافة الحركية العالية، والخيول كثيرة التنقل والسفر، وكذلك المواقع التي تضم أفواجاً مختلطة من الخيول، وذلك استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر، وطبيعة بيئة التربية، ومستوى حركة الخيول وانتقالها بين المواقع.

لقاح مرض حمى غرب النيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ
ميت (٢ مل) حقن في العضل. يبدأ التحصين للخيول من عمر ٤-٦ أشهر يتم إعطاء جرعة ثانية بعد ٣-٦ أسابيع. Contains equine origin 2005 West Nile Virus isolate (E159™) Incorporates the Carbimmune® adjuvant formulation to optimize performance and minimize reactions Unique ULTRAFIL® purification technology minimizes non-relevant protein presented to the immune system Available in single dose pre-filled syringes

إجراءات خاصة:

– يجب تحصين الخيول المشاركة في الفعاليات بهذا اللقاح قبل المشاركة من قبل مقدم خدمة مرخص من مركز وقاء.

لقاح مرض السعار:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طوارئ
ميت (١ مل) حقن تحت الجلد أو في العضل في الكلاب والقطط: يبدأ التحصين من عمر ٣ أشهر. اللقاح في الحيوانات الأخرى يعطى في حالات الطوارئ ويوفر مناعة لمدة ١٢ شهراً. في الحيوانات اللاحمة يتم التحصين روتينياً من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. Composition: Containing rabies vaccine strain prepared in continuous cell culture with aluminum hydroxide gel as an adjuvant. Target Species: Used for the immunization of small and large ruminant, pets (dogs & cats) and horses against rabies

– يلزم جميع ملاك الكلاب والقطط في المملكة بتحصينها باللقاح المحدد أعلاه، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان حماية الصحة العامة والحيوانية ويجب أن يتم التحصين من قبل مقدم خدمة مرخص من قبل مركز وقاء.

– يتم تحصين الحيوانات الأخرى في حالات الاشتباه في بعض الحيوانات وفق ما يقرره مركز وقاء ضمن خطة الطوارئ المعتمدة من المركز.

لقاح جدري الإبل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت/ حي مضعف ٥ مل بالعضل الجرعة الأولى: عند عمر ٦-١٢ شهراً. الجرعة التعزيزية: بعد ٣-٤ أسابيع من الأولى. (إذا أوصت الشركة المصنعة بذلك) جرعة واحدة تعاد سنوياً توجد بعض العترات المستخدمة للوقاية من جدري الإبل أهمها:  camel pox virus Moroccan strain CPVM08.

لقاح التهاب الجلد العقدي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف ١ مل تحت الجلد جرعة واحدة (يمكن إعادة التحصين بعد ٦ أشهر في المناطق عالية الخطورة) جرعة واحدة سنوياً LSDV Neethling Strain— 104 TCID50

– يتم التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي في حالات الطوارئ فقط.

لقاح مرض الجمبورو:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح العمر الجرعة التركيبة
لقاح حي/حي مضعف/معطل ٢ – ٣ أسابيع (١,٠٠٠) جرعة / (١٠) لتر ماء live IBD (Infectious Bursal Disease), Virus, strain LC 75

Infectious bursal disease (IBD) virus; strain Winterfield 2512

Live attenuated avian infectious bursal disease (IBD) virus, intermediate plus IBDV 2512 strain

Infectious Bursal Disease – Intermediate

٧ أسابيع (١,٠٠٠) جرعة / (٢٠) لتر ماء
١٤ أسبوعاً فما فوق (١,٠٠٠) جرعة / (٤٠) لتر ماء

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

لقاح مرض النيوكاسل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح برنامج التحصين التركيبة
لقاح حي/ حي مضعف/ معطل الدجاج اللاحم:

اليوم:١ تحصين بالرش

اليوم:٧-١٠ في الماء

اليوم:١٨-٢١ إعادة التحصين في الماء أو بالرش. البياض والأمهات: عمر اليوم: رش أو تقطير.

٧-١٠ أيام: تحصين في الماء.

٢١ يوماً: إعادة التحصين.

٦-٨ أسابيع: لقاح زيتي بالحقن (لضمان مناعة طويلة الأمد). تكرر التحصينات الحية كل ٦-٨ أسابيع حسب الوضع الوبائي.

💉Clone 30

La Sota

Ulster 2C strain

Inactivated Avian infectious bronchitis virus (IB) H52 Strain, Newcastle disease virus (NDV) LaSota strain, Egg drop syndrome (EDS) 76 Adenovirus 127 Strain

Inactivated Newcastle disease (ND) virus strain NDVSZ LaSota, Inactivated Avian Influenza virus strain H9N2

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

لقاح مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح برنامج التحصين الجرعة التركيبة
لقاح حي/حي مضعف/ معطل – يتم التحصين الأولي في الدواجن باستخدام اللقاح الحي فياليوم الأول إلى اليوم السابع من العمر ويُعطى اللقاح عادة عنطريق الماء أو في شكل رذاذ على الدواجن الصغيرة. – الجرعة التنشيطية: تُعطى في وقت لاحق عند عمر ١٨ إلى ٢٠أسبوعاً. (10) مل من اللقاح لكل (1) لتر من الماء Infectious bronchitis Virus, Massachusetts Serotype

Avian Infectious Bronchitis Virus (IBV), Variant strain 4/91

Live attenuated IB (Infectious Bronchitis) virus strain 1-96

Infectious bronchitis virus Massachusetts serotype Strain H-120

Avian Infectious Bronchitis Virus Strain L1148

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

ب. اللقاحات البكتيرية

لقاح مرض الحمى المالطية:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف الأغنام (١ مل) الأبقار (٢ مل) الإبل (٢ مل) تحت الجلد الحملان والجديان: عند عمر ٣-٦ أشهر. العجول: عند عمر ٤-٨ أشهر. الجمل الحوار: عند عمر ٤-١٢ شهراً. مرة واحدة في العمر. Live attenuated B.

melitensis Rev1 strain Each dose (1 ml) of reconstituted vaccine contains 0.5 to 2 × 109 CFU. Vial of 50 doses (70% of total quantity)

. Vial of 10 doses (30% of total quantity)

Sterile diluent of 50 and 10 ml.

يتم تحصين الإناث فقط.

يعتبر التحصين إلزامياً للمشاركة في الحالات التالية:

١- المشاركة في الفعاليات مثل المهرجانات.

٢- المشاركة في المعارض الخاصة بالثروة الحيوانية.

٣- التصدير إلى خارج المملكة.

٤- التلقيح الاصطناعي للماشية.

لقاح الالتهاب الرئوي البلوري الساري في الماعز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت ١ مل/ رأس تحت الجلد جرعة واحدة في عمر٣-٤ أسابيع. سنوياً Strain N 262. Strain N 84. Strain 784.

لقاح التسمم الدموي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت 2 مل تحت الجلد الحيوانات المستهدفة: الضأن والماعز والأبقار والإبل الجرعة الأولى: في عمر 4 أشهر، (لمواليد الأمهات المحصنة). وشهرين (لمواليد الأمهات غير المحصنة). كل 6 أشهر. Formaldehyde inactivated concentrated cultures of Pasteurella multocida Type A3, D4 and Mannhaemia hemolytica type A1 – adjuvanted with Aluminum hydroxide gel. Concentration: 5×109/ml for each strain. Vial: 100 ml (50 doses).

لقاح التسمم المعوي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت ٢ مل تحت الجلد أو في العضل الحملان من أمهات محصنة: جرعة واحدة في عمر ٦-٨ أسابيع. من أمهات غير محصنة: جرعة في عمر أسبوعين، والثانية بعد ٤-٦ أسابيع. الحيوانات التي لم يسبق تحصينها: جرعة أولى، والثانية بعد ٤-٦ أسابيع. الحيوانات المحصنة سابقاً: جرعة واحدة منشطة سنوياً. Formaldehyde inactivated concentrated toxoid and anacultures of clostridium perfringens A,B,C,D- Cl. septicum- Cl. novyii type B- Cl. chauvoei- Cl. sordelli- adjuvanted with Aluminum hydroxide gel. Each 2 ml dose of vaccine should induce in vaccinated experimental animals the following levels of neutralizing antibodies for each vaccine component: Cl. perfringens Type A: Alpha antitoxin not less than 2 I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type B: Beta antitoxin not less than 10 I.U./ml of serum. Epsilon antitoxin not less than 5I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type C: Beta antitoxin not less than 10 I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type D: Epsilon antitoxin not less than 5 I.U./ml of serum. Cl. Septicum antitoxin not less than 2.5 I.U./ml of serum. Cl. chauvoei: per challenge 90-100% protection of vaccinated experimental animals. Cl. novyii type B Antitoxin not lessthan 3.5 I.U./ml of serum. Cl. sordelli antitoxin not less than1.0 I.U./ml of serum. Vial 100 ml (50 doses).

لقاح مرض الكزاز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
معطل الخيول١ مل عضل أوتحت الجلد جرعتان أساسيتان بينهما٤-٦ أسابيع(يمكن إعطاء جرعة إضافية قبلالعمليات الجراحية) جرعة واحدة سنوياً Clostridium tetani Toxoid, 2.5 IU Clostridium Tetanus Toxoid concentrate Clostridium tetani ≥ 300,000 DLM/ mL TETANUS TOXOID aids in the prevention of tetanus, a potentially fatal equine bacterial disease caused by Clostridium tetani. Monovalent vaccine to aid in the prevention of tetanus. TETANUS TOXOID is adjuvanted with MetaStim, which enhances the horse’s immune response and promotes the proper rate of vaccine absorption following inoculation. Protective tetanus antibody titers typically occur two weeks after the second injection of the initial series. Available in single dose pre-filled syringes Safe vaccine for horses, including pregnant mares

إجراءات خاصة:

١- الخيول تعتبر الأكثر حاجة للتحصين بسبب الحساسية العالية للمرض.

٢- يعتبر التحصين بهذا اللقاح إلزامياً للمشاركة في الفعاليات المرتبطة بالخيل.

٣- يجب أن يتم تقديم الخدمة من قبل مقدم خدمة مرخص من قبل المركز.

الفصل الثالث
الإجراءات العامة والخاصة للقاحات البيطرية

١- منع نقل وإجهاد الحيوانات المحصنة لمدة 14 يوماً بعد التحصين لقياس كفاءة التحصين.

٢- إجراء مسوحات مصلية سنوية لقياس مستوى المناعة.

٣- توعية المربين بأهمية التحصين والمتابعة.

٤- يجب الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناتجة عن استخدام اللقاحات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر مركز الاتصال (19999)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر صفحة بلاغات المستحضرات البيطرية، كما يجب إبلاغ مركز وقاء عبر الرقم الموحد (8002470000).

٥- يجب تحضير اللقاح باستخدام أدوات نظيفة خالية من المطهرات.

٦- ينصح بتعطيش الطيور لمدة 1 – 2 ساعة قبل إعطاء اللقاح لضمان شربه بسرعة.

٧- يجب إذابة اللقاح في ماء بارد ونظيف.

٨- يجب أن تستهلك الطيور اللقاح خلال 1 – 2 ساعة لضمان الفعالية.

٩- يفضل إعطاء اللقاح في الصباح الباكر أو عند انخفاض درجات الحرارة في الأيام الحارة.

١٠- لا تحصن الطيور المريضة أو المجهدة لضمان استجابة مناعية جيدة.

١١- تستعمل اللقاحات الميتة لتعزيز المناعة طويلة الأمد خاصة في الدجاج البياض والأمهات.

١٢- تخزين اللقاحات بشكل صحيح ومنع تعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة أو أشعة الشمس المباشرة.

١٤- الالتزام بالجرعة أو جدول التحصين الموصى به لتجنب ضعف الاستجابة المناعية وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

١٥- استخدام مياه مناسبة عند التحصين وتجنب المياه المحتوية على الكلور أو المعادن الثقيلة، والتي تؤثر على فعالية اللقاح.

١٦- التأكد من صلاحية اللقاح وعدم استخدام لقاحات منتهية الصلاحية أو مخزنة بشكل غير سليم.

١٧- تجنب التحصين في ظروف بيئية غير مناسبة مثل التحصين أثناء الإجهاد الحراري أو وجود أمراض أخرى، مما يقلل من كفاءة الاستجابة المناعية.

١٨- تجنب استخدام أدوات ملوثة أو غير معقمة.

١٩- فحص استجابة الطيور للتحصين من خلال الاختبارات المخبرية أو المتابعة الميدانية، قد يؤدي إلى انتشار المرض بسبب ضعف الاستجابة المناعية.

الإجراءات الخاصة بالحيوانات أو الطيور المستوردة:

١- يُلزم المستورد بتحصين الحيوانات المستوردة باللقاحات المشار إليها أعلاه فور وصولها إلى المملكة، في حال عدم تحصينها في بلد المنشأ، وذلك وفقاً للاشتراطات المعتمدة.

٢- تلزم مشاريع الألبان وتربية وتسمين الماشية والأغنام بتحصين الحيوانات لديها باللقاحات المحددة أعلاه، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

٣- يلزم المستوردون بالتحصين ضد مرض/ الأمراض المعتمدة في الشهادة الصحية في بلد المنشأ وفق الاشتراطات المعتمدة، ويُعتبر هذا الإجراء إلزامياً.

٤- تُلزم جميع الخيل المستوردة المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية بتحصينها بلقاح إنفلونزا الخيل.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اشتراطات استيراد شتالت الزيتون وشتالت أخرى

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٥١٢١)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية ‏-أينما وردت في هذه الترتيبات‏- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة:
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.

المادة الثانية

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة

يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.

المادة الرابعة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن ح كم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة الخامسة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.

المادة السابعة

إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة

إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.

٢‏- لا تعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.

المادة العاشرة

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صندوق دعم الجمعيات

English

صدر بموجب قرار رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦)

النسخة تاريخ اعتماد اللائحة نوع التعديل
الأولى محضر مجلس الإدارة الثالث رقم (م / ٣ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات
الثانية محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢م تعديل المادة السابعة
الثالثة محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١٠ / ٢٣) وتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣م تعديل المواد: الخامسة، السابعة، العاشرة، العشرين
الرابعة محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٦م تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة صندوق دعم الجمعيات.

الصندوق:
صندوق دعم الجمعيات.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للصندوق.

المركز:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الجمعية:
الجمعية المرخصة وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

رئيس اللجنة:
رئيس اللجنة الإشرافية للصندوق.

العضو:
عضو اللجنة الإشرافية للصندوق، ويشار إلى أعضاء اللجنة مجتمعين ب«الأعضاء».

أمين اللجنة:
أمين اللجنة الإشرافية للصندوق.

الدعم:
المنح والإعانات والخدمات المقدمة لبرامج الجمعيات، بما يضمن تطويرها واستمرار أعمالها.

المنع:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات المنع، يتم بموجبه حرمانها من الحصول على دعم معين.

الحجب:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات الحجب، يتم بموجبه حرمان الجمعية بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على الدعم المقدم من الصندوق.

المادة الثانية
التنظيم

يرتبط الصندوق تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة الثالثة
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم للجمعيات، من خلال:

١- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية.

٢- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات.

٣- دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية.

٤- دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.

٥- دعم المبادرات التطوعية ذات العلاقة بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي في الجمعيات.

٦- دعم الجمعيات الناشئة والمسهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.

٧- دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها.

المادة الرابعة
اختصاصات الصندوق

يقوم الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١- تقديم الدعم للجمعيات، حسب سياسة الدعم التي يعتمدها المجلس.

٢- تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها، حسب ما يقرره المجلس.

٣- قبول التبرعات والهبات والأوقاف، حسب القواعد المنظمة لذلك.

٤- تنمية موارد الصندوق والعمل على تحقيق استدامته المالية.

٥- استثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، والأموال الفائضة من حل الجمعيات، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة ويجنبه المخاطر المحتملة.

٦- إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات.

٧- إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف ومهام الصندوق.

٨- تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية.

٩- تقويم الوضع المالي للجمعيات.

١٠- بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة؛ لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات وتحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية.

١١- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات.

١٢- إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات.

١٣- متابعة وتقويم الدعم المقدم للجمعيات، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه الجمعيات.

المادة الخامسة
أجهزة الصندوق

يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:

١- اللجنة.

٢- الإدارة التنفيذية.

الفصل الثاني
اللجنة

المادة السادسة
تشكيل اللجنة

١-تشكل اللجنة من رئيس وأعضاء يعينهم المجلس من أعضائه أو من غيرهم بقرار منه، ويكون من بينهم من يأتي:

أ- رئيس يعينه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو ممن يراه.

ب- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في المجال القانوني.

ج- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال العمل الاجتماعي والتنموي.

د- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.

ه- الرئيس التنفيذي للمركز.

و- ممثل من بنك التنمية الاجتماعية.

ز- ممثل من منصة إحسان.

٢- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين لعضوية اللجنة، والرفع بذلك إلى المجلس؛ للنظر في صدور قرار منه يقضي باعتماد قرار تشكيل اللجنة.

٣- يختار رئيس اللجنة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها نائبا له من الأعضاء.

٤- يكون للجنة أمين يعني بقرار من رئيس اللجنة، ويتولى أمانتها وفق المهام المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة
حالات إنهاء العضوية

١- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا غاب عن حضور اجتماعات اللجنة أربعة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر.

ب- إذا قام بأي عمل أو نشاط قد يلحق ضررا بمصالح الصندوق، أو خالف الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات الصلة.

ج- إذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضوية، ووافق المجلس على ذلك.

٢- إذا فقد أحد أعضاء اللجنة عضويته للأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو شغرت عضويته لأي سبب آخر؛ فللمجلس أن يعني بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السادسة) من اللائحة.

المادة الثامنة
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت أعضائها من قبل المجلس.

المادة التاسعة
مهام وصلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله وتقديم ما تراه من توصيات حيالها إلى المجلس؛ بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه، ولها بوجه خاص ما يأتي:

١- التوصية للمجلس باعتماد ما يأتي:

أ- استراتيجية الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

ج- الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته.

د- التوصية للمجلس باعتماد السياسات الإدارية والمالية.

ه- سياسة وخطة استثمار أموال الصندوق وتنميتها.

و- سياسات الإفصاح والشفافية.

ز- سياسات تمكين الجمعيات، وسياسات متابعة البرامج والمشاريع المدعومة وقياس الأثر.

ح- سياسات الشراكات.

ط- السياسات اللازمة لخدمات وأعمال الصندوق.

ي- مصفوفة صلاحيات المنح.

ك- التقرير الخاص بأداء الصندوق؛ تمهيدا لتضمينه ضمن التقرير السنوي للمركز والرفع عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ل- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق.

٢- قبول الأوقاف والهبات والتبرعات.

٣- الموافقة على فتح حسابات للصندوق لدى البنوك في المملكة.

٤- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي للصندوق عن سير العمل.

٥- اعتماد أدلة وإجراءات عمل الصندوق.

٦- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بأعمال الصندوق.

المادة العاشرة
اجتماعات اللجنة

١- تجتمع اللجنة بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بناء على طلب (ثلاثة) من أعضائها، على ألا تقل اجتماعاتها عن (أربعة) اجتماعات في السنة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة عقد أي من الاجتماعات في مكان آخر داخل المملكة.

٣- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يحق لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ما لم يكن ذلك بسبب وجود حالة تعارض في المصالح وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٦- يجوز عند الحاجة توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وعقدها والتصويت على توصياتها وقراراتها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٧- للجنة متى ما دعت الحاجة عقد اجتماعات استجابة لأي من الآتي:

أ- طلب من رئيس المجلس.

ب- طلب من رئيس اللجنة.

ج- طلب من ثلاثة من أعضائها.

٨- لرئيس اللجنة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفق تقدير رئيس اللجنة التصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، أو بالتمرير على أعضاء اللجنة والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء اللجنة جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية الأصوات على الأقل.

١٠- يجوز لأي عضو التحفظ على أي توصية أو قرار تتخذه اللجنة، على أن يكون ذلك مسببا، وإذا خرج أي عضو من اجتماعات اللجنة قبل انتهائه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها، وإذا فقد الاجتماع النصاب بعد خروج العضو تؤجل مناقشة بقية البنود للاجتماع اللاحق.

المادة الحادية عشرة
مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

١- إدارة اجتماعات اللجنة، والإشراف على عملية اتخاذ القرارات أو التوصيات والتصويت عليها، وإعلان النتائج، بمساعدة أمين اللجنة.

٢- الإشراف على أعمال اللجنة وأمانتها.

٣- متابعة الالتزام باللائحة.

٤- التحقق من سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وإبلاغ المجلس بأي ملحوظات يراها بهذا الخصوص.

٥- متابعة تفعيل قرارات وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة.

٦- تمثيل اللجنة أمام المجلس.

المادة الثانية عشرة
مهام الأعضاء

يتولى أعضاء اللجنة المهام الآتية:

١- التعاون على تحقيق أهداف الصندوق.

٢- الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة أو أي اجتماعات أخرى يتم الدعوة لها ضمن اختصاصات اللجنة.

٣- المساهمة في مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.

٤- دراسة ما يحيله المجلس إلى اللجنة من موضوعات وفقا لمهامها ومسؤولياتها.

٥- اقتراح إضافة ما يرون أهميته من موضوعات ضمن جدول اجتماع اللجنة، على أن يكون الموضوع ضمن اختصاصات اللجنة.

المادة الثالثة عشرة
مهام أمين اللجنة

يتولى أمين اللجنة أعمال أمانة اللجنة وتكون مهامه:

١- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات ذات العلاقة التي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات والتوصيات.

٢- إعداد التقارير التي تحتوي على المعلومات، وتعميمها على أعضاء اللجنة في اجتماعاتها.

٣- تزويد رئيس اللجنة بجدول أعمال اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والموضوعات المقترح طرحها للنقاش، والقرارات المطلوب اتخاذها من اللجنة، والوثائق الداعمة، وذلك قبل الاجتماع بستة أيام عمل على الأقل.

٤- تعميم جدول الأعمال على أعضاء اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والقرارات المطلوب اتخاذها، والوثائق الداعمة، وذلك قبل خمسة أيام عمل من موعد انعقاد الاجتماع.

٥- تقييد اجتماعات اللجنة بجدول الأعمال، باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها رئيس اللجنة.

٦- حضور اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات، وتعميم هذه المحاضر خلال ثلاثة أيام عمل على كافة أعضاء اللجنة؛ للموافقة عليها، وتحرير المحاضر وفقا للنموذج المعد لذلك.

٧- التنسيق مع من تطلب اللجنة دعوتهم إلى اجتماعاتها، وتشمل الاستشاريين المختصين في أي مجال، أو المستشارين القانونيين، أو من ترى اللجنة ضرورة دعوته، ومشاركتهم جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بالاجتماع.

٨- متابعة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها.

٩- يوزع الأمين في نهاية ربع كل سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها مصحوبة بمحضر الاجتماع، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على أحوال ومستجدات تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

١٠- يرفع الأمين لرئيس اللجنة أي معوقات تواجه تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها أو توصياتها.

١١- تبليغ التوصيات والقرارات ومخرجات الاجتماعات لمجلس الإدارة للإحاطة وللمعنيين بالتنفيذ بالإدارة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
محاضر الاجتماعات

يعد أمين اللجنة محضر الاجتماع وذلك على النحو الآتي:

١- يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يأتي:

أ- عنوان المحضر ورقمه وتاريخه.

ب- تاريخ ووقت ومكان انعقاد اللجنة، أو عدد الاجتماعات بحسب الأحوال.

ج- أسماء الحضور (الحاضرين، الغائبين).

د- مقدمة حول الموضوع ووقائعه.

ه- الإشارة إلى الأساس القانوني لتشكيل اللجنة، كقرار تشكيلها وموضوعه.

و- الموضوعات المدرجة والمناقشات والمداولات.

ز- التوصية النهائية للجنة (رأي الأغلبية) مسبوقة بالحيثيات / الأسباب / المستندات.

ح- التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.

ط- إثبات نتائج التصويت.

ي- توقيع كل عضو وتاريخ توقيعه، وللعضو المتحفظ أن يذكر بجانب توقيعه عبارة «مع التحفظ المشار إليه، أو التحفظ المرفق، أو الملاحظة المرفقة».

ك- الإشارة إلى ما إذا كان التوقيع قد تم بالحضور أو بالتمرير مع التقيد بالأنظمة في حال عدم جواز التوقيع بالتمرير.

٢- يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة بعد اعتماد رئيس اللجنة على محتواه والتوقيع عليه.

٣- إذا اقترحت تغييرات أو تعديلات لمحضر الاجتماع أو اعترض رئيس اللجنة على المحتوى فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.

٤- لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على محضر الاجتماع من شأنها تغيير منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء أو مضمونه.

٥- يعتمد المحضر بعد توقيعه ورقيا أو إلكترونيا من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، ويزود أمين اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.

٦- يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة به.

٧- يرفع رئيس اللجنة جميع توصيات اللجنة إلى المجلس بحسب الاختصاص؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها، وللمجلس قبول أو رفض أو حفظ ما يرفع إليه من توصيات.

٨- يرفع رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من انتهاء اجتماعها إلى الرئيس الموضوعات التي لم تتوصل اللجنة إلى قرار بشأنها، والتقارير ذات المخاطر الحرجة.

٩- يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.

المادة الخامسة عشرة
تعارض المصالح

١- الأصل ألا يكون لعضو اللجنة صلة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق والمركز.

٢- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة التصويت عليه.

٣- إذا شك العضو فيما إن كان واقعا في تعارض للمصالح أم لا فيجب عليه طلب الرأي والإرشاد من رئيس اللجنة.

المادة السادسة عشرة
سرية المعلومات

يجب على الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام أو الحديث باسم اللجنة، ويشمل الالتزام بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء التوقيع على نموذج «إقرارات والتزامات العضو» الذي يعده المركز لهذا الغرض.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة السابعة عشرة
الرئيس التنفيذي للصندوق

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني بقرار من المجلس -أو من يفوضه- يتضمن صلاحياته، ومزاياه، ومستحقاته، ويكون مسؤولا أمام المجلس واللجنة عن إدارة الصندوق وانتظام العمل فيه، وتنفيذ سياساته ولوائحه وقرارات المجلس واللجنة، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحه له.

المادة الثامنة عشرة
مهام الرئيس التنفيذي للصندوق

يتولى الرئيس التنفيذي للصندوق تنفيذ المهام الآتية:

١- إعداد استراتيجية الصندوق، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- تنفيذ السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق في ضوء أهدافه، ووفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- إعداد السياسات اللازمة للصندوق ورفعها للجنة لاعتمادها من المجلس.

٤- إعداد مصفوفة صلاحيات المنح.

٥- تنفيذ الخطط والموازنات ومتابعة الأداء الفعلي لعمل الصندوق.

٦- إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق، والرفع بذلك للجنة المراجعة بالمركز لمراجعتها والتوصية بشأنها.

٧- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق.

٨- الإشراف على تنفيذ السياسات بعد اعتمادها.

٩- إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الصندوق، والتوصية بالإسهام في مشاريع استثمارية.

١٠- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعن الأداء الإداري والمالي له، والرفع بها للجنة.

١١- رفع التقرير السنوي الخاص بالصندوق للجنة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.

١٢- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالصندوق، وفق الميزانية السنوية المعتمدة.

١٣- الإشراف على منسوبي الصندوق، طبقا للصلاحيات الممنوحة له، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وله تفويض غيره.

١٥- اقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق، وإعدادها بعد موافقة المجلس.

١٦- إعداد الأدلة والإجراءات لعمل الصندوق.

١٧- إعداد وتعديل مدد تقديم خدمات الصندوق.

١٨- يجوز له بعد موافقة المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الصندوق أو المركز.

الفصل الرابع
مالية الصندوق

المادة التاسعة عشرة
موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

٢- ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف وذلك وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

٤- العائد من استثماره لموارده.

٥- ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

المادة العشرون
السنة المالية

١- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

٢- تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

٣- يراعي الصندوق في تصرفه بالموارد المشروطة شروط المتبرعين والواقفين، ويراعي فيما يرد إليه من أموال الزكاة الإنفاق منها على مصارفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الحادية والعشرون
استثمارات الصندوق

للصندوق استثمار أمواله في مجالات مختلفة، ومنها:

١- النقد وما في حكمه.

٢- الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

٣- الصناديق الاستثمارية.

٤- العقارات.

٥- المشاريع التنموية.

المادة الثانية والعشرون
محظورات الاستثمار

يحظر على الصندوق الدخول في أي من الاستثمارات الآتية:

١- الاستثمارات المخالفة للشريعة الإسلامية.

٢- الاستثمارات في شركات أو أصول تعد مخالفة للأنظمة واللوائح.

٣- الاستثمار في الأوراق المالية التي يعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية.

٤- الاستثمار خارج المملكة.

الفصل الخامس
دعم الجمعيات وآليات الحجب والمنع

المادة الثالثة والعشرون
دعم الجمعيات

يقدم الصندوق الدعم للجمعيات بعد استيفائها للضوابط الآتية:

١- أن يكون ترخيص الجمعية ساريا ومعتمدا من الجهة المختصة.

٢- أن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الإلكترونية لمنصة الصندوق.

٣- تعبئة نموذج الدعم المعتمد من الصندوق وخلال الفترات المعتمدة.

٤- وجود حساب بنكي نشط مسجل ضمن بيانات الجمعية في المركز.

٥- أن تستوفي الجمعية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم وفقا للسياسات المعتمدة.

٦- عدم وجود ملاحظات أو مخالفات نظامية أو إدارية أو مالية على الجمعية من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والعشرون
حالات المنع

للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع الآتية:

أ- الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة.

ب- تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.

ج- إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية.

د- إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت، وذلك حسب تقدير الصندوق.

المادة الخامسة والعشرون
حالات الحجب

للصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب الآتية:

أ- اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تعالج.

ب- إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.

ج- عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

د- صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي.

ه- استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة.

و- عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة.

ز- ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو مضللة.

المادة السادسة والعشرون
قرارات الحجب أو المنع

١- على الصندوق إشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسببا.

٢- للصندوق رفع القرار الصادر بالمنع أو الحجب عن الجمعية في حال قدمت الجمعية ما يثبت استيفاء أو تصحيح الأفعال الموجبة لقرار الحجب أو المنع.

المادة السابعة والعشرون
استرداد الدعم

يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختياريا أو إجباريا.

المادة الثامنة والعشرون
لجنة النظر في التظلمات

١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة للنظر في طلبات التظلمات على قرار الحجب أو المنع، ويحدد في القرار أعضاء اللجنة ومدتها وما تتمتع به من صلاحيات، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.

٢- يحق لكل جمعية خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها بقرار الحجب أو المنع الاعتراض أمام لجنة النظر في التظلمات على قرارات الحجب أو المنع، ويحق لها التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

الفصل السادس
مراقبة أعمال الصندوق

المادة التاسعة والعشرون
آليات الرقابة

على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:

١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمنتسبين، وأعضاء اللجنة، والعاملين فيه، والمتعاملين معه ماليا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسيل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.

ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثلاثون
ضمانات الدعم

يتمتع الدعم المالي الذي يمنحه الصندوق بالضمانات المقررة للأموال العامة، وتحصل من قبل المركز وفقا للأنظمة والتعليمات، كما تطبق عليه كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة والمراجعة.

المادة الحادية والثلاثون
نظمة اللوائح والسياسات

الم تسري اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز على منسوبي الصندوق.

المادة الثانية والثلاثون
سريان اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وللمجلس حق تفسيرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١)

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبيَّنة أمامها:

المصطلح التعريف
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.
الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتطويرها، وتشغيلها، وصيانتها.
الجدول: جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المخالفة: المخالفة غير جسيمة أو جسيمة للضوابط أو الاشتراطات أو المعايير أو المنهجيات أو الأساليب الخاصة، المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في المنطقة.
المخالفة الجسيمة: مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها جسيمة في الجدول.
المخالفة غير الجسيمة: مخالفة لا يتعدى فيها الضرر إلى صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها غير جسيمة في الجدول.
المهلة التصحيحية: الفترة الزمنية المحددة التي يتم إمهالها للمخالف لتصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء أو الإنذار لمعالجتها أو إزالتها قبل رصدها مرة أخرى.
الإنذار: تبليغ يُوجّه إلى المخالف في المخالفات غير الجسيمة، ويُمنح بموجبه مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء.
المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.
الجزاء: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز ضد المخالف.
الرصد الميداني: قيام المركز بالتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية.
الرصد المكتبي: قيام المركز باستخدام الأنظمة التقنية للتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية دون التواجد ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالف.
الرصد الآلي: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية باستخدام الأنظمة التقنية، دون تدخل بشري من قبل المركز.
لجنة التظلمات: لجان يتم تشكيلها للنظر في الاعتراضات والتظلمات المقدمة على قرارات إيقاع الجزاءات.
يوم: اليوم التقويمي.
الجهة المشرفة (مزود الخدمات): أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مختبر الجودة: منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
منفذ الأعمال (المقاول): مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.
المكتب الاستشاري: منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.
الإجراء التبعي: هو إجراء يُلزم به المخالف بالإضافة إلى الغرامة المالية، ويقصد به تصحيح المخالفة والامتثال للمتطلبات النظامية، وذلك خلال المهلة التصحيحية المحددة في الجدول.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.

ملحق (أ): جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

الرقم نوع المخالفة(النص النظامي للمخالفة) المسؤول عن المخالفة الإنذار التصنيف المهلة التصحيحية الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة الإجراء فيحال التكرار ١ الإجراء التبعي
الأول الثاني الثالث الرابع
مخالفات السلامة المرورية
١ عدم وجود عواكس إضاءة على الحواجز المؤقتة عند المنعطفات والتحويلات المرورية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣ عدم صيانة اللوحات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية العاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤ عدم توفير منطقة سلامة عازلة عند بداية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة قبل بداية منطقة التحويل المرورية لتغيير اتجاه أو عرض مسار السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦ عدم تزويد المسارات البديلة بحسب الخطة المرورية بلوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح الغرامة
٧ العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨ عدم وضع إنارة تحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩ عدم عمل الإنارة التحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠ بدء العمل دون إعداد خطة إدارة حركة المرور لمنطقة العمل واعتمادها (باستثناء الأعمال الطارئة) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١١ عدم اتباع خطة إدارة حركة المرور المعتمدة بمنطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات تأمين موقع العمل
١٢ عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٣ عدم استخدام ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة لتغطية كامل قواطع الحفر العرضية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٤ عدم صيانة أو تثبيت ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة أو بروز حوافها الحادة عن مستوى سطح الطريق منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٥ استخدام حواجز بلاستيكية مؤقتة فارغة من الماء أو الرمل في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٦ وضع الحواجز المؤقتة بطريقة غير منتظمة أو غير متلاصقة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٧ استخدام حواجز مؤقتة بأحجام أو أشكال أو أنواع مختلفة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٨ استخدام نوع حواجز مؤقتة غير مطابق لاشتراطات سرعة الشارع أوعمق أو عرض الحفر أو مدة المشروع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٩ عدم تدريج أو تدعيم أو سند جوانب الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٠ عدم الالتزام بأبعاد المنطقة العازلة الجانبية لموقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات الهوية والمشهد الحضري لموقع العمل
٢١ عدم استخدام الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية بحسب نوع أو موقع المشروع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٢ عدم صيانة الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٣ عدم الالتزام بمواصفات الشعارات التعريفية على كافة الحواجز المؤقتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٤ عدم وجود لوحة معلومات المشروع في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٥ عدم توفر بيانات الترخيص على لوحة المشروع، أو عدم صحتها منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٦ عدم استخدام النموذج المعتمد أو القياسات الموحدة للوحة المشروع أو عدم احتواء اللوحة على كافة المعلومات حسب النموذج المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٧ استخدام حواجز مؤقتة تالفة أو غير مدهونة أو غير متماثلة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٨ عدم تثبيت أو استقامة الإنارة التحذيرية )LED( على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٩ استخدام إنارة تحذيرية )LED( بدرجة لون غير مطابقة للون الأبيض )٣٠٠٠-٥٠٠٠ كلفن( منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات ممارسات تنفيذ الأعمال
٣٠ إثارة مفرطة للأتربة والأغبرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة خارج حدود موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣١ ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٢ عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٣ وجود محولات أو أسلاك مكشوفة داخل أو خارج منطقة العمل خلال تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٤ وجود إنارات تحذيرية الآيلة للسقوط أو ساقطة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٥ عدم المحافظة على النظافة العامة لموقع العمل أثناء العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٦ نزع أو إتلاف الحشائش أو الأشجار أو النخيل أو أقفاص الحماية حول منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٧ إتلاف شبكات الري بأي وسيلة أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٨ وضع مخلفات الأعمال في محيط منطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٩ عدم توفير معبر للمشاة لكل ١٠٠ متر أو أقل على امتداد موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٠ إعاقة أو حجب ممرات المشاة بأي وسيلة كانت وعدم توفير ممرات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤١ إعاقة أو حجب دخول أو خروج السكان للمنازل وعدم توفير مسارات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٢ خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٣ وضع معابر للمشاة متهالكة أو غير آمنة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٤ عدم الحفاظ على مسارات وصول واضحة مدعومة باللافتات إلى المرافق العامة أو المتاجر أو المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو غيرها من الوجهات الحيوية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٥ وضع دورات مياه مؤقتة خارج منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٦ إضافة أسفلت بجانب أو فوق الرصيف لتعديل المسار )بخلاف ما يتم السماح به بحسب خطة تحويلة مرورية معتمدة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٧ التخزين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٨ عدم وجود غطاء لفتحات المحابس أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٩ عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو مصائد المياه أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٠ وجود عداد كهرباء أو كبينة اتصالات أو محطة إنارة بغطاء مفتوح أو تالف أو مفقود منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات سلامة العاملين
٥١ عدم تقيد العمال بوسائل السلامة الشخصية أو العاكسة أو الزي الموحد في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٢ عدم صيانة الحواجز المؤقتة في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٣ عدم وجود طفاية حريق بالمعدات والآليات في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التراخيص والتأهيل والاعتماد
٥٤ العمل بالموقع بدون ترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٥ العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٦ عدم وجود منفذ أعمال بديل لاستكمال أعمال قائمة أو إغلاقها عند تعذر التنفيذ من قبل منفذ الأعمال في الترخيص الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٧ استخدام ترخيص حفر بما يخالف مضمون الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٨ استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٩ استمرار العمل بالموقع وعدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٠ ترك موقع العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون إغلاق الأعمال ودون ممارسة أي عمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦١ قفل الشوارع أو الطرق دون الحصول على ترخيص من إدارة المرور منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٢ زيادة طول أو عرض أو عمق أعمال الحفر عن ما هو مذكور في الترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٣ ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية خارج أوقات العمل المسموحة )باستثناء الأعمال الطارئة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٤ عدم الالتزام بإشعارات أو تعاميم إيقاف أو الإلغاء التراخيص الصادرة من المركز منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٥ عدم الالتزام بموقع الحفر أو الأبعاد والاشتراطات المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات )مقطع الطريق المحدث( منفذ الأعمال/ المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٦ تمكين مكتب استشاري من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على اعتماد وتصريح من المركز المكتب الاستشاري/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٧ تمكين مقاول أو مقاول من الباطن من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٨ تمكين مختبر من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز مختبر الجودة/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٩ استخدام نماذج تقارير نتائج مختبرية غير معتمدة مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات جودة تنفيذ الأعمال
٧٠ إجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة للمواد باستخدام مختبرات غير مرخصة أو معتمدة من )SAAC( الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧١ هبوطات أو تعرجات أو تطاير في طبقة الأسفلت بعد الانتهاء من الأعمال وخلال فترة الضمان للترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٢ عدم اتباع الاشتراطات الفنية لإعادة سفلتة موقع العمل في الشوارع المطورة أو المُصانة حديثاً بحسب تصنيف الطرق والشوارع المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٣ عدم استقامة حدود القص لطبقات الأسفلت والأساس الحجري منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٤ استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة بحسب نتيجة مختبر الجودة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٥ عدم استخدام )RC٢( أو )MC١( أثناء أعمال إعادة السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٦ عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٧ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء أعمال السفلتة المنفذة لاشتراطات الجودة أو اشتراطات لإعادة السفلتة بحسب التصنيف المعتمد للطريق المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٨ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص قبل إزالة منفذ الأعمال لكافة مخلفات الحفر الناتجة من الأعمال أو المواد والأدوات المخزّنة داخل أو خارج موقع العمل المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٩ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء الأعمال المنفذة لكافة شروط التنسيقات المعتمدة للترخيص مع الجهات ذات العلاقة المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٠ عدم تزويد المركز بسجلات الإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الحفر المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨١ عدم تزويد المركز بتقارير الرقابة على عناصر التشوه البصري بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الأعمال المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٢ إصدار تقارير مختبرية غير كاملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة أو لا تطابق جودة الأعمال كلياً أو جزئياً مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٣ تأخير إصدار ورفع تقارير النتائج المختبرية اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية عن المدة المحددة من المركز في إجراء إغلاق التراخيص مختبر الجودة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات إغلاق موقع العمل
٨٤ عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٥ عدم إزالة الحواجز المؤقتة بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٦ ترك ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٧ عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٨ ترك نهايات الكيابل الكهربائية أو الأسلاك أو المحولات مكشوفة بعد الانتهاء من الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٩ عدم إعادة حالة الأرصفة ضمن نطاق العمل المرخص على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٠ تغطية غرف التفتيش أو المحابس أو المصائد بالأسفلت جزئياً أو كلياً منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩١ رمي نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية أو أدوات العمل في محيط منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٢ ترك أي معدات أو أدوات داخل منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التعويضات
٩٣ عدم نظافة موقع العمل بعد الانتهاء منه منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٤ إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة كانت أثناء تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٥ الاستغلال غير النظامي لمصادر الطاقة أو المياه في موقع أعمال مشاريع البنية التحتية بأي وسيلة كانت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٦ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الفرعية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٧ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الرئيسية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٨ عدم استخدام أساليب الحفر الدقيقة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة حسب الاشتراطات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٩ استخدام معدات الحفر الثقيلة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة لغير كشط الأسفلت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٠ الاستمرار في أعمال الحفر وعدم الإبلاغ عن انكشاف الأشرطة التحذيرية أو طبقات الحماية لتمديدات وخطوط الخدمات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠١ إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٢ عدم استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات أثناء التنسيقات في طلب الترخيص، والمتعهد عليها منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٣ وضع الحواجز المؤقتة على مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٤ تفريغ نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية في غرف التفتيش أو مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة

ملحق (ب): جدول تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة

# التصنيف النطاق النطاق
١ الأول مدينة الرياض
٢ الثاني ١- الخرج ٥- الدوادمي
٢- المجمعة ٦- الدرعية
٣- الزلفي ٧- شقراء
٤- وادي الدواسر ٨- عفيف
٩- القويعية
٣ الثالث ١- الأفلاج ١٤- جلاجل
٢- حوطة بني تميم ١٥- الرين
٣- الغاط ١٦- الدلم
٤- السليل ١٧- رماح
٥- ضرماء ١٨- الحلوة
٦- حريملاء ١٩- الهياثم
٧- مرات ٢٠- العيينة والجبيلة
٨- المزاحمية ٢١- الرويضة
٩- ثادق ٢٢- ساجر
١٠- الحريق ٢٣- البجادية
١١- حوطة سدير ٢٤- نفي
١٢- تمير ٢٥- القشب
١٣- روضة سدير ٢٦- الهدار
٢٧- الأرطاوية
٤ الرابع ١- الجمش ٦- بدائع العضيان
٢- أشيقر ٧- المشاة
٣- حلبان ٨- الجلة وتربك
٤- عروى ٩- البديع
٥- الأحمر ١٠- الحيانية والبرك
١١- السر

ملحق (ج): جدول تصنيف المنشآت

# حجم المنشأة قيمة الجزاء
١ متناهية الصغر يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٢ المنشآت الصغيرة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٣ المنشآت المتوسطة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٤ المنشآت الكبيرة بدون تغيير

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مؤسسات السوق المالية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢‏-٣‏-٢٠٢٦)